حرابة
عودة للموسوعة
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومناسبات
|
الحِرَابَة هي بتر الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من اغتال وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وبتر للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
حكم الحِرابة في الإسلام
اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله -تعالى- في القرآن الكريم:
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي ولكن اختلف بعض الفهماء في كيفيتها، فنطق بعض الفهماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أوعلى أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب ونطق شق آخر من الفهماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة ونطق البعض انها حِرابة لشمول الآية.
شروط الحِرابة
- المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
- أن تكون بجماعة (واختلف الفهماء بشرط الجماعة).
- أن تكون بسلاح.
- أنقد يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أومجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
- أنقد يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشهجر مع غيره في بتر الطريق أوكان مجنونًا فلا حد عليه.
- إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب، فهوناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
سقوط حد الحرابة بالتوبة
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أوقاطع الطريق قبل القدرة عليه.
اقسام الحد
يحق للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة ما يشاء:
- القتل
- الصلب
- بتر ايدي وارجل من خلاف
- النفي
المراجع
- ^ تعريف الحرابة، وحد المحاربين نسخة محفوظة 15 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528607170
التصنيفات: الإسلام والعنف, الإسلام وعقوبة الإعدام, سرقة, فقه معاملات, قوانين إرهاب, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات