تضارب القوانين
تضارب القوانين |
---|
تمهيد |
Characterisation Incidental question Renvoi • اختيار القانون الولايات المتحدة Public policyمؤتمر لاهاي |
العناصر التعريفية |
Jurisdiction Procedure Forum non conveniens Lex causae Lex fori • Forum shopping Lis alibi pendens |
العوامل الرابطة |
Domicile • Lex domicilii Habitual residence جنسية • Lex patriae Lex loci arbitri • Lex situs Lex loci contractus Lex loci delicti commissi Lex loci actus Lex loci solutionis Proper law Lex loci celebrationis Choice of law clause Dépeçage Forum selection clause |
Substantive legal areas |
Status • أهلية • Contract ضرر • زواج • Nullity طلاق (Get • طلاق إسلامي) Property • Succession Trusts |
انفاذ |
أحكام أجنبية Mareva injunctionsAnti-suit injunctions |
تضارب القوانين Conflict of laws (أوالقانون الدولي الخاص private international law) هومجموعة من القواعد الإجرائية التي تحدد أي نظام قانوني وأي اختصاص ينطبق على نزاع ما. فعادة ما تُطبق القواعد حينماقد يكون لنزاع قانوني عنصراً "أجنبياً" مثل عقد اتفق عليه أطراف متواجدين في بلدان مختلفة، بالرغم من حتى العنصر "الأجنبي" يتواجد أيضاً في البلدان متعددة المناطق الاختصاصية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
القانون الدولى الخاص هوالوجه الآخر لمصطلح القانون الدولى وهويبحث أساسا في تنازع القوانين والاختصاصات عندما تكون أطراف التعاملات منتمية الى دول مختلفة وبالتالى يصعب تحديد القانون المستعمل في فض المنازعات. مجال تطبيق قواعد هذا القانون هوالمعاملات الدولية بين الأفراد والشركات وقوانين الزواج المختلط والمواريث الأجنبية وكل التعاملات التى لا تكون الدول أوالمنظمات الدولية طرفا فيها.
ويتكون القانون، بمعناه العام، من مجموعة القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية المختصة في بلد ما. والقاعدة القانونية هي تعبير عن خطاب ذي صيغة عامة ومجردة ملزمة موجه إلى الأشخاص. ولا توضع القاعدة القانونية لكي تطبق أحكامها بصورة مؤبدة، وإنما قد تتغير هذه الأحكام وذلك بتغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وينتج عن هذا التغيير إلغاء القاعدة القانونية النافذة أوتعديلها. وهنا تظهر معضلة التنازع بين القانونين القديم والجديد. وذلك لفهم نطاق تطبيق جميع منهما، وهذا ما يسمى بتنازع القوانين من حيث الزمان،هذا من جهة ومن جهة أخرى، فقد تنشأ علاقات قانونية بين أشخاص ينتمون إلى جنسيات مختلفة (كما لوتزوج سوري من فرنسية في إيطالية)، وهنا تظهر معضلة التنازع بين قوانين دول عديدة، وتبرز مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه العلاقة، وهذا ما يسمى بتنازع القوانين من حيث المكان. ويتضح من ذلك حتى تنازع القوانين Conflits des Lois هوإمكانية تطبيق أكثر من قانون على علاقة قانونية ما.
أشكال تنازع القوانين
أ ـ تنازع القوانين من حيث الزمان: «مبدأ عدم رجعية القوانين» تتعلق معضلة تنازع القوانين من حيث الزمان بمسألة تطبيق القانون. فمن المعلوم حتى القانون يطبق منذ تاريخ العمل به،أي منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ، حتى إلغائه. ويلغى القانون بقانون آخر. وهنا يثور السؤال حول تحديد نطاق تطبيق جميع من القانونين من حيث الزمان. والأصل هوحتى القانون القديم يطبق على جميع الأفعال والتصرفات التي سقطت في الفترة التي تمتد بين تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه. أما بالنسبة للقانون الجديد فلا يطبق إلا على الأفعال والتصرفات التي تقع بعد تاريخ العمل به. وهذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القانون. وقد حكم مبدأ عدم رجعية القوانين نظريات عديدة منها النظرية التقليدية ومنها النظرية الحديثة.
النظرية التقليدية
تتبنى هذه النظرية معيار التمييز بين الحق المكتسب Droit Acquis، ومجرد الأمل Simple Expectitive. ووفقاً لهذا المعيار إذا تعلق الأمر بحق مكتسب فيطبق القانون القديم. وذلك لأن تطبيق القانون الجديد في هذه الحالة يعطيه مفعولاً رجعياً، ومن ثمّ يخالف مبدأ عدم رجعية القانون. أما إذا تعلق الأمر بمجرد أمل، فيطبق القانون الجديد استناداً إلى مبدأ الأثر المباشر للقانون. لكن النظرية التقليدية في حالات عديدة تشكل استثناءً من مبدأ عدم رجعية القانون وهي:
ـ إذا نصّ القانون الجديد على تطبيق أحكامه على الماضي، وذلك لأن مبدأ عدم رجعية القانون لا يقيِّد المشرِّع، وإنما يقيِّد القاضي فحسب.
