اتفاقية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن حول منطقة امتياز شروق البحرية

عودة للموسوعة

اتفاقية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن حول منطقة امتياز شروق البحرية

نص القانون الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. IEOC PRODUCTION B.V للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع.).، هونص للاتفاقية المنظمة للبحث عن الغز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية في البحر المتوسط، والتي حملت اسم القانون رقم 2 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير 2014.

نص الاتفاقية

المقدمة

  • المادة (): بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقمتسعة لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم أربعة لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 بشأن تحديد وزير البترول وزيراً مختصاً بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعدل بموجب القرار رقم 1580 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه:
  • المادة (): تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ......... من شهر .......... سنة - 201 بفهم وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو"الحكومة") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته (ويطلق عليها فيما يلي "إيجاس") وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو"المقاول"). تقرر الآتي حيث إذا الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وحيث حتى إيجاس قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية واللذينقد يكونان جزءاً منها (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة")، وحيث حتى "أيوك" توافق على حتى تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، وحيث حتى الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديله حتى يبرم اتفاقية التزام مع إيجاس، ومع "أيوك" باعتبارها مقاولاً في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما آت:
  • المادة (): ملحق "ب" خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي (1: 800000 ) تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. تبلغ مساحة المنطقة حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون كيلومتر مربع (3752 كم2). وهي تتكون من جميع أوجزء من قطاعات درس وكل القطاعات فهم على شبكة ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض × ثلاث (3) دقائق من خطوط الطول. ومن الملاحظ حتى الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق "ب" ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة المسقط الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق "أ" هذا: إحداثيات حدود منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط إحداثيات منطقة شروق البحرية رقم خط عرض (شمال) خط طول (شرق) 1 10.16‘‘ 02‘ 33° 00‘‘ 24‘ 32° 2 00‘‘ 30‘ 32° 00‘‘ 24‘ 32° ثلاثة 00‘‘ 30‘ 32° 00‘‘ 48‘ 31° أربعة 33.10‘‘ 09‘ 33° 00‘‘ 48‘ 31°خمسة 20‘‘ 07‘ 33° 20‘‘ 01‘ 32°
  • المادة (): خريطة اتفاقية التزام منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع
  • المادة (): خطاب الضمان رقم ................. (القاهرة في ..201) الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المسقط أدناه البنك الأهلي المصري أوأي بنك آخر تحت رقابة البنك المركزي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ويشار إليها فيما يلي بـ "إيجاس") في حدود مبلغ ........ ملايين (...........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية حتى تقوم شركة ........ وشركة ........ وشركة .......... (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتطبيق التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ......... ملايين (...........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأولى البالغة ........ (....) سنوات بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من هذه الاتفاقية المبرمة بفهم وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ "ج. م. ع.") وإيجاس والمقاول في منطقة ........ بـ ....... والصادرة بموجب القانون رقم ....... لسنة ..... 201 ومن المفهوم حتى هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب يفترض أن تخفض جميع ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ ........ ملايين (........) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال جميع ربع سنة، والمعتمدة من إيجاس. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشهجر من جانب إيجاس والمقاول إلى الضامن. وفي حالة ما إذا رأت إيجاس حتى المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أوتخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن المسقط أدناه عن دفع المبلغ لإيجاس ما لم وإلى حتى تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من إيجاس يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول وإيجاس بأن الاتفاقية بين المقاول وج. م. ع. وإيجاس أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد .... (...) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشهجرة التي تعدها إيجاس والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أويزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب حتى تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي الانتهاء المذكورة أعلاء لخطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من إيجاس يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) حتى المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و(ب) حتى المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى إيجاس. والراتى إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أوعند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
  • المادة (): التاريخ: ............. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع.) الصادرة بالقانون رقم ........ لسنة ...201 فيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في. "أيوك"، ويطلق عليها فيما يلي المقاول. أيوك برودكشن بي. في. (كضامن) لشركة أيوك (كمقاول)، تتعهد بموجب هذا الخطاب أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة البحث الأولى البالغة ثلاثة (3) سنوات من هذه الاتفاقية مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهوثلاثين مليون (30000000) دولار أمريكي بمقتضى هذه الاتفاقية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ"العجز")، وتقوم إيجاس بإخطار شركة إيوك كمقاول وشركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن كتابة بقيمة العجز، وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن وبالنيابة عن المقاول بدفع هذا العجز إلى إيجاس و/ أوتحويل كمية من البترول إلى إيجاس تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصماً من حصة الضامن من إنتاج البترول من عقود التنمية طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي بي إيجيبت وشركة أيوك برودكشن بي. في. في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقمتسعة لسنة 1992. وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى إيجاس طبقاً لأحكام المادة السابعة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون المشار إليه في هذه الفقرة. ويجوز لشركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن أوشركة أيوك كمقاول في أي وقت بين هذا التاريخ والتاريخ الذي يفترض أن ينتهي فيه خطاب الضمان هذا، حتى يقدم ضماناً مصرفياً عن هذا العجز بصيغة سقمية لإيجاس وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الخطاب وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الخطاب ويصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولى لاتفاقية التزام منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط أوعند تاريخ إكمال المقاول لالتزاماته في هذه الاتفاقية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
  • المادة (): خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية
  • المادة (): خريطة شبكة خطوط الخام والمتكثفات
  • المادة (): خريطة شبكة خطوط البوتاجاز


أ- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى.

ب- بيانات النشاط:

1- يقدم المقاول، وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية لإيجاس خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية جميع ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه في أي جزء من المنطقة لم يحول إلى عقد تنمية ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يشير على طبيعة جميع منها.

2- تقدم الشركة المشهجرة، عقب نشأتها، لإيجاس والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية جميع ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث التي أجريت في أي جزء من المنطقةقد يكون قد تم تحويله إلى عقد تنمية للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يشير على طبيعة جميع منهما، غير حتى بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب حتى ترد تفصيلاً.

ج- التعديلات والمراجعات:

1- يعتبر جميع كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وسليماً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام إيجاس له إلا إذا اعترضت عليه إيجاس خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.

وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يجب حتى تكون المستندات المؤيدة متاحة لإيجاس لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. بموجب هذه الفقرة الفرعية،قد يكون للمقاول نفس الحقوق التي لإيجاس بشأن مراجعة بيانات الشركة المشهجرة.

2- كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وسليمة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام إيجاس والمقاول لكل بيان نشاط تنمية وبحث إلا إذا اعترضت إيجاس أوالمقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورةقد يكون لأي من إيجاس أوالمقاول أولكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة المشهجرة وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.

د- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة المشهجرة الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع.، إذا وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لثمن التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لثمن الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أوالنفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية.

هـ- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أواختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها.

و- تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين إيجاس والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة.

ز- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أوبأية رسوم أوأعباء بنكية أوعمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.


المادة 1: تعريفات

أ- "الشركة التابعة" تعني الشركة:

1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أوغير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو

2- التي تكون المالكة مباشرة أوغير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو

3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أوغير مباشرة لنفس تلك الشركة.

ب- "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها.

ج- "ج. ع. م." تعني جمهورية مصر العربية.

د- "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة.

هـ- "ثمن برنت" يعني المتوسط الحسابي البسيط لمتوسط الثمن الشهري لأسعار خام برنت المؤرخة المعلنة في نشرة بلاتس (Platts Prices Dated Brent) لستة أشهر سابقة للشهر الذي تم استلام الغاز المباع فيه، معبراً عنه بالدولار لكل برميل" برنت المؤرخ "(Dated Brent) يعني الثمن المقيم بالدولار لكل برميل (محسوباً على أساس متوسط أعلى وأقل ثمن لخام برنت على مدار اليوم) طبقاً لتقرير بلاتس كرود أويل ماركتواير (Platts Crude Oil Marketwire report).

و- "وحدة الحرارة البريطانية" (BTU) تعني كمية من الطاقة المطلوبة لحمل درجة حرارة رطل من المياه النقية بمقدار درجة واحدة فهرنهيت من درجة حرارة (60° ف) درجة فهرنهيت إلى درجة حرارة (61° ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة.

ز- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

ح- البئر التجارية:

1- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي هجريب جيولوجي يتضح (بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوماً متوالية حدثا كان ذلك عملياً على حتىقد يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بفهم إيجاس، إنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (000 15000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هوتاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق.

2- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي هجريب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوماً متوالية حدثا كان ذلك عملياً على حتىقد يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بفهم إيجاس، إنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ي) طالما بئر الزيت. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هوتاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق.

ط- "الإنتاج التجاري" يعني البترول المنتج والمخزن لشحنه أوتسليمه بانتظام، من الزيت أوالغاز حسب الأحوال.

ي- "بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يبدأ فيه أول شحن منتظم للزيت الخام أوأول تسليمات منتظمة للغاز.

ك- "المقاول" قد يحدث شركة أوأكثر (ويشار إلى جميع شركة منفردة بـ "عضوالمقاول"). المقاول في هذه الاتفاقية يعني "أيوك" إلا إذا تم تغيير ذلك طبقاً للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

ل- "التنمية" تضم، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:-


1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر.

2- تصميم وهندسة وإنشاء وهجريب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده.

3- النقل والتخزين وأي أعمال أوأنشطة أخرى ضرورية أوثانوية تتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.

م- "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، حدثا أمكن ذلك، أوللحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هومبين في الملحق "أ".

ن- "عقد (عقود) تنمية" يعني مساحة تغطي قطاع أوقطاعات التنمية التي تغطي هجريباً جيولوجياً قادراً على الإنتاج، ونقاطه الركنية يجب حتى تتطابق مع تقسيمات خطوط الطول والعرض طبقاً لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، حدثا أمكن، أوطبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه على النحوالمبين في الملحق "أ".

س- "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من جانب الحكومة وإيجاس والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية.

ع- "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديلات.

ف- "البحث/ الاستكشاف" يضم أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الثقوب لتفجير الديناميت واستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الآبار لاكتشاف البترول أوتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أوالحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هووارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة. ويقصد بالعمل "يبحث" القيام بعمليات البحث.

ص- "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق x ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، حدثا أمكن ذلك، أوللحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هومبين في الملحق "أ".

ق- "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية طبقاً لقوانين ولوائح ج. م. ع..

ر- "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به.

ش- "عقد بيع الغاز" يعني عقداً مكتوباً أبرم طبقاً للمادة السابعة

هـ- بين إيجاس و/ أوالمقاول (كبائعين) وإيجاس أوطرف ثالث (كمشترين)، والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد التنمية.

ت- "الشركة المشهجرة" وهي الشركة التي يتم تكوينها وفقاً للمادة السادسة والملحق "د" من هذه الاتفاقية.

ث- "الزيت الخام السائل" أو"الزيت الخام" أو"الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أوفي مواضع فصل الغاز أوالذي يستخلص من الغاز أوالغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف) وضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة. وهذا التعبير يضم المقطر والمتكثف.

خ- "الغاز الطبيعي المسال LNG" يعني الغاز الطبيعي الذي تم إسالته بالتبريد إلى حوالي سالب مائتين وستين درجة فهرنهيت (- 260° ف) عند الضغط الجوي.

ذ- "غاز البترول المسال LPG" يعني في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة.

ض- "القائم بالعمليات" يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أوأحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعهدتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أوذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار إيجاس باسم القائم بالعمليات.

أأ- "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد تكتشف في المنطقة وتنتج أويتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها.

ب ب- "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة المطلقة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف).

ج ج- "السنة الضريبية" تعني فترة اثني عشر (12) شهراً طبقاً لقوانين ولوائح ج. م. ع..

د د- "السنة" تعني مدة اثني عشر (12) شهراً طبقاً للتقويم الميلادي.

هـ هـ- "المتكثفات" تعني خليط يتكون أساسا من البنتان والهيدروكربونات الثقيلة والتي تستخلص كسائل من الزيت الخام أوالغاز الطبيعي من خلال تسهيلات المعالجة والفصل.


المادة (2): ملاحق الاتفاقية

المادة (1): يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في IEOC PRODUCTION B.V للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة المشهجرة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.

المادة (2) : عند تاريخ الاكتشاف التجاري، تتفق إيجاس والمقاول معاً على اسم الشركة المشهجرة الذيقد يكون رهناً بموافقة وزير البترول.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (2) : الملحق "أ" تعبير عن وصف للمنطقة التي تضمها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق "ب" تعبير عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي (1: 800000) تبين المنطقة التي تضمها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج (2/1)" صيغة خطاب ضمان بنكي أوإنتاجي يقدمه المقاول لإيجاس بمبلغ ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية وقبل تاريخ توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية، وذلك ضماناً لقيام المقاول بتطبيق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولى البالغة ثلاثة (3) سنوات. وفي حالة اختيار المقاول دخول فترتي البحث الثانية والثالثة ومدة جميع منهما ثلاثة (3) سنوات وسنتان (2) على التوالي وفقاً للمادة الثالثة (ب) من هذه الاتفاقية، فإن خطابي ضمان مماثلين يصدرهما ويقدمهما المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في دخول فترتي البحث الثانية والثالثة. أول خطاب من خطابي الضمان هذين والمتعلق بفترة البحث الثانية سيكون بمبلغ ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وخطاب الضمان الثاني والمتعلق بفترة البحث الثالثة سيكون بمبلغ ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة وتم اعتمادها من إيجاس ومسموح بترحيلها طبقاً للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود أي عجز (وهوالفرق بين قيمة الالتزام المالي للمقاول عن أي فترة درس مطروحاً منه [إجمالي ما اعتمدته إيجاس عن نفس فترة الالتزام المعنية بالإضافة إلى أي مبالغ فترة معتمدة من إيجاس عن الفترة السابقة، إذا وجد]), تخطر إيجاس المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ هذا الإخطار يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب إيجاس وإذا لم يقوم المقاول بتحويل قيمة هذا العجز خلال الخمسة عشر (15) يوماً المذكورة، يحق لإيجاس تسييل خطاب الضمان المعني. ويستمر جميع خطاب من خطابات الضمان الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، إلا أنه يجوز حتى تنتهي صلاحيته قبل هذا التوقيت وذلك طبقاً لما هومنصوص عليه بخطاب الضمان. الملحق "د" تعبير عن صيغة عقد تأسيس الشركة المشهجرة المقرر تكوينها وفقاً لما هومنصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية. الملحق "هـ" النظام المحاسبي. الملحق "و" تعبير عن الخرائط الحالية: 1- لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. 2- لشبكة خطوط الخام والمتكثفات. 3- لشبكة خطوط البوتاجاز. في حالة تصريف الغاز للتصدير، فإن نقطة التسليم سيتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.

المادة (2) : مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أوعن طريق الشركة المشهجرة، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أوتجديد أوتخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أوالشركة المشهجرة، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المتنوعة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مخط محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية أدناه من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات السقمية، ولكن باستثناء جميع المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في ج. م. ع.: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور؛ و2) تكاليف النظم المقررة؛ و3) جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أومحلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أونتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل خمسة وستين في المائة (65%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات السقمية وفقاً لما هومقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرات (ب) (1) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات السقمية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكاليف المقاول العملية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1- بدل السكن والمنافع. 2- بدل السلع والخدمات. 3- بدل الإيجار الخاص. 4- بدل انتنطق أثناء الإجازة. 5- بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6- بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8- اللقاء الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9- تخزين الأمتعة الشخصية. 10- تكاليف التجديدات المنزلية. 11- رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12- بدل الترفيه. 13- نظام التقاعد. 14- نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15- التأمين الطبي الجماعي. 16- السقم والعجز. 17- نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18- نظام الادخار. 19- المنح التعليمية. 20- بدل الخدمة العسكرية. 21- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 22- تعويضات العمال. 23- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 24- نفقات نقل الموظفين. 25- التأمين القومي. 26- أية نفقات أوبدلات أومزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر للمقاول. ويعاد النظر في النسب المشروحة بعاليه جميع ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول وإيجاس فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة (ب) (2) من المادة الثانية. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أويستبعد أياً من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول العملية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين في ج. م. ع. بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر و/ أونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تضم هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أوالاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أوالتقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هومنصوص عليه في المادة الثانية (ب) (1) و(2) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقاً للفقرات (ب) (1) و(ط) و(ك) (1) و(ك) (3) من المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في ج. م. ع.. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أوالشركة المشهجرة. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة يجب قيدها بالثمن الذي يدفعه المقاول أوالشركة المشهجرة زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها عملاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة حدثا كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول حتى يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أوبالشركات التابعة له خارج ج. م. ع. وذلك بالشروط الآتية:- 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أومن الشركات التابعة له أومن الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بثمن التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد المستعملة التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتثمن بخمسة وسبعين في المائة (75%) من ثمن الجديد منها. (ب) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن استخدامها بدون إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتثمن بخمسين في المائة (50%) من ثمن الجديد منها. (ج) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو"ج" وهذه تثمن بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من ثمن الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أوينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أوالمنتج لهذه المواد، وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد حتى يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتج (المنتجين) أووكلائه (وكلائهم). أنه من المفهوم حتى قيمة المهمات وبتر الغيار المخزنة يتم تحميلها على النفقات القابلة للاسترداد الفهم أعلاه فقط في حالة استخدامها في العمليات. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أوالشركة المشهجرة. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أوبالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أوالتي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أوالشركة المشهجرة. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها إيجاس أوالمقاول أوالشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أوخارج ج. م. ع. وتقوم إيجاس والمقاول أوأيهما أوالشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير الإنضمامات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أوأيهما ويتم تحميل ذلك على أساس ثمن تعاقدي يتفق عليه. وتقوم إيجاس والمقاول أوأيهما أوالشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بثمن تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل لإيجاس أوالمقاول أوالشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج. م. ع.. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أوتكاليف إضافية باستثناء ما وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أوالمصروفات اللازمة لإزالة أوإصلاح الأضرار أوالخسائر التي سببها حريق أوفيضان أوعواصف أوسرقة أوحوادث أوأي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أوالشركة المشهجرة عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أوالشركة المشهجرة حتى يرسل لإيجاس والمقاول إخطاراً كتابياً عن الأضرار أوالخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن جميع حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد حتى يتلقى المقاول أوالشركة المشهجرة تقريراً عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة المشهجرة والأطراف أوأي طرف منهم قبل موظفيه والغير أوأي منهما حسبما تتطلبه القوانين واللوائح والأوامر الصادرة من الحكومة، أوحسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أوالمطالبات، منقوصاً منها التكاليف العملية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دولياً في صناعة البترول، تحمل كافة النفقات العملية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أوالشركة المشهجرة في تسوية أي من أوجميع الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وخطة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أوالخدمات القانونية وغيرها مما هولازم أومناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحوما منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أوأي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات العملية التيقد يكون قد تحملها أي طرف أوأطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى تحمل أومطالبة توجه إزاء العمليات أوموضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك نادىوى أومطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أوأكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز حتى تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المخط الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك الممحرر الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. أوأيهما، حدثا كان ذلك مناسباً، بخلاف الممحرر المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحوما منصوص عليه في المادة الثانية (ط) من هذا الملحق، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحوما منصوص عليه في المادة الثانية (ب) من هذا الملحق. (2) تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. جميع شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث، بشرط ألا تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. على عمليات البحث التي قامت بها الشركة المشهجرة. ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع.. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة. 1- التطبيق: وقت الموظفين المنفذين. 2- الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة المشهجرة للعمليات، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة المشهجرة الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمخطية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمخط الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات جميع شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقاً للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أوالرسوم أوالفرائض الضريبية التي دفعها المقاول أوالشركة المشهجرة في ج. م. ع. في نطاق هذه الاتفاقية، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة المشهجرة. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أوداخل ج. م. ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أومصروفات أونفقات خلاف ما ضمته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية،قد يكون قد تحملها المقاول أوالشركة المشهجرة بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.


المادة (3):

أ- الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بفهم الشركة المشهجرة على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، ويضم الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة المشهجرة بإخطار جميع من إيجاس والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل إيجاس والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف إيجاس والمقاول أوأيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة المشهجرة، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة المشهجرة إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بفهم المقاول وإيجاس ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة المشهجرة والمقاول وإيجاس. وتعدل قوائم الجرد بفهم الشركة المشهجرة.


المادة (3): منح الحقوق والمدة

تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية لإيجاس والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتيقد يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أويتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.

أ- تمتلك الحكومة وتستحق، على نحوما منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أوعيناً بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة الامتداد إذا وجدت. وتتحمل إيجاس هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع إيجاس للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول. وفي حالة قيام المقاول بتصريف جميع أوجزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إذا وجد، بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. فإنه يجب على المقاول حتى يدفع لإيجاس مبلغاً مساوياً للإتاوة المستحقة عن ذلك الغاز والتي ستقوم إيجاس بدفعها وعلى ألا يعتبر سداد المقاول لهذه الإتاوة إنفاق قابل للاسترداد.

ب- تبدأ فترة البحث الأولى ومدتها ثلاثة (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول فترة درس ثانية ومدتها ثلاثة (3) سنوات، وفترة درس ثالثة ومدتها سنتان (2)، وذلك بناء على اختيار المقاول، بموجب إخطار كتابي مسبق يرسله المقاول إلى إيجاس قبل نهاية فترة البحث الجارية حينئذ بثلاثين (30) يوماً على الأقل، حسبما يتم مدها وفقاً لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أواكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث، حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار إيجاس القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي أعطى فترة البحث، أوالتأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.

ج- الاكتشاف التجاري:

1- "الاكتشاف التجاري"، سواء للزيت أوللغاز، قد يتكون من خزان واحد (1) منتج أومجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق حتى تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أوللغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع إيجاس، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة (1) أوأكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق حتى ينمى تجارياً، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المتسقطة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.

2- إذا الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.


3- يقوم المقاول بإخطار إيجاس بالاكتشاف التجاري فور تقريره حتى الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أواثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخينقد يكون أسبق، أوبالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد هذه الفترة)، على حتىقد يكون للمقاول الحق أيضاً في حتى يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أوأية خزانات وذلك إذا ما كانت البئر أوالآبار المحفورة عليها من وجهة نظر المقاول يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية بعد موافقة إيجاس. وللمقاول الحق أيضاً في حتى يعطي إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في حتى يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي حتى يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل وتحليل الغاز وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج اللازمة والأسعار المتسقطة للبترول وكل العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بها (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك). "تاريخ الإخطار باكتشاف تجاري" يعني التاريخ الذي يخطر فيه المقاول إيجاس بوجود بئر تجارية للزيت أوللغاز أوأية بئر/ آبار في خزان أومجموعة من الخزانات تعتبر مجتمعة من وجهة نظر المقاول أنها تستحق التنمية التجارية.

4- إذا تم اكتشاف زيت خام أوغاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أوللغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق لإيجاس بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أوللغاز، أوبعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر بئراً تجارية للزيت أوبعد انقضاء خمسة وعشرون (25) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر بئراً تجارية للغاز حتى تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أوالغاز المنتج من الهجريب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب حتى يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك الهجريب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي يفترض أن تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي يفترض أن تقام، وتقدير إيجاس للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار حتى يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك الهجريب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بفهم إيجاس، على حتى يتم الاتفاق على هذه المساحة بين إيجاس والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق لإيجاس حتى تقوم بالعمليات أوفي حالة تواجد الشركة المشهجرة يحق لإيجاس حتى تعهد للشركة المشهجرة القيام بتلك العمليات لإيجاس وعلى نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة أوبأي طريقة أخرى تراها إيجاس مناسبة لتنمية هذا الكشف. وعندما تكون إيجاس قد استردت من البترول المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من البترول تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها إيجاس في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في حتى يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة لقاء حتى يدفع لإيجاس مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها إيجاس. على ألاقد يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت أوغاز تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) حتى يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو(2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت إيجاس أوإحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت إيجاس حتى تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام أوالغاز المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام أوغاز المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات إيجاس الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة.

د- التحويل إلى عقد تنمية:

1- عقب أي اكتشاف تجاري للزيت طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة (ج) (3)، تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الزيت. وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الزيت والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الزيت وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة.

2- عقب أي اكتشاف تجاري للغاز طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة (ج) (3)، تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج الغاز. وتخطر إيجاس المقاول خلال سنة من تاريخ استلامها إخطار باكتشاف تجاري للغاز من المقاول ما إذا كانت بحاجة ذلك الغاز للسوق المحلية والجدول السنوي المتسقط لطلب هذا الغاز. وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك مثل تسعير الغاز تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم لإيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة وفي حالة عدم وجود أسواق محلية قادرة على استيعاب هذا الغاز تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق خارجية مناسبة قادرة على استيعاب إنتاج الغاز بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع.. طبقاً لخطة تصريف الزيت أوالغاز المذكورة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه يجب على المقاول حتى يقدم إلى إيجاس خطة التنمية متضمنة خطة تطهير منطقة التنمية والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الهجر والتكلفة التقديرية، على حتى ترفق آلية استرداد تلك التكاليف كملحق بعقد التنمية، كما يقدم المقاول أيضاً طلب عقد التنمية والذي يجب حتى يشتمل على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد التنمية وتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول، والاحتياطيات البترولية وبدء الإنتاج التجاري. في حالة طلب عقد تنمية للغاز يجب حتى يتضمن الطلب بالإضافة إلى ما تم ذكره بعاليه ثمن الغاز الذي يتم الاتفاق عليه بين إيجاس والمقاول طبقاً للمادة السابعة (ج) (2).

ويتم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن بعد ذلك وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أوتصريح. ويكون تاريخ اعتماد عقد التنمية هوالتاريخ الذي يعتمد فيه وزير البترول طلب عقد التنمية. في حالة إخفاق المقاول في تقديم طلب عقد التنمية خلال ثلاثة سنوات من تاريخ إخطار المقاول إيجاس بالاكتشاف التجاري للزيت أوللغاز (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) يتعين على المقاول التنازل عن احتياطيات ذلك الزيت أوالغاز إلى إيجاس. ويكون لإيجاس مطلق الحرية في تنمية تلك المساحة المحددة التي تغطي الهجريب الجيولوجي المحتوي على تلك الاحتياطيات البترولية المذكورة والتي أخفق المقاول في تقديم طلب لتنميتها بأي كيفية تراها إيجاس مناسبة ودون حتىقد يكون له الحق في الرجوع على إيجاس بطلب أي تعويضات أونفقات أومصروفات أوقد يكون له أي حصة في الإنتاج من هذه الاحتياطيات التي أخفق المقاول في تقديم طلب بشأنها.

3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:-

أ أ- فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هومبين أدناه)، ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أويمكن استخدامه محلياً أوللتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هوفي شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إخطار المقاول لإيجاس باكتشاف ذلك الغاز مضافاً إليها فترة الامتداد (كما هومبين أدناه)، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية لهذا الاكتشاف التجاري للزيت. يخطر المقاول إيجاس فوراً عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لنقد يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية حديث بشأن ذلك الغاز.

ب ب- فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من بدء الإنتاج التجاري المذكور في عقد التنمية على ألا يتجاوز تاريخ بدء الإنتاج التجاري أربعة سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية بالإضافة لفترة الامتداد (كما هومبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية حتى اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أوالزيت الخام الذي هوفي شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام يفترض أن يعود كلية لإيجاس عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ إخطار المقاول لإيجاس باكتشاف الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هومبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال حتى تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد التنمية لذلك الاكتشاف التجاري للغاز. يخطر المقاول إيجاس فوراً عن أي اكتشاف للزيت الخام ولكنه لنقد يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية حديث بالنسبة لهذا الزيت الخام.

ج ج- الإخطار لإيجاس باكتشاف غاز في عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للزيت أوالعكس بالعكس، يجب حتى يتضمن جميع المعلومات الفنية المذكورة في الفقرتين (ج) (1) و(3) من المادة الثالثة أعلاه.

د د- يعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى إيجاس قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتسقطة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهناً بموافقة وزير البترول. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب إصدار عقد تنمية منح على أساس اكتشاف تجاري للزيت أوللغاز، وذلك بفهم الشركة المشهجرة التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى حتى تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن إيجاس والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري بشحنات منتظمة من الزيت أوتسليمات منتظمة من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أوللغاز وطبقاً للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح يجب على المقاول التنازل فوراً إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) دون حتى يحق للمقاول المطالبة باسترداد أية مصروفات أنفقت بمعهدته أوأي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية. تعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلى المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إذا وجدت. في حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أوتسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أوللغاز خلال ثلاث (3) سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أوللغاز يلتزم المقاول بالتخلي فوراً عن هذا القطاع عند نهاية فترة الثلاث (3) سنوات هذه ما لم يكن مشاركاً في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أوللغاز في ذات عقد التنمية، على حتى تتم مراجعة دورية جميع ثلاث (3) سنوات خلال مدة عقد التنمية ذاته لإسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أوغير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية. يعتبر جميع قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئياً في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه أعلاه. إذا أقرت إيجاس، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أوالغاز يجرى سحبه من قطاع درس من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أولمقاول آخر، فإن قطاع البحث الذي يجرى السحب منه يجب حتى يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول قطاع البحث الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ السريان أوتاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخينقد يكون لاحقاً)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في الهجريب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت جميع منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا الهجريب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام. ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. وفي حالة إخفاق المقاول في هذه الاتفاقية في الاتفاق مع المقاول في منطقة الالتزام المجاورة على توزيع التكاليف و/ أوالإنتاج على عقود التنمية المنفصلة هذه في جميع منطقة التزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بينهما على الخبير. ويحق لإيجاس حتى تتدخل وتحفزهما على التعاون الكامل للتوصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب طبقاً لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. وفي جميع الأحوال فإن تكلفة الخبير لا يجوز استردادها بأي حال من الأحوال.

و- يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير حتى هذه التكاليف والمصروفات لا تضم أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتصبح هذه التكاليف والمصروفات قابلة للاسترداد على النحوالمنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة.

ز- 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

2-قد يكون المقاول مسئولاً عن إعداد الإقرار الضريبي. وعلى المقاول حتى يقدم الإقرار الضريبي إلى إيجاس قبل التاريخ الواجب تقديم الإقرار الضريبي فيه إلى السلطات الضريبية بخمسة وعشرين (25) يوماً على الأقل. ولإيجاس الحق في مراجعة الإقرار الضريبي للموافقة على الضريبة المحسوبة. ولإيجاس الحق في إبداء ملاحظاتها على هذا الإقرار خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلام هذا الإقرار الضريبي من المقاول. وفي جميع الأحوالقد يكون المقاول مسئولاً عن تقديم الإقرار الضريبي للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق القانوني.

3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب على النحوالتالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أوالتصرف بطريقة أخرى في جميع البترول الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة؛ مخصوماً منها: 1) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. و2) قيمة حصة إيجاس في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إذا وجد، والواجب دفعها لإيجاس نقداً أوعيناً كما تحدد وفقاً للمادة السابعة. زائداً: مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية في ج. م. ع. المستحقة على المقاول مجملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحوالمشروح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية.

4- تتحمل إيجاس وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. المستحقة على المقاول وذلك من حصة إيجاس من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها إيجاس باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول. وفي حالة قيام المقاول بتصريف جميع أوجزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إذا وجد، بمفرده للسوق المحلية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع.، فإنه يجب على المقاول حتى يتحمل ويدفع ويسدد لإيجاس مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة عليه فيما يتعلق بذلك الغاز ولا يعتبر سداد المقاول لهذه الضرائب دخلاً بالنسبة له كما لا تعتبر إنفاق قابل للاسترداد.

5- تقوم إيجاس بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية السليمة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع. الخاصة بالمقاول عن جميع سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوماً عقب استلام إيجاس للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب حتى تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات.

6- ضريبة الدخل المصرية في ج. م. ع.، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج. م. ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي يتخذ الدخل أوالأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج. م. ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من ولج أوأرباح.

7- عند قيام إيجاس بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. يحق لها حتى تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها إيجاس إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها إيجاس نيابة عن المقاول.

المادة (3): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (3):قد يكون المركز الرئيسي للشركة المشهجرة بمدينة القاهرة في ج. م. ع.

المادة (4): غرض الشركة المشهجرة هوالقيام بدور الوكيل الذي تستطيع إيجاس والمقاول من خلاله تطبيق وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص اتفاقية التزام البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع. (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") المبرمة بفهم وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع.") وإيجاس والمقاول الصادرة بالقانون رقم ....... لسنة ....201 وتكون الشركة المشهجرة أيضاً الوكيل في تطبيق عمليات البحث والقيام بها عقب اعتماد وزير البترول لعقد التنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويلها إلى عقد تنمية، طبقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وتمسك الشركة المشهجرة حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرفق بها. وليس للشركة المشهجرة حتى تزاول أي عمل أوتقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً، إلا إذا وافقت إيجاس والمقاول على خلاف ذلك.

المادة (4): برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث

أ- يجب على المقاول حتى يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. وعلى إيجاس حتى تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة طالما حتى لإيجاس الحق في هذا.

ب- مدة فترة البحث الأولى ثلاثة (3) سنوات ويجوز للمقاول أعطى فترة البحث هذه لفترتين متلاحقتين ثلاثة (3) سنوات لفترة درس ثانية وسنتان (2) لفترة درس ثالثة، وفقاً للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله قبل نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إلى إيجاس بشرط وفاء المقاول بالحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة البحث الجارية. يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولى ومدتها ثلاثة (3) سنوات بشرط حتى يقوم المقاول بإجراء برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد قدره ألفين وستمائة وخمسين كيلومتر مربع (2650كم2) وبإعادة معالجة بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد لآلفين كيلومتر مربع (2000 كم2). كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الثانية ومدتها ثلاثة (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولى، بشرط قيام المقاول بحفر بئراً واحدة (1) استكشافية. كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستين مليون (60000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الثانية، بشرط قيام المقاول بحفر بئراً واحدة (1) استكشافية. وفي حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أوإذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولى، أوخلال أية فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن حتى تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أوالحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم المقاول بحفرها خلال أية فترة درس تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحوالمبين بعاليه قبل أوعند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أوفي حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى قد أنفق في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول حتى يدفع لإيجاس مبلغاً مساوياً للفرق بين ثلاثين مليون (30000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه عملاً على البحث واعتمدته إيجاس، ويكون دفع هذا المبلغ لإيجاس عند التخلي أوفي مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولى، حسب الأحوال. أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة درس لاحقة للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى حتى يدفع المقاول لإيجاس ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له حتى يسترد أياً من تلك المبالغ كنفقات درس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أوعدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (8) حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ) أوفي حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل إيجاس أياً من المصروفات سالفة الذكر التيقد يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول، قبل بداية جميع سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أوفي المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشهجرة تنشئها إيجاس والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم إيجاس وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين إيجاس رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج عمل وموازنة البحث المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما. وبعد الانتهاء من الفحص بفهم لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بمراجعته ويقدم لإيجاس برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد:

1- لا يجوز للمقاول حتى يغير أويعدل بصورة جوهرية برنامج العمل وموازنة البحث المذكورين ولا حتى يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة إيجاس.

2- يجب على المقاول الحصول على الموافقات اللازمة من إيجاس لتطبيق الأعمال المدرجة في برنامج العمل وموازنة البحث، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المطبقة في هذا الشأن.

3- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أوالممتلكات أوضرر للبيئة فإنه يجوز للمقاول حتى يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أوالضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات درس ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية.

د- يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون إيجاس مسئولة عن تحمل أوسداد أي من التكاليف سالفة الذكر.

هـ-قد يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتطبيق برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث والذي يجب تطبيقه بكفاءة عالية وبما يتسار مع الأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع.، ما عدا الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والهندسية والتطويرية المتخصصة والتيقد يكون من الأوفق إجراؤها في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. شريطة موافقة إيجاس. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين حتىقد يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة وإيجاس باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من حتى يقوما فوراً بتطبيق كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أوممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول جميع اللوائح القانونية التي صدرت أوتصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها.

و- يقدم المقاول لإيجاس في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية جميع ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف إيجاس لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام جميع بيان لنشاط البحث. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام جميع بيان تقوم إيجاس بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- حتى بيان التكاليف ليس سليماً؛ أو

2- حتى تكاليف البضائع أوالخدمات الموردة لا تتسار مع أسعار السوق الدولية للبضائع أوالخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أوالخدمات، على حتى يراعى في هذا الشأن حتى المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين؛ أو

3- حتى حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو

4- حتى التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفه معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول الرد كتابة على ملاحظات إيجاس وعلى حتى يتضمن الرد الأسباب والمبررات والمستندات المؤيدة وأن يتشاور مع إيجاس في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين حتى يحاولا الوصول إلى تسوية سقمية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها لإيجاس من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أوقرار تحكيم يتعين سدادها نقداً على الفور لإيجاس، مضافاً إليها فائدة بسيطة بواقع ثمن ليبور، مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس طبقاً للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتباراً من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل ثمن ليبور المطبق متوسط الرقم أوالأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية والتي تمثل متوسط ثمني (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في جميع يوم خامس عشر (15) من جميع شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس وتاريخ السداد العملي. وفي حالة عدم نشر ثمن ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا الثمن، فإنه يقع الاختيار على ثمن ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن. إيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد (1). فإذا سقط ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن،قد يكون ثمن ليبور المستخدم هوالثمن المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم إيجاس بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً.

ز- يقوم المقاول بدفع جميع المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج. م. ع. من إيجاس أوالهيئة أوأي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. يفترض أن يعطى المقاول الأولوية لشراء العملة المصرية من إيجاس أوالهيئة حسب تعليمات إيجاس وبذات الثمن المطبق في تاريخ شراء تلك العملة من البنك الأهلي المصري. (ح) تخول إيجاس والهيئة في حتى تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية لقاء حتى تتسلم من المقاول مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بثمن الصرف الرسمي في ج. م. ع.، على حتى تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب إيجاس أوالهيئة (حسب الأحوال) في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات إيجاس أوالهيئة (حسب الأحوال) والشركات التابعة لهما من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.

المادة (4):

أ- كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية حتى يقدم لإيجاس في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة المشهجرة الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع السنة التقويمية، كشفاً عن ربع السنة ذاك يوضح:

1- التكاليف الواجبة الاسترداد الفترة من ربع السنة السابق، إذا وجدت.

2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة.

3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2).

4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة.

5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة.

6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد الفترة إلى ربع السنة التالي إذا وجدت.

7- الفائض، إذا وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة.

ب- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق لإيجاس فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى إيجاس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ لإيجاس في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من ثمن الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة (3) شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد.

ج- تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: لإيجاس الحق في حتى تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف.

د- حق المراجعة:قد يكون لإيجاس الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة حتى تقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق إيجاس والمقاول على أية تعديلات يلزم إجرائها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة لإيجاس أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.

المادة (5):

أ- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي اللقاء لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها إيجاس والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث.

ب- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي اللقاء لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إذا وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إذا وجد.

ج- الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات للبترول لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.

المادة (5): التخليات

أ- الإجبارية: في نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. على حتىقد يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات درس بكاملها أوأجزاء أصلية من قطاعات درس لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25%) إضافية من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. على حتىقد يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات درس بكاملها أوأجزاء أصلية من قطاعات درس لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك) وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) يتعين على المقاول حتى يتخلى عند نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية والتيقد يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقاً للمادة الثالثة (د) تعتبر رهناً بهذه الموافقة، كأنها غيرت إلى عقد (عقود) تنمية. لنقد يكون مطلوباً من المقاول حتى يتخلى عن أي قطاع أوقطاعات درس أوفد بخصوصه أوبخصوصها لإيجاس إخطاراً باكتشاف تجاري للزيت أوللغاز، مع مراعاة حق إيجاس في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقاً للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات المادة الثالثة (هـ). وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار عملًا تحت الحفر أوالاختبار في نهاية أي فترة من فترات البحث، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أوللغاز أولكي يحقق اكتشافاً تجارياً، على حسب الأحوال. على حتى أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر يفترض أن يترتب عليه نقصان أمد فترة البحث التالية، إذا وجدت، بما يساوي تلك المدة، على نحوما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول خلال أي فترة درس حتى يتخلى بمحض اختياره عن جميع أوأي جزء من المنطقة في شكل وحدة واحدة من قطاعات درس كاملة أوأجزاء من قطاعات درس وبشرط حتىقد يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخلي اختياري بموجب هذه الاتفاقية سيخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك). بعد الاكتشاف التجاريقد يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشهجر بين إيجاس والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترات البحث المنصوص عليها بعاليه.

المادة (5): رأسمال الشركة المشهجرة المرخص به هوعشرون ألف جنيه مصري (20000) مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة جميع منها أربع (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع جميع من إيجاس والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة المشهجرة نصف أسهم رأسمال الشركة المشهجرة، على أنه من المقرر حتى الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن جميع أوأي نسبة من حصة ملكيته أونقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين حتى ينقل أويتنازل عن جميع أوأي من حقوقه أوملكيته أوحصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أوالمتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) حتى ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة المشهجرة مساولكل أوللنسبة المئوية المنقولة أوالمتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة (6): لا تمتلك الشركة المشهجرة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أوبموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع درس أوعقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أومعدات أوممتلكات أخرى تم الحصول عليها أواستعمالها لأغراض تطبيق العمليات ولا يقع عليها بصفتها أصيل أي التزام بتمويل أوأداء أي من واجبات أوالتزامات إيجاس أوالمقاول بمقتضى الاتفاقية. ولا يجوز للشركة المشهجرة حتى تحقق أي كسب من أي مصدر كان.

المادة (6): العمليات بعد الاكتشاف التجاري

أ- عند الموافقة على أول عقد تنمية يجب على إيجاس والمقاول حتى يؤسسا في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة والملحق "د" (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة المشهجرة") ويتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول معا على اسمها، على حتى يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة يفترض أن تكون شركة مساهمة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أوعقد تأسيس الشركة المشهجرة (عقد التأسيس). وعلى أية حال، فإن الشركة المشهجرة والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أوالمستقبلية وما يحل محلها من قوانين أولوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. - القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون الأسواق المالية. - أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في ج. م. ع. بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

ب- عقد تأسيس الشركة المشهجرة مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". تنشأ الشركة المشهجرة قبل ثلاثة (3) أشهر من بدء الإنتاج التجاري المذكور في عقد التنمية سواء للزيت أوللغاز للقيام بأعمال التنمية طبقاً لخطة التنمية المعتمدة وبرنامج العمل والموازنة لعمليات البحث والتنمية والإنتاج من عقد (عقود) التنمية،قد يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة المشهجرة قائمة عملاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي النهائي عن كافة أجزاء المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية.

ج- تعد الشركة المشهجرة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة المالية لبدء الإنتاج التجاري في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة المشهجرة طبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة المشهجرة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أوفي أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية جميع سنة مالية تالية بعد ذلك (أوفي أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس إدارة الشركة المشهجرة للموافقة عليهما. ويتم مراجعة والموافقة على وتطبيق برنامج العمل والموازنة للمزيد من عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية، وفقاً للمادة الرابعة.

د- تقوم الشركة المشهجرة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من جميع شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ومتماشيا مع برنامج العمل والموازنة المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتسقط بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة )هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه.

هـ- يصرح للشركة المشهجرة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة ج. م. ع.، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. للقاءة نفقات الشركة المشهجرة بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية جميع سنة مالية تقدم الشركة المشهجرة إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بياناً مصدقاً عليه من مخط مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية.

و- إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشهجرة استخدامها، فإنه يحق لإيجاس استخدام تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أوإضرار بعمليات المقاول أوالشركة المشهجرة.

المادة (6): من المفهوم حتى المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب ولج تدفعها إيجاس نيابة عن المقاول في ج. م. ع. تشكل دخلاً إضافياً للمقاول، يخضع هوالآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هوولج المقاول السنوي على النحوالمحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على ولج المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" تعبير عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على الدخل الخاضع للضريبة وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع.. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي + القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع ÷ الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أوالمركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أوالأرباح في ج. م. ع. هومعدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. × الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: الدخل المبدئي × معدل الضريبة القيمة المجملة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا حتى الدخل المبدئي هوعشرة دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هوأربعين في المائة (40%)، إذاً القيمة المجملة تساوي:عشرة دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1 - 0.4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار + القيمة المجملة 6.67 ــــــــــــــ = الدخل الخاضع للضريبة 16.67 - ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40% 6.67 = ولج المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار

المادة (7): استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج

أ- استرداد التكاليف:

1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول جميع ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من نسبة أربعين في المائة (40%)، من جميع البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف جميع التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم:

1- "نفقات الاستكشاف" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.

2- "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد بدء الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تضم مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تضم أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أوجزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحوالتالي:

1- "نفقات الاستكشاف"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أوفي السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخينقد يكون لاحقاً. 2) "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أوفي السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخينقد يكون لاحقاً. 3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد بدء الإنتاج التجاري، يفترض أن تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أوفي السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخينقد يكون لاحقاً. 4) إذا وقع في أية سنة ضريبية حتى كانت التكاليف أوالمصروفات أوالنفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1)، و(2)، و(3) السابقة تزيد عن قيمة جميع البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة (أوالسنوات) الضريبية التالية إلى حتى تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.

5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على جميع ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه.

2- باستثناء ما منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له حتى يحصل على ويمتلك جميع ربع سنة، جميع البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ).

وعندما تزيد قيمة جميع البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحوالمحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) عن التكاليف والنفقات العملية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة فقرة (أ) (1) (4) أوفإن قيمة تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف يفترض أن تقسم بين إيجاس والمقاول طبقاً للنسب التالية: نصيب إيجاس ثمانين في المائة (80%). نصيب المقاول عشرين في المائة (20%). ويتعين على المقاول حتى يدفع لإيجاس إجمالي نصيبها من تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما:

(1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الواردة في الملحق "هـ".

وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3).

3- قبل بدء جميع سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً، يحق لإيجاس حتى تتخذ بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، حتى تطلب سداد حقها، من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف حتى مائة في المائة (100%) وطبقاً للفقرة (2) أعلاه عيناً. وهذا السدادقد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أوأي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها؛ بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام التي تحصل عليها إيجاس عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ عملاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق إيجاس في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً.

ب- اقتسام الإنتاج:

1- الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين إيجاس والمقاول جميع ربع سنة، طبقاً لقيمة خام برنت ووفقاً للأنصبة التالية:- 1- الزيت الخام والمتكثفات: ثمن برنت دولار أمريكي/ برميل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية نصيب إيجاس (%) نصيب المقاول (%) والغير مستخدم في العمليات البترولية برميل زيت/ يوم (ب ز/ ي) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 5000 ستون في المائة (60%) أربعون في المائة (40%) برميل يومياً. أقل من أويساوي 120 دولار بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من ثلاثة وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة أمريكي 000عشرة برميل يومياً. (63%) (37%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 000عشرة وأقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة 000 20 برميل يومياً. (66%) (34%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد عن تسعة وستون في المائة واحد وثلاثين في المائة 000 20 برميل يومياً. (69%) (31%) أكثر من 120 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 5000 ثلاث وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة وأقل من أويساوي 140 برميل يومياً. (63%) (37%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة 000عشرة برميل يومياً. (66%) (34%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 000عشرة وأقل من تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة 000 20 برميل يومياً. (69%) (31%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة عن 000 20 برميل يومياً. (72%) (28%) أكثر من 140 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة وأقل من أويساوي 160 5000 برميل يومياً. (66%) (34%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة 000عشرة برميل يومياً. (69%) (31%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 000عشرة وأقل من اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (72%) (28%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد عن خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (75%) (25%) أكثر من 160 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 5000 تسعة وستون في المائة واحد وثلاثون في المائة وأقل من أويساوي 180 برميل يومياً. (69%) (31%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من اثنا وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة 000عشرة برميل يومياً. (72%) (28%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 000عشرة وأقل من خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد عن ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (78%) (22%) أكثر من 180 دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 5000 اثنان وسبعون في المائة ثمانية وعشرون في المائة وأقل من أويساوي 200 5000 برميل يومياً. (72%) (28%) دولار أمريكي بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة 000عشرة برميل يومياً. (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 000عشرة وأقل من ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة 000 20 برميل يومياً. (78%) (22%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد عن واحد وثمانون في المائة تسعة عشر في المائة 000 20 برميل يومياً. (81%) (19%) أكثر من 200 دولار بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 5000 برميل يومياً خمسة وسبعون في المائة خمسة وعشرون في المائة أمريكي (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 5000 وأقل من 10000 ثمانية وسبعون في المائة اثنا وعشرون في المائة برميل يومياً (78%) (22%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 10000 وأقل من 20000 واحد وثمانون في المائة تسعة عشر في المائة برميل يومياً (81%) (19%) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد عن 20000 أربعة وثمانون في المائة ستة عشر في المائة برميل يومياً (84%) (16%)

2- الغاز وغاز البترول المسال (LPG): يتم تحويل جميع كميات هذا البترول المسال (LPG) إلى كميات مكافئة من الغاز يتم إضافتها إلى كميات الغاز المنتجة من المنطقة لأغراض تقسيم الإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG). ثمن برنت دولار أمريكي/ برميل الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتج نصيب إيجاس (%) نصيب المقاول (%) والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والغير مستخدم في العمليات البترولية قدم مكعب قياسي / يوم (ق3/ ي) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج أقل من 100 ستون في المائة أربعون في المائة مليون قدم مكعب قياس/ يوم. (60%) (60%) عند أي ثمن برنت بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 100 ثلاثة وستون في المائة سبعة وثلاثون في المائة مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وأقل من 250 (63%) (37%) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج من 250 ستة وستون في المائة أربعة وثلاثون في المائة مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وأقل من 500 (66%) (34%) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أوكمية إنتاج تساوي أوتزيد تسعة وستون في المائة واحد وثلاثين في المائة عن 500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم (69%) (31%) حيث ثمن برنت الذي يجرى على أساسه تقسيم الأنصبة هوالمتوسط الربع سنوي لثمن برنت مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت المعلن في تقرير بلاتس كرود أويل ماركتوايرPlatts Crude Oil Marketwire re-") port")، وفي حالة عدم إمكان تحديد ذلك المتوسط بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس كرود أويل ماركتواير على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أوإذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، يجتمع إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت. وتؤخذ هذه الأنصبة المشار إليها في المادة السابعة (ب) (1) (1) و(2) أعلاه ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). (2) بعد نهاية جميع سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى إيجاس (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إذا وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط حتىقد يكون الغاز متوفراً. وتدفع إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إذا وجد، ويدرج هذا النقص في مستحقات إيجاس والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وذلك في الربع الرابع من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع لقاء لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أوالدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أوالدفع" وتخفضها بنفس المقدار. ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، ولاقد يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والفهم في عقد بيع الغاز الساري مع إيجاس (بصفتها مشتر)، فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز العملية المسلمة يشار إليها بـ "غاز قصور التسليم أوالدفع" ويحق لإيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أوالدفع وهذه الكمية تقيم بثمن يعادل تسعون بالمائة (90%) من ثمن الغاز المعهد في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معملقد يكون قد أنشئ وتم تشغيله بفهم إيجاس والمقاول أونيابة عنهما.

ج- تقييم البترول:

(1) الزيت الخام:

1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بفهم إيجاس والمقاول بـ "ثمن السوق" عن جميع ربع سنة تقويمية.

2- "ثمن السوق" يعني المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة المعني من مبيعات إيجاس أوالمقاول أيهما أعلى شريطة حتى تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أوالمتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة،

و1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أوغير مباشرة من إيجاس أوالمقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أوخلافه.

2) المبيعات التي تنطوي على لقاء خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أوالتيقد يكون الباعث فيها بصفة كلية أوجزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز.

3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة لقاء تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب الثمن "فوب" في نقطة التصدير، وعلى حتى يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أومساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "ثمن السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أوخليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن.

4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب إيجاس و/ أوالمقاول بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على إيجاس والمقاول حتى يتفقا معاً على "ثمن السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أوبمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لبنود عقود بيع عملية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام، وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء الثمن) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى حتى يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أومساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط الدفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أوالضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على حتى تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد لتكاليف الثمن السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام.

5- إذا رأت أي من إيجاس أوالمقاول حتى "ثمن السوق" على النحوالمحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس ثمن السوق السائد، أوفي حالة ما إذا أخفق إيجاس والمقاول في الاتفاق على "ثمن السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف حتى يختار في أي وقت بعد ذلك حتى يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن الثمن المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لثمن السوق بالنسبة لربع السنة المعني. وعلى المحكم حتى يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت إيجاس والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد ثمن السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بفهم الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ)، أوبفهم أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحوما تتفق عليه إيجاس والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من إيجاس أوالمقاول، أوكلاهما. ويتعين إرسال صورة من ذلك الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب حتىقد يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وترويج الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز حتىقد يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع. ودولة (دول) المقاول. كما لا يجوز حتىقد يكون وقت الاختيار مستخدماً أومحكماً أومستشاراً بصفة مستمرة أومتكررة، بمعهد البترول الأمريكي أوبمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أومستشاراً بصفة مستمرة لإيجاس، أوللمقاول أولإحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أولغيرها من شركات البترول، أوللوكالات أوالهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز حتىقد يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أوأية وكالة حكومية أوهيئة حكومية. وفي حالة إحجام إنسان تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أوفي حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أوإذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار إنسان آخر بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتقاسم جميع من إيجاس والمقاول بالتساوي مصاريف المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على حتىقد يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أوملائمة أية عقود أوبيانات أومعلومات. ويكون لممثلي جميع من إيجاس والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة؛ على أنه يجوز للمحكم حتى يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق. وتتعاون جميع من إيجاس والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل جميع منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن لإيجاس والمقاول أوشركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم.

6- ويستمر سريان ثمن السوق المتفق عليه بين جميع من إيجاس والمقاول عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "ثمن السوق" بين إيجاس والمقاول أولحين تقرير ذلك الثمن بفهم المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من إيجاس أوالمقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "ثمن السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس ثمن ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحوالمحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أوالمبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1- إذا "الغاز المخصص لاسترداد التكاليف" واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف إذا وجد، والذي يتم تصريفه للسوق المحلي طبقاً لعقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين إيجاس (بصفتها مشتر) وفقاً للمادة السابعة (هـ) يفترض أن يقيم ويسلم ويشترى بثمن يتفق عليه بين إيجاس والمقاول على أساس العوامل الفنية والاقتصادية لتنمية المنطقة (منها على سبيل المثال وليس الحصر عمق المياه، عمق الخزان، حجم الإنفاق العملي والاستثمارات المتسقطة على مدار عمر مشروع التنمية، احتياطيات الغاز المؤكد والمحتمل، العائد على الاستثمار بما يحقق مصالح الأطراف وثمن الغاز السائد المطبق في مناطق الالتزام المشابهة لنفس الظروف). ويُنص على ثمن ذلك الغاز المتفق عليه في عقد التنمية المعني وقبل اعتماد وزير البترول طبقاً للمادة الثالثة (د) (2). 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إذا وجد، المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بفهم إيجاس والمقاول أونيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم يتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 × ب ر حيث:- س غ ب م = ثمن غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستونادىت معامل التكرير Ex-Ref /Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أوإذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما تجاوز لأي سبب آخر، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويكون هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس حتى يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3).

3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحوخلال نفس الشهر.

4- في حالة تصريف الغاز للتصدير بواسطة إيجاس والمقاول إلى طرف ثالث طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) يتم تقييم الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص اقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إذا وجد، من ذلك الغاز طبقاً لثمن صافي العائد.

5- يتم تقييم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج وفائض استرداد التكاليف، إذا وجد، من غاز البترول المسال (LPG)، الذي يتم تصريفه للتصدير بفهم إيجاس والمقاول طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس الثمن العملي المحقق.

د- التنبؤات: تعد الشركة المشهجرة (قبل بدء جميع نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول وإيجاس يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة المشهجرة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. وعلى الشركة المشهجرة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في جميع نصف سنة تقويمية. ويتعين حتى ينقل الزيت الخام بفهم الشركة المشهجرة إلى صهاريج التخزين أوإلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها ذلك الزيت الخام بالقياس المتري أويقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بفهم الشركة المشهجرة وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول:

(1) الزيت الخام: يحق لإيجاس والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على جميع الزيت الخام الذي يستحقه جميع منهما ويصدراه بحرية أويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحوالمحدد طبقاً للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في حتى يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام وذلك بشرط حتىقد يكون قد سدد المبالغ المستحقة لإيجاس بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية للقاءة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة، ويكون لإيجاس أوالهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بثمن يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحوجزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضاً لحق إيجاس أوالهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد إيجاس لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أوأي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بفهم المقاول. ومن المتفق عليه حتى إيجاس يفترض أن تخطر المقاول مسبقاً بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال نصف السنة ذاك وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1).

(2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG):

1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها إيجاس. مع الأخذ في الاعتبار الحالات الآتية:-

- في حالة رغبة المقاول في تصريف جميع أوجزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إذا وجد، بمفرده للسوق المحلية، فإنه يجب على المقاول حتى يتقدم لإيجاس بطلب للحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. على كمية وثمن الغاز ونصوص عقد مبيعات هذا الغاز، وبشرط حتى يتحمل المقاول الإتاوة وضرائب الدخل المصرية المستحقة عن ذلك الغاز طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

- في حالة اتفاق إيجاس والمقاول معاً على تصدير الغاز أوغاز البترول المسال (LPG)، فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. على الثمن والكمية المُخصصة للتصدير.

2- في حالة كون إيجاس هي المشترية للغاز،قد يكون التصرف في الغاز كما هومبين أعلاه بمقتضى عقد (عقود) لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في نقطة التسليم المبينة أدناه، حيث يتم فيها قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية.

(أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة تسليم الغاز المعالج هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، وتكون نقطة تسليم الخام والمتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطوط الخام والمتكثفات كما هومشروح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية، أوكما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول.

(ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا. غير حتى المقاول يفترض أن يقوم، بصرف النظر عن حقيقة حتى القياس المتري يفترض أن يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة المشهجرة، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية (نقطة تسليم الغاز)، ونقطة تسليم المتكثفات عند أقرب نقطة على شبكة خطوط الخام والمتكثفات ونقطة تسليم غاز البترول المسال (LPG) عند أقرب نقطة على شبكة خطوط البوتاجاز كما هومشروح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية أوكما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول. وتمتلك إيجاس خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة هذه.

3- تتشاور إيجاس والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت إيجاس والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين حتىقد يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحوالمحدد في المادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد.

4- لإيجاس (بصفتها مشتر) الحق في حتى تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو(2) عيناً، عن الغاز الذي يضمه عقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بفهم إيجاس والمقاول أونيابة عنهما، كما هومقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هومنصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقداً بفهم إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أوإذا كان الزيت الخام هذا غير كاف،قد يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أومن أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المكافئة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن:

(أ أ)قد يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هومنصوص عليه بعاليه. (ب ب)قد يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقاً لما اتى بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام إيجاس بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أوعيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هووارد بالمادة الرابعة من الملحق "هـ" بهذه الاتفاقية.

5- يحق للمقاول حتى يحول أويحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2).

6- في حالة اتفاق إيجاس والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير،قد يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين بالمساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم.

7- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد أكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية ولكن يجب على المقاول التنازل عن حقه في احتياطيات هذا الغاز الذي لم يتم إنتاجه وتصريفه كما هومذكور في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (هـ).

(و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام لإيجاس بمقتضى هذه الاتفاقية، أوإذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أواستغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أوتم التخلي عنها (من الزيت أوالغاز حسبما تكون الحالة) إلا بفهم الشركة المشهجرة فقط التي تتولى ذلك نيابة عن إيجاس وحدها، ما لم يتفق المقاول وإيجاس على خلاف ذلك.

(ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع إيجاس والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.

المادة (7) : الشركة المشهجرة ليست سوى وكيل عن إيجاس والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية حتى الشركة المشهجرة تصدر قراراً أوتتخذ إجراءا أوتبدي اقتراحاً وما شابه ذلك فمن المفهوم حتى ذلك القرار أوالحكم قد صدر من جانب إيجاس والمقاول أوأي منهما حسب مقتضيات الاتفاقية.

المادة (8) :قد يكون للشركة المشهجرة مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين إيجاس أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. ورئيس مجلس الإدارة تعينه إيجاس وهونفسه عضومجلس إدارة منتدب. والمدير العام يعينه المقاول وهونفسه عضومجلس إدارة منتدب.

المادة (8):ملكية الأصول

(أ) تصبح إيجاس مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أوالشركة المشهجرة وفقا لما يلي:-

1- تصبح الأراضي مملوكة لإيجاس بمجرد شرائها.

2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى إيجاس حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة، غير حتى ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى إيجاس عندماقد يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة، أوعند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق. يقوم المقاول بإخطار إيجاس أوتقوم الشركة المشهجرة بإخطار إيجاس والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية جميع ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء جميع ربع سنة تقويمية.

3- تنتقل جميع العينات والبيانات الفنية إلى إيجاس وذلك بمجرد طلبها بواسطة إيجاس أولدى انتهاء هذه الاتفاقية.

(ب)قد يكون لإيجاس وللمقاول وللشركة المشهجرة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، الحق في حتى يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أوبمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة في هذه الحالة. ويتعين على المقاول وإيجاس ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.

(ج)قد يكون للمقاول وللشركة المشهجرة الحرية في حتى يستوردا إلى ج. م. ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أوالإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويضم ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في حتى يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.

المادة (9): المنح

(أ) يدفع المقاول إلى إيجاس بعد صدور القانون الخاص باتفاقية الالتزام وقبل تاريخ سريانها مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع.

(ب) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسة وعشرين ألف (25000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن جميع قطاع تنمية (1‘ × 1‘) كمنحة عقد تنمية في تاريخ اعتماد جميع عقد تنمية.

(ج) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد عقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة خمسة (5) سنوات لكل عقد تنمية وفقاً للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (د د).

(د) يدفع المقاول إلى إيجاس منحة تنازل في تاريخ الموافقة على جميع تنازل يطلبه المقاول أوأي عضومن أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه طبقاً للمادة الحادية والعشرين وطبقاً لما يلي:-

1) في حالة تنازل المقاول/ عضوالمقاول عن جميع أوجزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضوالمقاول، خلال أي فترة بحث، يدفع المقاول إلى إيجاس مبلغاً (مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي الالتزامات المالية لفترة البحث الجارية حينئذ والتي يتم فيها التنازل وطبقاً للحصة المتنازل عنها.

2) وفي حالة تنازل المقاول/ عضوالمقاول عن جميع أوجزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضوالمقاول، خلال أي فترة تنمية، يدفع المقاول لإيجاس مبلغاً (مقدراً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية) يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة جميع تنازل والتي يمكن حتى تكون أي مما يلي:

- القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو

- القيمة المالية للحصص أوالأسهم المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو

- الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية، أو

- القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من عقد (عقود) مناطق التنمية، أو

- أي نوع أخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.

3) في حالة تنازل المقاول/ عضوالمقاول عن جميع أوجزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضوالمقاول، خلال أي فترة درس وبعد اكتشاف بئر تجاري للزيت أوالغاز أوبعد منح عقد تنمية للمقاول بالمنطقة، يدفع المقاول لإيجاس منحة التنازل قيمتها مجموع ما مذكور في (1) و(2) أعلاه.

4) وفي حالة التنازل لشركة تابعة لذات المقاول/ عضوالمقاول خلال أي فترة درس أوتنمية، يدفع المقاول لإيجاس مبلغ مائة وخمسين ألف (000 150) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

(هـ) أثناء أية فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها)، يقدم المقاول لإيجاس في بداية جميع سنة مالية مبلغ مائتي ألف (200000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي إيجاس.

(و) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف (000 5) برميل زيت في اليوم أوما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.

(ز) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة آلاف (000 10) برميل زيت في اليوم أوما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.

(ح) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون وخمسمائة ألف (1500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرين ألف (000 20) برميل زيت في اليوم أوما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.

(ط) يدفع المقاول أيضاً لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرين ألف (000 25) برميل زيت في اليوم أوما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ.

(ي) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.

(ك) في حالة ما إذا اختارت إيجاس حتى تنمي أي جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4)، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.

(ل) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقاً للمادة التاسعة الفقرات من (و) إلى (ط) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقاً للمعادلة الآتية لكل وحدة ألف (1000) قدم مكعب قياسي من الغاز: البراميل المكافئة من الزيت الخام لكل ألف ق3 قياسي غاز = هـ × 0.167 حيث أن: 1000 ق3 قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية مقدرة بالمليون وحدة حرارية (مليون بي تي يوز) لكل 1000 قدم مكعب قياسي.


المادة (10): مقر المخط وتبليغ الإخطارات

يتعين على المقاول حتى يتخذ له مخطاً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات سليماً إذا أوفدت إلى هذا المخط. يجب على المقاول حتى يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أوممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية. ويجب حتى تطبق جميع اللوائح القانونية القائمة أوالتي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً سليماً إذا سلمت في مخط المدير العام أوإذا أوفدت إليه بالبريد المسجل على عنوان مخط المقاول في ج. م. ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً سليماً إذا سلمت في مخط رئيس مجلس إدارة إيجاس أوإذا أوفدت إليه بالبريد المسجل على عنوان المخط الرئيسي لإيجاس في القاهرة في ج. م. ع.

المادة (11): المحافظة على البترول ودرء الخسارة

(أ) على الشركة المشهجرة حتى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أوضياعه فوق أوتحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أوالإنتاج أوالتجميع أوالتوزيع أوالتخزين. وللحكومة الحق في حتى تمنع أية عملية على أية بئر إذا تسقطت، بناء على أساس معقول، حتى هذه العملية يفترض أن تؤدي إلى خسارة أوتلف للبئر أوحقل الزيت أوالغاز.

(ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة المشهجرة بإخطار الحكومة أوممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها.

(ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أوممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة.

(د) على الشركة المشهجرة حتى تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من جميع عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أوممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أوالأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب حتى تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بفهم ممثلي الحكومة المفوضين.

(هـ) يتعين حتى تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أوالحاملة للغازات أوالمياه العذبة.

(و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب حتىقد يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.


المادة (12):الإعفاءات الجمركية

(أ) يسمح لإيجاس وللمقاول وللشركة المشهجرة بالاستيراد من الخارج ويتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية أوأية ضرائب أورسوم أوأتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أوالمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتنطق والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للممحرر ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك بتر الغيار اللازمة لأي من هذه الأمور المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من إيجاس لهذا الغرض، والتي تنص على حتى الأمور المستوردة لازمة لتطبيق العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أوتأخير أوإجراءات أخرى.

(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتنطق التي تستورد بفهم مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقاً للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أوأية ضرائب أورسوم أوأتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أوالمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول تعينه إيجاس لهذا الغرض بأن الأمور المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. أما الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة التي تستورد بفهم مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض هجريبها أواستخدامها بصفة دائمة أواستهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول بإيجاس بأن هذه الأمور لازمة للاستعمال في العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية.

(ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة المشهجرة ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج. م. ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي [بما في ذلك سيارة واحدة (1)] لكل موظف أجنبي تابع للمقاول و/ أوللشركة المشهجرة وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أوالشركة المشهجرة معتمد من ممثل مسئول من إيجاس إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على حتى الأمور المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأمور المستوردة يفترض أن يعاد تصديرها إلى خارج ج. م. ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني.

(د) يجوز، بعد موافقة إيجاس، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأمور التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعفيت أولم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بفهم الطرف الذي استوردها دون حتى تستحق عليها أية رسوم تصدير أوأية ضرائب أورسوم مطبقة كانت هذه الأمور قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأمور في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة إيجاس وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأمور بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأمور قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إذا وجدت، أوإيجاس ومتمتعة بنفس الإعفاء أولم تكن ملكية هذه الأمور قد انتقلت إلى إيجاس. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحوالمشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحوالتالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأمور إذا وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك إذا وجد، إلى إيجاس.

(هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مماثلة أومماثلة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة المشهجرة أوأي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج. م. ع. بثمن لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إذا وجد.

(و)قد يكون لإيجاس والمقاول معا الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج. م. ع. وفقاً لهذه الاتفاقية مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أوضرائب أوأي فرائض أورسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة (13): دفاتر الحسابات- المحاسبة والمدفوعات

(أ) تقوم جميع من إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة بمسك دفاتر حسابات في ممحرر عملها في ج. م. ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة جميع البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة المشهجرة دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة المشهجرة شهرياً للحكومة أوممثليها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أوممثليها ويسقط عليها المدير العام أونائب المدير العام أوأي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أوممثليها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات.

(ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب حتى تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بفهم المندوبين المفوضين من الحكومة.

(ج) يقدم المقاول لإيجاس بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أوخسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى إيجاس في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية. وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مخط محاسبي مصري معتمد.

المادة (14): السجلات والتقارير والتفتيش

(أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة المشهجرة أوأيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها عملياتهما الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة المشهجرة أوأيهما إلى الحكومة أوممثلها وفقاً للوائح السارية أوحدثا طلبت الحكومة أوممثلوها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتهما الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المشهجرة بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها كما هومحدد في المادة السادسة.

(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة المشهجرة أوأيهما بجزء يمثل جميع عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بفهم الحكومة أوممثليها أوتقديمها إلى أيهما بالكيفية التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة المشهجرة أوأيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بفهم الحكومة أوممثليها.

(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى إيجاس بوصفها ممثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك.

(د) لا يجوز تصدير أصول الإنضمامات إلا بتصريح من إيجاس، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أوتحليلها خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أوبتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج. م. ع. وبشرط حتى تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. فوراً عقب هذا الإعداد أوالتحليل باعتبار أنها مملوكة لإيجاس.

(هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث،قد يكون لممثلي أوموظفي إيجاس المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول. على حتى يراعي ممثلي إيجاس أوموظفيها أثناء ممارستهم لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى إيجاس نسخاً من جميع البيانات أياً كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك جميع المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يتعين على المقاول موافاة إيجاس بتقارير فنية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. يجوز للحكومة وإيجاس أوأي منهما، بغرض الحصول على عروض جديدة عند نهاية أية فترة درس حسبما يتم مدها طبقاً لأحكام المادة الخامسة أعلاه، أوتاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق، اطلاع أي طرف أخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الخاصة بالمنطقة التيقد يكون المقاول قد تخلى عنها.

(و) خلال فترة التنمية في أي عقد تنمية ممنوح للزيت أوللغاز، التي تبدأ عقب إصدار عقد التنمية وإلى حتى تكتمل تنمية الحقل تماماً، يجوز للحكومة وإيجاس أوأي منهما بغرض الحصول على عروض جديدة للمناطق المجاورة اطلاع أواستخدام أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية التي تم تطبيقها بالمنطقة وبشرط حتىقد يكون قد مضى ما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات على الانتهاء من تطبيقها وعلى حتىقد يكون الإنتاج التجاري قد بدأ طبقاً لتاريخ بدء الإنتاج المتفق عليه في عقد التنمية هذا.

المادة (15): المسئولية عن الأضرار

يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في لقاءة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة وإيجاس أوأي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك فإنه في حالة أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أولائحة أوتوجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أوغير ذلك، تعفى إيجاس والمقاول، كلاهما أوأحدهما، من المسئولية عن عدم الوفاء أوالتأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أوالتأخير في الوفاء ناشئاً عن صدور هذه القوانين أواللوائح أوالأوامر في حدود ما تفرضه تلك القوانين أواللوائح أوالأوامر. يمنح إيجاس والمقاول - كلاهما أوأحدهما - المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أوالتأخير في الوفاء على حتى تضاف هذه الفترة الممنوحة إلى مدة سريان الفترة المعنية حينئذ في هذه الاتفاقية، على حتى تكون تلك الفترة الممنوحة مقصورة على القطاع أوالقطاعات التي تأثرت بهذه القوانين أواللوائح أوالأوامر وأن لا تتعدى فترة التأخير المشار إليها أعلاه.

المادة (16): امتيازات ممثلي الحكومة

لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تطبيق هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يحق لهم حتى يستعملوا آلات وأدوات المقاول أوالشركة المشهجرة في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أوغير مباشر، أي خطر أوإعاقة للعمليات التي تجرى وفقا لهذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أوالشركة المشهجرة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أي من أنشطتهم في أي أضرار أوتعويق سلامة أوكفاءة العمليات. ويقدم المقاول أوالشركة المشهجرة لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في ممحررها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة السادسة عشرة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشرة فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية جميع أوأية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أوممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشرة.

المادة (17): حقوق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية

(أ) تحرص إيجاس والمقاول على حتى تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة:

1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أوالشركة المشهجرة وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتطبيق العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 ويوافق المقاول على حتى تطبق كافة لوائح ج. م. ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج. م. ع..

2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور جميع موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أوالشركة المشهجرة.

(ب) يختار جميع من المقاول والشركة المشهجرة موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية.

(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع إيجاس بإعداد وتطبيق برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة المشهجرة بإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين المصريين المؤهلين حدثا توفروا.

المادة (18): القوانين واللوائح

(أ) يخضع المقاول والشركة المشهجرة للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله واللوائح الصادرة لتطبيقه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تطبيقاً لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أوتعديلاتها أوتفسيراتها متعارضة أوغير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.

(ب) يخضع المقاول والشركة المشهجرة لأحكام القانون رقم أربعة لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التطبيقية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أولوائح تتعلق بحماية البيئة.

(ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أومن المحليات والتي تضم ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أوتنميته أواستخراجه أوإنتاجه أوتصديره أونقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن حتى تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضرائب على تصفية المقاول أوعلى أية توزيعات لأي ولج لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال.

(د) حقوق والتزامات إيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أوتعديلها إلا بالاتفاق المشهجر المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية.

(هـ) يخضع مقاولوالمقاول والشركة المشهجرة ومقاولوهم من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية. مع عدم الإخلال بالمادة الثامنة عشر (ب) أعلاه، لا تسري على المقاول والشركة المشهجرة ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتماشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبماقد يكون الحال.

(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من جميع رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.

(ز) دون الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الثامنة عشر أعلاه، جميع الإعفاءات من تطبيق قوانين أولوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى إيجاس والمقاول والشركة المشهجرة ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تضم تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أويحل محلها مستقبلاً.

المادة (19): توازن العقد

في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أواللوائح القائمة والمطبقة على تطبيق البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مماقد يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أوتفرض على المقاول التزاماً بأن يحول إلى ج. م. ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول إيجاس بهذا التشريع أواللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتيقد يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حتى تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أوزيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المدة المشار إليها عاليه في هذه المادة فإنه يحال الخلاف إلى القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة (20): حقوق الاستيلاء

(أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أوبسبب تسقط قيام حرب وشيكة الوقوع أولأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة حتى تستولي على جميع أوجزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة المشهجرة زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يجوز للحكومة أيضاً حتى تستولي على حقل الزيت و/ أوحقل الغاز، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.

(ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة إيجاس والمقاول أوممثليهما بخطاب مسجل بفهم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.

(ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت و/ أوحقل للغاز، أوأية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به إيجاس والمقاول إخطاراً قانونياً سليماً.

(د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما تجاوز ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض إيجاس والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:

(1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء.

(2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن جميع ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب ثمن البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).

المادة (21): التنازل

(أ) لا يجوز لأي من إيجاس أوالمقاول حتى يتنازل لأي إنسان أوشركة أومؤسسة عن جميع أوبعض أوأي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أوغير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة. وفي جميع الأحوال باستثناء التنازل لشركة تابعة لذات عضوالمقاول تعطي الأولوية لإيجاس في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت إيجاس في ذلك.

(ب) دون الإخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين (أ) يجوز للمقاول التنازل عن جميع أوأي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته تحت هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لذات عضوالمقاول بشرط قيام المقاول بإخطار إيجاس والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن جميع أوبعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل جميع من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أومنفردين عن جميع التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط حتى تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.

(ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) أو(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:

(1) يجب حتىقد يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحوالسليم في تاريخ تقديم هذا الطلب.

(2) يجب حتى تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة حتى المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وماقد يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أوإضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى إيجاس لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً.

(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) حتى يقدم لإيجاس المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (د) أي تنازل أوبيع أوحوالة أوأي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقاً لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أوعلى أرباح رأس المال أوما يتعلق به من ضرائب أوأعباء أورسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة أوالضرائب الأخرى أوأي مدفوعات مشابهة.

(هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المُقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلاً عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى إيجاس. يحق لإيجاس الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط حتى تسلم المتنازل إخطاراً كتابياً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم إيجاس لهذا الإخطار خلال مدة التسعين (90) يوماً هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

(و) يجب حتىقد يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما حتى المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة (22): الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء

(أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أوقرار جمهوري في الأحوال الآتية:-

(1) إذا قدم عن فهم إلى الحكومة أية بيانات غير سليمة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين.

(3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.

(4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين.

(5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أوممثلها به في أسرع وقت ممكن.

(6) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أولأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول حتى ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

(ب) إذا ارتأت الحكومة حتى هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة حتى تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني يثبت أنه هوأوأحد وكلائه القانونيين قد استلمه، لإزالة هذا السبب وتسليم الوضع في مدى تسعين (90) يوماً. ولكن إذا وقع لأي سبب من الأسباب حتى أصبح هذا التبليغ محالاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان سليم للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتسليم الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أوقرار جمهوري على نحوما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أوعدم إزالته أوعدم تسليم الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أوالامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في لقاءة ذلك الطرف فقط ولا يسري في لقاءة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.

المادة (23): القوة القاهرة

(أ) تعفى إيجاس والمقاول، كلاهما أوأحدهما أوأي منهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أوالتأخير ناشئاً عن قوة قاهرة. وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أوالتأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط حتىقد يكون ذلك مقصوراً على قطاع أوقطاعات البحث أوالتنمية التي تأثرت بهذه الحالة.

(ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرون ما يحدث قضاء وقدراً أوعصياناً أوشغباً أوحرباً أوإضراباً وغير ذلك من اضطرابات عمالية أوحرائق أوفيضانات أوأي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أوإهمال من جانب إيجاس والمقاول أوأي منهما سواء كان مماثلاً أومغايراً لما سلف ذكره، بشرط حتىقد يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع إيجاس والمقاول أوأي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة.

(ج) لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل إيجاس والمقاول أوأي منهما عن أية أضرار أوقيود أوخسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها في هذه المادة.

(د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولى أوأي امتداد طبقاً للمادة الخامسة (أ) واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاولقد يكون له الخيار في حتى ينهي التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى إيجاس دون حتى يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.

المادة (24): المنازعات والتحكيم

(أ) أي نزاع أوخلاف أومطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أوفيما يتعلق بها أوبالإخلال بها أوإنهائها أوبطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج. م. ع. للفصل فيه نهائياً.

(ب) يحسم أي نزاع أوخلاف أومطالبة تنشأ بين المقاول وإيجاس عن هذه الاتفاقية أوفيما يتعلق بها أوبالإخلال بها أوإنهائها أوبطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ الاتفاقية هذه. ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف.

(ج) يجب حتىقد يكون عدد المحكمين ثلاثة (3).

(د) يتعين على جميع طرف حتى يعين محكماً واحداً. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم، فللمدعي حتى يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني.

(هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحوحتى يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوماً من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين حتى يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي بهولندا حتى يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الكيفية التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (انسترال) ويتعين حتىقد يكون هذا المحكم الرئيس شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أوجنسية (جنسيات) المقاول ويجب حتىقد يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع جميع من جمهورية مصر العربية والدولة (الدول) التابع لها المقاول، كما يشترط ألاقد يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف المسقطة على هذه الاتفاقية.

(و) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام، بمدينة القاهرة في ج. م. ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز)قد يكون حكم المحكمين نهائياً وملزما للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تطبيق حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري.

(ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية، فإن نصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تسري ويتم التحكيم بكل من اللغة الإنجليزية والعربية.

(ط) يتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول، على أنه إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه، فإن جميع المنازعات أوالخلافات أوالمطالبات التي تنشأ عن أوتتعلق بهذه الاتفاقية أوالإخلال بها أوإنهائها أوبطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقاً لقواعد الإنسترال النافذة وقت تاريخ السريان.

المادة (25): الوضع القانوني للأطراف

(أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بإيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، ومن المفهوم أنه لا يجوز حتى تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أوشركة أموال أوشركة تضامن.

(ب) يخضع جميع عضومن أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أوتأسيسه أوتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال جميع عضومن أعضاء المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع.، كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أوأية ضريبة أخرى أورسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.

(ج)قد يكون جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة (26): المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً

يلتزم المقاول أوالشركة المشهجرة، حسب الأحوال ومقاوليهم بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة لإيجاس ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%).

(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية، تسليم مقر عمليات المقاول أوالشركة المشهجرة في ج. م. ع.، تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن ثمن مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.

المادة (27): نصوص الاتفاقية

النص العربي لهذه الاتفاقية هوالمرجع في تفسير هذه الاتفاقية أوتأويلها أمام المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية، ويشترط، مع ذلك، أنه في حالة الالتاتى إلى أي تحكيم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى جميع من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أوتأويل هذه الاتفاقية.

المادة (28): عموميات

استخدمت رؤوس الموضوعات أوالعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.

المادة (29): اعتماد الحكومة للاتفاقية

لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى حتى يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي عليها تام قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة وإيجاس والمقاول.

المصادر

  • شبكة قوانين الشرق
تاريخ النشر: 2020-06-04 20:10:55
التصنيفات: مناطق امتياز الغاز الطبيعي في مصر, غاز شرق المتوسط, إني

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

لقاء عباس وهنية في الجزائر «مجرد صورة»

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:55
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 85%

سانتوس... «مروّض الذئاب» في مهمة تحقيق حلم اتحادي عمره 13 عاماً

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:58
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 88%

مصر: الحكم بالإعدام شنقاً لقاتل «فتاة المنصورة»

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:52
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 89%

ماذا نقول للبرهان؟

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:35
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 53%

مقترح أممي جديد يستبعد فتح أي طرق رئيسية في تعز

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:50
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 88%

بعد تأييد مفتي مصر.. الإعدام لقاتل الطالبة نيرة أشرف - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:23:02
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 66%

راغب علامة لـ«الشرق الأوسط»: 40 سنة ولا يزال المسرح يُرهبني

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:58
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 92%

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين في شمال الض

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:13
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 57%

تونس: تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة وتسعة آخرين من بينهم رئيس

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:10
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 62%

الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة فحصها خبيران تابعان لفريق التحقيق الأميركي

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:56
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 86%

من لاجئ عراقي إلى وزير مالية بريطانيا... من هو نديم الزهاوي؟

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:53
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 87%

انطلاق موسم الحج الأكبر اليوم منذ وباء «كورونا»

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:51
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 97%

لافروف يدعو إلى بذل الجهود لحماية القوانين الدولية

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:54
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 88%

جونسون وحكومته في مهب الريح - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:23:02
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 58%

العزل الحراري يحافظ على 66% من الطاقة السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:23:05
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 58%

عناوين بعض الصحف السياسية السودانية الأربعاء 6 يوليو 2022م

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:22:34
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 61%

قمر الحج يصل تربيعه الأول فجر الخميس السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-07-06 12:23:05
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 66%

تحميل تطبيق المنصة العربية