قانون الأحكام العهدية في مصر
الحكم العسكري أوالحكم العهدي، هوالنظام الذي يحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أوأخضعوها لسيطرتهم. وهونظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التطبيقية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العهدية.
فيما يلي نص قانون الأحكام العهدية في مصر:
المادة رقم 1
- يجوز إعلان الأحكام العهدية حدثا تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أوفي جهة منها للخطر ، أوبسبب وقوع عدوان مسلح عليها أوخشية وقوعه وشيكاً ، أوبسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز إعلان الأأحكام العهدية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .
المادة رقم 2
- يكون إعلان الأحكام العهدية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
- الجهة التي تجري فيها الأحكام العهدية.
- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام.
- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كماقد يكون حمل الأحكام العهدية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هووارد في المادة 69 من الدستور.
المادة رقم 3
- يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية حتى تتخذ إما بإعلان أوبأوة امر كتابية أوشفوية جميع أوبعض التدابير التالية:
- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أوالليل.
- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أومجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أوالحض على الفتنة أوالإخلال بالنظام أوالأمن العام.
- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أوبعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أوبعضاً.
- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أوالمتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أوتوطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أواشتراط حتىقد يكون بيد جميع منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أوإذن خاص بالإقامة.
- إبعاد غير المصريين من البلاد أوالأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أوجمعية وجماعة.
- منع المرور في ساعات معينة من النهار أوالليل في جميع الجهات التي أجريت فيها الأحكام العهدية أوفي بعضها إلا بإذن خاص أولضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
- إخلاء بعض الجهات أوعزلها.
- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أوعلى منشأة أومؤسسة عامة أوخاصة أوعلى أي محل أوأي عقار أومنقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير لقاء عادل.
- ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية ، كما يجوز له حتى يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في جميع أوبعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العهدية.
المادة رقم 4
- يكون تطبيق الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية بواسطة رجال الشرطة أورجال القوات المسلحة. ويجب على جميع موظف أومستخدم عام حتى يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أوعمله.
المادة رقم 5
- يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز حتى تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أوأي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة حتى تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
- تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عهدية واحدة أوأكثر. ولمجلس الوزراء حتى يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العهدية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على حتى تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.
المادة رقم 7
- تؤلف المحكمة العهدية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أوبرتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العهدية عضوأوأكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة رقم 8
- يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي تحمل إلى المحكمة العهدية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية . وتحدد المحكمة العهدية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة رقم 9
- الأحكام التي تصدر من المحكمة العهدية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية. وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية،قد يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.
المادة رقم 10
- للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العهدية ، أوحتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في حتى تشدد العقوبة أوحتى تستبدل بها أقل منها ، كما حتى لها سلطة وقف تطبيق العقوبة.
المادة رقم 11
- تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة العهدية بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية الكثيرة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العهدية.
المادة رقم 12
- لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بماقد يكون لقائد الجيش أوللقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.
المراجع
- ^ http://www.parliament.gov.eg