«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون الغش والتدليس للدراسة - أخبار مصر


أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الخاص بقمع التدليس والغش، المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمزيد من الدراسة واستطلاع رأي الجهات المختصة «العدل والتموين والهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك».

مجلس النواب

تأتى هذة التعديلات، في ضوء الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، واستقرار المجتمع، ومنع إهدار موارد الدولة المالية، في ظل كثرة وقائع الغش في الغذاء، وردعًا لمن تسول له نفسه المساس بحياة المواطن، من أجل مواجهة سلبيات تلك الجريمة، حفاظًا على الأداء للاقتصاد الوطني والسلامة العامة.

وتضمنت استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاصتين بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيها، وحالة العود بتشديد العقوبة، بما يحقق الردع العام والخاص، لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع، من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر.

ووفقًا للتعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية، على وجه ينفي تجاوز استعمالها استعمالاً مشروعًا أو بقصد الغش، وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو كانت المواد التي تُستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

مادة 10:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و3 مكرر، من هذا القانون، السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة كما لا يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها، وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهواري، ليوم 21 من الشهر الجاري، مع إخطار وزارة العدل، بإرسال رأيها حول التعديلات المقدمة على القانون.

يتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

المادة الأولى، يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:

مادة 51:

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بولسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية، على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.

ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية، باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة، فيكون الإخطار على وجه السرعة.

مادة 58

الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تُعتبر إيرادًا للخزانة العامة، ويؤول نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزراء العدل، إلى الخزانة العامة.

ويصدر بتوزيع الباقي، قرار من وزير العدل، وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي، تتبع اللوائح المقررة لذلك.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تاريخ الخبر: 2022-03-07 21:20:33
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 53%

آخر الأخبار حول العالم

بطولة ألمانيا.. رويس يعلن رحيله عن دورتموند بعد 12 عاما

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:49
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 70%

بطولة ألمانيا.. رويس يعلن رحيله عن دورتموند بعد 12 عاما

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:45
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 65%

اختطاف مغاربة بالتايلاند يسائل بوريطة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:36
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 67%

يورغن كلوب يؤكد انتهاء أزمته مع صلاح

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:23
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 58%

يورغن كلوب يؤكد انتهاء أزمته مع صلاح

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:27
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 62%

اختطاف مغاربة بالتايلاند يسائل بوريطة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:30
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

الاتحاد الفرنسي يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:37
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 58%

الاتحاد الفرنسي يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 18:26:42
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 57%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية