قانون الاجراءات الجنائية (eg)

عودة للموسوعة

قانون الاجراءات الجنائية (eg)

القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

( المادة الأولى )

   يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ما تلغى القوانين الآتية : 

1- القانون رقم أربعة لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات . 2- المرسوم بقانون الصادر فيتسعة فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أوظروف مخففة . 3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار . 4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .

   ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى جميع حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر . 
   ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على لب النائب العام حتى يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم . 
   وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ . 

( المادة الثانية )

   على وزير العدل تطبيق هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وحتى ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369 هــ ( ثلاثة سبتمبر سنة 1950 ) . فهرست [إخفاء]

   * ١ الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
         o ١.١ الباب الأول:في الدعوى الجنائية
               + ١.١.١ الفصل الأول:فيمن له حمل الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها حملها على شكوى أوطلب
               + ١.١.٢ الفصل الثاني:في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أومحكمة النقض
               + ١.١.٣ الفصل الثالث:في انقضاء الدعوى الجنائية
         o ١.٢ الباب الثاني: في جمع الاستدلالات وحمل الدعوى
               + ١.٢.١ الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
               + ١.٢.٢ الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة
               + ١.٢.٣ الفصل الثالث : في القبض على المتهم
               + ١.٢.٤ الفصل الرابع:في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
               + ١.٢.٥ الفصل الخامس:في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
         o ١.٣ الباب الثالث:في التحقيق بفهم قاضي التحقيق
               + ١.٣.١ الفصل الأول :في تعيين قاضي التحقيق
               + ١.٣.٢ الفصل الثاني:في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق
               + ١.٣.٣ الفصل الثالث: في ندب الخبراء
               + ١.٣.٤ الفصل الرابع:في الانتنطق والتفتيش وضبط الأمور المتعلقة بالجريمة==
               + ١.٣.٥ الفصل الخامس : في التصرف في الأمور المضبوطة
               + ١.٣.٦ الفصل السادس:في سماع الشهود
               + ١.٣.٧ الفصل السابع :في الاستجواب واللقاءة
               + ١.٣.٨ الفصل الثامن:في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
               + ١.٣.٩ الفصل التاسع:في أمر الحبس
               + ١.٣.١٠ الفصل العاشر:في الإفراج المؤقت
               + ١.٣.١١ الفصل الحادي عشر:في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
               + ١.٣.١٢ الفصل الثاني عشر:في استئناف أوامر قاضي التحقيق
               + ١.٣.١٣ الفصل الثالث عشر والرابع عشر: في أوامر مستشار الإحالة
         o ١.٤ الباب الرابع:في التحقيقات بفهم النيابة العامة
   * ٢ الكتاب الثاني:في المحاكم
         o ٢.١ الباب الأول:في الاختصاص
               + ٢.١.١ الفصل الأول:في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية
               + ٢.١.٢ الفصل الثاني :في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية .
               + ٢.١.٣ الفصل الثالث:في تنازع الاختصاص
         o ٢.٢ الباب الثاني:في محاكم المخالفات والجنح
               + ٢.٢.١ الفصل الأول :في إعلان الخصوم
               + ٢.٢.٢ الفصل الثاني:في حضور الخصوم
               + ٢.٢.٣ الفصل الثالث:في حفظ النظام في الجلسة
               + ٢.٢.٤ الفصل الرابع:في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
               + ٢.٢.٥ الفصل الخامس:في الانادىء بالحقوق المدنية
               + ٢.٢.٦ الفصل السادس:في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
               + ٢.٢.٧ الفصل السابع:في الشهود والأدلة الأخرى
               + ٢.٢.٨ الـفـصـل الـثـامـــن:في دعوى التزوير الفرعية
               + ٢.٢.٩ الفصل التاسع:في الحكم
               + ٢.٢.١٠ الفصل العاشر:في المصاريف
               + ٢.٢.١١ الفصل الحادي عشر :في الأوامر الجنائية
         o ٢.٣ الـبــاب الـثــالــث:في محاكم الجنايات
   * ٣ الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام
   * ٤ الـكـتــاب الـرابـــع:في التطبيق

[تحرير] الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق [تحرير] الباب الأول:في الدعوى الجنائية [تحرير] الفصل الأول:فيمن له حمل الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها حملها على شكوى أوطلب

مادة 1 – تختص النيابة العامة دون غيرها بحمل الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تحمل من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز هجر الدعوى الجنائية أووقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون مادة 2 – يقوم النائب العام بنفسه أوبواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هومقرر بالقانون . ويجوز حتى يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون . مادة ثلاثة – لا يجوز حتى تحمل الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أوكتابية من المجني عليه أومن وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أوإلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون . ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم فهم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة أربعة – إذا تعدد المجني عليهم يكفي حتى تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين . مادةخمسة – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أوكان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أوالقيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى . مادةستة – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أولم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه . مادةسبعة – ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

مادةثمانية – لا يجوز حمل الدعوى الجنائية أواتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون مادةثمانية مكرراً - لا يجوز حمل الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أوالمحامي العام . مادةتسعة – لا يجوز حمل الدعوى الجنائية أواتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أورئيس المصلحة المجني عليها . وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لحمل الدعوى الجنائية تقديم شكوى أوالحصول على إذن أوطلب من المجني عليه أوغيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أوالحصول على هذا الإذن أوالطلب ، على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أوشخصاً ذا صفة نيابية عامة أومكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أوالنيابة أوالخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أوطلب أوإذن . مادةعشرة – لمن قدم الشكوى أوالطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً أوشخصاً ذا صفة نيابية عامة أومكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أوالنيابة أوالخدمة العامة أويتنازل عن الشكوى أوالطلب في أي وقت إلى حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل سليماً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين . وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكومنه حتى يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى . [تحرير] الفصل الثاني:في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أومحكمة النقض

مادة 11 _ إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها حتى هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أووقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أوحتى هناك جناية أوجنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها حتى تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة حتى تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضوالمنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق . وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز حتى يشهجر في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى . مادة 12 – للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هومقرر بالمادة السابقة . وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز حتى يشهجر في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها . مادة 13 – لمحكمة الجنايات أومحكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا سقطت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أوبالاحترام الواجب لها أوالتأثير في قضائها أوفي الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها حتى تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11 . [تحرير] الفصل الثالث:في انقضاء الدعوى الجنائية

مادة 14 – تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى . مادة 15 – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة . ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أوزوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . مادة 16 – لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان. مادة 17 _ تنبتر المدة بإجراءات التحقيق أوالاتهام أوالمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أوبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في لقاءة المتهم أوإذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من حديث ابتداء من يوم الانقطاع . وإذا تعددت الإجراءات التي تبتر المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. مادة 18 – إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . مادة 18 مكرراً - يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط . وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر حتى يعرض التصالح على المتهم أووكيلة في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة . وعلى المتهم الذي يقبل التصالح حتى يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أوقيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أوإلى النيابة العامة أوإلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أوقيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولوكانت مرفوعة بطريق الانادىء المباشر ، ولاقد يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية . مادة 18 مكرراً (أ) - للمجني عليه – ولوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، حتى يطلب إلى النيابة العامة أوالمحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولوكانت مرفوعة بطريق الانادىء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. مادة 19 - ملغاة. مادة 20 - ملغاة. [تحرير] الباب الثاني: في جمع الاستدلالات وحمل الدعوى [تحرير] الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة 21 – يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى . مادة 22 –قد يكون مأموروالضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام حتى يطلب إلى الجهة المختصة النظر في جميع أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أوتقصير في عمله ، وله حتى يطلب حمل الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من حمل الدعوى الجنائية . مادة 23 _ ( أ ) –قد يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية حتى يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم (ب) وقد يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرووضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2- مديروالإدارات والأقسام ورؤساء الممحرر والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديروالإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة . 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشووزارة السياحية . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . مادة 24 – يجب على مأموري الضبط القضائي حتى يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم حتى يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أوالتي يفهمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم حتى يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . ويجب حتى تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر مسقط عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب حتى تضم تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأمور المضبوطة . مادة 24 مكرراً _ على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة حتى يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أوإجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أوالإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي . مادة 25 – لكل من فهم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة حمل الدعوى عنها بغير شكوى أوطلب حتى يبلغ النيابة العامة أوأحد مأموري الضبط القضائي عنها . مادة 26 – يجب على جميع من فهم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أوبسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة حمل الدعوى عنها بغير شكوى أوطلب حتى يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أوأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي . مادة 27 – لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة حتى يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أوأحد مأموري الضبط القضائي . وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق حتى تحيل معها الشكوى المذكورة . مادة 28 – الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أوفي ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أوإذا طلب في إحداهما تعويضاً ما . مادة 29 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات حتى يسمعوا أقوال منقد يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها حتى يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم حتى يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أوبالكتابة . ولا يجوز لهم تحليف الشهود أوالخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين . [تحرير] الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة

مادة 30 – تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أوتبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أوإذا عثر مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أوأسلحة أوأمتعة أوأوراقاً أوأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أوشريك فيها ، أوإذا وجدت به في هذا الوقت آثار أوعلامات تفيد ذلك . مادة 31 - يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أوجنحة حتى ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً ، أومن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها . ويجب عليه حتى يخطر النيابة العامة فوراً بانتنطقه ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتنطق فوراً إلى محل الواقعة . مادة 32 – لمأمور الضبط القضائي عند انتنطقه في حالة التلبس بالجرائم حتى يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أوالابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله حتى يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. مادة 33 _ إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وقفاً للمادة السابقة ، أوامتنع أحد ممن نادىهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً . ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي . [تحرير] الفصل الثالث : في القبض على المتهم

مادة 34 _ لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أوالجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، حتى يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . مادة 35 _ إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي حتى يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر . وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام إنسان بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أونصب أوتعد شديد أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي حتى يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة حتى تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة . مادة 36 – يجب على مأمور الضبط القضائي حتى يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة حتى تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أوإطلاق سراحه . مادة 37 – لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أوجنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، حتى يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبط . مادة 38 – لرجال السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس حتى يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي . ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن فهم شخصية المتهم. مادة 39 _ فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادةتسعة ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف حمل الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة حتى تكون الشكوى لمنقد يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. مادة 40 _ لا يجوز القبض على أي إنسان أوحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أومعنوياً . مادة 41 – لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأموري أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر مسقط عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر . مادة 42 _ لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم حتى يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد حتى يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون حتى يقدموا لهم جميع مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها . مادة 43 _ لكل مسجون الحق في حتى يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أوشفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن . ولكل من فهم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أوفي محل غير مخصص للحبس حتى يخطر أحدد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد فهمه حتى ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وحتى يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه وأن يحرر محضراً بذلك . مادة 44 – تسري في حق الشاكي المادة 62 ولولم يدع بحقوق مدنية . [تحرير] الفصل الرابع:في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 45 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أوفي حالة طلب المساعدة من الداخل أوفي حالة الحريق أوالغرق أوما شابه ذلك . مادة 46 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي حتى يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب حتىقد يكون التفتيش بفهم أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي . مادة 47 _ () لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أوجنحة حتى يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأمور والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا أتضح له من أمارات قويه أنها موجودة فيه . مادة 48 () - ملغاة . مادة 49 – إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أوإنسان ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي حتى يفتشه . مادة 50 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأمور الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أوحصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أوتفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي حتى يضبطها . مادة 51 – يحصل التفتيش بحضور المتهم أومن ينيبه عنه حدثا أمكن ذلك ، وإلا فيجب حتىقد يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أومن القاطنين معه بالمنزل أومن الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر . مادة 52 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أومغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي حتى يفضها . مادة 53 _ لمأموري الضبط القضائي حتى يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أوأشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم حتى يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء حتى تحمل الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره . مادة 54 – لحائز العقار حتى يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها حمل التظلم إلى القاضي فوراً . مادة 55 – لمأموري الضبط القضائي حتى يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل حتىقد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أونتج عن ارتكابها أوما سقطت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأمور على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يسقط عليها من المتهم أويذكر فيه امتناعه عن التوقيع . مادة 56 – توضع الأمور والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط حدثا أمكن ، ويختم عليها ، ويخط على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأمور ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله . مادة 57 – لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ، 56 إلا بحضور المتهم أووكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأمور أوبعد دعوتهم لذلك . مادة 58 – جميع منقد يكون قد وصل إلى فهمه بسبب التفتيش معلومات عن الأمور والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي إنسان غير ذي صفة أوانتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات . مادة 59 – إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي . مادة 60 – لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم حتى يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . [تحرير] الفصل الخامس:في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 61 – إذا رأت النيابة العامة حتى لا محل للسير في الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق . مادة 62 – إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها حتى تعلنه حتى المجني عليه ، وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى إحداهما كان الإعلان لورثته جملة في محل أقامته . أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في محل إقامته مادة 63 _ إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح حتى الدعوى صالحة لحملها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات حتى تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أوحتى تولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون . وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أوالمحامي العام أورئيس النيابة العامة حمل الدعوى الجنائية ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجناية أوجنحة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها () . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند حمل الدعوى عليه بطريق الانادىء المباشر حتى ينيب عنه في أية فترة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في حتى تأمر بحضوره شخصياً . [تحرير] الباب الثالث:في التحقيق بفهم قاضي التحقيق [تحرير] الفصل الأول :في تعيين قاضي التحقيق

مادة 64 _ إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أوالجنح حتى تحقيق الدعوى بفهم قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق . ويجوز للمتهم أوللمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجريمة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها حتى يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة وقد يكون قراره غير قابل للطعن . وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك . مادة 65 – لوزير العدل حتى يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينه أوجرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفي هذه الحالةقد يكون المستشار المندوب هوالمختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل . مادة 66 - ملغاة . مادة 67 – لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أوبناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون . مادة 68 - ملغاة . [تحرير] الفصل الثاني:في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

مادة 69 – متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها . مادة 70 - لقاضي التحقيق حتى يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أوأحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أوأكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه جميع السلطة التي لقاضي التحقيق . وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه حتى يكلف به قاضي محكمة الجهة أوأحد أعضاء النيابة أوأحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب حتى يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أوأحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى . ويجب على قاضي التحقيق حتى ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء حدثا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . مادة 71 – يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات حتى يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب حتى يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أوحتى يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة . مادة 72 –قد يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هومقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي . مادة 73 – يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته محرراً من كتاب المحكمة يسقط معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة . مادة 74 _ على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينه بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون . مادة 75 – تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أويحضرونه بسبب وظيفتهم أومهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات . مادة 76 – لمن لحقه ضرر من الجريمة حتى يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى . ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق . مادة 77 – للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم حتى يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق حتى يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضي التحقيق حتى يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . وللخصوم الحق دائماً في اصطحاب وكلائهم في التحقيق . مادة 78 – يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها . مادة 79 – يجب على جميع من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها حتى يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يعمل ذلك ،قد يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به سليماً . مادة 80 – للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه . مادة 81 – للنيابة العامة وباقي الخصوم حتى يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق . مادة 82 – يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها . مادة 83 – إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في لقاءة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها حتى تعلنها لهم في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . مادة 84 – للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها حتى يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك . [تحرير] الفصل الثالث: في ندب الخبراء

مادة 85 – إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أوغيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته . وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أوتجارب متكررة أولأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق حتى يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته . ويجوز في جميع الأحوال حتى يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم . مادة 86 – يجب على الخبراء حتى يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على حتى يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم حتى يقدموا تقريرهم كتابة . مادة 87 – يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي حتى يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد . مادة 88 – للمتهم حتى يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما تجاوز تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى . مادة 89 – للخصوم رد الخبير إذا وجدت مسببات قوية تدعولذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب حتى تبين فيه مسببات الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي . [تحرير] الفصل الرابع:في الانتنطق والتفتيش وضبط الأمور المتعلقة بالجريمة==

مادة 90 – ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان حدثا رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأمور والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته . مادة 91 - تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتاتى إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى إنسان يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أوجنحة أوباشتراكه في ارتكابها أوإذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق حتى يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ، وكل ما يحتمل أنه استخدم في ارتكاب الجريمة أونتج عنها أوسقطت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وفي جميع الأحوال يجب حتىقد يكون أمر التفتيش مسبباً . مادة 92 – يحصل التفتيش بحضور المتهم أومن ينيبه عنه إذا أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أوبواسطة من ينيبه عنه إذا أمكن ذلك . مادة 93 – على قاضي التحقيق حدثا رأى ضرورة للانتنطق للأمكنة أوللتفتيش حتى يخطر بذلك النيابة العامة . مادة 94 – لقاضي التحقيق حتى يفتش المتهم وله حتى يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 . مادة 95 _ لقاضي التحقيق حتى يأمر بجمع جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى ممحرر البريد وجميع البرقيات لدى ممحرر البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أوإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أوجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . وفي جميع الأحوال يجب حتىقد يكون الضبط أوالاطلاع أوالمراقبة أوالإنضمام بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أومدد أخرى مماثلة . مادة 95 مكرراً _ لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على حتى مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين حتى يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها . مادة 96 – لا يجوز لقاضي التحقيق حتى يضبط لدى المدافع عن المتهم أوالخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . مادة 97 – يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على حتى يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أوالمرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها . وله عند الضرورة حتى يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص حتى يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أويردها إلى من كان حائزاً لها أوإلى المرسلة إليه . مادة 98 – الأمور التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 . مادة 99 – لقاضي التحقيق حتى يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أوالاطلاع عليه بتقديمه ، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة . مادة 100 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أوالمرسلة إليه ، أوتعطي إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق . ولكل إنسان يدعي حقاً في الأمور المضبوطة حتى يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض حتى يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .


[تحرير] الفصل الخامس : في التصرف في الأمور المضبوطة

مادة 101 – يجوز حتى يأمر برد الأمور التي ضبطت أثناء التحقيق ولوكان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أومحلاً للمصادرة . مادة 102 –قد يكون رد الأمور المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها . وإذا كانت المضبوطات من الأمور التي سقطت عليها الجريمة أوالمتحصلة منهاقد يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون . مادة 103 _ يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أوقاضي التحقيق أومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .

ويجوز للمحكمة حتى تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

مادة 104 – لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أوالمدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في لقاءة الآخر . مادة 105 _ يؤمر بالرد ولومن غير طلب . ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويحمل الأمر في هذه الحالة أوفي حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه . مادة 106 – يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أوبأن لا وجه لإقامة الدعوى حتى يفصل كيفية التصرف في الأمور المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة . مادة 107 _للمحكمة أولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حتى تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأمور المضبوطة تحت الحراسة أواتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها . مادة 108 – الأمور المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك . مادة 109 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أويستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز حتى يأمر ببيعة بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالةقد يكون لصاحب الحق فيه حتى يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .


[تحرير] الفصل السادس:في سماع الشهود

مادة 110 – يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم . وله حتى يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبتت حتى تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أوبراءته منها . مادة 111 – تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضي التحقيق حتى يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر . مادة 112 – يسمع القاضي جميع شاهد على انفراد ، وله حتى يقابل الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم . مادة 113 – يطلب القاضي من جميع شاهد حتى يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته ، وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أوتحشير . ولا يعتمد أي تسليم أوشطب أوتخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والمحرر والشاهد . مادة 114 – يضع جميع من القاضي والمحرر إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مُصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أوختمه أولم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفي جميع الأحوال يضع جميع من القاضي والمحرر إمضاءه على جميع صفحة أولاً بأول . مادة 115 – عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظتهم عليها . ولهم حتى يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها . وللقاضي دائماً حتى يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أوقد يكون في صيغته مساس بالغير . مادة 116 – تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 286 ، 287 ، 288 . مادة 117 _ يجب على جميع من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة حتى يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له حتى يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه ، أوحتى يصدر أمراً بضبطه وإحضاره . مادة 118 – إذا جاء الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أومن تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه . مادة 119 _ إذا جاء الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أوعن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . ويجوز إعفاؤه من جميع أوبعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق . مادة 120 – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقاً للمادتين 117 ، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون . مادة 121 _ إذا كان الشاهد مريضاً أولديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له حتى يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه . وللمحكوم عليه حتى يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أوالاستئناف طبقاً لما هومقرر في المواد السابقة . مادة 122 – يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة . [تحرير] الفصل السابع :في الاستجواب واللقاءة

مادة 123 – عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ، يجب على المحقق حتى يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه فهماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر . يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أوغيرها من المطبوعات حتى يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على جميع عمل أسند إلى موظف عام أوإنسان ذي صفه نيابة عامة أومكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات ، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه حتى يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل . ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطبق بالحكم مشفوعاً بأسبابه . مادة 124 – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق في الجنايات حتى يستجوب المتهم أويقابله بغيره من المتهمين أوالشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا عثر . وعلى المتهم حتى يعلن اسم محاميه بتقرير يخط في قلم كتاب المحكمة أوإلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه حتى يتولى هذا الإقرار أوالإعلان . ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر . مادة 125 _ يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أواللقاءة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. [تحرير] الفصل الثامن:في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

مادة 126 – لقاضي التحقيق في جميع المواد حتى يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أوبالقبض عليه وإحضاره . مادة 127 – يجب حتى يشتمل جميع أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي. ويضم الأمر بحضور المتهم فضلاً عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين . ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة . مادة 128 – تعلن الأوامر إلى المتهم بفهم أحد المحضرين أوأحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منه . مادة 129 – تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية . مادة 130 – إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أوإذا خيف هربه ، أوإذا لم يكن له محل إقامة معروف أوإذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق حتى يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره لوكانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً . مادة 131 – يجب على قاضي التحقيق حتى يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها حتى تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه . وعن الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أورئيس المحكمة أوأي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله . مادة 132 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجب التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى النيابة العامة حتى تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه فهماً بالوقائع المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها . مادة 133 – إذا اعترض المتهم على نقله أوكانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه حتى يصدر أمره فوراً بما يتبع . [تحرير] الفصل التاسع:في أمر الحبس

مادة 134 – إذا تبين بعد استجواب المتهم أوفي حالة هربه حتى الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أوجنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضي التحقيق حتى يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً . ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر ، وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها . مادة 135 _ ملغاة . مادة 136 – يجب على قاضي التحقيق قبل حتى يصدر أمراً بالحبس حتى يسمع أقوال النيابة العامة . مادة 137 – للنيابة العامة حتى تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً . مادة 138 – يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس حتى تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . مادة 139 _ يبلغ فوراً جميع من يقبض عليه أويحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أوحبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما سقط والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تطبيق أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى . مادة 140 _ لا يجوز لمأمور السجن حتى يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه حتى يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي جاز له بذلك ووقت اللقاءة وتاريخ ومضمون الإذن . مادة 141 _ للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في جميع الأحوال حتى يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد. مادة 142 – ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم حتى يصدر أمراً بمد الحبس مدة أومدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً . على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة . مادة 143 _ إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي أعطى الحبس الاحتياطي زيادة على ما مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد جميع منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أوالإفراج عن المتهم بكفالة أوبغير كفالة . ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وفي جميع الأحوال لا يجوز حتى تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعرب بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز حتى تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أومدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال . [تحرير] الفصل العاشر:في الإفراج المؤقت

مادة 144 – لقاضي التحقيق في جميع وقت سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب المتهم حتى يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هوالذي أمر بحبسة احتياطياً ، على شرط حتى يتعهد المتهم بالحضور حدثا طلب وبألا يفر من تطبيق الحكم الذي يمكن حتى يصدر ضده . فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر حديث بالإفراج إلا منها . مادة 145 – في غير الأحوال التيقد يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أوبغير ضمان إلا بعد حتى يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إذا لم يكن مقيماً فيها . مادة 146 _يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التيقد يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة . ويقدر قاضي التحقيق أومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة . ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتطبيق الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه : (أولاً) المصاريف التي صرفتها الحكومة . (ثانياً) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم . وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التطبيق . مادة 147 – يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أومن غيره ،ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أوسندات حكومية أومضمونة من الحكومة . ويجوز حتى يقبل من أي إنسان ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أوبتقرير في قم الكتاب ، ويكون للمحضر أوللتقرير قوة السند الواجب التطبيق . مادة 148 – إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتطبيق أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك . ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه ، أوحكم بالبراءة. مادة 149 – لقاضي التحقيق إذا رأى حتى حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة حتى يلزمه بأن يقدم نفسه لمخط البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله حتى يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي سقطت فيه الجريمة ، كما له حتى يحظر عليه ارتياد مكان معين . مادة 150 – الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر حديث بالقبض على المتهم أوبحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أوأخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذه الإجراءات . مادة 151 _ إذا أحيل المتهم إلى المحكمةقد يكون الإفراج عنه إذا كان محبوساً أوحبسه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها . وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجناياتقد يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أوالحبس إلى حتى تحمل الدعوى إلى المحكمة المختصة. مادة 152 – لا يقبل من المجني عليه أومن المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمح منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه . [تحرير] الفصل الحادي عشر:في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 153 – متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها حتى تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه . وعليه حتى يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يحدث لديهم من أقوال . مادة 154 _ إذا رأى قاضي التحقيق حتى الواقعة لا يعاقب عليها القانون أوحتى الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى . ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوساً لسبب آخر . ويجب حتى يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفىقد يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته . مادة 155 – إذا رأى قاضي التحقيق حتى الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إذا لم يكن محبوساً لسبب آخر . مادة 156 – إذا رأى قاضي التحقيق حتى الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات . مادة 157 – على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حتى تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة . مادة 158 -إذا رأى قاضي التحقيق حتى الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً . مادة 159 _ يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أومحكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أوالإفراج عنه أوفي القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أوكان قد أفرج عنه . مادة 160 _ تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني . مادة 160 مكرراً _ يجوز للنائب العام أوالمحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات حتى يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .


[تحرير] الفصل الثاني عشر:في استئناف أوامر قاضي التحقيق

مادة 161 – للنيابة العامة حتى تستأنف ولولمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب الخصوم . مادة 162 _للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجريمة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. مادة 163 – لجميع الخصوم حتى يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق . مادة 164 _للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أومخالفة طبقاً للمادتين 155 و156 . ولها وحدها كذلك حتى تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً . مادة 165 _ يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب . مادة 166 _قد يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام في الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم . مادة 167 _ يحمل الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيحمل الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة . وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أوبالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة . وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى حتى تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية . مادة 168 _ لا يجوز في مواد الجنايات تطبيق الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا حمل في هذا الميعاد . ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حتى تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هومقرر في المادة 143 . وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تطبيق الأمر بالإفراج فوراً . مادة 169 _ إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف حتى تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن حمل الاستئناف إذا كان لذلك محل . [تحرير] الفصل الثالث عشر والرابع عشر: في أوامر مستشار الإحالة

المواد من 170 إلى 196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في أربعة نوفمبر 1981 .

الفصل الخامس عشر في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة مادة 197 _ الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أوغرفة الاتهام وقد يكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أوزيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة . ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة . [تحرير] الباب الرابع:في التحقيقات بفهم النيابة العامة

مادة 198 () - ملغاة مادة 199 _ فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما منصوص عليه في المواد التالية. مادة 199 مكرراً _ لمن لحقه ضرر من الجريمة أم يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الانادىء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار . مادة 200 – لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه حتى يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه . مادة 201 – الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لاقد يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أوتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل . ولا يجوز تطبيق أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى . مادة 202 _ إذا رأت النيابة العامة مدة الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام حتى تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . وللقاضي أعطى الحبس الاحتياطي لمدة أولمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً . مادة 203 _ إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143 . مادة 204 – للنيابة العامة حتى تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أوبغير كفالة . مادة 205 _ للقاضي الجزئي حتى يقدر كفالة للإفراج عن المتهم حدثا طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس وتراعى في ذلك أحكام المواد من ( 146 إلى 150 ) . وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق حتى تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون . مادة 206 _ لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها حتى تضبط لدى ممحرر البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى ممحرر البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أوفي جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . وفي جميع الأحوال يجب حتىقد يكون الأمر بالضبط أوالإطلاع أوالمراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي حتى يجدد هذا الأمر مدة أومدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة حتى تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على حتى يتم هذا حدثا أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أوالمرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص حتى تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أوبردها إلى من كان حائزاً لها أومن كانت مرسلة إليه . 206 مكرراً _ ((1))يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة _ سلطات قاض التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وقد يكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرف المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه. وقد يكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 207 () - ملغاة . مادة 208 – تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة ، من القاضي الجزئي في الجهة التي تطلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة . مادة 208 مكرراً () - ملغاة . مادة 208 مكرراً (أ) _ في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أوالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة حتى تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أوقيمة الأمور محل الجريمة أوتعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة حتى الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أوإداراتها ، وجب عليها حتى تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتطبيق ما عسى حتى يقضي به من غرامة أورد أوتعويض . وللنائب العام عند الضرورة أوفي حالة الاستعجال حتى يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أوزوجه أوأولاده القصر من التصرف في أموالهم أوإدارتها ، ويجب حتى يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال حتى يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أوالإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة حدثا رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . ويجب حتى يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يضم المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة . ويجوز للمحكمة – بناء على طلب النيابة العامة – حتى تضم في حكمها أي مال لزوج المتهم أوأولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب . وعلى من يعين للإدارة حتى يتسلم الأموال المتحفظة عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشان وممثل للنيابة العامة أوخبير تندبه المحكمة وتتبع في شان الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحوالذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. مادة 208 مكرراً (ب) () - لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أوالإدارة حتى يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله حتى يتقدم بتظلم حديث حدثا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أوالإدارة ولكل ذي شأن حتى يتظلم من إجراءات تطبيقه . ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة حتى يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة حتى تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أوبناء على طلب النيابة العامة أوذوي الشأن حتى تحكم بإنهاء المنع من التصرف أوالإدارة المقضي به أوتعديل نطاقه أوإجراءات تطبيقه . ويجب حتى يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أوالحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة . وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أوالإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوبصدور حكم نهائي فيها بالبراءة ، أوبتمام تطبيق العقوبات المالية والتعويضات المقتضى بهما . ولا يحتج عند تطبيق الحكم الصادر بالغرامة أوبرد المبالغ أوقيمة الأمور محل الجريمة أوبتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أوالحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل . مادة 208 مكرراً (ج) () - للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أوقيمة الأمور محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أوبتعويض الجهة المجني عليها فيها حتى تقضي بناء على طلب النيابة العامة أوالمدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتطبيق هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها . مادة 208 مكرراً (د) - لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أوبعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقربة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات . وعلى المحكمة حتى تأمر بالرد في لقاءة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال جميع منهم بقدر ما استفاد . ويجب حتى تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم . مادة 209 _ إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولاقد يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أومن يقوم مقامه . ويجب حتى يضم الأمر على الأسباب التي بني عليها . ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفىقد يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته . مادة 210 _للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجريمة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدني بالأمر . ويحمل الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع في حمله الفصل في الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق . مادة 211 _ للنائب العام حتى يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أومن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر . مادة 212 () - ملغاة . مادة 213 – الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 . مادة 214 _ إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق حتى الواقعة جناية أوجنحة أومخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية حملت الدعوة إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة . وتحمل الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أومن يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أوالمخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات . ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره . ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على أنه إذا ضم التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها حمل الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ،قد يكون حمل الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 214 مكرر _ إذا صدر – بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية عملى النيابة العامة حتى تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة . مادة 214 مكرر (أ) _ يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاد لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير حتى ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم حتى يعلنوا شهودهم الذين لم تدرك أسماؤهم في القائمة السالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتنطق الشهود .


[تحرير] الكتاب الثاني:في المحاكم [تحرير] الباب الأول:في الاختصاص [تحرير] الفصل الأول:في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة 215 _ تحكم المحكمة الجزئية في جميع عمل يعد بمقتضى القانون مخالفة أوجنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة 216 _ تحكم محكمة الجنايات في جميع عمل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون علي اختصاصها بها. مادة 217 – يتعين الاختصاص بالمكان الذي سقطت فيه الجريمة أوالذي يقيم فيه المتهم أوالذي يقبض عليه فيه . مادة 218 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها سقطت في جميع محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التطبيق وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة جميع محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة جميع محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلية فيها . مادة 219 – إذا سقطت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري , ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها , تحمل عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية . [تحرير] الفصل الثاني :في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية .

مادة 220 – يجوز حمل الدعوى المدنية , مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية . مادة 221 – تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها , ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . مادة 222 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتى يتم الفصل في الثانية . مادة 223 _ إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية حتى توقف الدعوى وتحدد للمتهم أوالمدعي بالحقوق المدنية أوالمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لحمل المسألة المذكورة إلي الجهة ذات الاختصاص . ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أوالتحفظات الضرورية أوالمستعجلة. مادة 224 – إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم تحمل الدعوى إلي الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة حتى تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها حتى تحدد للخصم أجلاً إذا رأت حتى هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك . مادة 225 – تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية , طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل . [تحرير] الفصل الثالث:في تنازع الاختصاص

مادة 226 – إذا قدمت دعوي عن جريمة واحدة أوعدة جرائم مرتبطة إلي جهتين من جهات التحقيق أوالحكم تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت جميع منهما نهائياً اختصاصها أوعدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما ، يحمل طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلي دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية. مادة 227 – إذا صدر حكمان بالاختصاص أوبعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أومن محكمتين ابتدائيتين أومن محكمتين من محاكم الجنايات أومن محكمة عادية أومحكمة استثنائية يحمل طلب تعيين المحكمة المختصة إلي محكمة النقض . مادة 228 – لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب . مادة 229 – تأمر المحكمة بعد إطلاعها علي الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها جميع من الخصوم الباقيين , ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ويترتب علي أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك . مادة 230 – تعين محكمة النقض أوالمحكمة الابتدائية بعد الإطلاع علي الأوراق المحكمة أوالجهة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها. مادة 231 – إذا رفض الطلب , يجوز الحكم علي الطالب إذا كان غير النيابة العامة , أومن يقوم بوظيفتها لدي جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات . [تحرير] الباب الثاني:في محاكم المخالفات والجنح [تحرير] الفصل الأول :في إعلان الخصوم

مادة 232 _ تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أوبناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أومن المدعي بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا جاء الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية حتى يحمل الدعوى إلي المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين : - أولاً : إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أوالنيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أواستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . ثانياً : إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أومستخدم عام أوأحد رجال الضبط لجريمة سقطت منه أثناء تأدية وظيفته أوبسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات . مادة 233 –قد يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم تام في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة علي الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق , وذلك بناء علي طلب النيابة العامة أوالمدعي بالحقوق المدنية . وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة . ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التيقد يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح حتىقد يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد , فإذا جاء المتهم وطلب إعطائه ميعاد لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي () . مادة 234 – تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أوفي محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أوالتجارية . وإذا لم يؤد البحث إلي فهم محل إقامة المتهم , يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر , ويعتبر المكان الذي سقطت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك . ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية () مادة 235 –قد يكون إعلان المحبوسين إلي مأمور السجن أومن يقوم مقامة وقد يكون إعلان الضباط وضابط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلي إدارة الجيش . وعلي من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين حتى يسقط علي الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أوالتوقيع , يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات , وإذا أصر بعد ذلك علي امتناعه تسليم الصورة إلي النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أوإلي المطلوب إعلانه شخصياً . مادة 236 – للخصوم حتى يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة [تحرير] الفصل الثاني:في حضور الخصوم

مادة 237 _ يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تطبيقه فور صدور الحكم به حتى يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له حتى ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في حتى تأمر بحضوره شخصياً . مادة 238 _ إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع علي الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً حتى تؤجل الدعوى إلي جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلي أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً . مادة 239 – يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلي جميع من يحضر من الخصوم عند النداء علي الدعوى ولوغادر الجلسة بعد ذلك أوتخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون حتى يقدم عذراً مقبولاً . مادة 240 _ إذا حملت الدعوى علي عدة أشخاص عن واقعة واحدة وجاء بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون عملي المحكمة حتى تؤجل الدعوى إلي جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في وطنه مع تنبيههم إلي أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم . مادة 241 – في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب علي المحكمة حتى تحقق الدعوى أمامها كما لوكان الخصم حاضراً . ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز . مادة 242 – إذا جاء الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره . [تحرير] الفصل الثالث:في حفظ النظام في الجلسة

مادة 243 _ ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك حتى يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة حتى تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أوبتغريمه عشرة جنيهات وقد يكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد سقط ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها حتى تسقط عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة حتى ترجع عن الحكم الذي تصدره . مادة 244 _ إذا سقطت جنحة أومخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة حتى تقيم الدعوى علي المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولا يتوقف حمل الدعوى في هذه الحالة علي شكوي أوطلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ثلاثة وثمانية وتسعة من هذا القانون أما إذا سقطت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضى الحال ذلك . مادة 245 _ استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا سقط من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أوما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضراً بما وقع . وللمحكمة حتى تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما سقط منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما سقط منه يستدعى مؤاخذته تأديبياً وفي الحالتين لا يجوز حتىقد يكون رئيس الجلسة التي سقط فيها الحادث أوأحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى . مادة 246 – الجرائم التي تقع في الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ،قد يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية . [تحرير] الفصل الرابع:في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة 247 – يمتنع على القاضي حتى يشهجر في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد سقطت عليه شخصياً ، أوإذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أوبوظيفة النيابة العامة أوالمدافع عن أحد الخصوم ، أوأدى فيها شهادة أوباشر عملاً من أعمال أهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك حتى يشهجر في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أوالإحالة ، أوحتى يشهجر في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . مادة 248 – للخصوم رد القضاء عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي . ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى . مادة 249 – يتعين على القاضي إذا قام سبب من مسببات الرد حتى يصرح به للمحكمة ، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي حتى يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لديه مسببات يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى حتى يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أوعلى رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه . مادة 250 – يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أوقاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الردقد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيهه اليمين إليهم . [تحرير] الفصل الخامس:في الانادىء بالحقوق المدنية

مادة 251 – لمن لحقه ضرر من الجريمة حتى يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الانادىء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر ، أوبطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه . فإذا كان قد تجاوز قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تضم الدعوى المدنية . ولا يجوز حتى يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله . مادة 251 مكرراً () - لا يجوز الانادىء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أومستقبلاً . مادة 252 – إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة ، حتى تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية . مادة 253 – تحمل الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة حتى تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة . ويجوز حمل الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن عمل المتهم. وللنيابة العامة حتى تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولولم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة . ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية حتى تحمل دعوى الضمان ، ولا حتى يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدينة والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . مادة 254 – للمسئول عن الحقوق المدنية حتى يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها. وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله . مادة 255 – يجب على المدعي بالحقوق المدنية حتى يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيماً فيها ، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب . مادة 256 – على المدعي بالحقوق المدنية حتى يدفع الرسوم القضائية ، وعليه حتى يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أوقاضي التحقيق أوالمحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات . مادة 257 – لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة حتى يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أوغير مقبولة ، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم . مادة 258 – لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم بقبول المدعي بالحقوق المدنية من الانادىء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أومن حمل دعواه أمام المحكمة المدنية . ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشهجر فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول الدعوى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . مادة 258 مكرر _ يجوز حمل الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.

وتسري علي المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه في هذا القانون

مادة 259 _ تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به . وإذا نقضت الدعوى الجنائية بعد حملها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها . مادة 260 – للمدعي بالحقوق المدنية حتى يهجر دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات حتى كان لها وجه . ولاقد يكون لهذا الهجر تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد حملت بطريق الانادىء المباشر فإنه يجب في حالتي هجر الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بهجر الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بهجر الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الانادىء مدنياً عن ذات العمل أمام المحكمة الجنائية () . مادة 261 – يعتبر هجراً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أوعدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة . مادة 262 – إذا هجر المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له حتى يحملها أمام المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بهجر الحق المرفوع به الدعوى . مادة 263 _ يترتب علي هجر المدعي بالحقوق المدنية دعواه أوعدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء علي طلب المدعي . مادة 264 – إذا حمل من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم حملت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا هجر دعواه أمام المحكمة المدنية حتى يحملها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية . مادة 265 – إذا حملت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل حملها أوفي أثناء السير فيها . على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية . مادة 266 – يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تحمل أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون . مادة 267 () - للمتهم حتى يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب حمل الدعوى المدنية عليه حتى كان لذلك وجه ، وله كذلك حتى يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إذا كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا جاء المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . [تحرير] الفصل السادس:في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة 268 – يجب حتى تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، أومحافظة على الآداب ، حتى تأمر بسماع الدعوى كلها أوبعضها في جلسة سرية ، أوتمنع فئات معينة من الحضور فيها . مادة 269 – يجب حتى يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة حتى تسمع أقواله ، وتفصل في طلباته . مادة 270 – يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا سقط منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى حتى يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة حتى توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

مادة 271 – يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أوبورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إذا عثر طلباتهم .

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب العمل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً ، ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية حتى يستجوبوا الشهود – المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم . مادة 272 – بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بفهم المتهم أولاً ، ثم بفهم المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بفهم النيابة العامة ، ثم بفهم المجني عليه ، ثم بفهم المدعي بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية حتى يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم . ولكل من الخصوم حتى يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أوتحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أوحتى يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض . مادة 273 – للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أوتأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أوغير جائزة القبول . ويجب عليها حتى تمنع عن الشاهد جميع كلام بالتصريح أوالتلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أوتخويفه . ولها حتى تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً . مادة 274 - لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات . وإذا امتنع المتهم عن الإجابة ، أوإذا كنت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أوالتحقيق ، جاز للمحكمة حتى تأمر بتلاوة أقواله الأولى. مادة 275 – بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى حتى يتحدث . وفي جميع الأحوالقد يكون المتهم آخر من يتحدث . وللمحكمة حتى تمنع المتهم أومحاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أويردد أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة . مادة 276 – يجب حتى يحرر محضراً بما يجري في جلسة المحاكمة ،ويسقط على جميع صفحة منه رئيس المحكمة ومحررها في اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أوسرية ، وأسماء القضاة المحرر وعضوالنيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري في الجلسة . مادة 276 مكرر _ يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 203 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا سقطت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . وقد يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم تام في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز حتىقد يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أوأحد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور . [تحرير] الفصل السابع:في الشهود والأدلة الأخرى

مادة 277 – يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أوأحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولوشفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز حتى يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى حتى تستدعي وتسمع أقوال أي إنسان ولوبإصدار أمر بالضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها حتى تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى . وللمحكمة حتى تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى . مادة 278 – ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء حتى يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ، وتسوغ لقاءة الشهود بعضهم ببعض . مادة 279 _ إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيهاً في الجنح ، وخمسي جنيهاً في الجنايات . ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية حتى تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ، ولها حتى تأمر بالقبض عليه وإحضاره . مادة 280 – إذا جاء الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه ، وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة . وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة ، وللمحكمة حتى تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة ، أوفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى . مادة 281 – للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور حتى تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ،وللخصوم حتى يحضروا بأنفسهم أوبواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه . مادة 282 – إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى ، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة . مادة 283 – يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشر سنة ، حتى يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال . مادة 284 _ إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أوعن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنية . وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفي من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أوبعضها . مادة 285 – لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب . مادة 286 – يجوز حتى يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه ولوبعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد سقطت على الشاهد أوعلى أحد أقاربه أوأصهاره الأقربين ، أوإذا كان هوالمبلغ عنها ، أوإذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى . مادة 287 – تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أولإعفائه من أدائها . مادة 288 – يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . مادة 289 _ للمحكمة حتى تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي ، أوفي محضر جمع الاستدلالات أوأمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أوقبل المتهم أوالمدافع عنه ذلك . مادة 290 – إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز حتى يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق ، أومن أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة . وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أوأقواله السابقة مادة 291 – للمحكمة حتى تأمر ، ولومن تلقاء نفسها ، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي مرشد تراه لازماً لظهور الحقيقة . مادة 292 _ للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، أوبناء على طلب الخصوم حتى تعين خبيراً واحداً أوأكثر في الدعوى . مادة 293 – للمحكمة من تلقاء نفسها ، أوبناء على طلب الخصوم حتى تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أوأمام المحكمة . مادة 294 – إذا تعذر تحقيق مرشد أمام المحكمة ، جاز لها حتى تندب أحد أعضائها أوقاضياً آخر لتحقيقه . [تحرير] الـفـصـل الـثـامـــن:في دعوى التزوير الفرعية

مادة 295 – للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى ، حتى يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها . مادة 296 – يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب حتى تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها . مادة 297 – إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها حتى توقف الدعوى إلى حتى يفصل في التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها . مادة 298 – في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أوالقرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً . مادة 299 – إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أوبعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أوتسليمها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه . [تحرير] الفصل التاسع:في الحكم

مادة 300 – لا تتقيد المحكمة بما هومدون في التحقيق الابتدائي أوفي محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا عثر في القانون نص على خلاف ذلك . مادة 301 – تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى حتى تثبت ما ينفيها . مادة 302 - يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له حتى يبني حكمه على أي مرشد لم يطرح أمامه في الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أوالشهود تحت وطأة الإكراه أوالتهديد به يهدر ولا يعول عليه . مادة 303 – يصدر الحكم في الجلسة العلنية ، ولوكانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويسقط عليه رئيس المحكمة والمحرر . وللمحكمة حتى تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أولضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ، ولوكان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي . مادة 304 – إذا كانت الواقعة غير ثابتة أوكان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها . أما إذا كانت الواقعة غير ثابتة وتكون عملاً معاقباً عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون . مادة 305 _ إذا تبين للمحكمة الجزئية حتى الواقعة جناية أوأنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . مادة 306 () - ملغاة . مادة 307 – لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أوطلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. مادة 308 – للمحكمة حتى تغير في حكمها الوصف القانوني للعمل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أومن المرافعة في الجلسة ، ولوكانت لم تذكر بأمر الإحالة أوالتكليف بالحضور . ولها أيضاً إصلاح جميع خطأ مادي وتدارك جميع سهوفي تعبير الاتهام مماقد يكون في أمر الإحالة ، أوفي طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة حتى تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أوالتعديل الجديد إذا طلب ذلك . مادة 309 () - جميع حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب حتى يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أوالمتهم ، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة ( 267 ) من هذا القانون . ومع ذلك إذا رأت المحكمة حتى الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إراتى الفصل في الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات . مادة 310 – يجب حتى يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب حتى يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظرف التي سقطت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . مادة 311 – يجب على المحكمة حتى تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم ، وتبين الأسباب التي تستند إليها . مادة 312 - يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان . ويسقط عليه رئيس المحكمة ومحررها ، وإذا حصل مانع للرئيس يسقطه أحد القضاة الذين اشهجروا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من المستشار الفرد أومن المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أورئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال حتى يسقط بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أوبندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد خط الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ولا يجوز توقيع تأخير الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى جميع حال يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب حتى يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور . [تحرير] الفصل العاشر:في المصاريف

مادة 313 – جميع من حكم عليه في جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أوبعضها . مادة 314 – إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أوبعضها . مادة 315 – إذا برأ المحكوم عليه غيابياً ، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أوبعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته . مادة 316 – لمحكمة النقض حتى تحكم بمصاريف الطعن كلها أوبعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أوإذا رفض . مادة 317 – إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة . فاعلين كانوا أوشركاء ، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أوإلزامهم بها متضامنين . مادة 318 – إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب حتى يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها . مادة 319 –قد يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما وارد في لائحة الرسوم القضائية . مادة 320 – إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة مع ذلك حتى تخفض مقدارها إذا رأت حتى بعض هذه المصاريف كان غير لازم . إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى ، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم . مادة 321 – يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية . مادة 322 – إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أوبعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من جميع منهما بالتضامن . [تحرير] الفصل الحادي عشر :في الأوامر الجنائية

مادة 323 () - للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت حتى الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، حتى تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى حتى يسقط العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أوأدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أوسماع مرافعة . مادة 324 () - لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز حتى يقضى فيه بالبراءة أوبرفض الدعوى المدنية أوبوقف تطبيق العقوبة . مادة 325 - يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى : (أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أوبدون تحقيق أومرافعة . (ثانياً) حتى الواقعة نظراً لسوابق المتهم أولأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية . مادة 325 مكرراً () - لكل عضونيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات التي لا يرى حفظها ، ولا يجوز حتى يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . وللمحامي العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، حتى يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية . مادة 326 - يجب حتى يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت . ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز حتىقد يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة . مادة 327 – للنيابة العامة حتى تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم حتى يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أووكيل النائب العام ، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن . ويحدد المحرر اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ( 233 ) وينبه على المقرر بالحضور في هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 400 ) . أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التطبيق. ولاقد يكون لما قضي به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية() . مادة 328 - إذا جاء الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في لقاءته وفقاً لإجراءات العادية . وللمحكمة حتى تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي . أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التطبيق . مادة 329 – إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن جاء ، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر . مادة 330 – إذا أدعى المتهم عند التطبيق عليه حتى حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر ، أولغير ذلك من الأسباب أوحتى مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أوإذا حصل إشكال آخر في التطبيق ، يقدم الإشكال الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكانية الفصل فيه بحالته أوبدون تحقيق أومرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة ( 328 ) .

الفصل الثاني عشر في أوجه البطلان مادة 331 – يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري . مادة 332 – إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أوبولايتها بالحكم في الدعوى أوباختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أوبغير ذلك مما هومتعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة ولوبغير طلب . مادة 333 – في الأحوال المشار إليه في المادة السابقة ، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أوالتحقيق الابتدائي أوالتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه . أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء سليماً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولولم يحضر معه محام في الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه. مادة 334 – إذا جاء المتهم في الجلسة بنفسه أوبواسطة وكيل عنه فليس له حتى يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له حتى يطلب تسليم التكليف ، أواستيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه . مادة 335 – يجوز للقاضي حتى يصحح ولومن تلقاء نفسه ، جميع إجراء يتبين له بطلانه . مادة 336 – إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك . مادة 337 - إذا سقط خطأ مادي في حكم أوفي أمر صادر من قاضي التحقيق أومن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أوالأمر تسليم الخطأ من تلقاء نفسها ، أوبناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتسليم في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أوالأمر . ويتبع هذا الإجراء في تسليم اسم المتهم ولقبه .

الفصل الثالث عشر في المتهمين المعتوهين مادة 338 - إذا نادى الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أوللقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أوالمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال حتى يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أولمدد يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إذا كان له مدافع. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً حتى يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر . مادة 339 - إذا ثبت حتى المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف حمل الدعوى عليه أومحاكمته حتى يعود إليه رشده . ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أوللقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أوالمحكمة المنظور أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أوجنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى حتى يتقرر إخلاء سبيله . مادة 340 – لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أولازمة . مادة 341 – في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، أوفي الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. مادة 342 - إذا صدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أوحكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أوالحكم إذا كانت الواقعة جناية أوجنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى حتى تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أوالحكم بالإفراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه لازماً للتثبيت من حتى المتهم قد عاد إلى رشده .

الفصل الرابع عشر في محاكمة الأحداث المواد من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث.


الفصل الخامس عشر في حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين مادة 365 - يجوز عند الضرورة في جميع جناية أوجنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة ، بتسليمه إلى إنسان مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أوإلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب النيابة العامة أومن القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أومن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال . وإذا سقطت الجناية أوالجنحة على نفس معتوه ، جاز حتى يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أومستشفى للأمراض العقلية أوتسليمه إلى إنسان مؤتمن على حسب الأحوال .



[تحرير] الـبــاب الـثــالــث:في محاكم الجنايات

الفصل الأول في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها مادة 366 - تشكل محكمة أوأكثر للجنايات في جميع محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف جميع منها من ثلاثة من مستشاريها . مادة 366 مكرراً - ((1)) تختص دائرة أوأكثر من دوائر محكمة الجنايات _قد يكون رئيسي جميع منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف _ لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل في هذه النادىوى على وجه السرعة . مادة 367 - تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في جميع سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف . ويجوز عند الاستعجال حتى يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أووكيلها ، ولا يجوز في هذه الحالة حتى يشهجر في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . مادة 368– تنعقد محاكم الجنايات في جميع جهة بها محكمة ابتدائية وتضم دائرة اختصاصها ما تضمه دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال حتى تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . مادة 369 – تنعقد محاكم الجنايات جميع شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك . مادة 370 – يحدد تاريخ افتتاح جميع دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر في الجريدة الرسمية . مادة 371 – يعد في جميع دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى حتى تنتهي القضايا المقيدة بالجدول . مادة 372 () - يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، حتى يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أووكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموفقة مجلس القضاء الأعلى . مادة 373 () - ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وأصبح أحكامها ضمن أحكام المادة 214 من القانون .

الفصل الثاني في الإجراءات أمام محاكم الجنايات مادة 374 –قد يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة ، قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل . مادة 375 () - فيما عدا حالة العذر ، أوالمانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء كان منتدباً من قبل قاضي التحقيق أوالنيابة العامة ، أورئيس محكمة الجنايات ، أم كان موكلاً من قبل المتهم حتى يدافع عن المتهم في الجلسة أويعين من يقوم مقامة ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال . وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها انه كان من المحال عليه حتى يحضر في الجلسة بنفسه أوحتى ينيب عنه غيره . مادة 376 () - للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أوالنيابة العامة أورئيس محكمة الجنايات ، حتى يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى . ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه . ويجوز للخزانة متي زالت حالة فقر المتهم ، حتى تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة . مادة 377 – المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أوالمحاكم الابتدائيةقد يكونون مختصين ، دون غيرهم ، بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . مادة 378 - على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية حتى يحدد الدور الذي يجب حتى تنظر فيه القضية وعليه حتى يعد جدول قضايا جميع دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية . وإذا دعت مسببات جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب حتىقد يكون التأجيل ليوم معين ، سواء في ذات الدور أوفي دور مقبل . مادة 379 – لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، حتى يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم . مادة 380 – لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال حتى تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها حتى تأمر بحبسه احتياطياً ، وحتى تفرج بكفالة أوبغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً . مادة 381 () - تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولا يجوز لمحكمة الجنايات حتى تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل حتى تصدر هذا الحكم حتى تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة في الدعوى . وفي حالة خلووظيفة المفتي أوغيابه أوقيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه . ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أوإعادة النظر . مادة 382 – إذا رأت محكمة الجنايات حتى الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها حتى تحكم بعد الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها . مادة 383 – لمحكمة الجنايات ، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها حتى لا وجه لهذا الارتباط ، حتى تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

الفصل الثالث في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين مادة 384 () - إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضورقد يكون للمحكمة حتى تحكم في غيبته ، ويجوز لها حتى تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور . مادة 385 () - ملغاة . مادة 386 () - يتلى في الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ، إذا عثر ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل في الدعوى . مادة 387 – إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إذا كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة بنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته . مادة 388 – لا يجوز لأحد حتى يحضر أمام المحكمة ليدافع اوينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز حتى يحضر وكيله أوأحد أقاربه أوأصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة حتى العذر مقبول ، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها . مادة 389 () - ملغاة . مادة 390 – جميع حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من حتى يتصرف في أمواله أوحتى يديرها ، أوحتى يحمل أية دعوى باسمه وكل تصرف أوالتزام يتعهد به المحكوم عليهقد يكون باطلاً من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ، أوجميع ذي مصلحة في ذلك ، وللمحكمة حتى تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب . مادة 391 – تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أوبموت المتهم حقيقة أوحكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته . مادة 392 – ينفذ من الحكم الغيابي جميع العقوبات التي يمكن تطبيقها . مادة 393 – يجوز تطبيق الحكم بالتضمينات من وقت صدوره . ويجب على المدعي بالحقوق المدنية حتى يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أوتقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها . وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم . مادة 394 – لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها . مادة 395 – ((1)) إذا جاء المحكوم عليه في غيبته أوقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة إعادة نظر الدعوى ،ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة حتى تأمر بالإفراج عنه أوحبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أوالتعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي. إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أوبعضها . وإذا توفى من حكم عليه في غيبه يعاد الحكم في التضمينات في لقاءة الورثة . مادة 396 – لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيرة من المتهمين معه . مادة 397 – إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ،ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .


[تحرير] الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول في المعارضة مادة 398 () - تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أوالمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز حتى يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل . ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم فهمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة . ويجوز حتىقد يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234. مادة 399 – لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية . مادة 400 - تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولوكان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة . مادة 401 – يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال حتى يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . () ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة حتى تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنية في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ، ولها حتى تأمر بالنفاذ المؤقت ولومع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما مقرر بالمادة ( 467 ) من هذا القانون . ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته ، وللمحكمة في هذه الحالة حتى تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

الباب الثاني في الاستئناف مادة 402 () - لكل من المتهم والنيابة العامة حتى يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أولخطأ في تطبيقه أوفي تأويله أولوقوع بطلان في الحكم أوفي الإجراءات أثر في الحكم . أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها : 1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أولم يحكم بما طلبته . وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز حمل الاستئناف من المتهم أومن النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أولخطأ في تطبيقه أوتأويله أولوقوع بطلان في الحكم أوفي الإجراءات أثر في الحكم . مادة 403 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أوالمتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً . مادة 404 – يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولولم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط . مادة 405 – لا يجوز ، قبل حتى يفصل في موضوع الدعوى ، استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية . ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام . ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى . مادة 406 - يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أوإعلان الحكم الغيابي ، أومن تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك . وللنائب العام حتى يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله حتى يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف . مادة 407 – الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . مادة 408 - يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولوكان التقرير من وكيل ، ولاقد يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور . مادة 409 – إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة . مادة 410 – يحمل الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح . وإذا كان المتهم محبوساً ، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة . مادة 411 – يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً مسقطاً عليه منه ، ويجب حتى يضم هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفه وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي حملت والإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أوبقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتحدث بعد ذلك باقي الخصوم وقد يكون المتهم آخر من يتحدث ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق . مادة 412 () - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتطبيق قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف حتى تأمر بوقف تطبيق العقوبة مؤقتاً أوالإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أوبغيرها ، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف. مادة 413 – تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، أوبواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي جميع نقص آخر في إجراءات التحقيق . ويسوغ لها في جميع الأحوال حتى تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أوسماع شهود . ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . مادة 414 - إذا تبين للمحكمة الاستئنافية حتى الواقعة جناية أوأنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . مادة 415 () - ملغاة . مادة 416 – إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تطبيقاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء . مادة 417 – إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة حتى تؤيد الحكم أوتلغيه أوتعدله سواء ضد المتهم أولمصلحته . ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا حتى تؤيد الحكم أوتعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أوبعدم قبوله أوبعدم جوازه أوبرفضه – حتى تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات () . مادة 418 – يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما مقرر أمام محاكم أول درجة. مادة 419 – إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية حتى هناك بطلاناً في الإجراءات أوفي الحكم ، حتى تسليم البطلان وتحكم في الدعوى . أما إذا حكمت بعد الاختصاص أوبقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أوبرفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، يجب عليها حتى تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها .

الباب الثالث في النقض المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 . الباب الرابع في إعادة النظر مادة 441 – يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- إذا حكم على المتهم في جريمة اغتال ، ثم عثر المدعى قتله حياً . 2- إذا صدر حكم على إنسان من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على إنسان آخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقص بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- إذا حكم على أحد الشهود أوالخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أوإذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أوتقرير الخبير أوالورقة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم . 5- إذا وقع أوظهر بعد الحكم وقائع ، أوإذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أوالأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . مادة 442 – في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقةقد يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أومن يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أومفقوداً أولأقاربه أوزوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر . وإذا كان الطالب غير النيابة العامة عمليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له . ويحمل النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أومن غيره مع التحقيقات التيقد يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها . ويجب حتى يحمل الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه . مادة 443 – في الحالة الخامسة من المادة 441قد يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب أصحاب الشـأن ، وإذا رأى له محلاً يحمله مع التحقيقات التيقد يكون قد رأي لزومها إلى لجنة معضلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب حتى يبين في الطلب الواقعة أوالورقة التي يستند عليها . وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أوفي الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أوعدم قبوله . مادة 444 – لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أومن يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 . ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض . مادة 445 – تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل . مادة 446 – تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أوبواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم معضلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها . ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أوعتهه أوسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه . مادة 447 – إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أوالزوج تنظر المحكمة الدعوى في لقاءة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحوما يمس هذه الذكرى . مادة 448 – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تطبيق الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام . مادة 449 - في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه . مادة 450 – جميع حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن . مادة 451 – يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة . مادة 452 – إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها . مادة 453 – الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون . ولا يجوز حتى يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .


الباب الخامس في قوة الأحكام النهائية مادة 454 – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أوبالإدانة . وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون . مادة 455 – لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ، بناء على ظهور أدلة جديدة أوظروف جديدة أوبناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة . مادة 456 –قد يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أوبالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في النادىوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أوعلى عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على حتى العمل لا يعاقب عليه القانون . مادة 457 – لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . مادة 458 – تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية . [تحرير] الـكـتــاب الـرابـــع:في التطبيق

الباب الأول في الأحكام الواجبة مادة 459 – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك . مادة 460 – لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك . مادة 461 –قد يكون تطبيق الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هومقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة في الدعوى المدنيةقد يكون تطبيقها بناء علي طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هومقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . مادة 462 – على النيابة العامة حتى تبادر إلى تطبيق الأحكام الواجبة التطبيق الصادرة في الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم حتى تستعين بالقوة العسكرية مباشرة. مادة 463 – الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التطبيق فوراً ، ولومع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أوعلى متهم عائد أوليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم الصادر لا يفر من تطبيقه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا أستأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تطبيق الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به . وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة حتى تأمر بتطبيق الحكم تطبيقاً مؤقتاً . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية حتى تأمر بالتطبيق المؤقت ولومع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 . مادة 464 - تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة . مادة 465 – يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً ، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أوبعقوبة أخرى لا يقضي تطبيقها الحبس أوإذا أمر في الحكم بوقف تطبيق العقوبة أوإذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها . مادة 466 – في غير الأحوال المتقدمة يوقف التطبيق أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يحمل في المدة المذكورة . مادة 467 – يجوز تطبيق الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية حتى تأمر بالتطبيق المؤقت مع تقديم كفالة ولومع حصول المعارضة أوالاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أوبعضه . ولها حتى تعفي المحكوم له من الكفالة . مادة 468 – للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أوإذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، حتى تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تطبيقاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يحملها أوينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأي حال حتى يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها . مادة 469 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التطبيق إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أوكان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 .

الباب الثاني في تطبيق عقوبة الإعدام مادة 470 – متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ، وجب حمل أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفوأوبإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً . مادة 471 – يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى حتى ينفذ فيه الحكم . مادة 472 – لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حتى يقابلوه في اليوم الذي يعين لتطبيق الحكم ، على حتىقد يكون ذلك بعيداً عن محل التطبيق . وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أوغيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من لقاءته. مادة 473 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أوفي مكان آخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 . مادة 474 – يجب حتىقد يكون تطبيق عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أوطبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر حتى يحضروا التطبيق إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً حتى يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور . ويجب حتى يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التطبيق بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله ، حرر وكيل النائب العام محضراً بها . وعند تمام التطبيق يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . مادة 475 – لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أوالأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه . مادة 476 () - يوقف تطبيق عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى من بعد شهرين من وضعها . مادة 477 – تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .

ويجب حتىقد يكون الدفن بغير احتفال ما . 

الباب الثالث في تطبيق العقوبات المقيدة للحرية مادة 478 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل . مادة 479 – لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حتى يطلب بدلاً من تطبيق عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقاً لما هومقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . مادة 480 – يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التطبيق من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين . مادة 481 – إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تطبيقها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين . مادة 482 – تبدي مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التطبيق مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض . مادة 483 – إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرىقد يكون قد ارتكبها أوحقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي . مادة 484 –قد يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً . مادة 485 – إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التطبيق عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع . فإذا رؤى التطبيق على المحكوم عليها ، أوظهر في أثناء التطبيق أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة . مادة 486 – إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بسقم يهدد بذاته أوبسبب التطبيق حياته بالخطر ، جاز تأجيل تطبيق العقوبة عليه . مادة 487 – إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تطبيق العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة حتى تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها . مادة 488 – إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولوعن جرائم مختلفة ولمقد يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تطبيق العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر . مادة 489 – للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تطبيق العقوبة على المحكوم عليه حتى تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التطبيق عن زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل . ولها أيضاً حتى تشترط لتأجيل التطبيق ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب . مادة 490 – لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل حتى يستوفي مدة العقوبة . الباب الرابع الإفراج تحت شرط المواد 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر في شأن تنظيم السجون _ الوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956 .

الباب الخامس في تطبيق المبالغ المحكوم بها مادة 505 – عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رضه والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التطبيق بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة في الحكم . مادة 506 – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أوبالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية . مادة 507 – إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها . مادة 508 – إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي : أولاً : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانياً : المبالغ المستحقة للمدعي المدني . ثالثاً : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض . مادة 509 () - إذا حبس إنسان احتياطياً ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب حتى ينقص منها عند التطبيق خمسة جنيهات عن جميع يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد علي مدة الحبس المحكوم به ، وجب حتى ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن جميع يوم من أيام الزيادة المذكورة . مادة 510 – لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التطبيق فيها حتى يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أوحتى يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أورفضه . وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا عثر ما يدعولذلك .


الباب السادس في الإكراه البدني مادة 511 () - يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن خمسة جنيهات أوأقل . ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ، ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . مادة 512 – لا يجوز التطبيق بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التطبيق . مادة 513 – تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتطبيق بطريق الإكراه البدني . مادة 514 – إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة في مخالفات أوفي جنح أوفي جنايات ،قد يكون التطبيق باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفي هذه الحالة لايجوز حتى تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات . أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال حتى تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . مادة 515 – إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أوالتي تحصلت بطريق التطبيق على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ، ثم في المخالفات . مادة 516 –قد يكون تطبيق الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد حتىقد يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها . مادة 517 – ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ماقد يكون المحكوم عليه قد دفعه أوتحصل منه بالتطبيق على ممتلكاته . مادة 518 () - لا تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتطبيق الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن جميع يوم . مادة 519 – إذا لم يقم المحكوم عليه بتطبيق الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته فلم يمتثل ، حتى تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز حتى تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة . وتحمل الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة . مادة 520 – للمحكوم عليه حتى يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أوصناعي يقوم به . مادة 521 – يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا لقاء لأحد جهات الحكومة أوالبلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التطبيق عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أوالمركز التابع له ، ويراعى في العمل الذي يعرض عليه يومياً حتىقد يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته . مادة 522 – المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أويتغيب عن شغله أولا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يرسل إلى السجن للتطبيق عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التطبيق به عليه ويخصم له من مدته الأيام التيقد يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال . ويجب التطبيق بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عملقد يكون من وراء شغله فيه فائدة . مادة 523 () - يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف لقاء شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن جميع يوم .

الباب السابع في الإشكال في التطبيق مادة 524 - جميع إشكال من المحكوم عليه في التطبيق يحمل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تطبيق الحكم الصادر فيها . مادة 525 – يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذوالشان بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . وللمحكمة حتى تجري التحقيقات التي ترى لزومها ، ولها في جميع الأحوال حتى تأمر بوقف التطبيق حتى يفصل في النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة حتى توقف تطبيق الحكم مؤقتاً . مادة 526 – إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين . مادة 527 – في حالة تطبيق الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التطبيق عليها ، يحمل الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هومقرر في قانون المرافعات .

الباب الثامن في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه مادة 528 – تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين . مادة 529 – تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم . مادة 530 – تنبتر بالمدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التطبيق التي تتخذ في لقاءته أوتصل إلى فهمه . مادة 531 – في غير مواد المخالفات تنبتر المدة أيضاً ، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أومماثلة لها . مادة 532 () - يوقف سريان المدة جميع مانع يحول دون مباشر التطبيق سواء كان قانونياً أومادياً ، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة. مادة 533 – لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أوبالأشغال الشاقة في جناية اغتال أوشروع فيه أوضرب أفضى على موت حتى يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أوالمحافظة التي سقطت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أوالمحافظ فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة . وللمدير أوالمحافظ حتى يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعولذلك ويكلف المحكوم عليه حتى يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أوالمحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة . ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة حتى يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس . مادة 534 – تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التطبيق بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة . مادة 535 – إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في هجرته .

الباب التاسع في رد الاعتبار مادة 536 – يجوز رد الاعتبار إلى جميع محكوم عليه في جناية جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه . مادة 537 – يجب لرد الاعتبار : (أولاً) حتى تكون العقوبة قد نفذت تطبيقاً كاملاً أوصدر عنها عفوأوسقطت بمضي المدة . (ثانياً) حتىقد يكون قد انقضى من تاريخ تطبيق العقوبة ، أوصدور العفوعنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أوثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . مادة 538 – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة . وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أوالتاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً . مادة 539 – يجب للحكم برد الاعتبار حتى يوفي المحكوم عليه ما حكم به عليه من غرامة أورد أوتعويض أومصاريف وللمحكمة حتى تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أوالرد أوالمصاريف ، أوامتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه حتى يودعها طبقاً لما هومقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له حتى يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له . وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي حتى يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها . مادة 540 – في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب حتى يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري . مادة 541 – إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم بدر اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى جميع حكم منها. على حتى يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام . مادة 542 – يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب حتى يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين . مادة 543 – تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في جميع مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى جميع ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وتحمله إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب : 1- صورة الحكم الصادر على الطالب . 2- شهادة بسوابقه . 3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن . مادة 544 – تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء جميع ما تراه لازماً من المعلومات . وقد يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل . ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أوفي تأويله ، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام . مادة 545 – متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت حتى سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعوا إلى الثقة بتقويم نفسه . مادة 546 – ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق . مادة 547 – لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة . مادة 548 – إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع في سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها . مادة 549 – يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، إذا ظهر حتى المحكوم عليه صدرت ضده أحاكم أخرى لم تكن المحكمة فهمت بها أوإذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة سقطت قبله . ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طب النيابة العامة . مادة 550 - يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أوجنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة جنحة في جريمة سرقة أوإخفاء أشياء مسروقة أونصب أوخيانة أمانة أوتزوير أوشروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تطبيق العقوبة أوالعفوعنها أوسقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة . (ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضي على تطبيق العقوبة أوالعفوعنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أوكانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة أثنتى عشرة سنة. مادة 551 – إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدم أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، على حتى يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام . مادة 552 – يترتب على رد الاعتبار محوالحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال جميع ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . مادة 553 – لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أوالأحكام مادة 554 – إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تطبيقه أوفقدت أوراق التحقيق كلها أوبعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية. مادة 555 – إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . وإذا كانت الصورة تحت يد إنسان أوجهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه حتى يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف . مادة 556 – لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت . مادة 557 – إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت . مادة 558 – إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أوبعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق . مادة 559 – إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أوبعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

في حساب المدد مادة 560 – جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

تاريخ النشر: 2020-06-04 04:37:03
التصنيفات:

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

رياضي / النصر يخسر من السد القطري في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:27:49
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 69%

عام / أمانة منطقة تبوك تعلن إطلاق خدمات المتجر البلدي لعملائها عبر تطبيق "بلدي"

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:27:51
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 66%

الجامعة تشكل لجنة للتحقيق في فضيحة تذاكر مونديال قطر

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:25:55
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 58%

الجامعة تشكل لجنة للتحقيق في فضيحة تذاكر مونديال قطر

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:25:50
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 69%

عام / أمطار على مركز الكتيب بتيماء

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:27:45
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 52%

انطلاق تكوين الاطر النظامية للاكاديمية بجهة مراكش آسفي

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-28 00:15:42
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 37%

والي جهة مراكش يترأس اجتماعا لتدارس تقدم مشاريع بالجهة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-28 00:15:35
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 35%

زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة و54 حديقة بالعاصمة السعودية

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-28 00:15:32
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 38%

الهند.. 15 مصابا إثر مهاجمتهم من قبل فهد هارب

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-28 00:15:31
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 41%

ثقافي/ "الألكسو" تدعو إلى تطوير منصة إلكترونية للتعليم والتدريب الفني والمهني

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:27:47
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 69%

رياضي / تشيلسي يهزم بورنموث ويستعيد نغمة الانتصارات

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-27 21:27:46
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 63%

حاليا بالمغرب.. 518 مصابا بكورونا منهم 7 حالات حرجة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-28 00:15:34
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 45%

تحميل تطبيق المنصة العربية