قرار قضائي يعتبر عنف المدرِّس على التلميذ خرقا لاتفاقية حقوق الطفل ويستوجب الطرد


كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محكمة النقض اعتبرت في أحد القرارات الصادرة عنها، أن عنف أحد الأساتذة اتجاه تلميذه يُعتبر “خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل، “ويشكل خطأ جسيماً بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل”.

 

وأوضح (القرار رقم 1289-1 بتاريخ 2/11/2022 في الملف عدد 1980/5/1/2022)، الذي كشف عنه عبد النباوي، أثناء افتتاح السنة القضائية 2023، هذا الأسبوع، أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، نقضت قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت الخطأ الجسيم غيرُ ثابت “رغم أن البيِّن من وثائق الملف أن الطالبة أدلت بتقرير المسؤولة الإدارية حول حالة ضرب التلميذ، وشكاية ولي أمر التلميذ، والشهادة الطبية”.

 

من جهة أخرى، قضت الغرفة الإدارية، بأن ” القرارات ذات الطابع السياسي والديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، لا تُعتَبَر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، وإنما من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، ولا رقابة عليها من طرف القضاء الإداري”.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن الغرفة بينت في نفس القرار أن “القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطَب به”. (القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف عدد 4147/4/1/2022).

 

أما مجال تطبيق قانون الطوارئ الصحية، يُضيف عبد النباوي، قضت الغرفة الإدارية أن فرض جواز التلقيح للتنقل بين الأماكن وولوج الإدارات والمؤسسات وبعض المجالات “هو إجراء يندرج ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض حماية لحياة الأشخاص وضماناً لسلامتهم، ويرجع تقديرها إلى الحكومة … ولا يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات” (القرار رقم 785/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف الإداري عدد 5710/4/1/2021).

 

وفي قرار آخر في نفس السياق، اعتبرت نفس الغرفة، أن القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن الحماية من انتشار جائحة كوفيد (سواء منع التنقل أو ارتداء الكمامة أو توقيف بعض الأنشطة الصناعية أو التجارية، وغيرها.. “هي تدابير صادرة في نطاق ما تنص عليه المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2-20-292 باعتباره نصاً تشريعياً، خوَّل الحكومة إصدار مثل هذه القرارات والتدابير، دون أن يلزمها بوجوب نشرها بطريقة محددة أو في الجريدة الرسمية”.

 

وأوضح المتحدث نفسه، أن هذا “ما يعني أنه لا يمكن وصف قرار رئيس الحكومة الضمني برفض نشرها في الجريدة الرسمية بعدم المشروعية، ولا ينطوي على أي انحراف في استعمال السلطة لغياب أي تجلٍ من تجليات الانحراف” (القرار رقم 911 بتاريخ 21/7/2022 في الملف الإداري عدد 1003/4/1/2022)”.

 

كما قضت الغرفة الجنائية في تفسير المادة 143 من القانون عدد 15-36 المتعلق بالماء، متجاوزة “عدم قيام وكالة الحوض المائي بتضمين محضر معاينة المخالفة، تقديرَ مبلغ الأشغال”. ورأت الغرفة أن ذلك “ليس شرطاً لازماً للمتابعة، مادام أن المحكمة بإمكانها تقدير قيمة الأشغال المذكورة عن طريق الأبحاث والتحقيقات المناسبة”.

 

وقصدت الغرفة بذلك، يُوضح عبد النباوي، حماية الثروة المائية من الاستغلال العشوائي للماء عن طريق التأكيد على احترام الإجراءات الإدارية والقانونية عند حفر الآبار. (قرار رقم 1055/6 بتاريخ 6/4/2022 في الملف الجنائي عدد 21370/6/6/2022).

 

وفي سياق آخر قضت نفس الغرفة “إن عرض الدعوى على محكمة محايدة يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وحق من حقوق الدفاع، التي يتمتع بها الجميع”. وقضت بسبب ذلك بإحالة القضية على محكمة أخرى غير التي يعمل بها المطالب بالحق المدني كقاضي، “لاحتمال عدم تقيُّد هذه المحكمة بمبادئ الحياد والاستقلال”. (القرار رقم 635/1 بتاريخ 13/04/2022 في الملف الجنائي عدد 6356/6/1/2022).

تاريخ الخبر: 2023-02-10 12:19:48
المصدر: الأيام 24 - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 62%
الأهمية: 77%

آخر الأخبار حول العالم

وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 12:25:52
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 58%

وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 12:25:45
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 54%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية