«حجازي» يعلن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم. 

ونصت المادة الأولى في القرار الوزاري، يستبدل بنصي البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم. 

إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) وهي كالتالي:-

- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي. 

- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ويكون الإعفاء بنسبة 50% من بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري.

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونيا، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة. 

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50 % من المصروفات

وبالنسبة للمتقدمون والمقيدون التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا  لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي. 

- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحابا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي. 

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً  علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولياً) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءاة مشددة تجاه المدرسة المخالفة.

ffff
iii
تاريخ الخبر: 2022-10-10 12:21:02
المصدر: موقع الدستور - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 49%
الأهمية: 54%

آخر الأخبار حول العالم

محامي التازي: موكلي كشف أمام المحكمة أشياء كانت غائبة عنا جميعا

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 21:26:18
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 59%

محامي التازي: موكلي كشف أمام المحكمة أشياء كانت غائبة عنا جميعا

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 21:26:14
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 59%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية