عول
عودة للموسوعةالعول في حساب الفرائض من فقه المواريث هوفي اللغة بمعنى: "الزيادة" وفي الاصطلاح هو: (زيادة في السهام يلزم عنها نقص في الأنصباء) ويختص بمسائل الإرث التيقد يكون فيها تزاحم أصحاب الفروض دون أصحاب التعصيب وتذكر المصادر أنّ أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان عمر، حيث ماتت امرأة عن زوج واختين، فجمع السهام كلّها وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته. فلوكانت المسألة (زوج وأختان شقيقتان) مثلا فمسألتهم من ستة للزوج النصف ثلاثة منستة وللأختين الثلثان أربعة منستة المجموع 4+3=7 فأصل المسألة:ستة وتعول إلى:سبعة وأصول المسائل التي يمكن دخول العول عليها هي: (6)/ (12)/ (24). عندما لا يحصل المستحق على فرضه كاملا، أما العاصب إذا لم يبق له شيء فإنه يسقط إلا في مسألة المشهجرة
العول في حساب الفرائض
العول في اللغة معناه: "الزيادة" ومنه قول الله تعالى: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ ومعناه في حساب الفرائض من فهم الفرائض في الفقه الإسلامي هو: (زيادة في السهام ونقص في الأنصباء) فهو: تزاحم وارثين أوأكثر من أصحاب الفروض في مقدار النصيب، بحيث لوأعطينا البعض نصيبه كاملا لزم عن ذلك حرمان الآخر أونقصه عن جميع نصيبه، والوارث بالتعصيب فقط إذا لم يبق له من المال شيء سقط إلا في مسألة المشهجرة. أما مستحق الإرث بالفرض فلا يسقط بسبب نقصان الأنصباء وتزاحم الفروض. وأنواع المسائل بحسب أصولها
- مسائل عادلة: وهي التي ينقسم أصلها على أصحاب الفروض
فيها من غير زيادة ولا نقص. مثل: زوج وشقيقة؛ لكل منهما النصف، وأصل المسألة اثنان.
- مسائل ناسيرة؛ وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها من غير نقصان السهام. مثل: زوج وابن فأصل المسألة من مخرج الربع أربعة للزوج الربع 1 من أربعة والباقي ثلاثة للابن.
- مسائل عائلة: وهي التي يزيد فيها مقدار سهام ذوي الفروض مع نقصان أنصبائهم. مثل: زوج وشقيقتان وأم؛ مسألتهم من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وتعول المسألة إلى ثمانية.
العول في أصول المسائل
أصول المسائل المتفق عليها في حساب الفرائض سبعة أصول هي: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنى عشر وأربعة وعشرون. والتي يمكن دخول العول عليها ثلاثة هي: (6)/ (12)/ (24)
- الستة تعول إلى: 7/ 8/ 9/عشرة .
- الإثنى عشر؛ تعول إلى: حتى تبلغ 17 .
- الأربعة والعشرون؛ تعول إلى: 27 .
عول العدد ستة
العدد: (ستة) هوبمعنى: "مجموع سهام المسألة" ويسمى: "أصل المسألة". فإذا كان أصل المسألة هوالعدد (ستة)؛ فإما حتى تنقسم هذه الستة على الورثة من غير عول، مثل: أم وابن، للأم السدس (واحد)، وللابن الباقي وهو(خمسة)، وإما حتى تعول الستة، ويكون عولها في أربعة أحوال.
عول الستة إلى سبعة
عول الستة إلى سبعة؛ مثل: زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف ومخرجه: اثنان، وللأختين الثلثان ومخرجه ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة؛ تباين فيضرب 2×3=6 فيكون أصل المسألة هو: (ستة). ويظهر معنى العول عند قسمة الستة على الورثة في المسألة، فنصيب الزوج النصف وهو(ثلاثة) من أصل المسألة ستة، ونصيب الأختين ثلثان وهو: (أربعة) من ستة، فلوأخذ أحد الورثة حظه كاملاً؛ فهذا يستلزم نقصان سهام الوارث الآخر. فيعطى الزوج ثلاثة، وللأختين أربعة، والناتج هو: (سبعة) مبلغ سهام المسألة -بالعول- وهي عائلة بالسدس منها.
