الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة
يشرح الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة خصائص العضوية في الأمم المتحدة. وحتى هذه العضوية مفتوحة لجميع الدول "المحبة للسلام"، ولقبول أي دولة يجب موافقة الجمعية العامة وتوصية مجلس الأمن.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشهجرت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.
المادة 4
- العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تطبيق هذه الالتزامات وراغبة فيه .
- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .
المادة 5
يجوز للجمعية العامة حتى توقف أي عضواتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أوالقمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن حتى يرد لهذا العضومباشرة تلك الحقوق والمزايا.
المادة 6
إذا أمعن عضومن أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة حتى تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وصلات داخلية
- ميثاق الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة
وصلات خارجية
- مسقط الأمم المتحدة بالعربية