الإفتاء: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية


علقت دار الإفتاء على ما تردد خلال الفترة الماضية حول مطالبات بإلغاء قائمة المنقولات التي يتم تحريرها بين الزوجين .

وقالت دار الإفتاء في بيان لها على صفحتها الإلكترونية " لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].

 

وتابعت دار الإفتاء " والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

 

وكنات تصدرت قائمة المنقولات  الزوجية  الترند  فى مصر بعد دعوات بالاستغناء عنها  مقابل تكفل الزوج بتأسيس منزل الزوجية وإنهاء  تلك الازمة التى أفشلت و دمرت زيجات عديدة قبل أن تبدأ و تسببت فى ذهاب الازواج والزوجات للمحاكم وتقديم قضايا الطلاق و تبديد القايمة خير شاهد على تلك القضية المجتمعية.

 مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كان قد حسم مسألة القايمة فى فتوى واضحة فقال .. أن للزواج السعيد مقومات عديدة وليس من بينها المبالغة في المهور ولا ارتفاع تكاليف الزفاف أو الزواج، فروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا و تيسيير صداقها 

وحول مغالاة بعض الأهالي في مهر ابنته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المغالاة في المهور واشتراط أعلاها والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج وأيضا الواجبة على الرجل للمرأة لقول الله تعالي:« وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، وانه في حال إذا أتم الزواج فإنه قد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، مضيفا:« للمرأة  أن تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكزن الا بعد التملك

وتابع أن مهر الزوجة من الممكن أن يكون مالا أو ذهبا:« يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشددا علي أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن بين  ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى كثير من المجتمعات 

ونوه مركز الأزهر العالمي في فتواه عبر « فسيبوك»، أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها:« لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به».

واختتم مركز الأزهر، بأنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة، كما يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الرجل تعويضه. 

 

تاريخ الخبر: 2022-07-28 00:18:51
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 57%
الأهمية: 65%

آخر الأخبار حول العالم

المفاوضات لإقرار هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 15:26:05
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

المفاوضات لإقرار هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 15:26:01
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 57%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية