هبة
عودة للموسوعةالهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولوبغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال، وتستخدم حدثة هبة كاسم للبنات، مثلا: هبة إبراهيم.
الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر اهمها:
- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
- الهبة عقد بين الاحياء
- الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
- انها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يحدث حق ملكية أوحق انتفاع أوحق ارتفاق أوحق شخصي أومبلغ من النقود
- يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
- ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
- إذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانهقد يكون عقد اتفاق بلقاء
اركان الهبة الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي:
- شروط انعقاد
- شروط صحة
- شروط الانعقاد لازمة وهي:
- 1 التراضي
- 2- المحل
- 3 – السبب
- 4 – انقد يكون محرر بورقة رسمية
وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهوقد يكون قابل للابطال إذا لم تتوفر شروط:
- الا هلية
- الاقد يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
- للهبة شكل في العقار
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
اثار واحكام الهبة الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هوجانب الواهب ولكن إذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات لقاءة في جانب الموهوب له التزامات الواهب
- نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- ضمان التعرض والاستحقاق
- ضمان العيوب الخفية
- إذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
- يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
- إذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
- لا يضمن الواهب خلوالشيء الموهوب من العيب
- إذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
- يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أولمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
- إذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلاقد يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
- إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلاقد يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
- يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له
الرجوع في الهبة
- يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له فهما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
- يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا عثر مانع من الموانع التالية:
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
- إذا توفي اح طرفي الهبة
- إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
- إذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أوعمل من أعمال البر
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
- ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحوالواهب أونحوأحد اقاربه بحيثقد يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
- ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
- ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
- انقد يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أوبالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
- إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أوبالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
إذا عاد الواهب عن الهبة فلاقد يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
- إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
- إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
- في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أوبالتقاضي
- الحالة الثانية إذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له إشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من جميع حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.
مراجع
- ^ "Foundation Center". Foundation Center. 2012-11-16. مؤرشف من الأصل في 15 مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2013.
- ^ "Danish Education Support Agency". Statens Uddannelsesstøtte. مؤرشف من الأصل في 27 مايو2017. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو2012.
- ^ "Government Grants for College". School Grants Guide. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو2012.
انظر أيضا
- عطاء
التصنيفات: دين, عطاء, فقه معاملات, قانون الممتلكات, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات