التيمم
الحكمة من مشروعية التميم
إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا ، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان ، لكن قد تعرض حالاتقد يكون الماء فيها معدوما ، أوفي حكم المعدوم ، أوموجودا ، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية ، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه ، وهوالتيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ، وحملا للحرج .
تعريف التيمم
والتيمم في اللغة : القصد والتيمم في الشرع : هومسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص
دليل مشروعية التيمم
التيمم ثابت في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى في محكم تنزيله (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) سورة المائدة ، آية 6
وفي السليمين وغيرهما : نطق صلى الله عليه وسلم (( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وفي لفظ : فعنده مسجده وطهوره )) متفق عليه ، سليم البخاري رقم 328
ما يجوز للمتيمم القيام به
التيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا ، يُفعَل بالتطهر به جميع ما يعمل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك ، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا ، نطق عليه الصلاة والسلام (( وجعلت تربتها - يعني الأرض - لنا طهورا ... .)) رواه مسلم رقم 1193
الحالات التي ينوب فيها التيمم عن الوضوء
أولا : إذا عدم الماء لقوله تعالى (( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)) سواء عدمه في الحضر أوالسفر ، وطلبه ولم يجده
ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ ، فلوتطهر منه لأضر حاجته ، بحيث يخاف العطش على نفسه ، أوعطش غيره من آدمي أوبهيمة محترمين .
ثالثا : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بسقم أوتأخر برء لقوله تعالى (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)) إلى قوله(( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )) الآية
رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لسقم لا يستطيع معه الحركة ، وليس عنده من يوضئه ، وخاف خروج الوقت .
ما يصح به التيمم
يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره ، هذا هوالسليم من قولي الفهماء لقوله تعالى : (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ، ترابا أوغيره ، ولمقد يكونوا يحملون معهم التراب .
صفة التيمم
يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ، ويمسح كفيه براحتيه ، ويعمم الوجه والكفين بالمسح ، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه ، والثانية يمسح بها بدنه ، جاز ، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
مبطلات التيمم
ويبطل التيمم عن وقع أصغر بمبطلات الوضوء ، وعن وقع أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ؛ لأن البدل له حكم المبدل ، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إذا كان التيمم لعدمه ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من سقم ونحوه .
حكم من لم يستتطع الوضوء والتيمم
ومن عدم الماء والتراب ، أووصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب ، فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يعيد هذه الصلاة ؛ لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) سورة التغابن ، آية 16 وقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) متفق عليه ، البخاري رقم 6858
المراجع ووصلات خارجية
- [ شبكة فقه الصلاة http://www.slah5.com/new_page_9-10.htm ]
انظر أيضا
- الصلاة
- الغسل
- الوضوء