القانون الدولى العام

عودة للموسوعة

القانون الدولى العام

الأمم المتحدة مسئولة عن معظم الإطار العام الحالي للقانون الدولي

القانون الدولي العام Public international law هوذلك الفرع من فروع القانون الدى ينظم ويحكم المعاملات بين الدول دات السيادة والتى كانت حتى الأمس القريب هى فقط التى تمثل أشخاصه والمخاطبين بأحكامه.

نشأة القانون الدولى العام الحديث كما نعهده اليوم هى 100% أوروبية بل حتى قواعده كانت حتى منتصف القرن التاسع عشر لا تطبق الا على الدول الأوروبية وعندما دخلت الدولة العثمانية الى نطاق تطبيق قواعد القانون الدولى العام في أعقاب صلح باريس عام 1856 كان دلك بمثابة ثورة على الوضع السابق الدى استأثرت فيه الدول الأوروبية بصفة الأمم المتمدينة التى تنطبق عليها قواعد هدا القانون الدولى. وفي عام 1899 حضرت مؤتمر السلام في لاهاى بهولندا 46 دولة من بينهم ولأول مرةخمسة دول آسيوية هى الصين واليابان وكوريا وسيام ( تايلاند) وفارس ( ايران) على قدم المساواة القانونية مع الدول الأوروبية ولم تحضر أية دولة أفريقية وتلك كانت بداية الاعتراف الأوروبى بأحقية دول من خارج أوروبا في صفة الدول المتمدينة.

وفى النصف الثانى من القرن العشرين وفي ركاب حركات التحرر من الاستعمار وفي ظل نشأة المنظمات الدولية المتعددة أصبح الاتجاه السائد الآن هواضفاء الشخصية القانونية الدولية المستقلة على كثير من هده المنظمات التى وان كانت تتكون من الدول المستقلة الا حتى لها ارادة مستقلة تخرج عن ارادة الدول الداخلة في تكوينها حيث تمثل فراراتها في العادة في جميع حالة ارادة الأغلبية من الأعضاء.

ومجال الدراسة ينقسم إلى فرعين رئيسيين: قانون الأمم (jus gentium) والاتفاقيات والمعاهدات الدولية (jus inter gentes)، وكل منهما له أسس نظرية مختلفة ولا يجب الخلط بينهما.


ادا كانت هناك شكوى من حتى القوانين الداخلية في الدول تصاغ بكيفية تحافظ على توازن المصالح بين القوى المتنوعة سياسيا واجتماعيا فان مقدار الأثر الدى يراه الدارس للقانون الدولى لهدا الاتجاه التوازنى أكبر بكثير جدا عنه في القوانين الداخلية. سليم حتى هناك لجنة للقانون الدولى العام تتبع الأمم المتحدة تحاول مند عقود صياغة نصوص لقواعد قانونية تستطيع كافة الدول الاتفاق عليها ولكن عملها بطىء للغاية وتأثير الدول المتنوعة من غنية وفقيرة ومتقدمة ونامية ومنحازة ولا منحازة على أعمال اللجنة لا يمكن اغفاله أوالاقلال من آثاره.

المسألة الأخرى هى في تفسير هده القواعد أومصادرها وهنا يتفرق الفقهاء الى شيع ومداهب لا حصر لها في جميع مسألة. اننا نرى ونسمع يوميا عن خلافات في تفسير نصوص معاهدات ( وهى كما نفهم مصدر أساسى من مصادر القانون الدولى )قد يكون البون بين المواقف فيها شاسع ولا يكاد المرء يصدق حتى هدا الطرف يقرأ النص بهده الكيفية بينما يقرأ الطرف الآخر نفس النص بكيفية ليس لها أى علاقة بالكيفية اللقاءة. ومما يدكر حتى محكمة العدل الدولية المنوط بها تفسير المعاهدات الدولية طالما قيام خلاف لا تستطيع حتى تمارس هدا الاختصاص الا ادا قبل طرفا النزاع - مقدما وفي جميع حالة على حدة – حتى يحتكما اليها بما يعنى حتى رفض أحد طرفى الخلاف اللجوء الى المحكمة يمنع اختصاصها للنظر في هدا النزاع وغاية ما تستطيع المحكمة حتى تعمله هوابداء رأى استشارى في النزاع وليس حكما والمثال على دلك هورأى المحكمة الاستشارى مؤخرا في عدم شرعية الجدار العازل في الأراضى الفلسطينية المحتلة حيث تنحصر قيمته في الشق المعنوى وليست له أى قوة تنفيدية بحكم أنه استشارى فقط. وان كان دلك كدلك فالنتيجة المتسقطة من وجود تلك القواعد هى بالضبط ما نراه اليوم من واقع عملى ودلك لأن القانون الدولى العام لم يتطور بعد ليرقى الى درجة استحقاق الاحترام من كافة أشخاصه.

الخطر القائم حاليا هوحتى يحدث ما يتمناه الجميع من اعلاء لشأن القانون الدولى العام عن طريق صياغة قواعد جديدة - آمرة أوغير آمرة – ولكنها تصاغ على غير هوى الضعيف من الدول بمعنى حتى الأقوياء يملون مطالبهم فى صورة قانون دولى وتقبله الدول الضعيفة اما عن احتياج للمعونة أوعن خوف من العقاب العسكرى المباشر كالعراق أوعن رغبة أحد حكام الدول الفقيرة البقاء في الحكم مدة أطول عن طريق تمرير ما يريده الأقوياء أوغير دلك من الأسباب.

هناك نص في الدستور المنشىء لمحكمة العدل الدولية هوالمادة 36 /2 وهوالقائل أنه يجوز لأى دولة من الدول المسقطة على هدا الاتفاق ( المنشىء للمحكمة ) حتى تعلن أنها معترفة بالاختصاص الجبرى للمحكمة في تفسير المعاهدات الدولية بصفة عامة ودون الاحتياج الى اعتراف منفصل لكل حالة ودلك ان كانت الدولة أوالدول الأخرى الداخلة في تلك المعاهدة تقبل بنفس الطريقة وهنا ينعقد الاختصاص للمحكمة تلقائيا .

ولهدا فأنا لا أزال عند رأيى بأن القانون الدولى لم يصل بعد الى مستوى الاحترام الكامل والملزم من جانب أشخاصه وقد يتحسن دلك الوضع في المستقبل حيث أننا اليوم كدول في وضع أفضل كثيرا عن الوضع قبل 100 أو50 عاما خلت عندما كان الاستعمار ينظر اليه على أنه حق مشروع للمستعمر .

من الأمثلة المشهورة في قبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية هواقرار مصر في عام 1957 بقبولها للولاية الجبرية لتلك المحكمة فيما يتعلق بأى خلاف ينشأ بينها وبين أى دولة عضوفي اتفاقية القسطنطينية المتعلقة بحرية الملاحة في قناة السويس والمعقودة عام 1888 بين الدول التسعة التى أبرمتها في دلك الوقت وهى انجلترا وفرنسا واسبانيا وألمانيا والنمسا وايطاليا وهولندا وروسيا والدولة العثمانية التى كانت لها الولاية القانونية على أرض مصر. يلاحظ حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طرفا في هده المعاهدة ولكن هدا لا يمنع من حتى المعاهدة تصلح أساسا قانونيا لفض أى نزاع بينها وبين مصر حول الملاحة .

وبدلك تكون المحكمة هى الجهة الوحيدة المخول لها فض أية نزاعات تتعلق بمسائل حرية الملاحة في القناة وهوأمر أعادت اتفاقية السلام عام 1979 مع اسرائيل تأكيده مرة أخرى .

أما الأوروبيون فقد أنشأوا محكمة العدل الأوروبية وعقدوا لها اختصاصا يسموفوق اختصاص المحاكم الوطنية لدول الاتحاد الأوروبى بحيث حتى المحاكم الوطنية تحيل اليها القضايا من هدا النوع وتكون أحكام المحكمة الأوروبية ملزمة ولا معقب عليها. طبعا هدا نظام أنشأته دول متحضرة ترغب العيش تحت شجرة القانون وفي ظل الشرعية وهده حالة استثنائية أما باقى المجتمعات فلا تزال تحبوفي مجال القانون الدولى.

قانون البحار

مند فشل مؤتمر لاهاى عام 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الاقليمى عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف وثانيها عام 1960 وهدا لم يخط له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولى.

كان العنصر المختلف عليه هوتحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة وفي النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد ( المادة ثلاثة والمادة أربعة ) و القاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس.

لفهم النقطة أوبالأحرى الخط الدى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الدى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا حتى هده هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى ولوكانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.

فى الماضى كانت تؤخد خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزا ثم يقاس من هدا الخط عرض البحر الاقليمى – 12 ميل بحرى مثلا - والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهدا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ حتى البحر الاقليمى يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول اليها ، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان دلك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هدا هوبحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المتنوعة وهده تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى وتكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن كيفية تحديد هده النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه طالما الجزر ثم يقاس منها . تلتزم جميع دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يظهر واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتى يبدأ منها الحساب وتودع هده الخرائط لدى سكرتارية الأمم المتحدة. يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهوحق المرور البرىء وهدا يعنى حتى السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت حتى تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهوليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هوحق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. ويضم حق المرور البرىء أيضا حق التوقف والرسوفقط ادا كانا مترتبين على الملاحة العادية أوصارا ضرورة لازما من جراء القوة القاهرة أوالمحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهى النص على حتىقد يكون المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير بالدكر حتى الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية ودلك من مفهوم المخالفة أى حتى الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على ادن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية الى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب حتى تحمله من علامات ودلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه حتى هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. دكرت المعاهدة حتى للدولة البحرية حتى تطلب من أى سفينة حربية حتى تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أواللوائح التى وضعتها الدولة وأفهمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – حتى تعبر البحر الاقليمى لدولة خارجية وهى طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل. من الطبيعى حتى للدولة صاحبة البحر الاقليمى حتى تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن وسلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لفهم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمى. ان كان هدا هوالوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن حتى يضم ما أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق والموانىء والجزر والأرخبيلات وخلافه.



الخلجان

التعريف الدى حددت به جميع من الاتفاقيتين الخليج هوكالتالى : هودلك الانحراف الحاد الدىقد يكون عمقه وفتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض وبحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في الشاطىء ولا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أوتزيد على مساحة شبه دائرةقد يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتى هدا الانحراف.

ولتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أضافت الاتفاقية الأولى 1958 البند التالى : ادا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل الطبيعى للخليج لا تزيد على 24 ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر وتكون المياه المحصورة داخل هدا الخط مياها داخلية ( ليس بحر اقليمى ). أما ان زادت المسافة عن 24 ميلا فيتم أعطى خط بطول 24 ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هدا الخط أكبر ما يمكن الحصول عليه وتصبح المياه داخل هدا الخط مياها داخلية ( ليست بحر اقليمى ). ولا تتناول هده المادة السابعة من اتفاقية جنيف 1958 الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة.

المضايق

استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 وكانت أبرز معالمه استحداث حق المرور العابر وهوحق وسط بين حق المرور البرىء وحق المرور المطلق الدى يطبق في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر – خلافا لحق المرور البرىء - لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر وكدلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هدا الحق وهى غاطسة ويترتب على هدا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول وهى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982. يلاحظ هنا حتى حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات حتىقد يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالى أومنطقة اقتصادية خالصة ومنطقة أخرى من البحر العالى أومنطقة اقتصادية خالصة. أما لوكان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أومنطقة اقتصادية خالصة وبحر اقليمى لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هوحق المرور البرىء المدكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما دكرنا الا في المضايق ولهدا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هوكالتالى: المضيق هوممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين ويصل بين بحرين. ادا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وان كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فان الطريق الآخرقد يكون هوالمضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة والجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء.

الوضع الخاص بمضيق تيران

نصت معاهدة السلام في عام 1979 حتى مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أوايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوى ويحترم الطرفان حق جميع منهما في الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.

الواقع حتى وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى حتى وصف دون عائق أوايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الدى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982 وبدلكقد يكون المطبق هوهدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه اقليمية مصرية. يظهر حتى دلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر حتى تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 .

المنطقة المتاخمة

المنطقة المتاخمة هى منطفة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة ويعترف للدول في نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة والثروة البحرية الحية وغير الحية والحفاظ على النظام العام للدولة وملاحقة المهربين والمهاجرين بصورة غير شرعية والمتهربين من الجمارك وشئون الصحة ودلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعربت مصر حتى المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أوبعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعربت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس .


الجرف القارى

الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة وقد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا وهومنطقة تقع أسفل البحر العالى أى خارج البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هدا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القارى هوالرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية ودلك حتى نهايته أوحتى عرض 200 ميل بحرى من خطوط الأساس وفي حالات امتداد الرجرف الى أكثر من دلك فأقصى حد هو350 ميلا بحريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالابقاء على الجرف القارى ودلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر وجميع ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

هى المنطقة خارج المياه الاقليمية أوالبحر الاقليمى لكل دولة ساحلية وهى منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى ولكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية والأسماك وحفر البترول وجميع هده الأعمال وهى من مستجدات اتفاقية 1982 وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أى حتى أقل عرض لها هو188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى. جدير بالدكر حتى مصر حددت وفي نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط وأودعت دلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق واكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الدى ترغب الحصول عليه ولكنها في نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخد خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة في جميع بلد ويرجع في دلك الى الخريطة لفهم العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات ويظهر حتى دلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان.


تاريخ

القانون الدولي العام يعود بجذوره إلى سلام وستفاليا في مونستر (1648)


Conflicts between public international law and national sovereignty

المصادر

قواعد القانون الدولى العام هى قواعد تقوم على أساس من التنسيق وليس الخضوع كما هوالحال في قواعد القوانين الداخلية في الدول.

مصادر هده القواعد هي:

  1. المعاهدات الدولية
  2. العهد
  3. أحكام المحاكم الدولية وأخيرا
  4. قواعد العدالة الطبيعية.

