المال في الفقه الاسلامي
مشروع |
|
نظرية الاموال |
تعريف المال في اللغة:
هوجميع ما يقتنى ويحوزه الانسان بالعمل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كمضى أوفضة أونبات أومنافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
مشروع مشارك |
بداية المشروع:نظرية الأموال ، مطالعة النقاش، نقاش حديث في مشروع المال في الفقه الاسلامي |
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
- -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل الفهم والصحة .
- -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أوالفاسد ، أوينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
- -أنقد يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
- -أنقد يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأنقد يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به طالما السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
- -أنقد يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به طالما السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لاقد يكون مالا .
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
- -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور حتى المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
- أنقد يكون المغصوب عينا موقوفة .
- أنقد يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
- أنقد يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
- الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أوغيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
المال في القانون
الحق ذوالقيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أوالفنية اوالصناعية ..
أقسام المال
أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه
المال المتقوم :
هوالمال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :
- أنقد يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
- الحيازة العمليه ، وذلك بأنقد يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالعمل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالعمل اعتبر مالا متقوما .
المال غير المتقوم :
هوالمال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهوما لم يحز بالعمل ، أوحيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يضم المال الذى حيز بالعمل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به طالما السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا طالما الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أوعطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .
وممضى جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح حتىقد يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلوحتى مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولوباعها ذمى من ذمى فالبيع سليم.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه إنسان فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهومهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أوخنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .
موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هوخروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أوبحكم القانون .
هناك نوعين من الأمور لا يصلح أحدهما حتىقد يكون محلا للحقوق قانونا .
النوع الأول :
الأمور الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .
النوع الثانى :
الأمور الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، حدثخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره
عقار ومنقول
الاتجاه الاول :
أن العقار : هوالثابت هوما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والغرس في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
الاتجاه الثانى :
وبه نطق المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس .
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والخط ونحوها من جميع ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : حتى المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .
موقف القانون الوضعى من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : واتى تقسيمه قريبا لما مضى غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أواستغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
- الشفعه : وهى تعبير عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .
والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .
- حقوق الارتفاق : وهى حنطقمجرى والشرب والمسيل والمرور ، هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
- الوقف : وهوعباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فمضى أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أوجرى العهد بوقفه كوقف المصاحف والخط . ومضى جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .
- تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أومنقولا ، فإذا كان عقارا لم يجز له حتى يتصرف فيه ، أما المنقول فله حتى يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
- بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : مضى جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله ، يبدأ أولا ببيع المنقول ، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار .
- تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أومنقولا .
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
- الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .
وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :
- إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على حتى الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى ، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى .
- الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز ، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب السليم لحيازته ، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب السليم لهذة الحيازة .
- يتحدد الاختصاص المحلى في نادىوى العقارات بالمحكمه الواقع في دائرتها العقار ، بينما الاختصاص المحلى في نادىوى المنقولاتقد يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
تقسيم المال باعتبار تماثل احاده
أولا : المال المثلى :
هوماله مثل أونظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .
والأموال المثليه أربعة أنواع هى :
1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن ، كالمضى والفضه .
3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتنطق والليمون .
4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .
ثانيا : المال القيمى :
هوما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أولا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والخط المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .
تحول المال إلى قيمى والعكس :
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أواستخدم ، كان قيميا كما لوصب الماء في طعام فأفسدة .
4- الانقطاع من السوق : إذا انبتر وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .
الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى إنسان على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انبتر المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إذا كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح حتىقد يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشهجر ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في لقاء القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .
أقسام المال بحسب بقاء عينه أوعدم بقائها
1- المال الاستهلاكى :
هوالذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى :
هوما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكى :
هوالذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى : هوما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل حتى ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .
2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأمور القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .
أقسام المال بحسب مالكه
1- المال الخاص :
هوما ولج في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أوأكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
2- المال العام :
هوالمال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
1- ما مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .
2- ما مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهوما يعهد بأملاك الدوله .
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .
فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه حتى يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشهجرة لجميع الافراد .
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه حتى يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أونائبه حتى يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامى :
هوالمال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الانسان ، وذلك مثل المضى والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بعمل الانسان .
2- المال غير النامى :
هوالمال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحوذلك .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى .