مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا جديدا.. بينها «التصدي للجرائم المستحدثة» - أخبار مصر


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.

وتضمّنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس 4 سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نص التعديل على أنّه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتضمّن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من 6 أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص مخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، ونص التعديل أيضا على أنّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ووافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك على النحو التالي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «ترايدنت بتروليوم كومباني»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، من منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار التعاون مع الشركة لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة في توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية حتى تتمكن تلك المقرات من تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بالشكل اللائق.

- وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 56 مشروعا في 13 محافظة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.

ومن بين هذه المشروعات، إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومحطة رفع صحي.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، لـ50 منازعة.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر ايطاليا، لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ نحو 3 جيجاوات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، والمؤسسة من تحالف شركة أبو ظبي للموانئ «شركة مساهمة عامة»، وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد، في إطار أحكام الدستور والقانون.

وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء.

ويأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وفقاً للمخطط العام للميناء، وخطط التطوير المستقبلية له.

ووافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام B.O.T، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن.

وتأتي الموافقة في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها، وبينها ميناء شرق بورسعيد، وفقا لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل التأكيد على الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أى مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل، كما يأتي المشروع في إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به، جذبا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بنظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ونص التعديل على ألا يتجاوز السن 40 عاما ميلادية بالنسبة للمعاون، و65 عاما بالنسبة للمساعد، عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط «عند شغل الوظيفة لأول مرة» على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسري على المعاون فقط دون المساعد.

تاريخ الخبر: 2023-05-03 15:20:11
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 58%
الأهمية: 56%

آخر الأخبار حول العالم

عادل رمزي مدربا جديدا لمنتخب هولندا لأقل من 18 سنة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 21:26:15
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 53%

عادل رمزي مدربا جديدا لمنتخب هولندا لأقل من 18 سنة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 21:26:19
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 56%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية