نشرت الجريدة الرسمية أم القرى التعديل الذي أقره مجلس الوزراء على المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفيما يلي التعديل:

الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

«1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.