جريمة عدوان

عودة للموسوعة

جريمة العدوان (بالإنجليزية: Crime of aggression)‏ هي نوع محدد من الجرائم يُخطِّط فيها الشخص أويُنفذ عملًا عدوانيًا مُستخدمًا في ذلك القوة العسكرية للدولة، ومُنتهكًا في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. يُحكم على العمل العدواني باعتباره انتهاكًا بناءً على طبيعته وخطورته وحجمه.

تتضمن الأفعال العدوانية الغزو، والاحتلال العسكري، وضم المناطق باستخدام القوة، والقصف والحصار العسكري للموانئ.

جريمة العدوان هي جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. اعتُمِدَت التعاريف والشروط لممارسة الولاية القضائية على هذه الجريمة بتوافق الآراء في 11 يونيو2010 في مؤتمر كمبالا الاستعراضي من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نظرة تاريخية

في عام 1998، اعتمد مؤتمر روما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية («النظام الأساسي»)، أُدرِجَت الجريمة باعتبارها واحدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة (المادة 5.1) وأن الدولة التي تصبح طرفًا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان (المادة 12.1). ومع ذلك لم يتمكن المشاركون في مؤتمر روما من الاتفاق على تعريف أوالشروط الأخرى التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصها، ولم يسمح النظام الأساسي بممارسة المحكمة لاختصاصها حتى تُحَل تلك القضايا العالقة (المادة 5.2). في المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي في عام 2010 («المؤتمر»)، وافقت الدول الأطراف بتوافق الآراء على اعتماد القرار RC/Res.6 وقبول التعديلات التي أٌدخِلَت على النظام الأساسي بإضافة تعريف للجريمة والشروط التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة.

التعديلات المُعتمَدة

  • تضمنت التعديلات المعتمدة على نظام روما الأساسي المُعتَمدَة جملة أمور منها حذف المادة 5.2 سابقة الذكر من نظام روما الأساسي: «تُمارِس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا الشأن وفق المادتين 121 و123 يُعهد جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب حتىقد يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة مع ميثاق الأمم المتحدة.» وإضافة المادةثمانية مكرر والمادة 15 مكرر\ثالثًا اللتان تُعهدان بـ «جريمة العدوان» وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بـ «جريمة العدوان»، على التوالي.
  • ينص القرار RC/Res.6 على دخول تلك التعديلات حيز النفاذ وفقًا للمادة للفقرةخمسة من المادة 121 من النظام الأساسي أي بالنسبة لكل دولة مُصادقة بشكل فردي بعد سنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أوالقبول. تنص التعديلات على شروط إضافية لكي تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان بشكل عملي: يجب المصادقة على التعديلات أوالقبول بها من قبل ثلاثين دولة طرف، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف «تفعيل» اختصاص المحكمة من خلال قرار إضافي يُتخَذ في أوبعد 1 يناير 2017 بأغلبية الثلثين.

تعريف

ينص النظام الأساسي على تعريف «جريمة العدوان» على النحوالتالي:

المادةثمانية مكرر:

  1. لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني «جريمة العدوان» قيام إنسان ما له وضع يمكِّنه عملًا من التحكم في العمل السياسي أوالعسكري للدولة أومن توجيه هذا العمل بتخطيط أوإعداد أوبدء أوتطبيق عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.
  2. لأغراض الفقرة 1، يعني «العمل العدواني» استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أوسلامتها الإقليمية أواستقلالها السياسي، أوبأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أوبدونه، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (د-29) المؤرَّخ 14 ديسمبر 1974:
  • (أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزوإقليم دولة أخرى أوالهجوم عليه، أوأي احتلال عسكري ولوكان مؤقتًا ينجم عن مثل هذا الغزوأوالهجوم، أوأي ضم لإقليم دولة أخرى أولجزء منه باستعمال القوة؛
  • (ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أواستعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
  • (جـ) ضرب حصار على موانئ دولة ما أوعلى سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛
  • (د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أوالبحرية أوالبرية أوالجوية أوالأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛
  • (هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أوأي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
  • (و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛
  • (ز) إرسال عصابات أوجماعات مسلحة أوقوات غير نظامية أومرتزقة من جانب دولة ما أوباسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المذكورة أعلاه، أواشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

ممارسة الاختصاص القانوني

بموجب النظام الأساسي، ترد أدناه شروط ممارسة الاختصاص على «جريمة العدوان» من قبل المحكمة. يجوز للمحكمة، وفقًا لهذه البنود ممارسة اختصاصها على «جريمة العدوان» في إحدى الطريقتين أوكلتاهما.

  1. الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية (propio motu)
  2. الإحالة من مجلس الأمن

المادة 15 مكرر

ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان (الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية):

  1. يجوز للمحكمة حتى تمارس الاختصاص بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة 13 (أ) أو(ج) رهنًا بأحكام هذه المادة.
  2. لا يجوز للمحكمة حتى تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي تُرتكَب بعد مضي خمس سنوات على الأقل على التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، وسنة واحدة على المصادقة أوعلى قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
  3. تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقًا لهذه المادة، ورهنًا بقرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
  4. يجوز للمحكمة (وفقًا للمادة 12) حتى تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعربت سابقًا أنها لا تقبل الاختصاص عن طريق إيداع إعلان لدى المسجل. يجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات.
  5. فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام الأساسي، لا يجوز للمحكمة حتى تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنوتلك الدولة أوترتكب على إقليمها.
  6. عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان، عليه حتى يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارًا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية. وعلى المدعي العام حتى يبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أووثائق ذات صلة.
  7. يجوز للمدعي العام في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن مثل هذا القرار حتى يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان.
  8. في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ الإبلاغ، يجوز للمدعي العام حتى يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة حتى تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة 15، وألاقد يكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ذلك طبقًا للمادة 16.
  9. لا يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي.
  10. ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار إليها في المادة 5.

المادة 15 مكرر (ثالثًا)

ممارسة الاختصاص على جريمة العدوان (إحالة من مجلس الأمن)

  1. يجوز للمحكمة حتى تمارس اختصاصها على جريمة العدوان طبقًا للمادة 13 (ب)، وذلك رهنًا بالأحكام الواردة في هذه المادة.
  2. يجوز للمحكمة فقط حتى تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم عدوان ارتُكبت بعد مرور خمس سنوات على اعتماد التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان ومرور سنة واحدة على مصادقة أوقبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
  3. تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
  4. لا يخل القرار الصادر عن جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي.
  5. ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مُشار إليها في المادة 5.

انظر أيضًا

  • حرب عدوانية
  • حق الاحتلال
  • مسؤولية القيادة
  • جرائم بحق السلام
  • القواعد الآمرة (قانون دولي)
  • قانون دولي
  • غزو
  • مشروعية حرب العراق 2003
  • قائمة جرائم الحرب
  • مبادئ نورمبرغ
  • جريمة حرب
  • حرب التحرير

مراجع

  1. ^ "Resolution RC/Res.6: The crime of aggression" (PDF). International Criminal Court. 2010-06-10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 يونيو2011. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2016.
  2. "Resolution RC/Res.6 !" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 14 مايو2012.
  3. ^ "ICC - Review Conference of the Rome Statute concludes in Kampala". asp.icc-cpi.int.ستة June 2010. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
  4. ^ Miley, Sarah (12 June 2010). "ICC nations define crime of aggression". Jurist. مؤرشف من الأصل في 08 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2011.
  5. ^ Part 2. Jurisdiction, admissibility and applicable law. Article 5. نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
  6. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20191224084100/https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 ديسمبر 2019. مفقود أوفارغ |title= (مساعدة)
تاريخ النشر: 2020-06-01 19:35:35
التصنيفات: القانون الجنائي الدولي, جرائم حرب, جريمة العدوان, حروب حسب النوع, قانون عسكري, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات تحتوي مراجع ويب بدون عنوان, صفحات تحتوي مراجع ويب برابط تشعبي فقير, مقالات يتيمة منذ يناير 2020, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية, بوابة علاقات دولية/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

ملف "مضيان والمنصوري" يدفع إلى تغيير قيادة الاستقلاليين بمجلس النواب

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:44
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 52%

زلزال قوي يضرب دولة جديدة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:03
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 76%

رسميا.. احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي خلفا لمضيان

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:42
مستوى الصحة: 65% الأهمية: 74%

مراثون أيت بن حدو.. إدارة السباق لـ"تيلكيل عربي": نسعى لجعله موعدا قارا

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:46
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 67%

إظلاق أول منصة تعنى بمرضى القصور الكلوي بالمغرب

المصدر: الحرية تي في - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:20:37
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 65%

أمن جليز بمراكش ينهي نشاط سارق النساء بالعنف

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:47
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 67%

كلمة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:23
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 50%

كهربا: إدعاء المرض مش طريقتنا ومش متعودين على الخسارة زي ناس

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:26
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 44%

التقدم والاشتراكية يطلق رصاصة الرحمة على ملتمس لشكر

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:48
مستوى الصحة: 72% الأهمية: 83%

فيديو يوثق جريمة بالشارع العام يستنفر أمن صفرو

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:00
مستوى الصحة: 65% الأهمية: 71%

نجوم يد الأهلي: الفوز على الزمالك جاء في توقيت مثالي

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:24
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 40%

ما هي مستجدات اتفاقية الصيد البحري المغربية مع الاتحاد الأوروربي؟

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:44
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 60%

كوثر براني تصدم متابعيها: 99 في المائة من الرجال “خونة”!

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:08:54
مستوى الصحة: 70% الأهمية: 70%

بعد انتظار طويل.. حيار تعلن قرب منح "بطاقة الإعاقة"

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-17 15:09:50
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 65%

تحميل تطبيق المنصة العربية