كما ترون فان جميع هده المصادر انما هى مصادر تقوم على الاختيار الحر من جانب الدولة دات السيادة لتدخل طرفا في هده المعاهدات أوتظل خارجها. حتى المعاهدات الدولية يمكن الخروج منها بعد الانضمام اليها ان وجدت الدولة أنها لا تحقق مصالحها. ان أساسها كان وسيظل التوافق والتنسيق الاختيارى وليس الخضوع كما هوالحال في القوانين الداخلية وبالتالى ليست لها قوة القواعد القانونية كما يعهدها جميع الناس من الزام وتطبيق عقوبة حال عدم احترامها.

التفسير

تطبيقه

تطبيق الدول له

تطبيق الهيئات الدولية له


International legal theory

Natural law

Eclectic school

Legal positivism

فروع القانون الدولي العام

  • Consular law
  • Diplomatic law
  • International Aviation Law
  • International criminal law
  • International Environmental Law
  • International human rights law
  • International Humanitarian Law
  • International Space Law
  • International trade law
  • Law of State Responsibility
  • The law pertaining to use of force
  • Law of the sea


انظر ايضاً

  • شاپو
  • اعتراف دبلوماسي
  • اتفاقيات بيئية
  • هانز كلسن
  • مجتمع دولي
  • محكمة العدل الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية
  • المحكمة الخاصة الجنائية العالمية لرواندا
  • المحكمة الخاصة الجنائية العالمية ليوغوسلاڤيا السابقة
  • منظمة العمل الدولية
  • قوانين الحرب
  • List of international public law topics
  • قائمة المعاهدات
  • جنسية
  • Non-Intervention
  • ساسكيا ساسن
  • مصادر القانون الدولي
  • دولة
  • وحدة التراب
  • إرهاب
  • Third World Approaches to International Law
  • UNIDROIT
  • الأمم المتحدة
  • جامعة من أجل السلام
  • حكومة العالم

الهامش

المصادر

  • Brownlie, Ian (2003) Principles of Public International Law, Oxford University Press, 6th Ed., ISBN 0199260710
  • Lawson, Edward, and Mary Lou Bertucci, Encyclopedia of human rights , 2nd ed., Taylor & Francis, 1996
  • Osmanczyk, Edmund, The encyclopedia of the United Nations and international relations , Taylor & Francis, 1990
  • Shaw, Malcom N., International Law, 5th ed., Cambridge University Press, 2003


وصلات خارجية

  • A Brief Primer on International Law With cases and commentary. Nathaniel Burney, 2007.
  • American Society of International Law - 100 Ways International Law Shapes Our Lives
  • American Society of International Law - Resource Guide (Introduction)
  • International Law, Democratic Accountability and Moral Diversity
  • International Law Details
  • International Law Observer - Blog dedicated to reports and commentary on International Law
  • Official United Nations website
  • Official UN website on International Law
  • Official website of the International Court of Justice
  • Opinio Juris - Blog on International Law and International Relations
  • United Nations Treaty Collection
  • World Law Direct
تاريخ النشر: 2020-06-04 15:46:50
التصنيفات: قانون دولي, علاقات دولية, تجارة دولية

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

«كهرباء القلب» - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:24:07
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 52%

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 35 بيتا من بيوت الله منها 25 مسجدًا جديدًا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:50
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 49%

لا تتستر.. بلّغ! - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:24:06
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 54%

عطل يضرب إنستجرام يثير القلق حول العالم.. ماذا حدث؟ - منوعات

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:20:41
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 66%

رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونغرس

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:07:33
مستوى الصحة: 83% الأهمية: 92%

مهدد بعقوبة خصم النقاط.. رابطة الدوري الإنجليزي تدين ليستر سيتي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:07:42
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 88%

5 طرق عند الاستيقاظ تصنع يومك - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:24:08
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 60%

هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بموتهما؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:53
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 38%

حياة كريمة.. تنفيذ 33 مشروعًا فى قرية الكاجوج بأسوان (صور)

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:55
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 43%

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ12 لشهر رمضان 2024

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:48
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 36%

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط القاهرة - الإسكندرية

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:47
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 50%

إقبال كبير على زيارة معبد الأقصر مساءً للاستمتاع بالطقس الرائع.. صور

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:21:57
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 47%

جائحة تهدد البشر.. ليست «x» ولا كورونا ! - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:24:10
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 56%

رمضان شهر الانتصارات.. نص خطبة الجمعة كاملة ومكتوبة - أخبار مصر

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:20:39
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 66%

تقرير رسمي إسباني يفند الأكاذيب: المغرب لم يتجسس على مسؤولين إسبان

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:25:36
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 52%

الغرب خسر معركة هونغ كونغ

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-22 06:07:48
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 92%

تحميل تطبيق المنصة العربية