إجماع (فقه)

عودة للموسوعة


هذه الموضوعة جزء من سلسلة:

الإجماع هوأحد مصادر التشريع الإسلامي وهوالمصدر الثالث من المصادر الشرعية للأحكام عموماً بعد الكتاب والسنة، وكان ظهوره بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول فصار كونه مصدر ضرورة لابد منها، ولكون النبي حذر من الفرقة والاختلاف وحثّ على الاجتماع في أحاديث كثيرة. ولا بد في الإجماع حتى يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، اللذان هما الوحيان والمصدران الأولان الأساسيان للتشريع.

تعريف الإجماع

الإجماع في اللغة العربية: يطلق على أحد معنيين هما كالآتي:

  • التصميم على الأمر والعزم على عمله ومنه قوله تعالى على لسان نوح: ﴿فأجمعوا أمركم وشركائكم..﴾ الآية. وقوله تعالى في شأن أخوة يوسف: ﴿وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون﴾ ومنه قول الرسول: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
  • ومن معانيه التواطؤ والاتفاق فينطق: أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه.

وأما تعريفه عند الأصوليين والفقهاء فهو: «اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في حادثة، على أمر من الأمور في عصر من الأعصار».

أدوار تاريخ الإجماع

لقد مر الإجماع من تاريخ نشأته بأربعة أدوار تعتبر هذه الأدوار محورية يدور عليها بعض التغيير في هذا المصدر التشريعي الهام وهذه الأدوار هي:

  • دور عصر الصحابة: وهذا الدور الهام هوالذي في زمنه ظهر وولد الإجماع وكان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة واستشاروهم في جميع مايستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم الأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن عمل ذلك أبوبكر الصديق فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في كثير من المسائل. وكذلك عمل عمر في عدة أمور منها: وقوع الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفة بعده عندما طُعن وغيرها.
  • دور عصر التابعين: لم يكن عصر التابعين حافلاً بكثير من الإجماعات للفقهاء والفهماء لأنه توزع الفهماء والفقهاء والمحدثون في كثير من الأمصار الإسلامية كالشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها مع تقصير الحكام في جمع آراء الفقهاء على رأي واحد فتشتت آراء بعض الفهماء وصار الفقهاء والمحدثون يهتمون بطلب الحديث والفهم دون النظر لرأي عامة الصحابة وجمعه، وهذا أدى إلى اهمال هذا المصدر لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالوحيين دون غيرهما.
  • عصر جمع الإجماع (الاجتهاد): وكان أول ماظهر بداية جمع الإجماع عند الإمام مالك باهتمامه بإجماع أهل المدينة وعند أبي حنيفة بالتزامه وحرصه على إجماع أهل الكوفة، وبهذا حرص جميع إمام على حتى يلتزم باجماع من سبقه وبدأت بعد ذلك تتسع دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً حتى ضمت أمصاراً إسلامية شتّى.
  • عصر فقهاء المذاهب: في هذا الدور استقر عند الكثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية وعند أئمتهم حجية الإجماع ونضوجه كمصدر للتشريع الإسلامي فصار عندهم حجة قاطعة وصاروا ينكرون أشد الإنكار على من يخرج عن إجماع المجتهدين من السلف ومن يخالفهم في حكم شرعي . وكانوا قبل ذلك كبداية يرتبط جميع تلميذ من تلاميذ أئمة المذاهب الفقهية بقول إمامه ويدعمه بنادىوي من الإجماع حتى كملت دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً وصار لايمكن الاستغناء عنه أبداً كمصدر هام وخصوصاً في الآونة الأخيرة، فقد حررّ الفهماء المتقدمون هذا المصدر والفهم وحصروا مسائله وضبطوا قواعده فلا يحقّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر حتى ينكره كمصدر تشريع.

أدلة الإجماع

هناك عدة أدلة تدل على كون هذا الإجماع مصدر تشريع أساسي مع الكتاب والسنة يُرجع إليه بعد هذين الأصلين وأكثر الأدلة من السنة فمن الأدلة مايلي:

  • من الكتاب:
  • قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس.. (الآية)"
  • وقوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا.."
  • وقوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا"
  • وقوله تعالى: "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.." والذين يستبطونه الفهماء المجتهدون مما يشير على حتى قولهم واجماعهم معتبر وأصل من أصول الشريعة.
  • ومن السنة:
  1. قوله: "لاتجتمع أمتي على ضلالة" .
  2. قوله: "سألت الله ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها".
  3. قوله: "من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" .
  4. قوله: "من سرّه حتى يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" .
  5. قوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم.." الحديث رواه الترمذي
  6. قوله: "من فارق الجماعة فمات إلا توفي ميتة جاهلية".
  7. قوله: حديث "الجماعة رحمة والفرقة عذاب".
  8. وأخيراً حديث ابن مسعود: "مارآه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن" .

دلالة الإجماع

اختلف الفهماء في دلالة الإجماع هل هي بترية أوظنية على ثلاثة أقوال هي :

  • القول الأول وهو : قول أكثر أهل الفهم من أهل الفقه والأصول أنه دلالته بترية بحيث حتى من خالف هذا الإجماع يكفّر مخالفه أويضلل ويبدّع وهذا عند النقل المتواتر السليم ومن هؤلاء الآمدي والإسنوي وابن الحاجب ونطقوا أنه إذا اشتهر بين العوام هذا الإجماع فإنه يكفر وإلا فلا.
  • القول الثاني : ونطق جماعة من الأصوليين أنه يفيد الظن ومن هؤلاء الرازي
  • القول الثاث : وهوالتفصيل فنطق بعضهم : أنه حجة بترية إذا اتفق عليه المعتبرون وحجة ظنية إذا لم يتفقوا عليه ونطق بعضهم : إجماع الصحابة مثل الكتاب والسنة المتواترة فهوبتري وأما إجماع من بعدهم من التابعين وتابعيهم فهوالمشهور فهوكالظني والإجماع عندهم الذي تجاوز فيه الخلاف في العصر السابق هوبمثابة خبر الواحد. ومن هؤلاء جماعة من الحنفية منهم البزدوي.

ثم إذا إطلاق التكفير في حق من أنكر حكم الإجماع لايصح كما ذكر ذلك الآمدي .


أنواع الإجماع

ينقسم الإجماع إلى قسمين وذلك باعتبار طرق تحصيله وتكوينه :

  • إجماع صريح : وهواتفاق آراء المجتهدين بأقوالهم أوأفعالهم على حكم مسألة معينة كأن يجتمع الفهماء من فقهاء وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي كلٌ منهم رأيه صراحة وتتحد الفتاوى على حكم معين فيكون بذلك اجماعاً وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل الفهم قديماً وحديثاً.
  • إجماع سكوتي : وهوحتى يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة معيّنة ويسكت بقية الفهماء أوالباقون منهم في ذلك العصر أوغيره عن هذا الإجماع.

وللفهماء في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرهم على اعتباره بشروط وإن لم يعتبر فأقل أحواله حتىقد يكون حجة يحتج به على الحكم الشرعي والله أفهم.


شروط الإجماع

لابد للإجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :

1ـ لابد حتىقد يكون الإجماع مبنياً على مستند سليم من كتاب أوسنة

2ـ حتى يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أووجود إمارة على الرضا

3ـ حتى يقع الاتفاق من من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع

4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين.

وتُخرج هذه الشروط عدة أمور منها :

× لاعبرة بإجماع غير مستند على مرشد من كتاب أوسنة بل يُحكى حكاية أويُتسقط تسقطاً وهمياً.

× ولاعبرة بإجماع طائفة معينة من الفهماء أوتلاميذ شيخ أوإمام معين أوأصحابه كأصحاب مالك أوأصحاب أحمد أوغيرهم.

× أصحاب البدع المُكفرة لاعبرة بإجماعهم ولا خلافهم مثل إجماع الروافض في رفض إمامة الشيخين (أبوبكر وعمر).

× ولاعبرة باجماع من عوام الناس الذين لم تتوفر فيهم صفة الاجتهاد.

ــ وهناك شروط مختلف فيها هي كالآتي :

  • كون المجتهدين من الصحابة، فهذا الشرط خالف فيه جمهور أهل الفهم ونطقوا بجواز حتىقد يكون الإجماع انعقد بعدهم أوشارك التابعون من القرون القرون المفضلة الصحابة في اجماعهم.
  • كون المجتهدين من قرابة النبي، وهذا القول نطق به الزيدية والإمامية فقط.
  • كون المجمعين من أهل المدينة، وهذا شرط تفرّد به الإمام مالك فقط.
  • انقراض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم على حكم، وهذا ذُكر عن الإمام أحمد ووافقه في ذلك مجموعة من السلف.
  • ألّا يسبق الإجماع بخلاف في المسألة بين السلف، ونطق أكثر أهل الحديث ولكن خالفهم الأصوليون في ذلك.

تصوّر الإجماع عند المعاصرين

عندما ننظر لشأن الإجماع في وقتنا الحالي نجد أننا عندما نقوم بتطبيق تلك الشروط التي اشترطها الأصوليون والفهماء في الإجماع لاوجود لها في وقتنا المعاصر أويصعب وجودها ولكن هذا الأمر نجده في الأحكام الاجتهادية الظنية لا الأحكام البترية الصريحة فهذا تنطبق عليه هذه الشروط التي اشترطها الأصوليون وقد وُجدت في هذه الأحكام البترية وقد قرر ذلك الشافعي . ثم ذكر بعض المعاصرين منهم محمد أبوزهرة حتى حجية الإجماع تكمن في إجماع الصحابة م أجمعين حيث لم يتفرقوا في كثير من الأنطقيم فكان في عصرهم الإجماع ممكناً وأما في عصر التابعين حيث تفرقوا في الأنطقيم فكان الإجماع لم يكن ميسوراً أومتعذراً لذلك يصعب اتفاق الفقهاء على مسألة من المسائل قد أجمع عليها الصحابة فادعى بعضهم الإجماع عليها وأنكره بعضهم ووافق بعض المعاصرين أبوزهرة في قوله فحصر الإجماع في عصر أبي بكر وعمر ومنهم الخضري. ونطق بعضهم : إذا الإجماع لاينعقد بالأركان والشروط إذا تولّاه الأفراد من الأمم الإسلامية وبالعكس إذا تولّه الحكومات الإسلامية بشرط حتى تمنح حق الاجتهاد لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وتعطيه إجازة تخوّله للاجتهاد في بعض المسائل وبهذا يُعهد في جميع حكومة ويُحصر فيها الأئمة المجتهدين من قبل الحكومات ومن ثمقد يكون اتفاقهم اجتهاداً يُعمل به في الدولة ويطبقه ويعمل به عموم المسلمين في ذلك البلد وفي غيره .


من المسائل المجمع عليها

المسائل المجمع عليها يصعب حصرها في هذه الموسوعة لأن هذه الموسوعة موسوعة معارف عامة وليست موسوعة تقصي للأبحاث فهذا له مجاله الخاص به ولكن نشير إلى بعض المسائل المجمع عليها بشكل عام فمنها :

  • وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة
    • القهقهة في الصلاة تبطلها.
    • جواز المسح على الخفين في السفر.
    • سقوط الصلاة عن الحائض وقت حيضها.
    • الصلوات خمس في اليوم والليلة.
    • الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة.
    • وجوب ستر العورة وأنه شرط من شروط الصلاة.
    • وجوب الركوع والصلاة وأنهما فرضان.
    • ثبوت صلاة الخوف بعد موت النبي .
    • وجوب الزكاة في الأموال الأربعة : النقدان، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والزروع والثمار.
    • وجوب الوفاء بالنذر في الاعتكاف وغيره.
    • المرأة في الحج كالرجل فهوفرض عليها.
    • استلام الحجر الأسود مسنون.
    • مشروعية الحلق للرجال المحرمين.
    • عدم وجوب الحلق على النساء وأن عليهن التقصير.
    • حرمة وطء المملوكة الحامل حتى تضع والحائل حتى تستبرأ بحيضة.
    • صحة بيع المرابحة.
    • وجوب قتال من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح والمال.
    • فرضية الإمامة وأنه لابد من امام.
    • الدية مائة من الإبل عن المسلم المقتول وعن المرأة خمسين منها.

المراجع

  • الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة
  • أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي.

الهوامش

  1. ^ رواه أحمد في مسنده والنسائي وأبوداود
  2. ^ البحر المحيط لبدر الدين الزركشي، كتاب الإجماع ج6 ص379 و380 نسخة محفوظة 12 فبراير 2017 على مسقط واي باك مشين.
  3. ^ انظر كتاب المستصفى للغزالي 1/112
  4. ^ سورة البقرة آية 143
  5. ^ سورة آل عمران آية 103
  6. ^ سورة النساء آية 115
  7. ^ سورة النساء آية 83
  8. ^ رواه الترمذي عن أبن عمر
  9. ^ روا الطبراني في المعجم الكبير والإمام أحمد في مسنده وابن أبي خيثمة في التاريخ
  10. ^ رواه الإمام أحمد في المسند ورجاله رجال السليم ورواه أبوداود والحاكم
  11. ^ رواه الترمذي بلفظ : " من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
  12. ^ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس
  13. ^ رواه البزار والطبراني وعبدالله بن الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير
  14. ^ رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفاً في كتاب "السنة" ورواه البزار والطيالسي
  15. ^ انظر كتاب التقرير والتحبير كتاب شرح المحلي على جمع الجوامع
  16. ^ انظر إحكام الأحكام للآمدي 1/144
  17. ^ انظر إحكام الأحكام للآمدي
  18. ^ انظر كتاب كشف الأسرار للبزدوي 2/963
  19. ^ انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبوزهرة ص193
  20. ^ انظر فهم أصول الفقه للشيخ خلّاف


تاريخ النشر: 2020-06-01 23:37:26
التصنيفات: مصادر التشريع الإسلامي, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, صفحات تستخدم خاصية P227, بوابة الأديان/مقالات متعلقة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة السياسة/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

مواعيد مباريات اليوم السبت المتنوع

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:25:48
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 69%

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي إلى النهائي السادس عشر في تاريخه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:26:45
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 63%

حارس الاتحاد السوفي مهدي صواني للنصر

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:25:30
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 69%

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي إلى النهائي السادس عشر في تاريخه

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:26:37
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 50%

وصف تنظيم "الكان" بالمحكم، موتسيبي يصرح: أريد رؤية الجزائر في المونديال

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:25:24
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 66%

يا خسارة يا نصر البطولات

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:25:51
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 70%

نبذة عن محمد فكرات رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-05-20 00:25:59
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 50%

تحميل تطبيق المنصة العربية