قانون الطوارئ (سوريا)

عودة للموسوعة

قانون الطوارئ (سوريا)

عهدت سوريا قوانين الطوارئ منذ عهد الانتداب الفرنسي أواسط عشرينيات القرن العشرين، ثم صدرت مجموعة أخرى من القوانين، لكن أبرزها وآخرها المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في 22 ديسمبر 1962. وبموجب هذا القانون أعربت في سوريا حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي فيثمانية مارس 1963 حيث أعربت الأحكام العهدية بالأمر العسكري رقم 2، ولا تزال نافذة حتى الآن.

وعند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عهديا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي ويمنح الكثير من الصلاحيات.

وتجيز المادة أربعة من القانون للحاكم العهدي أونائبه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات وغيرها، وأن يحيل المخالفين إلى المحاكم العسكرية.


قانون الطوارئ

حالة الطوارئ، هونظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، للقاءة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أوجزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد (3). في التشريعات الدولية، المتعلقة بهذا الموضوع، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العهدية أوالتطبيقية أوالإدارية، إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.


نص قانون الطوارئ السوري

الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ

  • المادة الأولى:

أ – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أوقيام حالة تهدد بوقوعها أوفي حالة تعرض الأمن أوالنظام العام في أراضي الجمهورية أوفي جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أووقوع كوارث عامة.

ب – يمكن حتى تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أوجزءا منها.

  • المادة الثانية:

أ – تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على حتى يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب – يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العهدي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

  • المادة الثالثة:

أ – عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عهديا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

ب – للحاكم العهدي تعيين نائب أوأكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.

ج- يمارس نواب الحاكم العهدي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.

  • المادة الرابعة:

للحاكم العهدي أونائبه حتى يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أوالتدابير الآتية أوبعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية.

أ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أوأوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيه أوالخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي إنسان بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والنادىية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ- إخلاء بعض المناطق أوعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المتنوعة.

و- الاستيلاء على أي منقول أوعقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليها.

ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على حتى لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أوإحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية، أوبإحدى هاتين العقوبتين.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

  • المادة الخامسة:

أ – يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب – ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

  • المادة السادسة:

في المناطق التي أعربت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أوالمحرضين أوالمتدخلين في الجرائم الآتية:

أ – مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العهدي.

ب – الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات).

ج-الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387).

د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459).

هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا (من المادة 573 حتى المادة 586).

  • المادة السابعة:

يجوز للحاكم العهدي حتى يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.

  • المادة الثامنة:

يفصل الحاكم العهدي بقرار مبرم في تنازل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.

  • المادة التاسعة:

الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العهدي بعد استطلاعه رأي لجنة العفوفي وزارة العدل.

الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ

  • المادة العاشرة:

يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

  • المادة الحادية عشرة:

تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

الفصل الثالث: أحكام مؤقتة

  • المادة الثانية عشرة:

يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.

  • المادة الثالثة عشرة:

أ- في جميع الأحوال تظل محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أوالتي تصدر فيها وتعديلها، نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون.

كما يجوز لرئيس الجمهورية أومن يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.

ب- تظل الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.

  • المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.


الاحتجاجات السورية 2011

مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا يوم 15 مارس 2011 وسقوط عشرات الضحايا، برزت إلى السطح المطالب القديمة بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وأعربت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان في الرابع والعشرين من هذا الشهر حتى قرار حمل قانون الطوارئ قد اتخذ.

وفي حال الاستجابة لمطالب السوريين بحمل حالة الطوارئ، يفترض وقف التدابير الاستثنائية وحمل القيود على حرية الأشخاص أوتوقيفهم احتياطيا، وأيضا وقف الرقابة على وسائل الإعلام وغيرها، لكن مع ذلك فإن القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية ستبقى كما هي وفق المادة 11 من قانون الطوارئ.

أما عن كيفية إنهاء حالة الطوارئ فتقول المادة العاشرة من القانون "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها"، والسلطة المختصة منصوص عليها في المادة الثانية ونصها "تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على حتى يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له".

نقد

تعد حالة الطوارئ في سوريا محل انتقاد الحقوقيين الذين يرون أنها غير قانونية أودستورية لجملة مسببات منها حتى حالة الطوارئ الحالية صدرت في حينه عن مجلس قيادة الثورة وليس عن طريق مجلس الوزراء كما ينص الدستور السوري، الذي أصبح نافذا بعد أكثر من عشرة أعوام على إعلان حالة الطوارئ.

ويقول حقوقيون سوريون إذا المحاكم العسكرية والميدانية المشكلة وفقا لحالة الطوارئ قامت بمحاكمة مدنيين، مشيرة إلى تقديرات باختفاء نحو17 ألف مواطن سوري، وتعذيب الآلاف منذ إعلان حالة الطوارئ.

وتشير دراسة سابقة لرئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا المحامي هيثم المالح نشرت في 2003 إلى عدم وجود نص قانوني يحدد اختصاص السلطة العسكرية والقضاء العسكري في حالة إعلان الإدارة العهدية. ويرى المحامي المالح حتى حالة الطوارئ انقضت عمليا بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي أعربت من أجلها، وهي تغيير السلطة الذي تم في الثامن من مارس 1963 على يد أفراد القوات المسلحة، مضيفا حتى حالة الطوارئ في سوريا تعتبر غير نافذة واقعيا ودستوريا.

وترصد الدراسة جملة من الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان نذكر منها: انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتنطقات، ومراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية، ومنع المحكومين بعد الإفراج عنهم من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية، وطغيان الأجهزة الأمنية والرعب، وإلغاء حصانة الملكية الفردية، ومصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن.

انظر أيضا

  • سياسة سوريا
  • قانون سوريا
  • حقوق الإنسان في سوريا
  • الاحتجاجات السورية 2011

المصادر

  1. ^ خطأ في استخدام نطقب template:cite web: Parameters url and title must be specified
  2. ^ خطأ في استخدام نطقب template:cite web: Parameters url and title must be specified
تاريخ النشر: 2020-06-04 10:43:21
التصنيفات: قانون سوري, سياسة سوريا, حكومة سوريا, حقوق الإنسان في سوريا, قوانين الطوارئ

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

خاص| بتكلفة 800 مليون تنفيذ مشروعات برنامج تنمية الصعيد بالمنيا وأسيوط

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:49
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 60%

مرتضى منصور: إذا تعاقد الأهلي مع هذا اللاعب سأرحل عن نادي الزمالك

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:36
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 39%

90  دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 1 سبتمبر 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:56
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

تداول 10 ألف طن بضائع و645 شاحنة بموانئ البحر الأحمر.. الخميس 1 سبتمبر   

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:54
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 62%

فرنسا تفرج عن تأشيرات التونسيين وأزمة “شنغن” مستمرة مع المغرب

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:06
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 81%

"أدنوك" تُصدّر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:54
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 55%

برلمانى : الرئيس السيسي حريص على توفير مظلة آمنة لمحدودي الدخل

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:52
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 53%

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 1 سبتمبر 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:55
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 61%

وفاة مدير شركة النفط الروسية لوك أويل بعد سقوطه من نافذة

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:54
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 52%

120 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 1 سبتمبر 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:59
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 64%

التعليم تحدد ضوابط التقدم بتظلم من نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:50
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 60%

منير الحدادي يغادر اشبيلية الاسباني

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:08
مستوى الصحة: 74% الأهمية: 80%

حركة القطارات| 70 دقيقة تأخيرات بين قليوب والزقازيق والمنصورة

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:03
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 61%

انطلاق الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:19:04
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 67%

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 1 سبتمبر 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-01 12:18:57
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 62%

تحميل تطبيق المنصة العربية