100 ألف ريال غرامة لمخالفي نظام التسجيل العيني العقاري


حدد نظام التسجيل العيني العقاري غرامة 100 ألف ريال لكل من امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول، وإعاقة عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني، وكل من تخلف عن الإبلاغ عن تغيير يطرأ على وصف العقار، وتقديم الطلب لتحويل بياناته في سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة، وتخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات التي حددها النظام بـ30 يوما.

وبحسب النظام يشترط في المسجل العقاري أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة، إضافة إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة.


وتحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام في السجل العقاري، ويقدم ذوو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويُعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذوو الشأن تلك المستندات خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودا تمنع التصرف في العقار.

ونص النظام على أنه إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته، وجب بحثها وفقًا لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

وذكر النظام أنه لمن أبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال 30 يوما من تقديمه فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير.

وفي حال رفض التظلم أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.

ويسجل مضمون المحررات الموثقة نظاما الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، للتأشير بها في السجل العقاري.

ويجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبان أو إضافتها او تعديلها أو إزالتها خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

ونصت المادة الخامسة والعشرون من النظام أن للجهة المختصة من تلقاء نفسها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل، وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.

وبحسب المادة السادسة والعشرين، فإن للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.

وذكر النظام أن لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها، ويجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.

ووفقا للنظام تنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطًا بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك، وتسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنشأ، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

وأفاد النظام بأن على مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.

ويجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له وفقًا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة، وذلك بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة.

ويشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل، ويكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وإذا تم فرز العقار المحل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر يُعد كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.

ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول وما تضمنته المادة الثالثة، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقًا لجدول تعدّه الجهة المختصة لهذا الغرض ويعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام التسجيل العيني للعقار، على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ النظام الحالي، على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقا لأحكام النظام، فيما حدد 90 يوما للأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام.
تاريخ الخبر: 2022-05-09 12:25:52
المصدر: صحيفة اليوم - السعودية
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 41%
الأهمية: 39%

آخر الأخبار حول العالم

‎مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-16 12:26:26
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 61%

يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-16 12:26:27
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 54%

‎مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-16 12:26:22
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 70%

استمرار "الحرمان" من وصل الإيداع يشعل غضب حماة المال العام

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-16 12:26:06
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 63%

يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-16 12:26:31
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 50%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية