المال في الفقه الاسلامي

عودة للموسوعة

المال في الفقه الاسلامي

مشروع
خطط المساهمة في مشروع في الفقه الاسلامي اوالدعوة إلى مشروع جديد

نظرية الاموال |

القانون


تعريف المال في اللغة:

هوجميع ما يقتنى ويحوزه الانسان بالعمل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كمضى أوفضة أونبات أومنافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.

مشروع مشارك

بداية المشروع:نظرية الأموال ، مطالعة النقاش، نقاش حديث في مشروع المال في الفقه الاسلامي

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء

الاتجاة الاول : للحنفيه

كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :

  1. -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل الفهم والصحة .
  2. -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أوالفاسد ، أوينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .

الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء

  1. -أنقد يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
  2. -أنقد يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأنقد يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به طالما السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
  3. -أنقد يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به طالما السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لاقد يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين

  1. -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .

بينما يرى الجمهور حتى المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

  1. أنقد يكون المغصوب عينا موقوفة .
  2. أنقد يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
  3. أنقد يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
  4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أوغيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

المال في القانون

الحق ذوالقيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أوالفنية اوالصناعية ..

أقسام المال

أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

المال المتقوم :

هوالمال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :

  1. أنقد يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
  2. الحيازة العمليه ، وذلك بأنقد يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالعمل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالعمل اعتبر مالا متقوما .

المال غير المتقوم :

هوالمال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهوما لم يحز بالعمل ، أوحيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يضم المال الذى حيز بالعمل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به طالما السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا طالما الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أوعطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .

وممضى جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .

نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :

اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :

المال المتقوم يصح حتىقد يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلوحتى مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولوباعها ذمى من ذمى فالبيع سليم.

ثانيا : الضمان عند الإتلاف :

إذا كان المال متقوما واعتدى عليه إنسان فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهومهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أوخنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .

موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :

فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هوخروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أوبحكم القانون .

هناك نوعين من الأمور لا يصلح أحدهما حتىقد يكون محلا للحقوق قانونا .

النوع الأول :

الأمور الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .

النوع الثانى :

الأمور الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، حدثخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .

أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره

عقار ومنقول

الاتجاه الاول :

أن العقار : هوالثابت هوما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والغرس في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .

الاتجاه الثانى :

وبه نطق المالكية

العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس .

والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والخط ونحوها من جميع ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : حتى المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .

موقف القانون الوضعى من ذلك :

قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : واتى تقسيمه قريبا لما مضى غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أواستغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .

الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :

  1. الشفعه : وهى تعبير عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .

والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .

  1. حقوق الارتفاق : وهى حنطقمجرى والشرب والمسيل والمرور ، هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
  2. الوقف : وهوعباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .

وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فمضى أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أوجرى العهد بوقفه كوقف المصاحف والخط . ومضى جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .

  1. تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أومنقولا ، فإذا كان عقارا لم يجز له حتى يتصرف فيه ، أما المنقول فله حتى يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
  2. بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : مضى جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله ، يبدأ أولا ببيع المنقول ، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار .
  3. تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أومنقولا .

فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

  1. الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .

وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :

  1. إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على حتى الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى ، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى .
  2. الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز ، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب السليم لحيازته ، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب السليم لهذة الحيازة .
  3. يتحدد الاختصاص المحلى في نادىوى العقارات بالمحكمه الواقع في دائرتها العقار ، بينما الاختصاص المحلى في نادىوى المنقولاتقد يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

تقسيم المال باعتبار تماثل احاده

أولا : المال المثلى :

هوماله مثل أونظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .

والأموال المثليه أربعة أنواع هى :

1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .

2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن ، كالمضى والفضه .

3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتنطق والليمون .

4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .


ثانيا : المال القيمى :

هوما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أولا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والخط المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .

تحول المال إلى قيمى والعكس :

قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :

1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .

2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .

3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أواستخدم ، كان قيميا كما لوصب الماء في طعام فأفسدة .

4- الانقطاع من السوق : إذا انبتر وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .

الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :

1- الضمان : إذا تعدى إنسان على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انبتر المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إذا كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .

2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح حتىقد يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .

3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشهجر ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .

4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في لقاء القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .

أقسام المال بحسب بقاء عينه أوعدم بقائها

1- المال الاستهلاكى :

هوالذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى :

هوما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسم :

1- المال الاستهلاكى :

هوالذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى : هوما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم:

1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل حتى ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .

2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأمور القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .

أقسام المال بحسب مالكه

1- المال الخاص :

هوما ولج في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أوأكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .

2- المال العام :

هوالمال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .

الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :

1- ما مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .

2- ما مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهوما يعهد بأملاك الدوله .

3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .

الاثار المترتبه على هذا التقسيم :

1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .

فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه حتى يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشهجرة لجميع الافراد .

2- من حيث التنازل عن ملكية المال :

إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه حتى يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أونائبه حتى يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .

3- من حيث التقادم :

لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.

أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا

1- المال النامى :

هوالمال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الانسان ، وذلك مثل المضى والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بعمل الانسان .

2- المال غير النامى :

هوالمال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحوذلك .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم :

الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى .

تاريخ النشر: 2020-06-04 15:48:01
التصنيفات: قانون

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

إدانة قوية للجزائر من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:33
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 85%

عمليات تصفية متتالية وغامضة لضباط في الحرس الثوري الإيراني

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:29
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 74%

بن شرقي يتقدم للزمالك أمام الداخلية في الدقيقة 105 .. فيديو وصور

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:23
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 49%

دبي تدشن «مكتبة محمد بن راشد» بـ1.1 مليون كتاب

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:33
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 86%

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان مواصلة تنسيق المساعدة ا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:35
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 53%

توسع رقعة الاحتجاجات في العاصمة السودانية

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:09
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 67%

موجة حر خانقة و"غير اعتيادية" تضرب اسبانيا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:34
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 77%

خوفًا من ممارسات عنصرية.. الصحة العالمية تدرس تغيير اسم جدري

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:45
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 51%

أزمة حقل "كاريش".. محلل سياسي لبناني: المنطقة على "فوهة بركا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:51
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 59%

إحالة أوراق عامل وزوجته للمفتى بتهمة قتل آخر فى قنا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:29
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 39%

ملك إسبانيا ووزير الخارجية السعودي يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:35
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 90%

مقتل عدة أشخاص بسبب الفيضانات في تركيا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:41
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 62%

كييف: متطوعون من 55 دولة يقاتلون مع القوات الأوكرانية

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:31
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 53%

مجلس «حازم» يتحدى قرارات «كاس» ويعلن استمرار إدارته للمريخ السوداني

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:07
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 66%

75 دقيقة.. الزمالك متعادل مع الداخلية 1/1

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:27
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 45%

الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء يبحثون المشهد

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:48
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 67%

الزمالك يتعادل مع الداخلية 1/1 والفريقان يذهبان للأشواط الإضافية

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:26
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 36%

سفارة المملكة بكييف: "إبراهيم سعدون" عضو في البحرية الأوكرانية

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:32
مستوى الصحة: 68% الأهمية: 74%

مجهولون يختطفون 30 مدعوًا بحفل زفاف في نيجيريا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:22:38
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 61%

أجهزة متطورة للغش في الامتحانات تورط شابا بمدينة سطات

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-14 00:23:35
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 81%

تحميل تطبيق المنصة العربية