المجلس الأعلى للقضاء (الجزائر)

عودة للموسوعة

المجلس الأعلى للقضاءالمؤسسة الدستورية التي أنشأت من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية كثالث سلطة، ولتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث أسس في أول دستور للجمهورية، وأسندت له مهام دستورية تتمثل في متابعة وإدارة المسار المهني للقضاة، بحيث يستدعى فيه القضاة المشكلين لهذه الهيئة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم من تعيين وترقية وحتى تأديب، وذلك بمنأى عن باقي السلطات حتى لا تتحكم في مسار القاضي الذي يتسم بالاستقلالية، وهوما أدى بالآراء التي نادت بضرورة حتى يتشكل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة، إلا حتى مختلف القوانين الأساسية للقضاء عهدت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التطبيقية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في التشكيلة، وقد تم تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية بموجب أحكام الدساتير التي عهدتها الجزائر، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وترقية هذا المبدأ الذي يعتبر الرهان والضامن لدولة القانون.

تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

قانون عضوي رقم 04 - 12 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافقستة سبتمبر سنة 2004، يتعلق بـ

تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

المادة الأولى: يحدد هذا القانون العضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

المادة 2: مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور,قد يكون مقر المجلس الأعلى في الجزائر العاصمة.

الباب الأول

تشكيلية المجلس الأعلى للقضاة وسيره

الفصل الأول

التشكيلية

المادة 3: يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية.

ويتشكل من:

1- وزير العدل، نائبا للرئيس.

2- الرئيس الأول للمحكمة العليا.

3- النائب العام لدى المحكمة العليا.

4- عشرة (10) قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي:

- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة (1).

- قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

- قاضيين اثنين (2) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة واحد (1).

- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة.

5- ست (6) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.

يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل في أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشارك في المداولات.

المادة 4:قد يكون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء جميع قاض مرسم مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في سلك القضاء.

غير حتى القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

المادة 5: تحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.

تنتهي عهدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند تنصيب مستخلفيهم.

يجدد نصف الأعضاء المنتخبين والمعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء جميع سنتين وفق الكيفيات التي تم تعيينهم بها.

يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من تام المرتب المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها حين تعيينهم بالمجلس، ويتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة.

تحدد قيمة المنحة الخاصة وكيفيات دفعها عن طريق التنظيم.

المادة 6: لا يحق للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء حتى يستفيدوا من ترقية في الوظيفة أوالتنقل أثناء فترة إنابتهم. غير أنه إذا توفرت في القاضي العضوبالمجلس الأعلى للقضاء الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية إلى مجموعة أورتبة أعلى، يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولوكان زائدا على العدد المطلوب.

المادة 7: في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم، أوالنيابة العامة أومحافظ الدولة، الذيقد يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.

تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي أثناء جميع انتخاب.

المادة 8: يحدد تنظيم وكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق التنظيم.

المادة 9: يعد المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 10: ينتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مخطا دائما يتألف من أربعة (4) أعضاء.

يوضع المخط الدائم تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل.

يستمر أعضاء المخط الدائم في أداء مهمتهم إلى نهاية مدة إنابتهم.

يتفرغ أعضاء المخط الدائم لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية إلحاق.

في حالة شغور منصب ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد الشغور.

يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء كيفيات انتخاب أعضاء المخط الدائم وسيره ومهامه.

المادة 11: توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين المجلس الأعلى للقضاء, من الرتبة الأولى على الأقل.

تصنف وظيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء في نفس مستوى الوظيفة القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي, وتمنح نفس الحقوق والامتيازات وترتب نفس الالتزامات والتبعات.

علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته يتقاضى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادةخمسة من هذا القانون العضوي.

يعين القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم أمانته وقواعد سيرها.

الفصل الثاني

التسيير

المادة 12: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة, ويمكنه حتى يجتمع في دورات استثنائية, بناء على استنادىء من رئيسه أومن نائبه.

المادة 13: يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أونائبه جدول الجلسات, بعد تحضيره بالاشتراك مع المخط الدائم المذكور في المادةعشرة أعلاه.

المادة 14: لا تصح مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء على الأقل.

المادة 15: تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات, وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس.

المادة 16: يلتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بسرية المداولات.

المادة 17: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي.

تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الأعلى للقضاء في الميزانية العامة للدولة.

يكون القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء أمرا بالصرف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم, عند الاقتضاء.

الباب الثاني

صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

الفصل الأول

تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم

المادة 18: يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها.

ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي, وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

المادة 19: يفهم المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة, ويتداول بشأنها.

ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر, وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم, وحالتهم العائلية, والأسباب الصحية لهم ولأزقابلم ولأطفالهم.

ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور مناصب, وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في القانون.

يتم تطبيق مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

المادة 20: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط الإنضمام في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هومحدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول الإنضمام في قائمة التأهيل عقب نشرها.

الفصل الثاني

رقابة انضباط القضاة

المادة 21: يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا, المجلس الأعلى للقضاء, عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.

المادة 22: يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.

المادة 23: يعين وزير العدل ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل, لإجراء المتابعات التأديبية.

يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.

المادة 24: يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية, تلقائيا أوبالمتماس من وزير العدل, ويبلغه إلى وزير العدل.

يرفق الاستنادىء الموجه إلى الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال.

المادة 25: يتولى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المذكور في المادة 11 أعلاه, أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.

يحرر القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء محضرا عن جميع جلسة ويرقعه مع الرئيس.

المادة 26: يجب حتى يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية.

وعندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة جزائية ترفق أيضا بالملف التأديبي الوثائق المتعلقة بهذه المتابعة.

المادة 27: يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل ملف التأديبي لتقديم تقرير أوالقيام بتحقيق عند الاقتضاء.

يتم تعيين المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبين على الأقل, في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا.

المادة 28: يمكن المقرر حتى يسمع القاضي المعني وكل شاهد وأن يقوم بكل إجراء مفيد ويختم تحقيقه في جميع الأحوال بتقرير إجمالي.

المادة 29: يستدعى القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية وهوملزم بالمثول شخصيا أمامه ويحق له حتى يستعين بمدافع من بين زملائه أوبمحام.

إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه يمكنه حتى يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل مدافع عنه, وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.

يجوز للمجلس البت في غياب القاضي بعد التحقق من تبليغه الاستنادىء أوفي هذه حالة رفض العذر الذي تقدم به ويعتبر في هذه الحالة، القرار الذي يتخذه المجلس حضوريا.

المادة 30: يحق للقاضي أوالمدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب حتى يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء قبل خمسة (5) أيام على الأقل من يوم عقد الجلسة.

المادة 31: إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره, يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

يمكن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثل وزير العدل حتى يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من استجوابه.

لا يحضر القاضي المتابع مداولات المجلس ولكنه يدعى لسماع منطوق القرار.

المادة 32: يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية.

يجب حتى تكون مقررات المجلس معللة.

المادة 33: ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

الفصل الثالث

صلاحيات أخرى

المادة 34: يعد المجلس الأعلى للقضاء ويصادق بمداولة واجبة التطبيق على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

تنشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تكون مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات.

المادة 35: يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين.

الباب الثالث

أحكام انتنطقية وختامية

المادة 36: يستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السارية عهدتهم عند تاريخ صدور هذا القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة يجب حتى تجرى في أجل الستة (6) أشهر الموالية لنشر هذا القانون العضوي.

المادة 37: في انتظار التنصيب العملي للجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة, يمارس مجلس الأعلى للقضاء صلاحياته في تشكيلته الممثلة للجهات القضائية المنصبة عند تاريخ إصدار هذا القانون العضوي.

يتم انتخاب العضوين الممثلين للجهات القضائية الإدارية خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب أولى الجهات القضائية الإدارية.

المادة 38: تحت قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم عند التجديد الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق القرعة التي يجريها هذا الأخير بتشكيلته العامة قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد, طبقا للمادةخمسة من هذا القانون العضوي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 39: باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي, تظل النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء, المعدل والمتمم, سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

المادة 40: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1425 الموافقستة سبتمبر سنة 2004

أعمال المجلس

يدرس ويتداول المجلس بشأن:

  • تعيين القضاة،
  • حركة القضاة،
  • النظر في مسائل تقيم القضاة وترسيمهم وترقيتهم وتظلماتهم،
  • منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر.

ويستشار المجلس حول:

  • العفو،
  • التعيين في الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافقستة سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • التنظيم القضائي،
  • الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال الأدبية أوالفنية،
  • وضعية القضاة،
  • تكوين القضاة.

انظر أيضا

  • القضاء في الجزائر
  • وزارة العدل (الجزائر)
  • مجلس الدولة (الجزائر)
  • المجلس الدستوري (الجزائر)
  • المحكمة العليا (الجزائر)
  • نقابة المحامين (الجزائر)
  • الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات (الجزائر)

المراجع

  1. ^ المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين نسخة محفوظة 2020-04-04 على مسقط واي باك مشين.
  2. ^ النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء نسخة محفوظة 2020-04-04 على مسقط واي باك مشين.


تاريخ النشر: 2020-06-01 21:28:35
التصنيفات: قانون جزائري, معالم الجزائر, هيئات قضائية جزائرية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات دون عنصر ويكي بيانات, مقالات يتيمة منذ أبريل 2020, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, قالب ضبط استنادي دون معرفات, بوابة الجزائر/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة مجتمع/مقالات متعلقة, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

دوري أبطال أوروبا: دي خيا وجد ضالته في مانشستر رغم الخيبات

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:42
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 93%

أردوغان: نحن نهتم حقيقة بزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:48
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 96%

أوروبيون جزائريون فضلوا البقاء في موطن ولادتهم بعد رحيل المستعمر

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:41
مستوى الصحة: 83% الأهمية: 87%

الدوحة تشيد بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:41
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 98%

مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية هامة مع روسيا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:46
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 95%

أليغري: "تعادل يوفنتوس مع فياريال في دوري الأبطال سيكون رائعاً"

المصدر: البطولة - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:31
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 66%

طائرة اسرائيلية خاصة تهبط في الدوحة للمرة الرابعة خلال شهر

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:49
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 94%

دوري أبطال أوروبا: هالر لتعزيز سجله التهديفي الخارق

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:42
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 92%

المفوضية الأوروبية: هناك مشاريع عدة لفرض عقوبات ضد موسكو

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:47
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 95%

التحديات التي تمنع المهاجرين من الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم

المصدر: BBC News عربي - بريطانيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:39
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 90%

روسيا وأوكرانيا: بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا

المصدر: BBC News عربي - بريطانيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:16:38
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 88%

تحميل تطبيق المنصة العربية