حددت قواعد العفو الملكي التي صدرت مؤخرا، 36 قضية لا يشملها العفو، ووفقا لنسخة حصلت عليها «الوطن» فإن العفو يشمل القضايا المسجلة حتى تاريخ 1443/10/10هـ.

ومن بين القضايا التي لا يشملها العفو الملكي، الجرائم الذي تمس الذات الإلهية والأنبياء، وامتهان المصحف الشريف، الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم العسكرية الكبرى، بما في ذلك جرائم الخيانة العظمى وما في حكمها، وجرائم القتل العمد أو التخطيط له أو المساعدة فيه، وجرائم السحر والشعوذة، وجرائم تعذيب الأطفال وتعنيف ذوي الإعاقة، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الخطف بجميع أوصافها الجرمية، وجرائم انتحال صفة رجال السلطة العامة، وجرائم غسل الأموال، وتوظيف الأموال والمساهمة فيه، وجرائم تهريب المتسللين، وجرائم السطو والسلب والنهب وقطع الطريق، والجرائم التي تقع داخل السجون، وجرائم الاعتداء على رجال السلطة القضائية والممارسين الصحيين، والعاملين في مجال الحراسات الأمنية الخاصة، وجرائم التغرير بالقصر وفاقدي الأهلية، والتحرش بالفعل، وإيواء الأحداث المتغيبين أو الهاربين من ذويهم، وجرائم الاغتصاب، وانتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ما لم ينتهِ الحق الخاص بالتنازل، وقضايا تخبيب أحد الزوجين، وجرائم الاحتيال المالي.

وحدد النظام بأن العقوبات الحدية والمسلكية، والتأديبية والتكميلية، والعقوبات غير المقترنة بالسجن، غير مدرجة ضمن العفو.

أما على صعيد العفو، فقد نصت القواعد المنظمة لذلك، بأن من كانت عقوبة «الغرمية» أكثر من خمسمائة ألف، أو من تعذر إبعادهم إلى بلدانهم وقرروا عجزهم عن التسديد، فهؤلاء يحولون إلى المحكمة المختصة مع ممثل وزارة المالية، للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفقا لنظام استبدال الغرامة بالحبس، ومن ثم يتم إبعادهم متى تهيأ ذلك.

ونصت القواعد فيما يتعلق بالجرائم غير الكبيرة، بأن يعفى المحكومون من العفو، متى كانت محكومياتهم سنتين فأقل، يعفون مما تبقى من محكومياتهم شريطة إمضاء عُشر المحكومية، أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين، فيتم إعفاؤهم بعد إمضاء ربع محكوميتهم.

ونصت قواعد العفو بإبعاد جميع الوافدين، الذين استفادوا من العفو عن المملكة عدا الأحداث، مع مراعاة ضوابط تأجيل الإبعاد، وفيما يخص الوافدين الذين لا يمكن إبعادهم فيكملون محكومياتهم، ويبعدون عند توفر الظروف المناسبة لعودتهم لبلادهم.

وحددت القواعد آلية العفو فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبه للتوقيف، بحيث يعفى السجناء المحكومون بأحكام قطعية من الوافدين في الجرائم الكبيرة، بما فيها جرائم تهريب المخدرات للمرة الأولى، بعد إمضاء نصف المحكومية، ويستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الذات الإلهية والدين والأنبياء، وجريمة امتهان المصحف، وجرائم أمن الدولة وجرائم القتل العمد، وجرائم تهريب المخدرات للمرة الثانية، وجرائم غسل الأموال وجرائم الاغتصاب والخطف والتحرش، وجرائم الاعتداء على أفراد الحرس الملكي أثناء تأدية مهامهم، وعدم تنفيذ أوامرهم، وجرائم نظام مكافحة التستر التجاري