رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، شكوى النصر ضد رئيس الهلال فهد بن نافل، والمدير التنفيذي لكرة القدم في النادي فهد المفرج، المتضمنة ادعاء إدارة النصر مخالفة الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم، الفقرة السادسة من المادة الـ43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحريضهم اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع النصر أثناء الفترة المحمية. وبمباشرة اللجنة أعمالها بنظر الشكوى وطلب الإفادة من المشكو ضده، وطلب النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى، المقامة لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من اللاعب محمد كنو ضد النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من النصر ضد اللاعب المدعي ابتداءً ونادي الهلال.

مباشرة سابقة

سبق وأن باشرت لجنة الاحتراف في التاسع من يناير 2022، اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن قيام اللاعب بتوقيع عقدين احترافيين، يغطيان ذات المدة مع النصر والهلال، وفقاً لاختصاصها العام دون تقدم أي طرف بشكوى، وعقدت على إثر ذلك عدة جلسات استماع لكافة الأطراف، واجتماعات داخلية. وأثناء ذلك، تقدم اللاعب من خلال محاميه بدعوى ضد النصر لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مدعياً أن العقد المبرم مع النصر هو اتفاق مبدئي، ومطالباً الغرفة باعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي نتج عنه - بعد قيد الدعوى رسمياً لدى الغرفة - تَحوّل القضية إلى نزاع تعاقدي، تعذر معه إمكانية استكمال لجنة الاحتراف للإجراءات النظامية، وإصدار قرارها بهذا الشأن، مما استدعى اللجنة إلى إيقاف الإجراءات التأديبية العامة حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية، من حيث الاختصاص النوعي، إلى حين صدور قرار الغرفة بشأن دعوى اللاعب، باعتبار ما أبرمه مع النصر هو مجرد اتفاقية ابتدائية وليس عقداً ملزماً.

دعوى التقابل

أعقب ذلك تقديم النصر دعوى بالتقابل على كل من: اللاعب محمد كنو «مدعى عليه أول»، و نادي الهلال «مدعى عليه ثانٍ»، ومطالباً فيها النادي الغرفة بتطبيق ما ورد في المادة «43» من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف اللاعب، وحرمان الهلال من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتي تسجيل، لتحريض اللاعب على إنهاء عقده مع النصر، وتعويضه عن الضرر. وتلا ذلك صدور قرار الغرفة - المؤيد من قبل مركز التحكيم الرياضي - المتضمن منطوقه: 1- رد الدعوى المقامة ضد النصر من اللاعب.

2- ثبوت إنهاء للعقد المبرم مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع، أو سبب رياضي مشروع.

3- إلزام اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر.

4- إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر.

5- إيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على الهلال.

قرار سابق

بنظر اللجنة فيما أورده الشاكي في شكواه من أنه «وبما أن تحريض الهلال ومنسوبيه للاعب لإنهاء عقده دون سبب مشروع، وأثناء الفترة المحمية، فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أصدر قرار التحكيم رقم «56/2022» وتاريخ 29 /08/ 2022م، والذي أيد قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم «697/غ/2022» وتاريخ 01 /05/ 2022م، بشأن منع الهلال من تسجيل لاعبين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين، بسبب تحريضهم للاعب لإنهاء عقده أثناء الفترة المحمية، فإننا نطلب من اللجنة فرض غرامة مالية على الهلال، وإيقاف رئيسه وتغريمه وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بالهلال وتغريمه». وبنظر اللجنة في القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم «697/غ/2022» وتاريخ 01 /05/ 2022م، المؤيد من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، فقد ثبت للجنة أن إيقاع العقوبات الرياضية على نادي الهلال، كان وفقاً لما ورد في الفقرة «5» من المادة «43» من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات، والتي يقابلها الفقرة «4» من المادة «17» من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الفيفا.

تأكيد وتفسير

ما يؤكد ذلك ما ورد في تفسير الفقرة «4» من المادة «17» من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الفيفا، والتي تضمنت في البند «e» المادة «17.1» على: «تحتوي صياغة الفقرة «4» من المادة «17» على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات. ما لم يثبت خلاف ذلك، يفترض أن أي نادٍ يوقع مع لاعب محترف، أنهى عقده دون سبب مشروع، قد دفع ذلك اللاعب المحترف على إنهاء العقد دون سبب مشروع. بمعنى آخر، ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض، بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه، على الرغم من توقيعه مع اللاعب المحترف، إلا أنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي ناد جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع». وذلك على خلاف العقوبات التأديبية التي تختص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بنظرها، والتي تقوم على أن عبء إثبات المخالفة يقع على المدعي، وهو ما غفل عنه الشاكي في شكواه، إذ لم تتضمن شكوى نادي النصر سوى الإشارة لقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، رقم «56/2022» وتاريخ 29 /08/ 2022م، المؤيد لقرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم «697/غ/2022» وتاريخ 01 /05/ 2022م، بشأن منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتي تسجيل وإيقاف اللاعب. وبنظر اللجنة في ملف القضية قبل نقلها إلى غرفة فض المنازعات، بسبب تقدم اللاعب عبر محاميه بدعوى إلى الغرفة، مدعياً أن العقد المبرم مع النصر هو اتفاق مبدئي ومطالباً الغرفة باعتباره كأن لم يكن. وبنظر اللجنة في النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة من اللاعب ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب المدعي ابتداءً ونادي الهلال. قررت اللجنة الاكتفاء بما لديها من مستندات ومذكرات، وما ظهر لها من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مسبقاً. وبنظر اللجنة في مذكرة رد الهلال المقدمة بالوكالة على شكوى النصر، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة. وحيث إن قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم «697/غ/2022» وتاريخ 30 /09/ 1443هـ الموافق 01 /05/ 2022م، المؤيد بموجب قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم «56/2022» وتاريخ 29 /08/ 2022م، قد تضمن معاقبة الهلال بمنعه من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين. وحيث إن من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة الهلال بالغرامة المالية، لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

استدلال لايستقيم

لكون استدلال النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم «697/غ/2022» وتاريخ 01 /05 /2022م، على إثبات قيام الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب، على الإخلال بعقده مع النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية «التي يكون عبء الاثبات فيها منقلباً»، وبين العقوبات التأديبية «التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة، وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة». ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض. واعتبرت اللجنة القرار قابلا للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.