دستور مصر 1954

عودة للموسوعة

دستور مصر 1954

بعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور حديث للبلاد. ولكن عندما قُدِمَت المسودة قي سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى حتى عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية قي صندوق كان قد وضع قي أحد مخازن مخطة المعهد. يستند نص مشروع دستور 1954 إلى النسخة التى عثر عليها المحرر والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق المهملات، كان موضوعاً في بدروم مخطة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام صلاح عيسى بنشر المسودة قي كتابه "دستور قي صندوق القمامة" قي عام ۲۰۰۱. وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري حتى تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه الدستورى عبدالرزاق السنهوري الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هوالذى أشرف على تأسيس مخطة المعهد العالى للدراسات العربية.

وهى نسخة مصفوفة بالآلة المحررة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة في يوليووأغسطس 54».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة حتى تكون بخط عبدالرزاق السنهورى باشا.. كما رجح حتىقد يكون النص الذى نشره هوالصياغة الأخيرة للدستور، ووضع الحدثات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع الحدثات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].

مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي: ■ يلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين طيفل واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أوالعقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).

■ تحظر المادةسبعة إبعاد أى مصري من بلاده، أومنعه من العودة إليها أومن مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادةثمانية إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.

■ وفضلاً عن حتى مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أوبالوكالة، في جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أوتعقبه أوالقبض عليه أوحبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على حتى يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.

■ وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تطبيق العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أواستثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.

■ كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.

■ ويطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أواستئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على حتى تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على حتى تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.

■ وتضم الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والسقم والعجز والشيخوخة.

■ وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أوتعطيل نفاذه

وفيما يلى النص الكامل لدستور ۱٩٥٤

دستور جمهورية مصر العربية لسنة ۱٩٥٤

الباب الأول

الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

الباب الثانى

الحقوق والواجبات العامة

مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة أوالآراء السياسية أوالاجتماعية.

مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.

مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.

مادة 7: إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أومنعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التى بينها القانون.

مادة 8: لا يجوز حتى يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز حتى تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى جميع حال لا يجوز حتىقد يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.

مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب في مصر وفقاً للمعاهدات والعهد الدولى.

مادة 10: الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتاتى إلى الديار المصرية في حدود القانون.

مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أوينافى الآداب.

مادة 12: الالتاتى إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.

مادة 13: الدفاع أصالة أوبالوكالة حق يكفله القانون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.

مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أوتعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.

مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أوحبسه في غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.

ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون حتى يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أوجنحة.

ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أوالمحبوس أوغيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً في هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.

مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز إنسان المعاقب وحقوقه.

مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تطبيق عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.

مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق في الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أوالمدعى بالحق المدنى أوالمحامين عنهما في حضور التحقيق.

مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أواستثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.

مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أومعنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.

مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه جميع ما يتنافى مع الإنسانية أويعرض الصحة للخطر.

وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.

مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أودخولها للتفتيش أوالضبط أوغيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على حتىقد يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.

وذلك كله في غير أحوال التلبس والاستغاثة.

مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أوالبرق أوالتليفون أوغيرها، ولا يجوز تقييدها أورقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.

مادة 25: حرية الرأى والبحث الفهمى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.

ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا في الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.

مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.

ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أووقفها أوإلغاؤها أومصادرتها بالطريق الإدارى محظور.

[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].

مادة 27: التعليم حر في حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.

مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهوإلزامى في الفترة الابتدائية، مجانى في مدارسها العامة.

مادة 29: للمصريين حق الاجتماع في هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس حتى يحضروا اجتماعهم ولا يجوز حتى يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.

وفى جميع الأحوال يشترط حتى تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة في حدود القانون.

مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أواستئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.

وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.

مادة 31: للمواطنين حق محاورة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون محاورة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية في مصر إلا في الأحوال التى يبينها القانون.

مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.

مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أويخل بأمن الناس أويعتدى على حريتهم وكرامتهم.

مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج وحمل مستوى المعيشة.

مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.

مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك في حالات البطالة والسقم والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.

مادة 39: للدولة حتى تؤمم بقانون لقاء تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أوالاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.

مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.

ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز حتى يضار إنسان في عمله بسبب أصله أورأيه أوعقيدته.

مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل في الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.

مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند هجر العامل الخدمة أوفصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.

مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.

وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها في الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.

مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.

وتتولى هذه اللجان درس مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز في حدود القانون.

مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.

مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة 47: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى في تملك المسكن أوالأرض أوالمساهمة في المشروعات.

مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.

مادة 49: في الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة في هذا الباب أوتنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أوتعطيل نفاذه.


الباب الثالث

السلطات

مادة «50» السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين في الدستور.

الفصل الأول

البرلمان

مادة 51: يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب

مادة 52: يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.

مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات في عضوية الهيئات المحلية.

مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.

مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب حتى يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً. وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه في اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مجلس الشيوخ

مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من: (أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. (ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع في انتخاب هؤلاء الأعضاء. (ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات الفهمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين في النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار الفهماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد في مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين. ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.

مادة 58: يجب ألا تقل سن عضوالشيوخ يوم الانتخاب أوالتعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.

مادة 59: مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء جميع فئة من الفئات الثلاث جميع أربع سنوات. وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة. وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته. ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.

مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.


أحكام عامة للمجلسين

مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده في جهة أخرى بقانون كما يجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمانقد يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.

مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أوبناء على طلب مسقط من أغلبية أعضاء أى المجلسين.
مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع في غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 65: قبل حتى يتولى عضوالبرلمان عمله يقسم أمام مجلسه في جلسة علنية حتىقد يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.

مادة 66: ينتخب مجلس النواب في بداية جميع فصل تشريعى ومجلس الشيوخ في أول اجتماع له، وعند جميع تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب حتىقد يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه. ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز حتى يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.

مادة 67: جلسات المجلسين علنية على حتى كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أوعشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أوفي جلسة سرية.

مادة 68: عضوالبرلمان ينوب عن الأمة كلها.

مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أوتعيين أحد أعضاء البرلمان أوإسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين في القانون، ويختص جميع من مجلسى البرلمان بقبول استنطقة أعضائه.

مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أوتعيين من يحل محله في مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلوالمحل، ولا تدوم نيابة العضوالجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم البرلمانية في المجلسين ولجانهما.

مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة حتى تتخذ نحوأى عضومن أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أوالتفتيش أوالقبض أوالحبس أوأية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هوله، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس حتى يقرر وقف هذه الإجراءات.

مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.

مادة 75: يتناول عضوالبرلمان مكافأة وفقاً للقانون.

مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين حتى يتخذ قراراً إلا إذا جاء الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.

مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أوزيادتها.

مادة 78: جميع مشروع قانون يجب قبل مناقشته حتى يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة 80: جميع مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولاقد يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.

مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أوزيادتها أوبشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.

مادة 82: لكل عضومن أعضاء البرلمان حتى يوجه إلى الوزراء أسئلة أواستجوابات، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. [ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين حتى يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].

مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة في مسائل معينة داخله في حدود اختصاصه، وفى جميع حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أوإدارى جرى أويجرى في هذه المسائل. وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.

مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم حتى يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك حتى يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك حتى يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.

مادة 85: يضع جميع مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير في تأدية أعماله.

مادة 86: جميع مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا في الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار جميع من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. ولا تعد قرارات المؤتمر سليمة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء جميع من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.

مادة 88: في حالة نشوب حرب في الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء جميع من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم في مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.

الفصل الثاني

رئيس الجمهورية

مادة 89 رئيس الجمهورية هورئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.

مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية حتىقد يكون مصرياً من أب عثر مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة. ولا يجوز حتى ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك في مصر.

مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين في المجلسين فتنتخب جميع دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أونقابة ممثلة في مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق]. وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.

مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر، وقبل حتى يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم حتى أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أومكافأة سواها. ولا يجوز حتى يلى وظيفة عامة أخرى ولا حتى يزاول ولوبطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أوصناعياً أومالياً. وكذلك لا يجوز حتى يشترى أويستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولوكان ذلك بالمزاد العام ولا حتى يؤجر أويبيع شيئاً من أملاكه أوحتى يقايض عليه.

مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون]. ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه في (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون. وإذا حكم عليه في جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أوانتهاك حرمة الدستور أواستغلال النفوذ] أوفي جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب حتى يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل. وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.

مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ. وفى أحوال الوفاة أوالاستنطقة أوالعجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم جميع من مجلسيه خلومنصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلوالمنصب. وإذا قدم رئيس الجمهورية استنطقته من منصبه وجه الاستنطقة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أوينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة في هذا المجلس.

مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أوزيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.

مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين في مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أوفي مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون في حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم جميع مجلس ولرئيس الجمهورية في المدة المحددة للإصدار حتى يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر في القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء جميع من المجلسين وجب إصداره.

مادة 99: إذا وقع فيما بين أدوار الانعقاد أوفي فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية حتى يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في اجتماع يعقد في مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أودعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم في هذه المدة أوعرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون حتى يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز في هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها في الفترة السابقة مع تسوية جميع ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى جميع حال لا يجوز حتى تتضمن تعديل قانون الانتخاب أوإنشاء جرائم أوعقوبة جديدة].

مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان في أحوال استثنائية حتى يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب حتىقد يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.

مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتطبيق القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أوتعطيلاً لها أوإعفاء من تطبيقها، ويجوز حتى يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.

مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استنطقة الوزارة، ويدعورئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها في أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهوالذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

مادة 107: رئيس الجمهورية هوالرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهوالذى يعلن الحرب ولاقد يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.

مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على حتى معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة أوبحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التىقد يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.

مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين في القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.

مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفوعن العقوبة أوتخفيضها أما العفوالكامل فلاقد يكون إلا بقانون.

مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شؤون الدولة يجب لنفاذها حتى يسقط عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أوكتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال. ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أوإعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذينقد يكون اختيارهم عن طريق التعيين.

الفصل الثالث

الوزارة

مادة 112: مجلس الوزراء هوالمهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هوالذى يوجه السياسة العامة للوزارة.

مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصري ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك في مصر.

مادة 114: قبل حتى يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم حتى أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».

مادة 115: للوزراء حتى يحضروا أى المجلسين.. ويجب حتى يسمعوا حدثا طلبوا الكلام، ولهم حتى يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أوحتى ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس حتى يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولاقد يكون للوزير صوت إلا في المجلس الذى هوعضوفيه.

مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.

ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يسقط من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.

وفى الحالتينقد يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.

ولرئيس الوزارة مع ذلك حتى يطلب الاقتراع فوراً.

مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة حتى تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استنطقته من الوزارة.

مادة 118: يتولى الوزراء في وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.

وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.

مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة حتى يلى أية وظيفة أخرى ولا حتى يزاول ولوبطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أوصناعياً أومالياً.

مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أوبناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى حتى يقضى في أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أوالاستمرار فيها.

وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.

ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين في قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 121: لا يجوز العفوعن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة جميع من مجلسى البرلمان.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أوفي إجراء العدالة.

مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.

مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب.

مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.

مادة 126:قد يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من جميع من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس جميع من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.

مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.

ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من هجرهم خدمة القضاء.

مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.

وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.

مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.

مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).

مجلس الدولة

مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة في الإدارة.

مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة في المنازعات الإدارية وهويقضى في القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أويحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.

مادة 134: مستشارومجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.

ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.

ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع

هيئات الحكم المحلى

مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.

وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.

ويجوز حتى تضم الهيئة الواحدة أكثر من قرية أومدينة كما يجوز حتى يعتبر هيئة حيا من مدينة

وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أوالحكومة بنص في القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.

مادة 138:قد يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب حتى يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.

مادة 139: يختص القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.

وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم في مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.

مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التطبيقية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أوإضرارها بالمصلحة العامة أوبمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين في القانون.

وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.

مادة 143: تدخل في موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أوإضافية وذلك كله في الحدود التى يقررها القانون.

ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتنطق الأشخاص أومرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهمتهم وأعمالهم في أراضى الوطن.

وتدخل في موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل في موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.

مادة 144: تتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية في الحدود التى يقررها القانون.

مادة 146: يختص جميع مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع في وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز في خلالها للسلطة التطبيقية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض.

وللسلطة التطبيقية في جميع الأحوال حتى تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص جميع مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.

وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.

مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية في الأعمال ذات النفع المشهجر ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الأنطقيم.

مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أوالمجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.

ولا يجوز حل أى منها إلا في (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب حتى يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين.

وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

تعين فترة انتنطق لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز في خلالها حتى يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية في ميزانيات السنوات الأربع الأولى على حتى تدرج الموارد كاملة في ميزانية السنة الخامسة.

وكذلك يجوز في تلك الفترة للضرورة القصوى حتى تكون رياسة المجالس في بعض القرى الصغيرة بالتعيين.

الباب الخامس

الشؤون المالية

مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أوتعديلها أوإلغاؤها لاقد يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أوالارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أوسنوات مقبلة إلا بقانون.

مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا في إنشاء أوإبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.

وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا في جميع تصرف مجانى في العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا في حدود القانون.

مادة 155: (ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.

مادة 156: الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أوفي المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.

مادة 157: جميع التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أومرفق من المرافق العامة يجب حتىقد يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى في شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض في مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أوتجديده أوإلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 158: جميع احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 159: جميع احتكار أوالتزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين في القانون.

مادة 160: الميزانية الكاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.

مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً في مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أوإلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أوالاعتمادات الإضافية.

مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أوالمؤتمر من أبواب الميزانية.

مادة 163: لا يجوز حتى يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أوزيادة في ضريبة موجودة أوتعديل قانون من القوانين القائمة.

مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا في نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك في جميع مصروف غير وارد بها أوزائد على تقديراتها.

مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب حتى يعتمده البرلمان.

مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.

الباب السادس

الهيئات والمجالس المعاونة

ديوان المحاسبة

مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة حتى يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.

مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.

مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة في مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية.

وللحكومة في خلال شهر حتى تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.

وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية في جميع من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويجب حتى يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.

مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.

مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب حتىقد يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله حتى يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع في أى المجلسين حدثا طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة الوزراء.

مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.

المجلس الاقتصادى

مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى درس مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أوالحكومة.

وتجب استشارته مقدمًا في استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.

المجلس الأعلى للعمل

مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى درس مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أوالحكومة.

مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة

مادة 176:قد يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أومن ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب جميع مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضويختاره المجلس الاقتصادى وعضويختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.

ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وكيفية تجديده جزئيًا.

مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أوإلغائها.

مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل في جميع منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين في القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين كيفية تأليفهما ونظامهما واختصاص جميع منهما.

الباب السابع

القوات المسلحة

مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أوجماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أوشبه عسكرية.

مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.

مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة.

مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.

مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولاقد يكون لهذه المجالس اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.

مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.

مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.

الباب الثامن

المحكمة العليا الدستورية

مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين في القانون.

ويكون انعقاد المحكمة سليمًا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وكيفية تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها في حمل المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.

مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أووقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أوإهمال خطير في أداء أعمالهم.

مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.

ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.

مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المتنوعة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.

وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المتنوعة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا الدستور.

مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في اتهام رئيس الجمهورية أوأحد الوزراء أومن في حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر في بداية جميع فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.

ويكون انعقاد المحكمة سليمًا بحضور أربعة منهم.

ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.

مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أوبناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أومرسوم له قوة القانون وجب عليها حتى توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.

الباب التاسع

تنقيح الدستور

مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أوحذف حكم أوأكثر من أحكامه أوإضافة أحكام أخرى، ويصدر جميع من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.

ولا تصح المناقشة في جميع من المجلسين إلا إذا جاء ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات حتى تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.

والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.

الباب العاشر

أحكام عامة

مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.

مادة 197: ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز أعطى هذا الميعاد أوقصره أوالاستغناء عنه بنص صريح في القانون.

مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما سقط قبله. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم جميع من المجلسين.

مادة 199: في حالة الحرب أووقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية حتى يطلب من البرلمان تفويض الحكومة في سلطات معينة للقاءة الحال، وإذا كان البرلمان في غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز حتى تحدد بمنطقة معينة أوللقاءة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء حتى تطلب كذلك التفويض في سلطات جديدة. وللبرلمان حتى يقرر في أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أوبعضها أوالحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم جميع من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية في المجلسين وتستشيرها السلطة التطبيقية في ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.

مادة 200: جميع ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أواتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط حتىقد يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أوتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.

مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.

مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.

مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ(...).

مواضيع متعلقة

  • دستور مصر.
  • دستور مصر 1882.
  • دستور مصر 1923.
  • دستور مصر 1971
تاريخ النشر: 2020-06-04 15:56:30
التصنيفات: دساتير مصر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

بعد تسجيل أول حالة بالمغرب..حمضي يجيب عن تساؤلات المغاربة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:33
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 50%

"الجبير" يستقبل سفير البحرين لدى المملكة المعين حديثاً

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:49
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 47%

مديرية الأمن تُعلن رقمنة خدمات وإجراءات الدولة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:24
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 42%

تدبير جماعة إيمنتانوت تحت مجهر الشرطة القضائية

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:31
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 49%

حاليا بالمغرب.. 1950 مصابا بكورونا منهم 23 حالة حرجة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:23
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 41%

اعتداءات جنسية على أطفال بفاس تجرّ متشردا إلى السجن النافذ

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:30
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 50%

مصر للطيران تعلن موعد إصدار تذاكر الحج.. تعرف على الشروط والأسعار

المصدر: الرئيس نيوز - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:30
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 66%

اعتقال مغاربة وإسبان في عملية ضد مهربي المخدرات

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:27
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 42%

الخطوط الجوية السعودية تعلن خطتها لموسم حج هذا العام

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:46
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 48%

استطلاع دولي: %58 من السعوديين يفضلون السياحة المحلية

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:53
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 39%

ارتفاع الذهب بدعم تراجع الدولار وبيانات أمريكية

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:27:01
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 36%

أسعار حليب الأطفال بالصيدليات تصل قبة البرلمان

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:34
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 41%

رئيس الوزراء: واجهنا جائحة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى

المصدر: الرئيس نيوز - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:28
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 68%

“رونو” تشتري مواد لبطاريات السيارات الكهربائية من المغرب

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:28
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 41%

قريباً.. الروبوتات ستشعر بالألم والأحاسيس غير المريحة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:27:20
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 54%

مختل عقليا يروع حيّا بطاطا والأمن يتدخل

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:35
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 45%

مصرية تصف المغرب بأشهر دولة عربية في دعارة الرجال + فيديو

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:29
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 37%

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2022/2021.. بالاسم ورقم الجلوس

المصدر: الرئيس نيوز - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-02 21:26:31
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 69%

تسمم غذائي يرسل 4 أشخاص للمستعجلات بمراكش

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:32
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 48%

 المحكمة الوطنية في مدريد تنفي تسليم مطلوب للمغرب

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:29
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 46%

اعتقال مغربي مقيم بإسبانيا بسبب قتل جارته الإسبانية

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-03 00:15:33
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 45%

تحميل تطبيق المنصة العربية