الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة

عودة للموسوعة

الاتفاق الانتنطقي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة

رابين وعهدات يسقطان الخرائط قبل حفل توقيع اتفاقية أوسلو-2 في البيت الأبيض، بينما يقف الرئيس الأمريكي بيل كلنتون والرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني حسين بن طلال خلفهما، في 28 سبتمبر 1995.

الاتفاق الانتنطقي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق اوسلو2 أواتفاقية اوسلوالثانية، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ولأنه تم التوقيع على الاتفاقية في طابا، تسمى أحياناً اتفاقية طابا. وضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتنطقية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أسست اوسلو2 المناطق أ، ب، وج في الضفة الغربية. مُنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسئوليات المحدودة في المنطقة "أ" و"ب"، إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995، وسبقتها أحداث دامية هجرت أثراً عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها غتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.

السياق التاريخي

تم التوقيع على اوسلو2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عهدات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج، والاتحاد الأوروپي في واشنطن دي سي.

الاتفاقية مبنية على أساسيات اتفاق اوسلو1 المبدئي، المعروف رسمياً باسم اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتنطقية، والذي سقط رسمياً في 13 سبتمبر 1994 من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تصافح رابين وعهدات في واشنطن دي سي، وبشهادة رسمية من قبل الولايات المتحدة وروسيا.

ألغت الاتفاقيات الثلاث السابقة:

  • اتفاقية غزة-أريحا أواتفاقية القاهرة، أربعة مايو1994.
  • اتفاقية نقل السلطات والمسئوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 29 أغسطس 1994.
  • الپروتوكول المتعلق بنقل مزيد من السلطات والمسئوليات، 27 أغسطس 1995.

تسمى اتفاقية اوسلو2 بالاتفاقية الانتنطقية لأنه كان من المقترح حتى تكون أساساً لمفاوضات لاحقة، والتمهيد لاتفاقية سلام شاملة نهائية. في أعقاب اوسلو2 تم التوصل لاتفاقيات إضافية مختلفة، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاقية سلام نهائية.


هدف الاتفاقية

تتحدث ديباجة الاتفاقية عن التعايش السلمي، الكرامة والأمن المتبادلين، بينما تعترف بالحقوق الشرعية والسياسية المشهجرة للطرفين. هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أهداف أخرى، هوتأسيس حكومة ذاتية انتنطقية فلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتنطقية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي لتسوية دائمة حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

في أقرب وقت ممكن لكن لا يتعدى أربعة مايو1996، تبدأ المفاوضات حول الوضع الدائم، والتي تؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تسوية جميع القضايا الرئيسية.

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية حتى الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتنطقية "توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية عبر سلطة الحكم الذاتي المنتخب [للسماح] للفلسطينيين بإدارة شؤونهم الداخلية، تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح مساحة جديدة من التعاون والتواجد المشهجر إعتماداً على المصالح المشهجرة، الكرامة والاحترام المشهجر. في الوقت نفسه، وضع كلا الطرفين في الحسبان الأمن الخارجي وكذلك الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية".

أطراف الاتفاقية

خريطة المناطق. الخط الأحمر: مسار حاجز الضفة الغربية كما تم الاتفاق عليه في 20 فبراير 2005.

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسقطت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الفدرالية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج وجمهورية مصر العربية.

ملخص الاتفاقية

قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، ويقضي الاتفاق بانسحاب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتضمنت تأكيدا على ما تجاوز في الاتفاقات السابقة وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ومن المفترض حتىقد يكون اتفاق أوسلو2 هوالفترة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.

اتى نص الاتفاقية في 314 صفحة، ويحتوى على سبعة بروتوكولات، هي:

  • إعادة الانتشار
  • الترتيبات الأمنية
  • عقد انتخابات
  • تنظيم الشؤون المدنية
  • تنظيم الشؤون القانونية
  • العلاقات الاقتصادية
  • برنامج التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني،
  • الإفراج عـن سـجناء وموقوفين فلسـطينيين.

لم يتضمن الاتفاق الانتنطقي ما يحد من إستمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاص، كما لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد نص الاتفاق المنطقة "أ" بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة "ب" بحدود محددة لمعظم القرى، فإنه عرَّف المنطقة "ج" بأنها الضفة الغربية ما دون "أ" و"ب" (وذلك كما اتى في المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة ج، ص 15: "المنطقة "ج" تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي "أ" و"ب").

تشير المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى حتى "الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة ستنقل من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني، ويضم ذلك، ضمن أشياء أُخرى: تسجيل الأراضي والعقارات؛ الإنضمام الأولي للأراضي؛ تسجيل قرارات المحاكم..."، فإن باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الإسرائيلي نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك. فمثلاً، تُستثنى المنطقة "ج" (وهي أكثرية الضفة الغربية وغـزة) إلى حين المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار (البند 2، المادة 22، الملحق 3، ص 154).

أمّا البند الثالث فيشير إلى ضرورة احترام حقوق الإسرائيليين القانونية في هذا الصدد (ويذكر حتى هذه الحقوق غير معروفة للجانب الفلسطيني بصورة عامة). ويشير البند الرابع من المادة نفسها إلى حق أي إسرائيلي أوأية جهة إسرائيلية في الاعتراض على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل الأراضي خلال مدة محددة في النص، الأمر الذي يوجب حمل الأمر إلى "لجنة مشهجرة"، وهذه اللجنة المشهجرة تقرر ما إذا كانت ستقر تطبيق القرار الفلسطيني موضوع الاعتراض أم لا.

في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين، الملحق الثالث، حتى "اللجنة المشهجرة ستنعقد خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الاعتراض للبحث في جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تطبيق الإجراءات بشأن الموضوع الذي قُدّم حوله الاعتراض." ولتكتمل الدائرة، فإن البند نفسه يشير إلى ضرورة تقديم الجانب الفلسطيني معلومت للإسرائيليين بشأن أي إجراء حديث في هذا الصدد: "سـيقدم الجانب الفلسطيني في أقرب فرصة وعبر لجنة الارتباط معلومت حول أي قرار أوأي طلب تطبيق لتسجيل (بما فيه الإنضمام الأوّلي الذي قد يؤثر علـى حقوق الإسرائيليين)".

أمّا الجانب الأساسي الذي يتـيح الاتفاق فيه للطرف الفلسطيني خق وقائع أساسية لمصلحته فيتمثل بصورة رئيسية في موضوع الانتخابات، إذ يشير الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من 82 عضواً. ومن دون الدخول في التفصيلات، فإنه يعطي إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية، فإنه وبالتالي فإن في حجم المجلس وصلاحياته بعض ملامح برلمانية يخلق نوعاً من الشرعية الشعبية، وقد يشكل بداية لنظام مساءلة ولإعـادة تشكيل نظام سياسي فلسطيني، بعد حتى بدأ النظام الحالي الانهيار. هذا على الرغم من وجود ثغرات في موضوع الانتخابات، فإن هناك إيجابية عامة في الموضوع تتمثل في مركزية ووحدةالانتخابات؛ وهذه مسألة لها علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني السياسية.

وإذا انتقلنا إلى معيار آخر للتقويم، هومعيار اتفاق أوسلوالذي يعتبـر هـذا الاتفـاق تطبيقاً لشقه الثاني، لوجدنا حتى سقف هذا الاتفاق أدنى من سقف اتفــاق أوسلوفي جوانـب كثيـرة، نحـاول فيمـا يلـي إيـرادأمثلـة لهـا: أبـرز الأمثلـة يـأتي في مجال ترحيل بعض القضايا، التي نص اتفاق أوسلوعلى أنها مـن قضايا الفترة الانتنطقية، إلى فترة المفاوضات النهائية؛ وأبرز مثـال لهذا تأجيل الفترة الثانية من إعادة الانتشار ليتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائية. فقد اتى في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة، وعنوانها "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية"، ما يلي: "إعادة انتشار إضافية إلى مواقع محددة ستُطبق بالتدريج مع نقل الصلاحيات في النظام العام والأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية."

أمّا في الاتفاق الحالي، فقد رُحّلت هذه المسألة إلى المفاوضات النهائية؛ إذ اتى في البند العاشر من المادة الأولى في الملحق الأول (إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية): "المواقع الأمنية المحددة ... المشار إليها في هذا الاتفـاق سـوف تقـرر في فترة إعادة الانتشار اللاحقة في الوقت المحدد بما لا يتعدى 18 شهراً مـن تنصيب المجلس. وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع النهائي." وأمثلة أُخرى نوردها بصورة عابرة: إذا اتفاق أوسلويفسح مجالاً لإعـدة انتشار في جميع المناطق الآهلة، ولا يشير إلى تدرج، في حين أشار هذا الاتفاق إلى إعادة انتشار في مواقع سكانية محـددة لا كلها، وكذلك على نحومتدرج، أي حتى ما أشار اتفاق أوسلوإلى كونه الفترة الأولى من إعادة الانتشار قسم هنا إلى مراحل. ومن المعروف حتى إسرائيل تبنّت نهج المراحل حتى تنتقل إلى فترة جديدة فقـط إذا كانت مرتاحة (وفقاً لمعاييرها) إلى تطبيق الفترة التي سبقت، وهذا ما أشارت إليه تجربة الاتفاق السابق (غزة - أريحا). لكن لعل التعارض العام والصارخ بين اتفاق أوسلووما يفترض أنه تطبيق له يبرز عنـد تذكّر نص المادة الرابعة من إعلان المبادئ، الذي اتى فيه: "سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتنطقية."


نص الاتفاقية

* البند (1): اتفاقية طابا، نقل السلطة:

أ‌- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هومحدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.

ب‌- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي يفترض أنقد يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية يفترض أن يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.

ت‌- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هومشروح في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.

ث‌- بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.

ج‌- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

ح‌- ستشكل لجنة مشهجرة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشهجرة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي وممحرر إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل. خ‌- ستقام ممحرر المجلس وممحرر رئيسه وسلطته التطبيقية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

* البند (2): الانتخابات:

أ‌- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التطبيقية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.

ب‌- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتنطقية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.

ت‌- بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتنطقي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

ث‌- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.

* البند (3): بنية المجلس الفلسطيني

1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التطبيقية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتنطقية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتنطقية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.

2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتطبيقية وفقاً للمادة "7" و"9" من إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتطبيقية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).

3- المجلس ورئيس السلطة التطبيقية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد، من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات، والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

4-أعضاء المجلس ورئيس السلطة التطبيقية للمجلس سينتخبون لفترة انتنطقية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا المسقطة في أربعة أيار 1994

بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول أعمال جميع اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.

5- ولاية المجلس ستكون كما هومحدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية).

6- إذا تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتنطقي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.

7- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التطبيقية عن الممحرر، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس- وفق ولايته- وزارات وهيئات، وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتطبيق مسؤولياته.

8- سيقدم المتحدث من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة؛ لتسير ضمن أشياء أخرى عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.

* البند (4): حجم المجلس:

المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثلاً ورئيس السلطة التطبيقية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

* البند (5): السلطة التطبيقية للمجلس:

1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التطبيقية للمجلس، وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التطبيقية).

2- ستعطى السلطة التطبيقية الصلاحيات التطبيقية للمجلس، وستمارسها بالنيابة عن المجلس، وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.

3- سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التطبيقية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.

4- /أ. سيكون رئيس السلطة التطبيقية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التطبيقية.

ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التطبيقية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التطبيقية وبقرار من قبل المجلس.

ج. سيكون لرئيس السلطة التطبيقية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على حتى لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التطبيقية، والذين ليسوا أعضاء في المجلس من أجل ممارسة سلطات تطبيقية، وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.

د.قد يكون أعضاء السلطة التطبيقية غير المنتخبين عنواناً سليماً في منطقة تحت ولاية المجلس.

* البند (6): لجان المجلس الأخرى:

1- بإمكان المجلس حتى يشكل لجاناً صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التطبيقية.

2- ستضع جميع لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.

* البند (7) حكومة علنية:

1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التطبيقية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أواللجنة المعنية غير ذلك على خلفية أسرار أمنية، أوتجارية، أوشخصية.

2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التطبيقية ستكون محدودة فقط لأعضاء جميع منها، بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات؛ للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.

* البند (8): المراجعة القضائية:

أي إنسان أومنظمة تأثرت من أي نشاط أوقرار صادر عن رئيس السلطة التطبيقية للمجلس، أومن أي عضومن السلطة التطبيقية، ويعتقد حتى مثل هذا النشاط أوالقرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أوالعضو، أوأنه غير سليم من الناحية القانونية أوالإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أوالقرار.

* البند (9)

أ‌- بناءً على إعلان المبادئ لنقد يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تضم تأسيس سفارات أوقنصليات أوأي ممثليات أوملحقات في الخارج أوالسماح بتأسيسها في الضفة الغربية أوغزة، أوتعيين أوقبول موظفين دبلوماسيين أوممارسة مهام دبلوماسية.

ب‌- بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية حتى تجري مفاوضات تسقط من خلالها اتفاقيات مع دول أومنظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:-

1- اتفاقيات اقتصادية كما هومنصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.

2- اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تطبيق ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس.

3- اتفاقيات من أجل تطبيق خطط التنمية الإقليمية كما هي مشروحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أوفي اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة.

4- اتفاقيات ثقافية، فهمية، أوتعليمية.

ت‌- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس ممحرر تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه، وذلك من أجل تطبيق الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.

ث‌- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس- ضمن صلاحياته- نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.

** المادة (10): الفصل الثاني: إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية:

1- ستغطي الفترة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هومنصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات.

2- إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة- ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس، وسيتم تطبيقها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس كما هومشروح في البنود ("11" الأرض) و("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

4- ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الكامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.

5- وفقاً لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الإسرائيلية" تضم الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.

* البند (11):

باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الفترة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهراً من يوم تنصيب المجلس كما هومشروح أدناه:-

1- أراضي في مناطق سكنية (المناطق أ، ب)، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في الفترة الأولى لإعادة الانتشار.

2- جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ، ب) كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال الفترة الأولى لإعادة الانتشار.

3- في المنطقة "ب" خلال الفترة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هومنصوص عليه في الملحق الثالث.

4- إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تطبيقها تدريجياً بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق جميع منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

5- خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية، والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند "2" أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، "ب" يتفق الطرفان على حتى منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي؛ لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال الفترة الأولى لإعادة الانتشار:-

أ‌. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1".

ب‌. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيلستة الملحق "1".

ت‌. المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب"، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

* البند (12): ترتيبات للأمن والنظام العام:

1- من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نصت عليها المادة "14" أدناه.

ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجوأيضاً، إضافة إلى المسؤولية للأمن الكامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ المراحل الضرورية للقاءة هذه المسؤولية.

2- ترتيبات وآليات تنسيق أمنية متفق عليها مشروحة في الملحق الأول.

3- سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشهجرة من أجل الأمن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعداً "JSC" ) بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشهجرة (من الآن فصاعداً"PSCs" ) وممحرر مشهجرة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعداً"DCOs" ) كما نص عليه في الملحق الأول.

4- بالإمكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي الملحق الأول بناءً على طلب أحد الطرفين، ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للأطراف، ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول.

5- لغرض هذه الاتفاقية "المستوطنات" تعني في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة "ج"، وفي قطاع غزة - مستوطنات غوش قطيف وإيرز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي مشروحة في الخارطة رقم "2" المرفقة.

* البند (13): الأمن:

أ‌. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، فإن المجلس يفترض أن يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة "أ" من اللواء.

ب‌. يفترض أنقد يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "ب"، وستقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ولقاءة خطر الإرهاب.

ت‌. في المنطقة "ب" ستتسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذين سيتم انتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:-

ت/1- ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق "2" للملحق الأول، وكما رسمت على الخارطة رقم ثلاثة بإمكان الـ "RSC" التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.

ت/2- ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.

ت/3- ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هومنصوص عليه في البنود (ت1) أعلاه.

ت/4- في حين حتى تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة "ب" والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ "DCO" المعنية بثلاثة أشهر بعد استكمال اعادة الانتشار من منطقة "ب" إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة "ب" على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ ."DCO"

ت/5- إذا التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ "DCO" المعتمد يجب حتى يشتمل على خطة مبرمجة بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد بتر السلاح والعربات المنوي استخدامها، هذا يجب حتى يشتمل أيضاً على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، والبرنامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، ومدتها المقترحة، وبرامج الرجوع إلى محطة أومركز الشرطة؛ وسيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ "DCO" إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أوفي فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ.

ت/6- ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشهجرة على الطرق الرئيسة كما هومنصوص عليه في الملحق الأول.

ت/7- ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ "RSC" التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة، بخصوص جميع محطة أومركز شرطة في المنطقة "ب".

ت/8- إعادة انتشار أخرى في منطقة "ج" ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق "ب" و"ج" ستتم خلال ثلاثة مراحل، جميع فترة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهراً بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الكاملة عن الإسرائيليين والحدود.

ت/9- الاجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال الفترة الأولى لإعادة الانتشار.

* البند (14): الشرطة الفلسطينية:

1- سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات وأعمال وهيكلية، وهجريبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأجهزتها وعملها وأيضاً إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.

2- سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة - أريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

3- باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أوعمل أي قوة مسلحة أخرى.

4- باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أومجموعة أوأفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يصنع أويبيع أويحوز أويملك أويورد أويحضر سلاح أوعتاد ومتفجرات أوملح البارود أوأي أجهزة مرتبطة بذلك، إلا إذا كان منصوصاً عليه في الملحق الأول.

* البند (15): منع الأعمال العدوانية:

1- سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أوضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

2- أحكام محددة لطبيعة هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.

* البند (16): اجراءات بناء الثقة:

من أجل خلق جوعام ايجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هومشروح أدناه:-

1- ستفرج إسرائيل عن (أوتنقل إلى الجانب الفلسطيني) موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم الفترة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والفترة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك فترة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين المساجين، وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون للمفرج عنهم الحرية في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2- الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لنقد يكونوا عرضة لأعمال المضايقة، أوالعنف، أوالانتقام، أوالتعسف أوالمحاكمة، وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.

3- الفلسطينيون من الخارج والذين يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى هذه الاتفاقية، والذي يسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية يفترض أن لن تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.

* البند (17)

أ‌. الولاية: بمقتضى إعلان المبادئ فإن ولاية المجلس ستضم الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:-

1- القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.

2- صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.

ب‌. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أوالوظيفية أوالشخصية كما هومبين أدناه:-

1- الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة "2"، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج"، سيتم نقلها تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، تأخذ جميع منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس.

في هذا الوقت ستضم ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

2- الولاية الجغرافية ستضم الأرض، المياه المحلية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

3- تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هومحدد في هذه الاتفاقية أوفي أي اتفاقيات مستقبلية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال الفترة الانتنطقية.

4- تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين، إلا إذا نصت الاتفاقية خلافاً لذلك على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة "ج" كما هومحدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.

ت‌. سيكون للمجلس ضمن سلطته صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتطبيقية وقضائية، كما هومنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

ث‌. /أ- سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية.

ب- لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتطبيقية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الاسرائيليين في النادىوى أمام القضاء.

ج‌. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

ح‌. بدون إجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية، والمرفق كملحق "4"(من الآن فصاعدا "الملحق الرابع") وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.

خ‌. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعداً "اللجنة القانونية" والتي أسست بناءً عليه.

د‌. ولاية المجلس ستمتد تدريجياً لتضم منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية.

ستغطي الفترة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية، مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب، كما نص عليه في الملحق الثاني، وستستكمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوماً من يوم الانتخابات. إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، جميع فترة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر تتم في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

* البند (18): الصلاحيات التشريعية للمجلس:

1- لأغراض هذه المادة، التشريع: يعني أي تشريعات أولية أوقانونية بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.

2- سيكون للمجلس الصلاحية ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.

3- مع حتى صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التطبيقية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:-

أ‌. صلاحية مبادلة التشريعات أوتقديم مقترحات تشريعية للمجلس.

ب‌. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس.

ت‌. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة لها علاقة بأي أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.

4- /أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أوتلغي قوانين سارية أوأوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أوالتي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أوهذه الاتفاقية أوأية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال الفترة الانتنطقية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.

ب. على رئيس السلطة التطبيقية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس، إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.

5- يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.

6- بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل حتى البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات حملت إليها في أقرب فرصة ممكنة.

* البند (19): حقوق الإنسان وحكم القانون:

سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

* البند (20): الحقوق والمسؤوليات والالتزامات:

أ/أ- إذا نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس، كما هومشروح في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والإغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. يفترض أن تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات وإغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به.

أ/ب- يفترض أن يحول أي ادّعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس.

أ/ج- يفترض أن تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالانادىءات العالقة والمتسقطة التي قدمت للمحكمة أوالقضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.

أ/د- يفترض أن تفهم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الانادىء، والتقدم بحجج نيابة عن نفسه، عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.

أ/هـ- إذا وقع وإن كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أوالمحكمة فيما يتعلق بهذا الانادىء، يفترض أن يعوض المجلس لإسرائيل بمبلغ الحكم الكامل.

أ/و- بدون إجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أوالمحكمة التي تنظر بهذا الانادىء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أوعميل يتصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أولها، وبشكل غير قانوني أومعتمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية.

