رفضت المحكمة التجارية بإحدى المناطق دعوى مقدمة ضد شركة أجنبية من قبل مدعية «إحدى المؤسسات» طالبت في الدعوى تغريم الشركة 49212400 ريالا بعد أن أخلت بالالتزامات التعاقدية؛ حيث تعود تفاصيل القضية التي استغرقت في المحاكم 5 سنوات إلى تقدم مؤسسة إلى المحكمة التجارية بدعوى تفيد بأن شركة أجنبية قامت بالتعاقد معها وأخلت بالتزاماتها التعاقدية وارتكبت غشاً بحق المدعية.

حكم نهائي

تداولت الدعوى بالجلسات على مدار أكثر من خمس سنوات بين عدة محاكم من بينها قضاء ديوان المظالم والقضاء العام وبين عدد من الجهات المختصة داخلياً مثل وزارة التجارة وعدد من الهيئات والجهات الخارجية، إلى أن صدر فيها حكم نهائي من محكمة الاستئناف التجارية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 49212500 ريالا، كتعويض عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، وقد ثبت بهذا الحكم أن المدعى عليها هي من أخطأت ولم تلتزم بتنفيذ ما تعاقدت عليه، وهي وبالتالي من تسبب في إقامة هذه الدعاوى بعد فشل كل المساعي الودية التي بذلتها المدعية لاسترداد حقوقها لدى المدعى عليها، والثابت أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية إلى التقاضي فإن المدعى عليها تكون ملزمة بسداد ما لحق المدعية من أضرار وما دفعته من مصروفات وأتعاب محاماة.

ضخامة القضية

نظراً لضخامة القضية وما تحويه من فنيات ومبالغ، ولأن مستوى العناية والتعقيد بها والنظام كذلك، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيراً في إثبات حقائق ووقائع الدعوى ومخالفات المدعى عليها مما دعا المدعية إلى توكيل محامٍ، فقد تعاقدت المدعية مع مكتب محاماة واستشارات قانونية متخصص والتزمت المدعية من خلال ذلك بدفع ما نسبته 13 % من المبلغ المحكوم به لمكتب المحاماة، وحيث صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 49212500 ريالا فيكون إجمالي الأتعاب المستحقة مبلغ 63976250 ريالا سعوديا.

إنهاء النزاع صلحا

انتهت القضية إلى قبول الدعوى شكلا، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغ 63976250 ريالا. وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا، فأجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لديه من إنهاء النزاع صلحا، ثم بعد مداولة بينهما لم يصلا إلى صلح ينهي النزاع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه بأتعابه في القضية المحكوم بها ويطلب نسبة 13% من المبلغ المحكوم به من محكمة الاستئناف، ثم سألته الدائرة عن حصر بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا: أحصر البينة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار له في لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى، قرر: أنه لا يوافق على طلبه وأن المدعي هو سبب هذه الدعوى، حيث لم يسدد ما تم الدفع به في محكمة التنفيذ، وأن موكلته قدمت طلب نقض للحكم الصادر عليها؛ وبالاطلاع على مستندات الدعوى المقدمة من المدعي تبين أنه لم يرفق سوى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار إليه؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.

استحقاق التعويض

لمـا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع منظور أمام هذه الدائرة، وانتهت الدائرة بالمحكمة التجارية أن المدعي لم يغرم الأتعاب حيث لم يقدم ما يثبت ذلك؛ وقد حصر بينته في الحكم الصادر له من محكمة الاستئناف، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف وحكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، والقاضي برفض هذه الدعوى.

أسباب الرفض

يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية

أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً

لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ مما انتهت معه الدائرة إلى رفض الدعوى.