وتهدف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية إلى تحديد قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسموح صيدها، وكميات الصيد لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص، وتحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها، وتاريخ بدء وانتهاء مواسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها.
وأيضا آليات الحظر الزمني للصيد في المملكة، وتحديد الوسائل والمعدات المحظورة أو التي يسمح باستخدامها في عمليات الصيد، وتحديد القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بتراخيص الصيد.
وهناك بعض الشروط التي وضعتها اللائحة، ويشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد: (ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً، ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لنظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها).
يصدر ترخيص الصيد متضمناً:
-أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له صيدها.-وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المراد صيدها.
-كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها.
-المنطقة المسموح الصيد فيها.
-مدة صلاحية الترخيص.
ووفق اللائحة يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الإصدار، ويلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها وتجديدها حال انتهاء مدتها.
ويحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:
- الحرمين الشريفين.
- داخل حدود المدن والقرى.
- الأماكن المصنفة تراثياً.
- المناطق الرطبة وإلى مسافة تقل عن 2 كلم منها.
- المحميات الطبيعية، إلا بموجب تصريح يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة تصدر عن المركز.
- داخل حدود أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب تصريح يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة تصدر عن المركز.
- منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
- على الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كلم منها.
- حرم الشاطئ.
وللحفاظ على الأنواع يصدر المركز تراخيص لصيد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع.
تشمل هذه التراخيص الأعداد المسموح صيدها والمواسم والأوقات المسموح الصيد خلالها ووسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها ومدة الترخيص.
يضع المركز الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيم هذا النشاط.