ـ إذا كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام أوالآداب العامة، فيطبَّق على الماضي حتى لوكان في ذلك مساساً بالحقوق المكتسبة.
ـ إذا كان القانون الجديد من القوانين الجزائية وكان أصلح للمتهم.
ـ إذا كان القانون الجديد قانوناً تفسيرياً فلا يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره، وإنما من تاريخ تطبيق القانون الذي اتى لتفسيره.
النظرية الحديثة: تأخذ هذه النظرية بمعيار التفريق بين إنشاء الوضع القانوني (أوكما يطلق عليه في مصر المركز القانوني) La Situation Juridique وزواله من جهة؛ وبين آثار هذا الوضع القانوني، من جهة ثانية. ويترتب على تطبيق هذا المعيار ثلاثة حلول ممكنة وهي:
الحل الأول: الأثر المباشر للقانون الجديد: ومفاده حتى القانون الجديد يطبق اعتباراً من تاريخ دخوله حيز النفاذ على جميع الأوضاع القانونية التي تنشأ في ظله، أوالتي بدأ تكوينها أوانقضاؤها في ظل القانون القديم، إلا أنها اكتملت من حيث النشوء أوالانقضاء بعد دخول القانون الجديد إلى حيِّز النفاذ، أوترتبت آثارها في ظل القانون الجديد.
الحل الثاني: تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي.
الحل الثالث: الأثر المستمر للقانون القديم: اعترف أنصار النظرية الحديثة للقانون القديم بأثر مستمر على سبيل الاستثناء، وذلك استناداً إلى مقتضيات العدالة ومبدأ استقرار المعاملات، خاصة في نطاق العقود.
الحلول المنصوص عليها في القانون السوري
نظراً لصعوبة مسألة تطبيق القانون من حيث الزمان ووقتها، حرصت معظم التشريعات الحديثة على تقديم الحلول التي يجب اتباعها، وهذا ما عمله أيضاً المشرع السوري.
1ـ في القانون المدني:
ـ بالنسبة للأهلية: تنص المادةسبعة من القانون المدني على حتى القانون الجديد المتعلق بالأهلية يطبق بأثر فوري على جميع الأشخاص الذين تضمهم أحكامه.
ـ بالنسبة للتقادم: ميَّز القانون بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا قرر القانون الجديد مدة للتقادم أطول من المدة التي قررها القانون القديم، فهنا يطبق القانون الجديد.
الحالة الثانية: إذا قرر القانون الجديد مدة للتقادم أقصر من المدة التي قررها القانون القديم، فإنه يجب تطبيق القانون الجديد حتى لوكانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
ـ بالنسبة للأدلة التي تعد مسبقاً: يسري بشأنها، القانون النافذ في الوقت الذي أُعد فيه الدليل، أوفي الوقت الذي كان فيه إعداده.
ـ بالنسبة للعقد: لم يبين القانون المدني كيفية تطبيق القانون من حيث الزمان في هذه الحالة. إلا حتى الاجتهاد القضائي استقر على أنه يطبق بالنسبة للعقود القانون الذي أُبرمت في ظله على شروط انعقادها أوصحتها وعلى آثارها. ويستثنى من ذلك إذا كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام، حيث يطبق على الآثار التي تنشأ عن العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم بعد تاريخ العمل به.
2ـ في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية:
تنص المادة الأولى من هذا القانون على حتى قوانين الأصول تطبق على ما لم يكن قد فصل فيه النادىوى أوتمَّ من الإجراءات قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ. ولكن المادة الثانية استثنت من الأثر المباشر لقوانين الأصول بعض الحالات التي يستمر فيها القانون القديم بالتطبيق وهي:
ـ القوانين المعدلة للاختصاص، وذلك إذا دخلت حيز النفاذ بعد ختام المرافعة في الدعوى.
ـ القوانين المعدلة للمواعيد، وذلك إذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ، وذلك إذا كانت ملغية أومنشئة لطريق من تلك الطرق.
3ـ في قانون العقوبات:
ميَّز المشرع بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا نص القانون الجديد على إحداث عقوبة لعمل غير مجرم في ظل القانون القديم، أونص على تشديد العقوبة المنصوص عليه في القانون القديم، فلا يطبق بأثر رجعي على الأفعال التي سقطت في ظل القانون القديم، وإنما يطبق بأثر مباشر على الأفعال التي تقع بعد تاريخ العمل به.
الحالة الثانية: إذا نص القانون الجديد على إلغاء العقوبة التي كان يقضي بها القانون القديم، أونص على تخفيفها بالنسبة لعمل من الأفعال. يعتبر القانون الجديد، في هذه الحالة، أرحم بالنسبة للمتهم، لذلك نص القانون على تطبيقه بأثر رجعي على الجرائم المقترفة قبل تاريخ العمل به، شريطة ألاقد يكون قد صدر حكم مبرم بشأنها.
تنازع القوانين من حيث المكان
يدخل تنازع القوانين من حيث المكان في صلب موضوع القانون الدولي الخاص[ر]، وذلك لأنه يفترض وجود تنازع بين تشريعات دول متعددة. وقد ظهر مبدآن لتحديد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة، وهما: مبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ شخصية القوانين.
أ ـ مبدأ إقليمية القوانين: يقوم هذا المبدأ على فكرة السيادة، حيث تعتبر الدولة صاحبة السلطان المطلق في حدود إقليمها. ويترتب على ذلك حتى قوانين الدولة تطبق على جميع ما يحدث ضمن حدود إقليمها بغض النظر عن جنسية الأشخاص الذين يقيمون فيه، سواء أكانوا ممن يحملون جنسيتها أم أجانب. ويترتب على هذا المبدأ حتى قوانين الدولة لا تطبق خارج حدود إقليمها حتى لوتعلق الأمر بمواطنيها.
ب ـ مبدأ شخصية القوانين: ويقوم هذا المبدأ على حتى قوانين الدولة تطبق على رعاياها فقط، أينما كانوا، سواء داخل حدود إقليمها أم خارجها. وباللقاء فإن قوانينها لا تطبق على الأجانب، حتى لوكانوا يقيمون داخل حدود إقليمها. وتبدوأهمية هذا المبدأ بصورة خاصة بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية من زواج، وطلاق، ووصية، وإرث.
ج ـ موقف القانون السوري:أخذ القانون السوري بمبدأ إقليمية القوانين كقاعدة عامة، ولكنه أخذ أيضاً بمبدأ شخصية القوانين على سبيل الاستثناء، وفي بعض الأحيان أخذ بالمبدأين معاً.
مبدأ إقليمية القوانين
أخذ المشرع السوري بهذا المبدأ في حالات عديدة أهمها:
ـ القواعد المتعلقة بتنظيم السير، ومراقبة الأسواق والمحلات الخطرة أوالمقلقة للراحة.
ـ القواعد المتعلقة بالأمور، سواء أكانت عقارات أم منقولات، وبالحقوق العينية المترتبة عليها.
ـ القواعد المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية.
ـ القواعد المتعلقة بإجراءات المحاكمة والاختصاص القضائي.
ـ القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.
مبدأ شخصية القوانين
أخذ به المشرع السوري بصورة خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وأهمها: الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم، الشروط الموضوعية لصحة الزواج وآثار الزواج والطلاق والالتزام بالنفقة بين الأقارب والمسائل الموضوعية المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المنصوص عليها لحماية المحجوزين والغائبين والميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
تطبيق المبدأين معاً: يطبق بالنسبة للأمور الجزائية المبدآن معاً، وهذا ما نصت عليه المادتان 15 و20 من قانون العقوبات. فقد اتى في المادة 15 أنه «يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية». (وهذا هومبدأ إقليمية القوانين). أمّا المادة 20 فتنص أنه: «يطبق القانون السوري على جميع سوري، فاعلاً كان أومحرضاً أومتدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أوجنحة يعاقب عليها القانون السوري».(وهذا هومبدأ شخصية القوانين).
انظر أيضاً
- Hague Conference on Private International Law
- International Institute for the Unification of Private Law
- Lex loci rei sitae
- List of Hague Conventions on Private International Law
- Place of the Relevant Intermediary Approach
الهامش
- ^ فواز الصالح. "تنازع القوانين". الموسوعة العربية.
المراجع
- American Law Institute. Restatement of the Law, Second: Conflict of Laws. St. Paul: American Law Institute.
- Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13th edition) (edited by Albert V. Dicey, C.G.J. Morse, McClean, Adrian Briggs, Jonathan Hill, & Lawrence Collins). London: Sweet & Maxwell 2000.
- CILE Studies (Center for International Legal Education - University of Pittsburgh School of Law) Private Law, Private International Law, and Judicial cooperation in the EU-US Relationship
- Briggs, Adrian, The Conflict of Laws, Oxford: Oxford University Press 2002.
- North, Peter & Fawcett James. (1999). Cheshire and North's Private International Law (13th edition). London: Butterworths.
- Reed, Alan. (2003). Anglo-American Perspectives on Private International Law. Lewiston, N.Y.: E. Mellen Press.
- Gary Born, International Commercial Arbitration (2009) (Kluwer).
وصلات خارجية
- The European Institute for International Law and International Relations
- CONFLICT OF LAWS .NET - News and Views in Private International Law
- American Society of Comparative Law Official website
- ASIL Guide to Electronic Resources for International Law
- Hague Conference on Private International Law official website.
- Max Planck Institute for Comparative and International Private Law
- British Institute of International and Comparative Law
- International Chamber of Commerce
- International Court of Arbitration
- International Institute for the Unification of Private Law(UNIDROIT)
- United Nations Commission for International Trade Law
- U.S. State Department Private International Law Database
- , by Chris Sprigman
- EEC Rome convention 1980
- International & Foreign Law Community
- Republic of Argentina v NML Capital Ltd [2010] EWCA Civ 41, regarding a hedge fund's enforcement of claim against الأرجنتين