أقسام القانون
هناك عدة طرق لتقسيم الفروع المتنوعة من القوانين ولعل أشهرها بل واكثرها دقة هوتقسيم القوانين كافة الى قسمين كبيرين هما :
- القانون العام
- القانون الخاص
ويقوم هدا المعيار على التفرقة بين القوانين من وجهة نظر دور الدولة فيها كطرف.
فأما القانون العام فهودلك السقف الدى تندرج تحته جميع أنواع القوانين التى تحكم تعاملات أشخاص أحدها على الأقل هى الدولة بسلطانها وقوتها كدولة وليست كمجرد إنسان اعتبارى. وبهدا المنطق نجد حتى القواعد التى تحكم التعاملات بين الدول دات السيادة يتم اطلاق تسمية القانون الدولى العام عليها ومصادرها هى المعاهدات والاتفاقات الدولية والعهد وأحكام القضاء الدولى وقواعد العدالة حيث أنه لا يوجد تشريع دولى ملزم لكافة الدول. وفي الفترة الأخيرة أصبحت معظم المنظمات الدولية هى أيضا من أشخاص القانون الدولى العام بعد حتى ثبتت أهمية دورها في العلاقات بين الدول.
والقانون الدستورى هوأيضا من أقسام القانون العام حيث أنه يتعامل مع مسائل التنظيم العليا للدولة من تحديد هويتها الى تعريف بنظامها السياسى وطريقة حكمها وحل منازعات مؤسساتها الى غير دلك من أمور الدولة في المستوى الأعلى وهذه القواعد القانونية الدستورية لها دائما المرتبة الأعلى بين كافة القوانين ولا يمكن التعدى عليها ولا حتى بقوانين جديدة أومستحدثة لأن المواد الدستورية لا تتغير الا بتعديل دستورى وهدا أمر قاسي في الدول التى ترغب احترام دستورها.
القانون الادارى هوكدلك من القوانين العامة وهنا يجب التمييز بين نظامين :
- النظام اللاتينى أوالروماني أوالفرنسي وهوالغالب في كثير من دول العالم يرى حتى الدولة أوجهة الادارة عندما تكون طرفا في التصرفات فلابد لها من معاملة مميزة عن ما عداها من الأشخاص القانونية الأخرى – دون الاخلال بمبدأ العدالة - بحكم كونها تمثل المجتمع بأسره ولا يصح لها حتى تتعطل أوتتأخر أعمالها نتيجة اجراءات التقاضى بين الأشخاص القانونية العادية وبالتالى استحدث لها المشرعون الفرنسيون في بداية القرن التاسع عشر – وشايعهم في ذلك كثير من الدول الأخرى - ما أطلق عليه القانون الادارى وهوالقانون الدى يحدد القواعد الحاكمة للتصرفات التى تدخل فيها الدولة كصاحبة سلطان طرفا فاعلا أصيلا مثل قوانين موظفى الدولة وقوانين المناقصات والمزايدات في الأعمال العامة وهنا لا تتساوى رؤوس أطراف العقد الادارى لأن الدولة لها وضع أكثر قوة عن جميع من عداها من الأطراف الأخرى.
- النظم الأنجلوساكسونية فان فكرة تميز الدولة غير موجودة وبالتالى لا يوجد القانون الادارى الدى يعطى الدولة وضعا متميزا فتتساوى رؤوس الأطراف في هدا النظام.
القانون الخاص
القانون الخاص هودلك الفرع من القانون الدى ينظم تعاملات الأفراد والأشخاص الاعتبارية التى لا تكون الدولة احداها وفيه تتساوى رؤوس الأطراف.
من أبرز فروع القانون الخاص هو القانون المدنى وهوالمهتم بتنظيم تعاملات الأفراد والهيئات عدا الدولة ويحدد كدلك طرق فض النزاعات وطرق اثبات الحقوق ودفع التعويضات الى آخره. أما ادا كانت هده التعاملات الخاصة تتعدى حدود الدولة الواحدة بحيث تتعدد النظم القانونية الداخلة فيها فيحدث تنازع القوانين فان الأحكام المنظمة لكيفية فض هدا التنازع يطلق عليها اسم القانون الدولي الخاص وهوكما يتضح من اسمه مختص بتحديد طرق فض منازعات الأفراد ان كانوا من غير رعايا الدولة الواحدة.
ولما كانت اجراءات الاثبات وفض المنازعات المدنية قد تستغرق بعض الوقت فقد رؤى استحداث فرع آخر من القانون ينظم التعاملات المدنية بين التجار وسمتها السرعة وعدم القدرة على الانتظار وهوخاص بهم فقط وفيه تم التخفف من كثير من أعباء الاجراءات المدنية لدواعى التسهيل والسرعة ولابد لتطبيقه حتىقد يكون الطرفان من أصحاب صفة التجار وهده القواعد المخففة أطلق عليها اسم القانون التجارى.
وهناك أيضا الجانب العقابى للقوانين وهوما يطلق عليه القانون الجنائي – وهومن طبيعة الحال من أقسام القانون العام نظرا لدخول الدولة فيه مباشرة كجهة تحتكر تطبيق العدالة وتنفيد العقاب وفي هذا القسم من القوانين تحرك الدولة ممثلة في النيابة العامة الدعوى ضد المتسبب في وقوع الضرر الجنائي وليس المضرور وعليه لا يحق للمضرور التنازل عن حقه لأن القانون الجنائى يحمى المصالح العامة للمجتمع ككل.