المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ومعناها هنا هوإعطاء الأرض لمن يغرسها على حتىقد يكون له نصيب بجزء شائع، مما يخرج منها كالنصف أوالثلث أووفق ما يتفقان عليه.

والمزارعة هي نوع من التعاون بين المزارع وصاحب الأرض بقصد الكسب لهما، فقد يحدث المزارع ماهراً في الزراعة وهولا يملك أرضاً، وقد يحدث مالك الأرض عاجزاً عن زراعتها، فشرعها الإسلام لما تعود به بالنفع على الطرفين وعلى المجتمع ككل. وهي مشاركة بين الطرفين في النماء الحاصل بالعمل.

ويطلق على المزارعة كذلك اسم المخابرة من خبر الأرض وهوشقها أومن الخبار وهي الأرض اللينة أي الصالحة للزراعة ونطق بعضهم سميت المخابرة لأنها معاملة أهل خيبر على ما يخرج منها من تمر أوغرس.

دليل مشروعية المزارعة

نطق بصحة المزارعة ومشروعيتها جمهور الفقهاء من الحنابلة، والصاحبان من الحنفية وهوممضى الثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري وابن تيمية وأجازها مالك والشافعي تبعا للمساقاة

أما الشافعية وفي أصح الأقوال عنهم أنها لا تجوز لا مستقلة عن المساقاة ولا تابعة لها،

ونطق بعدم مشروعيتها أبوحنيفة وزفر ونطقا هي فاسدة.

ثبتت مشروعية المزارعة عند القائلين بجوازها بالسنة وإجماع الصحابة والقياس والمعقول.

الدليل من السنة

عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أوغرس..

ولقد رد المانعون للمزارعة على هذا الدليل من السنة بقولهم إذا حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة حيث إذا خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيدا فما أخذه من الخارج منها فهوله أي لرسول الله وما هجره فهوله أوحتى معاملة النبي أهل خيبر كان خراج مقاسمة بمعنى فرض مقدار نسبة محددة من غلة الأرض كالنصف بطريق المن والصلح وهوجائز.

ويرد المجيزون على ذلك بالاحتجاج بظاهر الحديث وبقوله : ((أقركم ما أقركم الله وهذا صريح في أنهم لمقد يكونوا عبيدًا)).

أما المانعون للمزارعة فلقد استدلوا كذلك بالسنة حيث أوردوا حديث جابر بن عبد الله نطق: نطق رسول الله : ((من كانت له أرض فليغرسها فإن لم يغرسها فليغرسها أخاه)).

وفي رواية أخرى: ((نهى رسول الله حتى يؤخذ للأرض أجر أوحظ)). كذلك استدلوا بما رواه مسلم حتى رافع بن خديج نطق: ((كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فاتىنا ذات يوم رجل من عمومتي فنطق نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا حتى نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض حتى يغرسها أويغرسها أخاه وكره كراءها وما سوى ذلك)).

ويحمل المجوزون للمزارعة هذه الأحاديث على أنه إذا اشترط لطرفي العقد بترة معينة من الأرض فالنهي محمول على الوجه المفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة كما هوالشأن في حمل المطلق على المقيد فيحمل على ما فيه مفسدة أويحمل على اجتنابها ندبًا واستحبابًا.

الدليل من الإجماع

عامل رسول الله أهل خيبر بالشطر ثم أبوبكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم وعمل به أزواج رسول الله من بعده ولم يبق بالمدينة بيت إلا عمل به فيعد ذلك إجماعًا منهم لم يخالفهم فيه أحد.

الدليل من العقل والقياس

المزارعة مشروعة عقلًا إذ ليس جميع من ملك أرضًا صالحة للزارعة قادر على زراعتها أومتفرغًا لذلك، كذلك من كانت له طاقة للعمل وخبرة في أمور الزراعة وليس لديه أرض يعمل بها يمكنه العمل في أراضي الغير ومشاركة أصحابها في الناتج وهذا مفيد في تشغيل موارد الأمة وطاقاتها وعدم تعطيلها. ويمكن قياس المزارعة على المضاربة لأنها كما نطق ابن تيمية عين تنموبالعمل عليها فجاز العمل فيها ببعض نمائها.

أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث كما دل على جواز المزارعة سنة رسول الله وإجماع أصحابه من بعده والذين نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإجارة لتكون إجارة بعوض مجهول وذلك لا يجوز.

أنواع المزارعة

هناك عدة صور وأشكال يأخذها عقد المزارعة في حالة كون الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع العدد والآلات والبقر على الطرفين أوأحدهما وذلك على النحوالتالي:

- حتى تكون الأرض والبذر وآلات الزراعة من طرف والعمل من الطرف الآخر.

- حتى تكون الأرض من طرف والعمل والبذر وآلات الزراعة من الطرف الآخر.

- حتى تكون الأرض والبذر من طرف والعمل وآلات الزراعة من الطرف الآخر.

- حتى تكون الأرض والبقر من طرف والعمل والبذر والآلات من الطرف الآخر.

- وتعتبر تلك الصور كلها ما عدا الصورة الأخيرة جائزة عند من يقول بصحة المزارعة من الأحناف والمالكية والحنابلة حيث حتى المزارعة تنعقد إجارة وتتم مشاركة وتنعقد على منفعة الأرض والعامل ولا يجوز على منفعة غيرهما حيث يعتبر في هذه الصورة صاحب الأرض مستأجرا للعامل لا غير ليعمل في أرضه ببعض الخارج الذي هونماء ملكه.

وبالرغم من حتى أبويوسف جوز صحة حتى تكون الأرض والبقر من جانب والعمل والبذر والآلات من الجانب الآخر حيث اعتبر منفعة البقر تابعة لمنفعة الأرض إلا حتى الممضى عند الأحناف عدم جواز ذلك فلا يجيز الأحناف اشتراط كون آلة الغرس من البقر ونحوه على صاحب الأرض لأن ذلك يجعل منفعة البقر معقودًا عليها فتكون مقصودة بذاتها بينما يشترطون حتى تكون آلة الزراعة تابعة في العقد لا معقودًا أصليًا.

طرف ثالث

دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

منع الفقهاء دخول طرف ثالث بتقديم المستلزمات من بذور وآلات ونطقوا بأنها يجب حتى تقد م من أحد العاقدين أي من صاحب الأرض أومن العامل وليس من غيرهما.

ولقد منع جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة هذه الصورة من المزارعة لحديث مجاهد عن أربعة اشهجروا في غرس على عهد رسول الله فنطق أحدهم علي الفدان (الثور أوالثوران يفرق بينهما للحرث أوالمحراث ونحوه) ونطق الآخر قبلي الأرض ونطق الآخر قبلي البذر ونطق الآخر قبلي العمل فجعل النبي الغرس لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل جميع يوم درهمًا ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا.

صورة جائزة

ولوكانت الأرض لثلاثة فاشهجروا على حتى يغرسوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم على حتى ما اخرج الله بينهم على قدر مالهم فهوجائز ولا نفهم فيه خلافًا.

شروط العاقد

يشترط في العاقد أهلية التعاقد سواء أكان شخصًا طبيعيًا أومعنويًا، فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غير المميز.

أما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة فتجوز مزارعة الصبي المأذون كالإجارة ويشترط الشافعية اتحاد العاقد.

وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون وألاقد يكون مرتدًا على قول أبي حنيفة وغيرهما.

وإنما يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل فيهما فلا يصح حتى يساقى واحدا ويزارع آخر لأن الاختلاف يزيل التبعية وليس المراد باتحاده كونه واحدًا بل حتى لاقد يكون من ساقاه غير من زارعه.

شروط المعقود عليه

يختلف المعقود عليه في المزارعة باختلاف من عليه البذر فإذا كان من قبل صاحب الأرض كان المعقود عليه منفعة الأرض وإذا كان من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة العمل.

أنقد يكون معلومًا

يشترط حتىقد يكون المزروع معلومًا ببيان ما يغرس من قمح أوذرة أوقطن. . إلخ. كما يشترط تعيين من عليه البذر بترًا للمنازعة فإن لم يبين يطبق المتعارف عليه في ذلك. ويجوز للعامل حتى يغرس أي نوع أراد إذا هجر له صاحب الأرض الحرية في ذلك وفوض إليه الأمر.

ورد هذا الشرط: وهوحتىقد يكون المزروع معلومًا ببيان ما يغرس لأن بعض أنواع المزروعات تزيد من خصوبة الأرض وبعضها ينقص من تلك الخصوبة فلا بد من البيان.

أنقد يكون قابلًا لعمل الزراعة

واما الذي يرجع إلى المزروع فهوحتىقد يكون قابلًا لعمل الزراعة وهوحتى يؤثر العمل فيه بالزيادة بمجرى العادي.

أن تكون الأرض صالحة للزراعة

يشترط حتى تكون الأرض صالحة لزراعة ما يراد زراعته فيها بحسب العادة فلوكانت الأرض سبخة أونازة وغيرها من موانع الزراعة لا يجوز التعاقد على زراعتها لأن عقد المزارعة عقد استئجار ببعض الناتج والأرض التي لا يجوز إجارتها لا تجوز مزارعتها. ولا ينفى صلاحية الأرض للمزارعة عدم إمكانية زراعتها وقت العقد لعارض قابل للزوال في مدة معقولة كانقطاع الماء أوالفيضانات أوتغير المناخ والفصول.

معلومية الأرض

وكذلك يشترط الفقهاء معلومية الأرض بمساحتها ومسقطها فإن كانت مجهولة فإنَّها تودي إلى المنازعة.

ملكية الأرض

ولا يشترط حتى تكون الأرض مملوكة لأحد المتعاقدين فيجوز حتى تكون الأرض مستأجرة من أحدهما بأجرة غير منسوبة إلى الخارج.

التخلية بين الأرض والعامل عليها

يشترط تمكين العامل من العمل بأن يخلي صاحب الأرض بينه وبينها. ولذلك يمتنع عند الحنفية شرط العمل على صاحب الأرض.

المساقاة كعمل مع المزارعة

لا يصح حتى يتعاقد صاحب الأرض مع شخصٍ عقد مزارعة، وآخر عقد مساقاة لنفس الأرض.

شروط الاتفاق على الناتج

معلومية حصة الطرفين من الناتج

يشترط حتى تكون حصة جميع من الطرفين في الناتج محددة بنسبة شائعة متفق عليها. فلا يجوز حتى يحدد نصيب أحدهما من المحصول بوزن معين منه ولا اشتراط جميع المحصول لطرف واحد لأن ذلك يبتر الشركة في الناتج.

واشترط المالكية تناسب نصيب العاقدين في الناتج مع ما أخرجاه للمزارعة وذلك بأن يأخذ جميع من العاقدين من الربح بقدر ما أخرجاه وشاركا به في المزارعة أي أنهم يشترطون التناسب في قسمة الخارج مع ما قدمه جميع متعاقد وذلك بتقدير حصة جميع طرف تقديرًا مناسبًا.

كما لا يصح اشتراط مقدارٍ محددٍ من الناتج، ولا مقدارٍ مع نسبة، إنما تكون المحاصصة بالنسب.

فإن شرط حتى يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسما الباقي لم يصح وكذلك لوشرط لأحدهما غرس ناحية معينة أوشرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أومع نصيبه فهوفاسد بإجماع الفهماء.

أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

يشترط حتى تكون حصة جميع واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد، فلا يصح لأحدهما النصف كذا من الأرض، والآخر النصف ذاك.

لزوم العقد

يرى الأحناف حتى عقد المزارعة عقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في الجانب الآخر ولا يجوز له الفسخ إلا بعذر.

أما عند المالكية فعقد المزارعة غير لازم قبل البذر. ويرى الحنابلة أنه عقد غير لازم وهورأى الظاهرية حيث يرون أنه يحق لأى من العاقدين هجر العمل ولصاحب الأرض إخراج العامل بعد الغرس.

استئجار الغير

الأصل حتى جميع عمل يحتاج إليه الغرس لإتمام صلاحه هوعلى المزارع العامل. ولكن يجوز حتى يستعين المزارع بالغير فيما يزيد على طاقته وقدراته وتكون تلك النفقات على قدر نصيب كلٍ من العاقدين في الناتج.

نفقات المزارعة

- جميع عملقد يكون بعد تناهي الغرس وإدراكه وجفافه قبل قسمة الحب والخارج مما يتطلبه استخلاص الحب وتنقيته تكون تكلفته على العاقدين حسب النسبة المتفق عليها في تقسيم الناتج.

- أما الأعمال التي تكون بعد قسمة الناتج فإنه يتحملها جميع واحد من العاقدين في نصيبه.

- جميع ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الغرس إليه لإصلاحه عملى المزارع.

- جميع ما كان من باب النفقة على الغرس عمليهما على قدر حقهما.

وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته لأن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع.

توزيع الناتج

  • في المزارعة السليمة:

يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أومن قبل رب الأرض.

  • في المزارعة الفاسدة:

- لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن وجوبه بالعقد لم يصح.

- إذا الخارجقد يكون كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أوالمزارع لأن استحقاق صاحب البذر للخارج لكونه نماء ملكه لا بالشرط.

- حتى إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان هومستأجرًا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله وإذا كان البذر من قبل العامل كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر إذا كان من العاملقد يكون هومستأجرًا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه.

- يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة ولولم تخرج الأرض شيئا بعد حتى استخدمها المزارع.


ضمان المزارع

لا يجوز اشتراط ضمان العامل لما هلك من الغرس من غير تعمد أوتقصير.

لا يجوز اشتراط ضمان العامل لما هلك من الغرس من غير تعمد أوتقصير فلوأخر السقي عن حينه تأخيرا غير معتاد أوهجر حفظ الغرس ضمن.

انتهاء المزارعة

تنتهى المزارعة بـ:

- انتهاء مدتها.

- موت أحد العاقدين.

- الفسخ الصريح أوالضمني أوبالفسخ لعذر.

مصادر

  • المراجع: كتاب المضاربة (مضاربة إسلامية) والمشاركة، الباب الأول، الفصل الخامس، المزارعة

مراجع

  1. ^ "معلومات عن مزارعة على مسقط enciclopedia-aragonesa.com". enciclopedia-aragonesa.com. مؤرشف من الأصل فيستة سبتمبر 2016.
  2. ^ "معلومات عن مزارعة على مسقط enciclopedia.cat". enciclopedia.cat. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو2015.
  3. ^ "معلومات عن مزارعة على مسقط catalog.archives.gov". catalog.archives.gov. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.
  4. ^ بدائع الصنائع (5 / 175).
  5. ^ رواه مسلم
  6. ^ سليم مسلم، كتاب المساقاة، الجزء3.
  7. ^ رواه مسلم، 1536.
  8. ^ رواه مسلم، 1544.
  9. ^ سليم مسلم، 1548.
  10. ^ مجموع فتاوى ابن تيمية (30 / 227).
  11. ^ بدائع الصنائع (5 / 179).
  12. المغني (5 / 428).
  13. ^ بدائع الصنائع (5 / 176).
  14. مغني المحتاج (2 / 324).
  15. بدائع الصنائع (5 / 177).
  16. بدائع الصنائع (5 / 178).
  17. ^ حاشية رد المحتار (6 / 276).
  18. ^ المغني مع الشرح الكبير (5 / 590).
  19. ^ شرح منتهى الإرادات (2 / 349).
  20. ^ بدائع الصنائع (5 / 182)
  21. ^ حاشية الدسوقي (3 / 372).
  22. ^ المحلى (8 / 225 - 226).
  23. فقه المعاملات، المزارعة.
  24. ^ بدائع الصنائع (5 / 181 - 182).
  25. ^ بدائع الصنائع (5 / 181 – 182- 183).
تاريخ النشر: 2020-06-02 01:48:51
التصنيفات: دين, عمل زراعي, فقه إسلامي, فقه معاملات, قانون الملكية, محاصيل زراعية, مصرفية إسلامية, مصطلحات إسلامية, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات, صفحات تستخدم خاصية P244, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الأرجنتين/مقالات متعلقة, بوابة إسبانيا/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة الأمريكيتان/مقالات متعلقة, بوابة كولومبيا/مقالات متعلقة, بوابة زراعة/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:56
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 62%

إصابة ٢٠ شخصًا في تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:59
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 56%

المزايدات والمناقصات ضمن برنامج مبادرة المائة قائد بالقليوبية

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:58
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 51%

«أيام مع نجيب محفوظ» بمنتدى الثقافة والإبداع الأحد المقبل

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:48
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 55%

تحريز 36.5 طن دقيق مدعم بمخبز بلدي في الإسكندرية

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:55
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 61%

خبرة تمتد لـ19 عامًا.. «رامى الدكانى» رئيسًا للبورصة المصرية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:21:42
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 63%

من هو هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي؟

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:22:00
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 56%

أقوى 7 مباريات فى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:22:13
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 38%

جوائز الأفضل في أوروبا.. الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:22:22
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 50%

روسيا اليوم: كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدلات الخصوبة فى العالم

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-08-25 21:22:16
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 38%

تحميل تطبيق المنصة العربية