لائحة
عودة للموسوعةاللائحة آلية التشريع الفرعي بعد القانون والدستور وتقع على درجة أدنى، فلا يجوز حتى تخالف القانون والذي بدوره لا يجوز حتى يخالف الدستور.
التعريف
تعريفها يشبه القانون في أنها تضم قواعداً عامةً مجردةً (أي ليس ضروري حتى تختص بفئة بعينها ولا حالة بعينها ولا زمن بعينه) ملزِمةً (أي تترتب عقوبات على من يخالفها)، ولكنها تختلف عن القانون في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان) ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تطبيقية.
الأنواع
تنقسم إلى ثلاثة أنواع.
اللائحة التطبيقية
تفسر تفاصيل ما اتى في مواد قانون ما من عبارات عامة بوضوح. وكانت المادة 144 من الدستور المصري تنص على أنّ الذي يخرج اللوائح التطبيقية هورئيس الجمهورية أوالذي يفوضها أوالجهة التي يحددها القانون نفسه، غالباً وزير. وقد تعهد بأنها 'مذكرة تفسيرية للقانون، إذا كانت المذكرة تفسر القانون كاملاً.
اللائحة التنظيمية
تصدرها هيئات تطبيقية لتنظيم العمل المؤسسي داخل الهيئة نفسها وتوضيح تفاصيله من آليات تشغيلية وعقوبات إلخ. وتكون خاصة بجهة معينة فلا يجوز تطبيقها على هيئة أخرى. فالأصل العام ان السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين وذلك تكريسا وتجسيدا لمبدأ فصل السلطات الا انه يرد استثناء على ذلك فقد خول الدستور الجزائري الحق للرئيس الجمهورية في سن القوانين وذلك عن طريق اللوائح التنظيمية طبقا للمادة 124 و125 من الدستور الجزائري . إضافة إلى ذلك القوانين وحدها لا ت كفي إذ لابد من للوائح لإتمام القانون مفعوله .
لائحة الضبط
تصدرها السلطة التطبيقية أيضاً، في الحالات الاستثنائية للحفاظ على الاستقرار من أمن أوصحة عامة أونحوذلك، وقد تكون مؤقتة. ووفق المادة 172 من الدستور المصري لا يصدر لائحة الضبط إلا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
الحكم على صحتها
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب على دستورية اللوائح كما القوانين، وفق الدستور المصري. ومن الوارد حتى يختص مجلس الدولة (القضاء الإداري) - إذا سقطت منازعة حول خروج لائحة ما عن القانون المنظم للعمل - وأنقد يكون أحد الجهات التي تحكم بصحة اللائحة.
مصادر
- ↑ حدثة ومعنى: اللائحة على يوتيوب
- ^ الدستور الجزائري راجع المواد 122-123-124-125