دستور الأردن
الدستور الأردني هودستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي تم إعلانه فيثمانية يناير 1952 م. حسب بنود الدستور الأردني فإن الأردن هومملكة دستورية. كما ينص على حتى السلطة التطبيقية هي من صلاحيات الملك وأعضاء مجلس الوزراء. قرار الملك قد يتم الإعتراض عليه من قبل ثلثي أعضاء مجلس الأمة، المكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. أيضا الملك يقبل تعديلات على بنود الدستور، يقوم بإنطقة القضاة ويعلن الحرب ويرأس القوات المسلحة.
يعود تاريخ صدور الدستور الأردني الحالي إلى يناير/ كانون الثاني 1952 عندما صدر إعلان الدستور الأردني في عهد الملك طلال والد الملك الراحل الحسين بن طلال عثر الملك الحالي عبد الله الثاني بن الحسين.
بنود الدستور
صدر الدستور في تسعة فصول وهومكون من 131 مادة دستورية واعتبر ولا يزال واحدا من أكثر الدساتير العربية نصا على فصل السلطات إضافة إلى نصه على الحريات العامة بمواد واضحة ومنحه حق العمل السياسي والحزبي والتنظيم النقابي للأردنيين.
وتنص الفصول على الدولة ونظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، وحقوق الأردنيين وواجباتهم، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وحقوق الملك، وتوارث الحكم في العائلة الهاشمية، وصلاحيات الحكومة.
كما وضع الدستور أحكاما واضحة للسلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب، ومنح مجلس النواب حصانة من الحل، واتىت فيه نصوص تمنح الاستقلال للقضاء، ومواد تحدد الشؤون المالية للدولة، ومواد أخرى عديدة.
تعرض دستور 1952 لتسعة تعديلات ضمت 24 مادة منه جميعها جرت في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال وتناوت بشكل أساسي السلطة التشريعية التي تم انتزاع صلاحيات منها لصالح السلطة التطبيقية لاسيما توسيع صلاحيات حل البرلمان وإصدار القوانين المؤقتة في غيابه.
كما حتى بعض التعديلات أجريت على الدستور نتيجة احتلال الضفة الغربية عام 1967 من قبل إسرائيل، التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، وقبل قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية الذي صدر عام 1988.
صدرت دعوات عديدة بالأردن إلى ضرورة العودة لدستور 1952 وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه والتي اعتبر فقهاء دستوريون ومعارضون سياسيون أنها شكلت "اعتداء" من السلطة التطبيقية على صلاحيات السلطة التشريعية وهوما يتعارض مع المبدأ الدستوري القائل بفصل السلطات.
تعززت هذه الدعوات منذ مطلع العام الجاري على سقط الثورات العربية، حيث كلف الملك عبد الله الثاني لجنة مكونة من رؤساء وزراء سابقين ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب بالنظر في التعديلات الدستورية المقترحة.
سلمت اللجنة تعديلاتها للملك في 14 أغسطس/ آب 2011 وتضمنت تعديل 45 مادة ووضع 15 مادة جديدة وإلغاء الكثير من المواد، وتتعلق التعديلات بشكل أساس بتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل والنص على إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وأنقد يكون الطعن في نيابة أعضاء مجلس النواب أمام القضاء العادي.
كما نصت على إنشاء محكمة دستورية وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ومحاكمة الوزراء أمام القضاء العادي ومواد أخرى اعتبرت بمثابة العودة لدستور 1952 بنسبة كبيرة.
وأبقت التعديلات على صلاحيات الملك لاسيما منحه صلاحية تعيين رؤساء الحكومات، لكنها أعادت تقييد صلاحياته في حل البرلمان وحددتها بأحكام واضحة لا يغيب من خلالها مجلس النواب لمدة تزيد عن أربعة أشهر تجري خلالها الانتخابات أويعود البرلمان المنحل طالما عدم إجراء الانتخابات...
وصلات خارجية
- ^ "الدستور الأردني وتعديلاته". الموسوعة العربية. 2007.