عول الستة إلى ثمانية
إذا كان أصل المسألة هوالعدد (ستة)؛ فيمكن حتى تعول إلى: (ثمانية)، في بعض الصور، مثاله: ماتت امرأة وخلفت زوجها وأمها وأختها الشقيقة، فلزوجها النصف ومخرجه اثنان، ولأمها الثلث ومخرجه ثلاثة، ولأختها النصف ومخرجه اثنان، مجموع المخارج هي: (اثنان+ثلاثة+اثنان). والعلاق بين: (2) و(2) "التماثل" فنكتفي بأحدهما، وبين (2) و(3) "تباين" فيضرب أحدهما في الآخر، 2×3=6، فالناتج (ستة) هوأصل المسألة. للزوج (ثلاثة)، وللأم (اثنان)، وللشقيقة (ثلاثة). والفروض في هذه الصورة (نصفان، وثلث)، وهي فروض غير تامة بسبب العول، فسهام الزوج مثلا ليست ثلاثة من ستة، بل هي ثلاثة من ثمانية بعد عول المسألة.
صورة المسألة
- أصل المسألة ستة وتبلغ بالعول ثمانية
مسألة | أصلها6 وتعول إلى 8 | فرض |
---|---|---|
زوج | 3 | نصف |
أم | 2 | ثلث |
شقيقة | 3 | نصف |
عول الستة إلى تسعة
مسألة | أصلها6 وتعول إلى 9 | فرض |
---|---|---|
زوج | 3 | النصف |
شقيقتان | 4 | الثلثان |
أختان لأم | 2 | الثلث |
عول الستة إلى عشرة
مسألة | أصلها6 وتعول إلى 10 | فرض |
---|---|---|
زوج | 3 | النصف |
أم | 1 | السدس |
أختان شقيقتان | 4 | الثلثان |
أختان لأم | 2 | الثلث |
عول العدد اثنى عشر
الرد في حساب الفرائض
الرد في حساب الفرائض هو: (نقصان في السهام وزيادة في الأنصباء) عكس العول. ومعناه: حتى يرد الباقي من المال بعد أصحاب الفروض إذا وجد، على أصحاب الفروض. مثل: بنت وأم؛ أصل المسألة ستة، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس 1 والباقي 2 يرد عليهما لكل بقدر نسبة فرضه، ويرجع أصل المسألة في هذه الحالة إلى أربعة فيكون نصيب الأم بالفرض والرد معا هوالربع 1 من أربعة ونصيب البنت بالفرض والرد معا ثلاثة أرباع ثلاثة من أربعة . والأصل في الباقي بعد أصحاب الفروض حتىقد يكون للعصبات فإن لم يوجدوا؛ فالبعض يورث بيت المال وهوقول مالك حيث نطق بتوريثه مطلقا، وعند الشافعي يرث إذا انتظم وأما القائلون بعدم توريث بيت المال؛ كالحنفية فيقولون بأن الباقي يرد على أصحاب الفروض ماعدا أحد الزوجين فلاقد يكون ممن يرد عليه.
اقرأ أيضاً
- فهم الفرائض
- العصبات
- جهات العصوبة
- فروض الإرث
- الحجب
- إرث الجدات
- الإرث في الإسلام
- المشهجرة
- حساب الفرائض
مراجع
- معجم المعاني معنى حدثة عول
- الاختيار لتعليل المختار
- روضة الطالبين وعمدة المفتين
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد
هوامش
- ^ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء ، جعفر السبحاني ، مجلد 1، صفحه :9
التصنيفات: شريعة إسلامية, فقه مواريث, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات