القانون الأرثوذكسي

عودة للموسوعة

القانون الأرثوذكسي

إيلي الفرزلي، نائب رئيس المجلس النيابي السابق، أكد حتى "مشروع اللقاء الأرثوذكسي باعتراف الجميع هووحده الذي يؤمن المناصفة"، لافتاً إلى حتى "القوانين الأخرى تحسن التمثيل المسيحي لكن ليست الأفضل".

القانون الأرثوذكسي، أوقانون اللقاء الأرثوذكسي، تقدم به تيار اللقاء الأرثوذكسي يطالب بإنتخاب النواب المسيحيين الأربعة والستين (وهوالعدد المحدد لهم بحسب الدستور اللبناني) بشكل مستقل من دون تأثير أصوات المسلمين. القانون اقترحه عضوالمحامي اللبناني ومجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وأقره مجلس النواب عام 2013.

خلفية

حسب اتفاق الطائف، تكون الدائرة الانتخابية في لبنان هي المحافظة، وتوزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف جميع من الفتئين، ونسبيثاً بين المناطق.

ويشكل المسيحيون 38% من إجمالي سكان لبنان، وكان مخصص لهم ستين مقعد في مجلس النواب، نسبة 50% من مقاعد المجلس. وبعد إعلان اللقاء الأرثوذكسي لمشروع قانون الانتخابات الجديد، ظهر اقتراح بإنشاء مجلس شيوخ، تمثل فيه جميع الطوائف الدينية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصرية. ويهجر مجلس النواب بقانون الستين الساري حالياً.

اقترح القانون لأول مرة في منطق نشرته صحيفة النهار في 2005، بتوقيع التجمع اللبناني الأرثوذكسي، سلّم التجمّع مشروعه إلى لجنة فؤاد بطرس وأُعيد نشره في صحيفة النهار في مارس 2008. وحتى قبل هذا التاريخ بوقتٍ طويل، يُنطق إنّ القانوني إدمون نعيم تحدّث عن مبادئ هذا المشروع في الستينات، لتعيده الرابطة المارونية إلى القابلة في الثمانينات.

حسبما تقدم به التجمّع اللبناني الأرثوذكسي، بدا حتى المشروع يحترم حقوق من يرغبون بعدم تصنيفهم وفقاً لديانتهم، وذلك من خلال وضع "السجل 19" الذي يمكن للفهمانيين الانتساب إليه، وبالتالي اختيار ناخبيهم حسب العدد المخصّص للمقاعد الفهمانية. ذلك أنّ حقوق الإنسان لا تلحظ فقط حرية الدين، بل وكذلك حرية المعتقد بالنسبة للفهمانيين وغير المؤمنين. وهذه ركيزة هامة لم يشر إليها مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي قدّمه الفرزلي. وريثما يتم تطبيق المادتين 22 و95 من الدستور اللتين تدعوان الى تشكيل مجلس شيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطني غير طائفي، وفي خطوة لاكتشاف الإجراءات اللازمة تجاه الخروج من النظام الطائفي، فإنّ السجّل 19 يسمح بتبيّن مدى الاستعداد للفهمانية في لبنان بشكل واضح.

في حين أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يحدّ من حرية تعبير الناخبين عن آرائهم من خلال حصر تصويتهم بطائفتهم الخاصة، فإنّ التعامل مع لبنان على أنّه دائرة انتخابية واحدة، يعطيهم ثقلاً موازياً في الاقتراع بغضّ النظر عن وجودهم الجغرافي. وبالتالي، فإنّ أي أرثوذكسي من الكورة يمكن حتى يترشّح في المتن الشمالي (وفقاً للنظام الحالي)، ويمكنه كذلك حتى يصوّت لأرثوذكسي آخر مرشّح في المتن الشمالي.

منذ نهاية الحرب عام 1990، أدّت القوانين الانتخابية الى سوء تمثيل لدى الطوائف. ففي حين أنّ الدستور يقسّم المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، عملياً لم يمثَّـل المسيحيون كما ينبغي في حين حتى المسلمين حصلوا على حقوقهم في التمثيل وأكثر، إذا ما نظرنا الى النواب المسيحيين الناجحين بأصوات المسلمين. وفي حين أنّ سوء التمثيل هذا أثّر على مقاعد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإنّ تأثيره على المسيحيين كان أعمق من تأثيره على المسلمين. وفي ظل عدم وجود أي تعديل دستوري من شأنه حتى يعيد النظر بنسبة 5/5، لا تعدّ تصرّفاً "إنعزالياً" مطالبةُ المسيحيين بحقوقهم.


نص القانون

المادة 1:

يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.

المادة2:

أ- يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف والمناطق بحسب الجدول المرفق بالقانون رقم 25/2008 ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسه، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

ب- يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيل المناطق.

ج - يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي الأقليات وأما الناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا وأما الناخبون اليهود فيكون لهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين أوالمسيحيين.

المادة 3:

في لوائح المرشحين:

يتوجب على المرشحين حتى ينتظموا في لوائح مكتملة قبل أربعين يوما كحد أقصى من موعد الانتخابات.

يشترط في تشكيل اللوائح بأن تضم اللائحة مرشحين من طائفة واحدة بعدد يوازي العدد المخصص لهذه الطائفة من مجموع أعضاء المجلس النيابي مع مراعاة توزعهم على المناطق. ولا يعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها ، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

المادة 4:

في تسجيل اللوائح:

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل مسقط منهم جميعا لدى المحرر العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح اوالتعديل في تشكيلها.

وعلى مفوض اللائحة حتى يقدم عند تسجيله: الاسم الثلاثي لجميع أعضائها، ايصالات قبول ترشيح الأعضاء، تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة، نسخة عن شعار اللائحة اذا ما وجد، لون اللائحة.

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة، خلال 24 ساعة، اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا جميع اوبعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تسليم طلب الإنضمام تحت طائلة رفضه.

تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه. يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض الإنضمام قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على حتى يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 5:

في الاعلان عن اللوائح المقبولة:

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حي يلزم.


المادة 6:

مراكز الاقتراع:

تقسم دائرة لبنان الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.

يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها ماية على الاقل اوربعمائة على الاكثر مجموعة واحدة لأقلام اقتراع تضم قلم اقتراع واحد لناخبي جميع طائفة من الطوائف التي يتبع لها الناخبون في القرية.

يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في مجموعة الأقلام الواحدة اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في جميع مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى مسقط الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 7:

في المندوبين:

1- يحق لكل لائحة ان تنتدب لها ناخبين لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوبين اثنين ثابتين على الأكثر لكل قلم اقتراع ، كما يحق لها ان تتخذ مندوبين اثنين متجولين لدخول جميع الاقلام من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.

2- يعطي المحافظ اوالقائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.

الانتخابات في لبنانالمادة 8: في مستلزمات أقلام الاقتراع:

1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد جميع قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.

2. تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما عدد الناخبين المقيدين بالنسبة إلى جميع طائفة، كما تسلمهم عددا إضافيا من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20 % من عدد الناخبين المقيدين.

3-قد يكون لقلم الاقتراع معزل واحد أوأكثر.

4- يحظر اجراء آية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 9:

في أوراق الاقتراع:

1- يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أعلاه ولتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة إلى دائرة انتخابية وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.

2- تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة وشعارها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح وطائفته اوالقضاءأوالمنطقة الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم جميع مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.

3- يقترع الناخب بهذه الأوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال ايةأوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .

المادة 10:

في الإجراءات التحضيرية:

1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا محكما ، بحسب تعليمات الوزارة.

2- طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل جميع قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخةعن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة إلى الملصقات اولمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

تزال من داخل جميع قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، جميع صورة اورمز اوكتابة اوشعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع حتى يتحقق من حتى عدد أوراق الاقتراع المرقمة والظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين.

إذا سقط نقص بعدد أوراق الاقتراع والظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أولأي سبب آخر، عملى رئيس القلم حتى يستبدل هذه الأوراق والظروف بالأوراق الاضافية والظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب حتى يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية والظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

المادة 11:

في عملية الاقتراع:

1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أوجواز سفره اللبناني العادي الصالح وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أوجواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أوبرقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من حتى إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم وأنه ينتمي إلى الطائفة المخصص لها القلم مع مراعاة اقتراع الاقليات واليهود بحسب ما منصوص عنه في المادة 2/ج من هذا القانون، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يسقط مع المحرر على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3- يضع الناخب ورقة الاقتراع في الظرف وهولا يزال وراء المعزل بعد ان يختار اللائحة واسماء المرشحين وفقا لهذا القانون. لا يجوز للناخب ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع واحدة.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ظرف واحد مختوم، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الظرف ويأذن له بان يضعه بيده في صندوق الاقتراع.

4- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

5- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخبقد يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.

6- يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7- لا يحق للناخب حتى يوكل أحدا غيره بممارسة حق الاقتراع.


المادة 12:

في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:

1- لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من ضمن اللائحة التيقد يكون قد اختارها.

2- طالما لم يقترع الناخب بالصوت التفضيلي يبقى اقتراعه سليما، وتحتسب فقط اللائحة،. اما اذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3- طالما اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن هذه اللائحة وبصوت تفضيلي اوأكثر ضمن لائحة أخرى فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4- طالما لم يقترع الناخب لاي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

المادة 13:

في النظام النسبي:

قاعدة الكوتا المزدوجة اوقاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي

1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2- لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في جميع لبنان في ما خص جميع طائفة مع مراعاة المادة 2/ج من هذا القانون على عدد المقاعد العائدة للطائفة.

3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.

4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها، )نالتا العدد ذاته من أصوات المقترعين في منح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل أولا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، في منح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانيا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. إلى غير ذلك دواليك.

5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته جميع لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله جميع مرشح من أصوات تفضيلية.

6- يتم توزيع المرشحين الفائزين في ما خص جميع طائفة بحسب الآلية الآتية:

أ- ترتب أسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى، بحسب ما ناله جميع مرشح من اصوات تفضيلية. طالما تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سنا، واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

ب- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، إلى غير ذلك بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع تام مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان التاليان:

- حتىقد يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع المناطقي للمقاعد، اذ بعد اكتمال حصة منطقة ضمن الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي المنطقة بعد انقد يكون استوفت حصتها من المقاعد.

- حتى لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

المادة 14:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وتوضع قواعد توضيحية وتكميلية له عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 15:

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما تلك الواردة في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008.

المادة 16:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة بما حتى نظامنا الدستوري والسياسي في لبنان لا يزال يعتمد الطائفية، وبما حتى المادة 24 من الدستور نصت على أنه "إلى حتى يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبيا بين طوائف جميع من الفئتين.

ج- نسبيا بين المناطق ".

وبما حتى المادة المذكورة اتىت تكريسا للفقرة 2/أ/5 من البند أولا من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف،

وبما حتى التساوي بين المسيحيين والمسلمين في توزيع المقاعد النيابية لا يعني التساوي في عدد النواب من الفئتين فقط، بل يعني أيضا وبالضرورة التساوي بين ناخبي الفئتين في إنتاج أعضاء البرلمان، وإلا فقدت هذه المادة معناها وروحها وفعاليتها،

وبما حتى ما تقدم ينطبق أيضا على توزيع المقاعد النيابية نسبيا بين طوائف جميع من الفئتين،

وبما حتى القاعدة المذكورة هي دستورية وميثاقية وتدخل في صلب نادىئم الوفاق الوطني وتتعين مراعاتها إلى أقصى درجة ما دام نظامنا السياسي يعتمد الطائفية،

وبما حتى قوانين الانتخابات النيابية التي اعتمدت بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ولغاية القانون الحالي رقم 25 الصادر في 8/10/2008 قد انتهكت بصورة صارخة، ولكن بنسب متفاوتة، القاعدة الدستورية والميثاقية المتقدم ذكرها وأسقطتنا في غبن طائفي خطير نجم عن تمكين ناخبي بعض الطوائف من التحكم بفوز عدد وافر من مرشحي طوائف أخرى إلى البرلمان من دون منح الطوائف الأخيرة قدرة لقاءة،

وبما أنه يقتضي تحقيق العدالة بين الطوائف من خلال الحؤول دون تحكم ناخبي طائفة بانتخاب نواب طائفة أخرى،

وبما حتى هذا المبدأ تجاوز واعتمد في النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان عام 1864 المادة الثانية منه، حيث كانت جميع طائفة تنتخب أعضاءها في مجلس الإدارة الكبير المؤلف من 12 عضوموزعين بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين (موارنة 2، روم كاثوليك 2، روم أرثوذكس 2، دروز 2، شيعة 2، سنة 2)، ودام هذا النظام معمولا به في عهد المتصرفية أكثر من خمسين عاما.

وبما أنه يقتضي أيضا الحد من الصراعات التي تبدوفي بعض الأحيان وكأنها بين الطوائف، من خلال نقل التنافس إلى داخل جميع طائفة، فيتحول إلى تنافس تنافس سياسي على الخدمة بين أبناء الطائفة الواحدة بدلا من حتى يظهر وكأنه صراع بين هذه الطائفة وتلك ولومن خلال مرشحين ينتمون إلى طائفة واحدة،

وبما أنه لا بد من من تحقيق التوازن الوطني وتوفير التمثيل السليم لمختلف الطوائف والفئات داخلها وإلغاء مشاعر الغبن والخوف تمهيدا لبناء المواطنة السليمة وبدء البحث بسبل تجاوز الطائفية،

وبما حتى إزالة الغبن وتأمين صحة التمثيل من شأنهما حماية الاستقرار،

وبما حتى الغايات المنشودة والمعروضة آنفا يحققها نظام انتخابي يقوم على أساس حتى ينتخب النواب المحددون لكل طائفة من جانب ناخبيها فقط، مع معالجة مسألة اقتراع الناخبين الذين ينتمون إلى طوائف اسلامية ويهودية غير مخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي أوإلى طوائف الأقليات المسيحية المخصص لها مقعد واحد،

وبما انه من جهة ثانية، لقد أثبت نظام الاقتراع الأكثري الذي اعتمدته قوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة في لبنان أنه لا يحقق عدالة التمثيل إطلاقا، إذ أنه يقصي شرائح واسعة عن دخول الندوة النيابية وهوما يضرب صحة التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع اللبناني، في حين حتى من شأن نظام الاقتراع النسبي حتى يؤمن عدالة التمثيل حيث تنال جميع لائحة عددا من المقاعد يوازي نسبة الأصوات التي نالتها،

وبما أنه من جهة ثالثة، إذا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة تمثيل المناطق من شأنه جعل المرشح والنائب وكذلك التكتلات السياسية والنيابية تهتم بسائر المناطق اللبنانية، الأمر الذي يؤيد أواصر التواصل والتنمية الكاملة، وبما حتى ثمة عجلة ملحة في تعديل القانون في ضوء اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة فهم الناخبين والمرشحين النظام الانتخابي الذي سيعتمد قبل مدة معقولة من العملية الانتخابية،

لذلك كله، نتقدم من مجلس النواب باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 25/2008 بغية جعل الانتخابات تحصل على أساس انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط، مع معالجة اقتراع الناخبين المنتمين الى طوائف الاقليات الاسلامية والمسيحية واليهودية، على حتى يعتمد لبنان دائرة واحدة ونظام الاقتراع النسبي ويحفظ تمثيل المناطق اللبنانية وفقا لما هومعمول به في القانون الحالي.

أما بالنسبة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، تطبق الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان لجهة ممارسة حقهم في الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون، آملين إقراره".

ردود الأفعال

المؤيدون

حصل مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد حركة أمل وحزب الله والطاشناق.

المعارضون

المطران إلياس عودة عبّر عن استيائه الشديد من المشروع المعروف باسم مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشدداً على حتى هذا المشروع لا ولج للطائفة به ولا يقبل به، ونطق: "كنا نعيش طول عمرنا مع بعضنا البعض ولا نريد اليوم حتى نكرّس انفصالنا عن باقي مكونات لبنان".

أكد عضوكتلة المستقبل النائب جمال الجراح، حتى مشروع اللقاء الأرثوذكسي ممضىي يسمح بوصول المتطرفين الى المجلس النيابي ويسمح للتطرف بالتحكم بالسلطة.

انظر أيضاً

  • اللقاء الأرثوذكسي

المصادر

  1. ^ "هل يُسقط "حزب الله" القانون "الأرثوذكسي" بنيران غيره؟!". النشرة الإلكترونية. 2013-01-18. Retrieved 2013-01-19.
  2. ^ "حقائـق حـول مشـروع القانـون الأرثوذكسـي". أخبار الآن. 2013-01-16. Retrieved 2013-01-19.
  3. ^ ". المنار. 2013-02-19. Retrieved 2019-10-19.
  4. ^ "الجراح: مشروع اللقاء الارثوذكسي ممضىي يسمح بوصول المتطرفين الى السلطة". النشرة الإلكترونية. 2013-01-18. Retrieved 2013-01-19.
تاريخ النشر: 2020-06-06 17:43:31
التصنيفات: قانون لبناني, الأرثوذكسية في لبنان

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

رئيس جامعة نجران يؤكد مواكبة التطورات السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:25
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 60%

السماح للجهات الحكومية بتأجير مبانيها لجهات حكومية أخرى السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:25
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 69%

ماكرون يستقبل في وهران ب”وان تو تري …فيفا لالجيري”

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:57
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 51%

تبون وماكرون يوقعان على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” 

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:00
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 59%

التدريب التقني بالمدينة يستعد لاستقبال الطلاب السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:24
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 54%

معالجة زحف الرمال على الطرق السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:20
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 59%

نقابات التربية تطالب ب”حلحلة” ملف السكنات الوظيفية

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:53
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 54%

تعليم المدينة يستقبل 350 ألف طالب وطالبة السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:23
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 70%

30 حالة جديدة بـ”كورونا ” وصفر وفيات

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:03
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 65%

تعليمات صارمة لاحترام آجال تعويضات الفلاحين المتضررين من الحرائق 

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:50
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 50%

ضرب النفوذ الروسي بجنوب ووسط آسيا أولوية أوروبية

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:09
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 62%

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الحوار لحل الخلافات في ليبيا

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:01
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 63%

هولندا... قتلى جراء اندفاع شاحنة وسط حفل في الشارع

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:27
مستوى الصحة: 74% الأهمية: 72%

تيكاد8.. موجة تنديد واسعة باستقبال زعيم انفصاليي “بوليساريو” بتونس

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:13
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

نقل قناة التكامل الحكومي إلى مركز المعلومات السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:22
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 56%

ألميريا يزيد أوجاع إشبيلية في الدوري الإسباني

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:13
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 61%

الأمن العام يشدد على أهمية إرشاد الطلاب بتعليمات ركوب الحافلات

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:24:06
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 51%

النصر يخطف الانتصار مبكرا السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:26
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 70%

موجة تنديد واسعة في تونس باستقبال زعيم انفصاليي "بوليساريو"

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:28
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 81%

374 ذبيحة و51 طن أغذية فاسدة السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:21
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 56%

100 ألف مساعد ومٌشرف تربوي يقررون مقاطعة ترتيبات الدخول المدرسي

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-28 00:23:55
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 57%

تحميل تطبيق المنصة العربية