الإعلان الدستوري في مصر 2011

عودة للموسوعة

الإعلان الدستوري في مصر 2011

بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليفه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية التي يفترض أن تحكم الفترة الانتنطقية. كان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة.

إعلان 13 فبراير 2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا الإعلان الدستوري بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شئون البلاد. وفيه أعرب المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أوحتي يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. كما قام المجلس العسكري فيه بتعطيل مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.

وفيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه الفترة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد يدرك إدراكاً واضحاً حتى التحدي الحقيق الذي يقابل وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.
إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمان راسخ بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظم حكم يقود البلاد في للفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة جميع فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هوحجر الزاوية في بناء الوطن القوى، وانطلاقاً مما تجاوز وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
  1. تعطيل العمل بأحكام الدستور.
  2. يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أوانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
  3. يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
  4. حل مجلسي الشعب والشورى.
  5. المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتنطقية.
  6. تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
  7. تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
  8. إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.
  9. تلتزم الدولة بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.
والله الموفق والمستعان


إعلان 30 مارس 2011

بعد تسلم المجلس العسكري إدارة البلاد، أعرب عن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور عام 1971 والتي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان ورئاسة الجمهورية. كانت أبرز ملامح هذه التعديلات تسهيل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات البرلمان والرئاسة. كما تضمن أيضاً وصفاً لخريطة الطريق لانتنطق السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تتلخص في إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، وبالتوازي يقوم البرلمان باختيار لجنة تأسيسية من مائة عضوتقوم بكتابة دستور حديث لمصر.

ولكن بعد إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وصدور النتيحة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الاحدي عشر التي تم الاستفتاء عليها (ولكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً الكثير من المواد الأخرى التي تعهد شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وخقوق الإنسان، بالإضافة إلي تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أوعدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.

وفيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعربت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،
قــــــــرر
مــــــادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الكاملة
مـــــــادة 2
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مــــــادة 3
السيادة للشعب وحده، وهومصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
مــــــادة 4
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعياتقد يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أوذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أوقيام أحزاب سياسية على أساس ديني أوبناء على التفرقة بسبب الجنس أوالأصل.
مـــــــادة 5
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المتنوعة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
مـــــــادة 6
للملكية العامة حرم، وحمايتها ودعمها واجب على جميع مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مــــــادة 7
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة.
مـــــــادة 8
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه أوتقييد حريته بأي قيد أومنعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أوالنيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
مــــــادة 9
كل مواطن يقبض عليه أويحبس أوتقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أوحبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أوالتهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
مـــــــادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 11
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أورقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 12
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أوالتصوير أوغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مـــــادة 13
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أووقفها أوإلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوزمن الحرب حتى يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أوأغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
مـــــــادة 14
لا يجوز حتى تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا حتى يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مـــــــادة 15
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أومنعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مـــــــادة 16
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مـــــادة 17
كل اعتداء على الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن سقط عليه الاعتداء.
مــــــادة 18
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أوإلغاؤها لاقد يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أوالرسوم إلا في حدود القانون.
مـــــادة 19
العقوبة شخصيــــــة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا تسقط عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مــــــادة 20
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب حتىقد يكون له محام يدافع عنه.
مــــــادة 21
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتاتى إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أوقرار إداري من رقابة القضاء.
مـــــادة 22
حق الدفاع أصالة أوبالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتاتى إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مـــــادة 23
يبلغ جميع من يقبض عليه أويعتقل بأسباب القبض عليه أواعتنطقه فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما سقط أوالاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
مــــــادة 24
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تطبيقها أوتعطيل تطبيقها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق حمل الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مـــــادة 25
رئيس الدولة هورئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2 منها.
مـــــادة 26
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية حتىقد يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأنقد يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألاقد يكون قد حمل أوأي من والديه جنسية دولة أخرى، وألاقد يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
مــــــادة 27
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى، أوحتى يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد
وفى جميع الأحوال لا يجوز حتىقد يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات حتى يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية جميع من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التطبيق أوالإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين في المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أوأكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوالقد يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مـــــادة 29
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
مـــــادة 30
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل حتى يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم حتى أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
مـــــادة 31
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً لـه أوأكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب حتى يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مـــــادة 32
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.
ويجوز لرئيس الجمهورية حتى يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مـــــادة 33
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التطبيقية.
مـــــادة 34
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
مــــادة 35
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على حتىقد يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى.
مـــــادة 36
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات.
مـــــادة 37
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
  1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
  3. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها في الشئون العربية أوالخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مـــــادة 38
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز حتى يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مــــادة 39
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي تام الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحوالذي ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مـــــادة 40
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
مــــادة 41
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحوالمبين بالقانون.
مـــــادة 42
يقسم جميع عضومن أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل حتى يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم حتى أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".
مـــــادة 43
لا يجوز لكل عضومن أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته حتى يشترى أويستأجر شيئا من أموال الدولة أوحتى يؤجرها أويبيعها شيئا من أمواله أوحتى يقايضها عليه أوحتى يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أوموردا أومقاولاُ.
مــــادة 44
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أوفقد أحد شروط العضوية أوصفة العامل أوالفلاح التي انتخب علي أساسها أوأخل بواجبات عضويته ويجب حتى يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مــــادة 45
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مـــــادة 46
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مـــــادة 47
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أوفي شئون العدالة.
مــــادة 48
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى النادىوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 49
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مـــــادة 50
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم كيفية تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مـــــادة 51
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية.
مـــــادة 52
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب وفى جميع الأحوالقد يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مـــــادة 53
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أوجماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أوشبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
مـــــادة 54
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 55
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.
مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
  1. التشريع.
  2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تطبيقها.
  3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
  4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
  5. حق إصدار القوانين أوالاعتراض عليها.
  6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
  7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
  8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
  9. العفوعن العقوبة أوتخفيفها أما العفوالكامل فلاقد يكون إلا بقانون.
  10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس حتى يفوض رئيسه أوأحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
مـــــادة 57
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التطبيقية جميع فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
  1. الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تطبيقها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
  2. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
  3. إصدار القرارات الإدارية والتطبيقية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تطبيقها.
  4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
  5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  7. عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
  8. ملاحظة تطبيق القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مـــــادة 58
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه حتى يزاول مهنة حرة أوعملا تجاريا أوماليا أوصناعياً, أوحتى يشترى أويستأجر شيئا من أموال الدولة أوحتى يؤجرها أويبيعها شيئا من أمواله أوحتى يقايضها عليه.
مـــــادة 59
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوالقد يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مـــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشهجر بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضوتتولى إعداد مشروع دستور حديث للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
مــــادة 61
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى جميع من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
مـــــادة 62
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى سليما ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أوتعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
مـــــادة 63
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


إعلان 25 سبتمبر 2011

بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص علي حتى تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوي السياسية لأنها كانت تطالب بأن يتم إلغاء النظام الفردي لصالح نظام القوائم. ثم بعد اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية تم الاتفاق علي تعديل النسبة لتكون ثلث المقاعد بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة. وقام المجلس العسكري بإصدار تعديل علي الإعلان الدستوري في 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه النسبة المعدلة.

وفيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس 2011.
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ليصبح
على النحوالآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى".
(المادة الثانية)
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

إعلان 19 نوفمبر 2011

بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي مقررة في 28 نوفمبر 2011 ظهرت معضلة وهي حتى الإعلان الدستوري ينص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وبما أنه من الصعب في هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلي القنصليات والسفارات المصرية في أنحاء العالم، تم الاتفاق علي حتى يقوم السفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات في الخارج وتعديل الإعلان الدستوري مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي وذلك حتي لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.

وفيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011
قرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة رقم 39 مكرر للإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي "استثناء من أحكام المادة 39 من هذا الإعلان، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء".
المادة الثانية
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعلان 17 يونيو2012

بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريين الصادرين في 13 فبراير 2011 و30 مارس 2011 قرر

المادة الأولى :

يضاف إلى الإعلان الدستورىسبعة مواد على النحوالتالي:


مادة 30 فقرة ثالثة :

فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


مادة 53 مكرراً :

يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير جميع ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.


مادة 53 مكرراً 1 :

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.


مادة 53 مكرراً 2 :

يجوز لرئيس الجمهورية طالما حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.


مادة 56 مكرراً :

يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب حديث ومباشرته اختصاصاته مع اقرارة للموازنة العامة للدولة.

مادة 60 مكرراً

اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.


مادة 60 مكرر 1 :

اذا رأى رئيس الجمهورية أورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اورئيس مجلس الوزراء اوالمجلس الاعلى للهيئات القضائية اوخمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا اوأكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد اومع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، فاذا اصرت الجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلالسبعة ايام من تاريخ عرض الامر عليها.

وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.


المادة الثانية :

يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتى: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".


المادة الثالثة

ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.


صدر بالقاهرة في 17 يونيو2012.

الغاء الاعلان الدستوري المكمل

اصدر الرئيس محمد مرسي قراراً في 12 أغسطس 2012 م تضمن ثلاثة مواد:

المادة الأولى

إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو2012 م.

المادة الثانية

استبدال "نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتي : "ويباشر فور توليه مهام منصبه تام الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان".

المادة الثالثة

"إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".

وافادت أيضا بضرورة عرض "مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد".

انظر أيضاً

  • الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر 2011
  • أحداث 2011 في مصر

مراجع

  1. ^ بيان دستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
  2. ^ الإعلان الدستوري 2011
  3. ^ الجريدة الرسمية تنشر الإعلان الدستورى المختلف عليه حول الانتخابات
  4. ^ نص الإعلان الدستورى لقانون أحكام تصويت المصريين بالخارج
  5. ^ http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/08/120812_egypt_mursi.shtml مصر: قرارات جمهورية بإنطقة وزير الدفاع ورئيس الأركان والغاء الاعلان الدستوري المكمل
تاريخ النشر: 2020-06-08 09:49:58
التصنيفات: Portal templates with redlinked portals, سياسة مصر, الثورة المصرية 2011, دساتير مصر, 2011 في مصر, صفحات تستعمل قالبا ببيانات مكررة

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

بكين تحذر من زيارة وفد الكونجرس لتايوان: انتهاك لمبدأ الصين الواحدة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:15
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 50%

«الإحصاء»: 27.8 مليون مشتغل في مصر خلال الربع الثاني من 2022

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:55
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 54%

وزير التنمية المحلية: استفدت من «شعراوي» وكان دائم الدعم لي

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:02
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 53%

إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:03
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 60%

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب خلال أغسطس

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:54
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 60%

(أمن القاهرة يعيد طفل ضل الطريق إلى أهليته

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:05
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 65%

«التخطيط»: تغير المناخ تأشيرة دخول أى شركة أو مشروع للسوق العالمية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:51
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 59%

بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:54
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 65%

وزير التعليم يصل مكتبه ليباشر عمله ويعقد عدة اجتماعات بالقيادات

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:56
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 55%

الحكومة السورية ترفض اتهامات «فرنسا»: تضلل الرأي العام

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:14
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 52%

«الصحة»: تقديم 12 مليون خدمة تثقيف صحي لـ7 ملايين شاب

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:20:56
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 70%

تقرير يكشف اعتماد ولاية هندية على الحضارة الفرعونية لتعزيز السياحة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:15
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 68%

كلمات وألحان وغناء «الأغنية».. أحدث كليبات الملحن محمد يحيى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:09
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

التحريات: السرعة الزائدة وراء حادث طريق الفيوم الصحراوي

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:05
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 67%

بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يبحث أعمال تطوير مدخل بنها

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:01
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 57%

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين في الأسواق

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:07
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 64%

إطلاق الموسم الثاني من برنامج «الحق المبين» على DMC

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:10
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 60%

تعرف على خريطة حفلات الأسبوع المقبل.. صابر الرباعي يعود للساحل

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-15 12:21:09
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 68%

تحميل تطبيق المنصة العربية