أتاح البنك المركزي السعودي، خيار إصلاح مركبة الطرف الثالث في الحوادث المرورية بدلاً من التعويض المادي، وذلك بحسب التعديل الذي طرأ على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

وبموجب التحديث الذي طرأ على الوثيقة، فإن شركة التأمين ملزمة بتسوية المطالبة من خلال خيارين هما عرض خيار إصلاح مركبة الطرف الثالث، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بحد أقصى للأفراد، و45 يوماً للشخص الاعتباري أو اللجوء إلى خيار تسديد المطالبة من خلال تحويل مبلغ التعويض إلى الحساب البنكي للطرف الثالث مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN.

التعويض المادي

وأشار التعديل إلى أنه يشترط لتطبيق خيار التعويض المادي أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح، كما يشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته، وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

سقوط التعويض

بحسب الوثيقة فإن مسؤولية الشركة تسقط عن سداد التعويض في عدد من الحالات ومنها، إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية، أو عند تواطؤ المؤمن له مع الطرف الثالث على حادث مفتعل أو في حال عمدية الحادث، والتفحيط أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها، وعند الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية.

كما تشمل حالات سقوط مسؤولية التعويض، حالات التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية، والإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية، الخسائر الناشئة عن الأسلحة النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.