ب/ب- بالرغم من الأحكام في الفقرات "أ/أ" إلى "أ/و" أعلاه، يمكن لكل جانب حتى يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات وذلك لضمان حتى مثل هذا الانادىء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالبة عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أومحاكم فلسطينية في الضفة الغربية أوقطاع غزة، ولا تقدم أوتمثل أمام القضاء أوالمحاكم الإسرائيلية.

ب/ج- عندما يقدم ادّعاء حديث أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقاً للفقرة "أ" أعلاه، على المجلس حتى يدافع عنه، وبناءً على الفقرة الفرعية (أ/أ) أعلاه، يفترض أن يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.

ب/د- يفترض أن توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية؛ لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الانادىءات وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الانادىءات.

ج- نقل السلطة بحد ذاته يفترض أن لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي إنسان أوكيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

د- يفترض أن يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.

هـ- لأغراض هذه الاتفاقية "الإسرائيليين" تضم الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.

* البند (21): تسوية الخلافات والنزاعات:

سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، وسوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً:-

1- النزاعات التي تنشأ من تطبيق أوتفسير هذه الاتفاقية أوأية اتفاقات مرتبطة، وتخص الفترة الانتنطقية، يجب حتى يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.

2- يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين.

3- يمكن للطرفين حتى يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالفترة الانتنطقية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين؛ يمكن تشكيل لجنة تحكيم.

البند (22): الفصل الرابع، التعاون، العلاقة بين إسرائيل والمجلس:

1- يفترض أن تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها النادىية العدائية، ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، أوالجماعات، أوالأفراد ضمن ولايتها.

2- يفترض أن تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، والسلام في المنطقة عامة، وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع يمكن حتى تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.

3- دون الإجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، يفترض أن تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن حتى يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الأملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.

* البند (23): تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات:

من أجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات، سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الثالث.

* البند (24): العلاقات الاقتصادية:

تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، المسقط في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناءً عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.

* البند (25): برامج التعاون:

1- يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.

2- لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون، تشكل كما هومبين في الملحق السادس.

* البند (26): لجنة الارتباط الإسرائيلية- الفلسطينية المشهجرة:

1- يفترض أن تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. يفترض أن تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشهجر والنزاعات.

2- ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الأعضاء من جميع جانب، يمكن إضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة.

3- يفترض أن تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية بما في ذلك، مكان أوأماكن اجتماعاتها وعددها.

4- يفترض أن تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.

5- ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه وتطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعداً بـ "لجنة المراقبة والتوجيه") سيكون عملها كالتالي:

أ‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.

ب‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشهجرة المتنوعة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC.JSC) وهي: اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشهجرة، ولجنة التعاون المستمرة لهذه الاتفاقية. ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.

ت‌. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.

ث‌. رئيس لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماع.

* البند (27): التنسيق والارتباط مع الأردن ومصر:

1- تبعاً للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ، نادى الجانبان حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهما، وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.

2- يفترض أن تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص(Displaced) نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنباً إلى جنب مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.

3- يفترض أن تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشهجر.

* البند (28): الأشخاص المفقودون:

1- ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد جميع منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم، وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.

2- تتعهد م.ت.ف بالتعاون مع إسرائيل وأن تساعدها في جهودها لتحديد ولإرجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة، وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.

* البند (29): الفصل الخامس، أحكام مختلفة، المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة:

لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.

* البند (30): لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من وإلى مصر والأردن، وكذلك أية معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.

* البند (31)

أ‌- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق يوم التوقيع عليها.

ب‌- عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية (غزة- أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

ت‌- سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية، وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية (غزة-أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

ث‌- سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية.

ج‌- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن على حتى لا يتعدى ذلك أربعة أيار 1996. من المفهوم حتى هذه المفاوضات ستضم القضايا المتبقية بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشهجر.

ح‌- لا شيء في هذه الاتفاقية يفترض أن يستبق أويجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب إعلان المبادئ، لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أوتنازل عن حقوقه الثابتة أومطالبه، أومواقفه.

خ‌- لن يقوم أي طرف بالبدء أوبأخذ أي خطوة يمكن حتى تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.

د‌- ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها وحدة جغرافية واحدة، ستصان وحدتها ووضعها خلال الفترة الانتنطقية.

ذ‌- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والموافقة رسمياً على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما التعهد به في الرسالة المسقطة من رئيس م.ت.ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 1993 وأربعة أيار 1994.

ر‌- بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على حتى الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة أريحا (باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى الفهمي إلى جسر اللنبي) سيتم إزالتها عند اكتمال الفترة الأولى من إعادة الانتشار.

ز‌- المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميّتهم، سيكونون أحراراً بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال الفترة الأولى من إعادة الانتشار.

س‌- بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف، وبدون إجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل المسقطة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريختسعة أيلول 1993 وأربعة أيار 1994، سيقوم الطرفان فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، "البند 1" مع التعديلات الضرورية.

1/ك- ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

2/ك- اتفق الطرفان على حتى الخرائط المرفقة لاتفاقية (غزة- أريحا) وهي:-

1- الخارطة رقم (1) (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (2) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "2").

2- الخارطة رقم (3) (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة)، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (5) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "5").

3- الخارطة رقم (6) (النشاط البحري) هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية.

ش‌- في حين حتى منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في الفترة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في الفترة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.


خرائط

خرائط الاتفاق الانتنطقي الإسرائيلي الفلسطيني بشأن الضفة العربية وقطاع غزة.

المصادر

  1. ^ . Text of the Accord
  2. ^ . Israel Ministry of Foreign Affairs, 28 September 1995
  3. ^ ملفات الفهم، الجزيرة نت
  4. ^ أوسلو(2) القاهرة 4/5/1994، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني- وفا
  5. ^ الاتفاق الانتنطقي الإسرائيلي الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة - قراءة أولية، مجلة الدراسات الفلسطينية، خريف 1995
  6. ^ اتفاقية طابا، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني- وفا
  7. ^ خرائط الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية

انظر أيضاً

  • مؤتمر باريس للسلام 1919
  • اتفاقية فيصل وايزمان (1919)
  • هدنة 1949
  • اتفاقيات كامپ ديڤد (1978)
  • معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979)
  • مؤتمر مدريد 1991
  • اتفاقيات اوسلو(1993)
  • معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (1994)
  • قمة كامپ ديڤد 2000
  • جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية
  • مشروعات العمل من أجل السلام بين الإسرائيليين والعرب
  • قائمة مقترحات السلام في الشرق الأوسط
  • القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي


وصلات خارجية

  • Speeches by President Clinton and others at Israeli Palestinian Interim Agreement
  • The Interim Agreement And International Law - Arab Studies Quarterly
  • Speeches by President Clinton and others at Israeli Palestinian Interim Agreement
  • Analysis of Interim Agreement - Reut Institute
تاريخ النشر: 2020-06-04 19:27:23
التصنيفات: جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية, العلاقات الأمريكية الإسرائيلية, 1995 في إسرائيل, معاهدت إسرائيل, معاهدات فلسطين, معاهدات 1995, الضرائب في فلسطين

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

إنقلاب زورق يعتقد أنه يحمل مهاجرين من هايتي وانتشال 17 جثة ح

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:32
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 68%

دراسة: الكيبورد يحتوى على جراثيم أكثر من مقاعد المرحاض

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:17
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 42%

الاستفتاء على الدستور في تونس: نسبة الإقبال حتى الآن تصل إلى

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:28
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 62%

الصحة تكشف آليات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:18
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 48%

أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع وسط ت

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:43
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 62%

المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يتعهد بالتشدد حيال الصين لأنها

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:40
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 51%

دعوة إلى الإضراب الأربعاء في شركة لوفتهانزا مع توقع تأخير وا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:47
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 62%

تنسيق الجامعات 2022..خطوة بخطوة كيفية تسجيل رغبات حجز اختبار القدرات

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:16
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 46%

بانكوك تستعد لمواجهة موجة تفشي سادسة لفيروس كورونا

المصدر: MAP ANTI-CORONA - المغرب التصنيف: صحة
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:23:13
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 90%

إيران لن تتسرع في مباحثات الاتفاق النووي رغم "الضغوط" الغربي

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:25
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 55%

عناصر الإطفاء اليونانيون يخوضون معركة شاقة لإنقاذ حديقة وطني

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:36
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 58%

95 مليون جنيه راتب طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:22
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 46%

باريس سان جيرمان يكتسح جامبا أوساكا الياباني بسداسية ودياً.. فيديو

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:20
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 36%

البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم لعام 1444 هجريا السبت المقبل

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:23
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 43%

فيتوريا يقسم مباريات الدورى على معاونيه الأجانب

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-25 15:22:13
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 49%

تحميل تطبيق المنصة العربية