محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، تشكلت بناء على قرار القيادة القُطرية لحزب البعث الاشتراكي الحاكم بتاريخ 25 فبراير 1966 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 مارس 1966 ومن ثم المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 مارس 1968 الذي قضى أيضا بإلغاء المحاكم العسكرية الاستثنائية، وإحداث محكمة أمن الدولة العليا.
وقد منح المرسوم تلك المحكمة سلطات واسعة بإحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة عليا، حيث قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل محكمة أمن دولة في دمشق وأجازت لها ممارسة اختصاصاتها بأي مدينة من مدن القطر تبعاً للظروف الاستثنائية والأمنية، وأن تعقد جلساتها بأي مكان من أراضي الجمهورية إذا اقتضت ضرورات الأمن ذلك.
اختصاصاتها
1-الاختصاص النوعي:
ينعقد الاختصاص لمحاكم أمن الدولة للنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي (طبقا للمواد 263-274) والداخلي (المواد 291–311) من قانون العقوبات العام، وهي:
-جرائم الخيانة : وتضم جريمة حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو، وجريمة دس الدسائس لدى دولة خارجية للعدوان على سوريا، ودس الدسائس لدى العدولمعاونته على شل الدفاع الوطني، تقديم طعام أولباس لجاسوس أوجندي من جنود الأعداء، تسهيل فرار أسرى الحرب أورعايا العدوالمعتقلين.
-جرائم التجسس: تضم جريمة الدخول إلى أماكن محظورة من أجل الحصول على وثائق أومعلومات سرية يجب حتى تظل مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، بالإضافة إلى الجرائم التي تتعلق بعملية التحويل الاشتراكي.
وضمت اختصاصات محكمة أمن الدولة العليا أيضا الجرائم الأخرى المتصلة بمخالفة أوامر الحاكم، احتكار التجار والباعة للمواد وحمل أسعارها بصورة فاحشة، إخراج الأموال النقدية من سوريا خلافاً للأنظمة، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية عن طريق التظاهرات أوالتجمعات أوالشغب أوالتحريض عليها.
يضاف إلي ذلك الجرائم المتصلة بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة، والهجوم على الأماكن المخصصة للعبادة، والاعتداء على ممارسة الطقوس الدينية، الهجوم أوالاعتداء على مراكز القيادة وأماكن المؤسسات العسكرية والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المحال والمعامل والمصانع ودور السكن، وإثارة النعرات الطائفية والفتن الدينية والعنصرية.
2-الاختصاص الشخصي:
ينعقد الاختصاص لمحاكم أمن الدولة في جميع الجرائم التي تدخل في اختصاصها النوعي التي تجاوز ذكرها بغض النظر عن صفة المدعى عليهم المدنية أوالعسكرية أوالحصانات القانونية أوالدولية التي يتمتعون بها.
وبالتالي فإنه يحق عملياً لمحكمة أمن الدولة العليا -بموجب اختصاصاتها المعقودة لها قانوناً- الحكم بالحقوق الشخصية التي سبقت أورافقت أونتجت عن الجريمة التي استهدفت أمن الدولة إذا نصب المتضرر منها نفسه مدعياً شخصياً بحق فاعل الجريمة.
طرق الطعن
تصدر الأحكام من محاكم أمن الدولة العليا بالدرجة الأخيرة بحيث تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أوالمراجعة العادية أوالاستثنائية كما اتى في مرسوم تشكيل المحكمة الذي يقول "لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أومن يفوض بذلك الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة أوإلغائه مع حفظ الدعوى أوتخفيض العقوبة أوتخفيضها بأقل منها ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفوالعام ويكون قرار رئيس الجمهورية أومن يفوضه مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة والطعن".
يُشار إلى حتى تصديق رئيس الجمهورية يعتبر شرطا أساسيا لنفاذ الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، فإذا صدق الحكم أصبح بتريا قابلا للتطبيق ويكون القرار الجمهوري بالتصديق مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أوالمراجعة.
مع الإشارة إلى حتى وزير الداخلية هوالمفوض حالياً من قبل رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.
إلغاء محكمة أمن الدولة العليا
في 18 أبريل 2011 أقرت الحكومة برئاسة رئيس وزراء سوريا عادل سفر إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتحويل جميع القضايا المنظورة إليها إلى القضاء العادي في نفس القرار الذي اعتمدت فيه قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
انظر أيضا
- الاحتجاجات السورية 2011
المصادر
- ^ "محكمة أمن الدولة العليا في سوريا". الجزيرة نت. 2011-04-21. Retrieved 2011-04-21.