وأوضحت وزارة الحج والعمرة أهم ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين والتي تتمثل في إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين، إذ نصت المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بمعاقبة المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبات أبرزها غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، مع إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة، وكذلك تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة، كذلك يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال.
المعتمرون حسب الأشهر
- محرم
274.505
- صفر
561.541
- ربيع الأول
734.122
- ربيع الثاني
789.484
- جمادى الأولى
785.337
- جمادى الثانية
894.715
- رجب
1.088.940
- شعبان
1.181.314
- رمضان
1.174.551
- شوال
465.648
- ذو القعدة
6085
مخالفات أمام لجنة النظر في الشكاوى
- عدم تأمين سكن.
- تأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف.
- اختلاف في برنامج السكن.
- عدم إشعار الوزارة بتعديل السكن.
- عدم تأمين النقل.
- تأمين نقل غير مرخص.
- عدم استقبال المعتمرين.
- عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة.
- عدم الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين.
- تفويج خاطئ أو متأخر.
- عدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها.
- عدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة.
- عدم التقيد بتعليمات التفويج.
- عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح.
- التأخر في تأمين السكن.