رزق
عودة للموسوعةالرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولا للحلال والحرام. وقيل هوتعبير عن مملوك يأكله المالك، عملى هذا لاقد يكون الحرام رزقا. وقيل هوما قسم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه مطعوما ومشروبا وملبوسا. وقيل ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهولا يزيد ولا ينقص بالهجر.
تعريف
عند الأشاعرة
الرزق عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذي أوغيره مباحا كان أوحراما، وهذا أولى من تفسيرهم بما انتفع به حي، سواء كان بالتغذي أوبغيره، مباحا كان أوحراما، لخلوهذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. فالتعريف الأول هوالمعول عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك. ويرد على كليهما العارية إذ لا ينطق في العهد للعارية إنه مرزوق. وقيل إنه يصح حتى ينطق إذا فلانا رزقه الله تعالى العواري. ونطق بعضهم الرزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير، فيلزم على هذا خروج الملبوس والخلوعن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هوما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس. وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز حتى يأكل أحد رزق غيره مع حتى قوله تعالى: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ يشير على الجواز. وأجيب بأن إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنه بصدده، أي بصدد حتىقد يكون رزقا قبل الإنفاق.
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز حتى ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل. فإطلاق الرزق على المنفق حقيقة عندهم. وقولهم مباحا كان أوحراما في التعريفين ليس من تتمة التعريف. ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرد على المعتزلة القائلين بأن الحرام ليس برزق. فملخص التعريفين حتى الرزق هوما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلة أوالحرمة أولم يكن، فاندفع ما قيل من أنه يلزم عدم كون حيوان لم يأكل حلالا ولا حراما مرزوقا كالدابة، فإنه ليس في حقها حل ولا حرمة كذا يسنح بخاطري.
عند المعتزلة
الرزق عند المعتزلة هوالحلال. ففسروه تارة بمملوك يأكله المالك، والمراد بالمملوك المجعول ملكا، بمعنى الإذن في التصرف الشرعي، وإلا لخلا التعريف عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، وهومعتبر عندهم أيضا. ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهما، فإنهما مملوكان له عند أبي حنيفة، فيصدق حد الرزق عليهما لأنهما ليسا من حيث الأكل مملوكين له. فقيد الحيثية معتبر. وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لاقد يكون إلا حلالا. ويرد على الأول حتى لاقد يكون ما يأكله الدواب رزقا، إذ لا يتصور في حقها حل ولا حرمة، مع حتى قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ يعمها. ويرد على التفسيرين حتى من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا، وهوخلاف الإجماع.
تقسيم
نطق صاحب مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التوكل: «وقد قسم المشايخ الرزق إلى أربعة أقسام:
- الرزق المضمون: وهوما يساق إليه من طعام وشراب وكل ما يؤمن له حد الكفاف. وهذا ما ينطق له الرزق المضمون. ذلك لأن الله سبحانه قد ضمنه (للعباد): ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويفهم مستقرها ومستودعها جميع في كتاب مبين﴾ (هود: 6).
- الرزق المقسوم: وهوما قسم في الأزل وسجل في اللوح المحفوظ.
- الرزق المملوك: وهوما اتخذه الإنسان من مدخرات مالية أوملابس وأسباب مادية أخرى.
- الرزق الموعود: وهوما وعد الله عباده الصالحين ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ (الطلاق: 15)
والتوكل إنماقد يكون في الرزق المضمون، أما في الأرزاق الأخرى فلا. وعليه ينبغي حتى يؤمن بأن ما كفاف له فهومقطوع بوصوله إليه فينبغي إذن عليه حتى يتوكل على الله لهذه الجهة.»
انظر أيضا
- رزق حسن
- مال
- غنى
- ثروة
مراجع
- ^ تعريفات الجرجاني
- ↑ محمد علي التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون. ص. 901
التصنيفات: مصطلحات إسلامية, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات