جنب
عودة للموسوعةالجُنب هومصطلح إسلامي يُوصف به الشخص الذي وجب عليه الغسل بالجماع أوخروج المني. أي من جامع ولولم ينزل منياً، أوأنزل منياً ولولم يجامع، ويستوي في هذا المرأة والرجل. الجُنب من مُبطلات الصلاة.
تعريف الجنابة
الجنابة لغةً: البُعد.
الجنابة اصطلاحًا: إنزال المني، أوالتقاء الختانين، وسميت به لكونها سببًا لتجنب الصلاة شرعًا.
فيكون: بنزول المني أوبالتقاء الختانين ولومن غير إنزال: كتغييب الحشفة في الفرج قبلًا أودُبرًا. ولوكان غير بالغٍ ولا عاقل (ممضى الشافعية والحنابلة) فلا يشترط حتىقد يكون مكلفًا.
وشدد أئمة الحنفية على أنه يجب الغسل إذا رأى بللًا ظنه منيًا بعد إفاقته من سكر أوإغماء. ويتوجب عندهم الغسل أيضًا لمن كان يغتسل وبعد انتهاءه خرج مني منه.
الفرق بين الحدث الأكبر والجنابة
يضم الحدث الأكبر كلًا من:
- الجنابة.
- النفاس.
- الحيض.
استثناءات
تستثنى من حالات وجوب الغسل من خروج المني بعض الحالات، والتي تختلف باختلاف الفقهاء:
- عند الشافعية: إذا خرج المني من غير شهوة ومن غير طريقه المعتاد، ولسقمٍ ما فلا يجب الغسل عند الشافعية، لكنه يجب طالما خروجه من غير شهوة مع سببٍ آخر، كأن يخرج بحمل حملٍ ثقيل، أوكسرٍ للظهر أوبرد.
- عند الحنابلة: إذا خرج المني من غير شهوة (كأن يخرج لسقمٍ ما، أولبردٍ أوكسر ظهر) من شخصٍ مستيقظ (لا نائمٍ ولا مغمىً عليه) عاقل (ليس بمجنونٍ ولا سكران) لم يجب عليه الغسل.
- عند الحنفية: حتى يخرج بشهوة ومتدفقًا، سواءً عند الرجل أوالمرأة.
ويشترط خروج المني من الصلب ليتوجب عليه الغسل حسب اتفاق أئمة الحنفية، فإن احتلم ووجد اللذة ولم ينزل منه شيء، ثم توضئ وصلى، وبعد الصلاة هبط المني فلا يعيد الصلاة، إنما يعتبر حدثه حصل عند الخروج من الصلب، فيغتسل بعد الخروج فقط.
مكروهات للجنب
يكره للجنب النوم دون وضوء: وذلك بخلاف الأكل والشرب، فلا يكرهان إنما يستحب له فيما الوضوء قبلهما.
ودليل كراهة النوم دون وضوء حديث ابن عمر حتى عمر نطق: "يا رسول الله، أيرقد أحدنا، وهوجنب؟" نطق: ((نعم، إذا توضأ فليرقد)).
وكذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها نطقت: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أرادَ حتى ينامَ، وَهوَ جنبٌ، تَوضَّأَ".
محرمات على الجنب
- الصلاة: ودليل ذلك قوله تعالى ((وإن كُنتم جنبًا فاطهروا)) [المائدة: 6].
- الطواف حول الكعبة: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام)).
- مس المصحف: ودليل ذلك قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . وقوله : ((لا يمس القرآن إلا طاهر)).
- تلاوة القرآن: قراءة أكثر من آية لا تجوز بالإجماع، فذلك عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)). إلا أنَّه حديث ضعيف. وأحاديث أخرى في عدم قراءة القرآن للجنب (مثل حديث: "هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا، ولا آية"). وتختلف المذاهب في مقداره، فبعضهم أجاز الآية، وبعضهم لم يجز قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة. لكن إذا لم تقصد التلاوة (كأن نطقت "بسم الله" للتبرك بالعمل أوما شابه) فلا بأس به عندهم. وهذا قول الحنفية، والشافعية، وهوأحد الروايات عن أحمد. واستدلوا بذلك على الحديث السابق ذكره ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن))، بأن النبي لم يحدد المقدار.
- الاعتكاف في المسجد: فلا يجوز المكوث في المسجد للجنب، وأيضًا لا يجوز دخوله مطلقاً ولوعبوراً أومجتازاً عند الحنفية والمالكية، لما أخرجه أبوداود وغيره عن عائشة، نطقت: "اتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وبيوت الصحابة شارعة في المسجد، فنطق: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))".
مراجع
- ^ ابن منظور، لسان العرب، 1/277.
- ^ المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص. 131.
- ^ الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص. 1/517.
- ^ إسلام ويب، الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر. نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص. 1/514 وما بعدها.
- ^ الإسلام سؤال وجواب، لا يجب الغسل من الجنابة عند الأكل. نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ رواه البخاري، 287.
- ^ رواه البخاري، 288.
- ^ نيل الأوطار، 1/207.
- ^ نصب الراية، 1/196.
- ^ الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، صالح بن عبد الله اللاحم، ص. 24.
- ^ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، 1/236.
- ^ فتح الباري، 1/409.
- ^ بدائع الصنائع، 1/38.
- ^ روضة الطالبين، 1/85.
- ^ الفروع، 1/201.
- ^ عون المعبود، ص. 299.
التصنيفات: الجنسانية في الإسلام, الطهارة في الإسلام, مصطلحات إسلامية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات