حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها. وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

شروط وضوابط

بينت الوزارة أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

منصة نما

جددت البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة (نما)، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط، وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص على أنه "لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة.

إجراءات السلامة

تضمنت الشروط والضوابط المحدثة 5 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخَّص له، والتزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط، كما تضمنت تصنيفاً لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه واللائحة التنفيذية لمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (36) مخالفة، مبينة أنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط: (https://bit.ly/44bULRP).