قانون العزل السياسي في مصر
قانون العزل السياسي في مصر، هوقانون مقترح ويهدف إلى تجميد المشاركة السياسية لمن عملوا في حكومة حسني مبارك قبل قيام ثورة 25 يناير.
خلفية
في أكتوبر 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما سمي بقانون إفساد الحياة السياسية وهونسخة معدلة لقانون الغدر الصادر بعد ثورة يوليو1952، وتم فيه استبدال حدثة الغدر بحدثة افساد الحياة السياسية وكان من المفترض تطبيقه على أعضاء لجنة السياسية والأمانة العامة في الحزب الوطني المنحل بعد قيام ثورة 25 يناير.
الموافقة على القانون
في 23 أبريل 2012 صدق المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري على قانون مباشرة الحقوق السياسية أوقانون العزل السياسي.
مواد القانون
* المادة الأولى:
يُستبدل بحدثة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 تعبير "إفساد الحياة السياسية".
* المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد (1/أ)، (2)، (3)، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
- مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أوالحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أوالتهاون فيها.
- مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أوالتأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أوبإحداها:
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب- سقوط العضوية في مجلسي الشعب أوالشورى أوالمجالس الشعبية المحلية.
ج- الحرمان من حق الانتخاب أوالترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
هـ- الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أوالمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أوبإحداها على جميع من اشهجر بطريق التحريض أوالاتفاق أوالمساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم بردّ ما أفاده الجاني من عمله وشركائه، وتقدّر المحكمة مقدار ما يردّ، كما يجوز للمحكمة حتى تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما وقع من ضرر لأي إنسان من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- مادة (3):
"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أوالفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أوأكثر؛ للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
- مادة (4):
يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بفهم النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أوبناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
"وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة".
* المادة الثالثة:
تلغي البنود (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953.
* المادة الرابعة:
يلغي جميع حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
* المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون العزل والانتخابات الرئاسية
انظر أيضاً
- الانتخابات الرئاسية المصرية 2011-2012
- ثورة 25 يناير
المصادر
- ^ قانون العزل السياسي يصدر خلال ساعات، بوابة الأهرام الإلكترونية، أكتوبر 2011
- ^ لمجلس العسكري يُصدق على قانون العزل السياسي.. وخبير قانوني يحذر من إفساد الانتخابات، بوابة الأهرام الإلكترونية، أبريل 2012
- ^ المواد الأساسية في قانون العزل السياسي المصري