وصية
الوصايا وtrusts and estates |
---|
جزء من سلسلة الشريعة العامة |
الوصايا |
التاريخ القانوني للوصية Joint wills and mutual wills Will contract • Codicil Holographic will • Oral will |
Sections Attestation clause Residuary clause Incorporation by reference |
Contest Testamentary capacity Undue influence Insane delusion • Fraud No-contest clause |
Property disposition Lapse and anti-lapse Ademption • Abatement Satisfaction of legacies independent significance Elective share • Pretermitted heirWills and conflict of laws |
Trusts |
Express • Resulting Constructive |
Common types Bare • Discretionary Accumulation and Maintenance Interest in possession Charitable • Purpose • Incentive |
أنواع أخرى Protective • Spendthrift Life insurance • Remainder Life interest Reversionary interest Testamentary Honorary • Asset-protection
Special needs
(Supplemental Needs) |
Governing doctrines Pour-over will Cy-près doctrine Trusts and conflict of laws Dishonest assistance |
Estate administration |
Intestacy • Testator • إثبات الوصية Power of appointment Simultaneous death • Slayer rule Laughing heir • Advancement Disclaimer of interest • Inheritance tax |
موضوعات متعلقة |
Advance directive (Living will) Totten trust
|
مواضيع الشريعة العامة الأخرى |
عقد • Tort • الملكية الفكرية قانون جنائي • Evidence |
الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أوجهةِ خيرٍ على حتى ينفَّذَ بعد موته.
الوصية في الإسلام
الوصية في الإسلام اهبة الإنسان غيره عينًا أودينًا أومنفعة على حتى يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. لا تصح الوصية في أكثر من ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة ذلك، كما لا يصح أيضًا حتىقد يكون الموصَى له أحد الورثة إلا إذا أجاز الورثة ذلك. ولكل ذلك تفصيل في المذاهب الفقهية المتنوعة.
للوصية أحكام تختلف باختلاف الأحوال فهي واجبة في الودائع والديون. وهي محرَّمة إذا كانت في وجه من وجوه الفساد، ومندوبة إذا تعلقت بحقوق الله في الكفارات والزكاة والفدية وغير ذلك. وهي مكروهة إذا زادت على ثلث المال.
للوصية أركان لابد من توافرها حتى تصح شرعًا، وهي: موص، وهوصاحب المال الراغب في الوصاية، وموصَى له وهوالشخص المخصوص بالوصية، وموصَى به وهوالوصية نفسها، وصيغة يعهد بها تحديد الوصية.
قد يُوصي موص بالحج أوالقراءة على قبره وغير ذلك من الأمور، فما كان منها خيرًا وفي إطار المباحات فينفذ وما كان غير ذلك فيُمنع تطبيقه.
من الوصية أيضًا تحديد اسم وصي معين يقوم بتصريف شؤون الورثة بعد موت مورِّثهم، وله تفصيل في المذاهب تنعقد بها أحكام شرعية محددة.
دليل مشروعية الوصية
الوصية ثابتة بالكتاب والسنة، نطق الله "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَودَيْنٍ" (سورة النساء آية 11). ونطق النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"(سليم البخاري : كتاب الوصايا، باب الوصايا، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ)
حكمُ الوصيةِ
الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ، حيثُ li يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أوإلى غيرهم، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه، دون حتى يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين. أما إذا أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ. لقولهِ الله " مِن بَعْدِ وَصِسةٍ يُوصى بِهآ أَودَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله والله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء، الآية 12), ولكن لا يجوز حتى يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير)
شروط الوصية وأحكامها
- تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أوبالتوكيل بالترف في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛ كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج والصدقة وأداء الأمانات وقضاء الديون والكفارات.
- تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية.
- تكون الوصية في حدود الثلث من صافي هجرة الميت بعد تجهيزه وأداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم.
- تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي، فله حتى يردها أويقبلها.
- يستحق الموصي له ما اتى في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها.
- للموصي حتى يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ.
القانون
تُعرَّف الوصية في القوانين الوضعية بأنها وثيقة يُتصرَّف بموجبها في أملاك الشخص بعد وفاته. ويُسمَّى الشخص الذي يهجر الوصية المُوصِي إذا كان رجلاً، والمُوصِية إذا كانت امرأة. كما تسمَّى الممتلكات الشخصية التي تُهجر بالوصية توريثًا بوصية، أوتَرِكة أما الممتلكات التي تهجر بالوصية، فإنها تُسمَّى هبة بوصية.
تُعَدُّ الوصايا عمومًا بوساطة المحامين؛ الذين يمكنهم التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية الرسمية للوصايا. كما يجب حتى تُحرر الوصايا كتابة، وأن تكون ممهورة بتوقيع الموصي أوالموصية والشهود.
إن لكل بلد قوانينه الخاصة التي تنظِّم الوصايا. وتتطلب بعض القوانين حتىقد يكون هناك شهود للوصايا، بينما بعضها الآخر لا يحتاج ذلك. وقد يختلف أيضًا عدد الشهود المطلوبين. كما حتى بلدانًا عديدة، لا تسمح للشهود بالاستفادة من الوصية. وتقبل بعض البلدان ـ مثل أسكتلندا ـ الوصية المكتوبة بخط يد واضعها، وغير المسقطة من شهود.
متطلبات انشاء الوصية
اثبات صحة الوصية
إلغاء الوصية
التاريخ
حرية التصرف
انظر أيضا
- Ademption
- Estate Planning
- التاريخ القانوني للوصايا
- Will contest
- Will aid
المصادر
- ^ http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_540.shtml
- الموسوعة المعهدية الكاملة
خط
- Administration of Wills, Trusts, and Estates by Gordon W. Brown, Delmar Cengage Learning (ISBN 0-7668-5281-4) (ISBN 978-0-7668-5281-5)
وصلات خارجية
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Wills
| Wills ]]. |
- Citizens Advice Bureau (UK)
- Wills of the Rich and Famous Living Trust Network
- Prerogative Court of Canterbury wills (1384 - 1858)
- Download the wills of famous people UK National Archives
- William Shakespeare's Will
- "Wills Frequently Asked Questions" - GB Legal
- Jane Austen's Will
- List of UK Regional Probate Registries - Regional Offices for probate information and to register the location of a Will and/or Executor
- Prepping digital assets for the great off-line CTV News 2010-02-09