فرض غرامات مالية على الداعين للتدخين وحماية "المدخنين السلبيّين".. قانون جديد لحزب مغربي


تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.

وشدّد الفريق على ضرورة تغيير وتتميم قانون منع التدخين، باتجاه التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وفي وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.

وفي التفاصيل، دعا الفريق إلى تغيير وتتميم، على النحو التالي، أحكام المواد 1 و4 و7 و11 و12 و13 و14 من القانون رقم 15.91.

وطالب في المادة الأولى، باعتبار الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية ضمن المواد التبغية، بمقتضى هذا القانون، وفي المادة الرابعة، بمنع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يُمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاص، بشكل عَرَضي أو مؤقت، بالإضافة إلى إحداث فضاءات مخصصة للتدخين، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين، في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وفي محيط قاعات العروض المختلفة.

أما في المادة السابعة، فشدّد الفريق على ضرورة حظر الدعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع ما في حكم هذه المواد، بأيّ وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك في مختلف فضاءات شبكة الأنترنت.

وبخصوص المادة الحادية عشرة، دعا إلى معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيه التدخين، بغرامةمالية قدرها 300 درهما، تُرفع إلى 600 درهما، في حالة العود.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، فطالب بمعاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، أو شجع وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية قدرها 3000 درهما، تُرفع إلى 6000 درهما، في حالة العود.

كما دعا في المادة الثالثة عشرة، إلى تخصيص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي، والعـلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين.

وختم فريق التقدم والاشتراكية بمطالبته، في المادة الرابعة عشرة، بصدور المرسوم المحددة فيه التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون، داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمي.

تاريخ الخبر: 2023-01-02 21:22:18
المصدر: تيل كيل عربي - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 58%

آخر الأخبار حول العالم

رسميا.. انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهة نهضة بركان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:04
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 57%

عاجل.. تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:06
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 69%

رسميا.. انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهة نهضة بركان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:25:56
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 67%

عاجل.. تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:10
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية