ألزم البنك المركزي السعودي شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام بالتعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، والتعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

حقوق المؤمن لهم

وقال البنك المركزي السعودي في تعميم حديث: "انطلاقا من دور البنك المركزي في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير (الطرف الثالث) في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (439/93) وتاريخ 17/ 10/ 1439هـ، والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (441/1) وتاریخ 2/ 1/ 1441هـ، وحرصا من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث، وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة. يتعين على شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام عند التعويض بما يلي: 1. التعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات 2. التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.