پروتوكول العلاقات الاقتصادية (اتفاقيات اوسلو)

عودة للموسوعة

پروتوكول العلاقات الاقتصادية (اتفاقيات اوسلو)

پروتوكول العلاقات الاقتصادية أوپروتوكول پاريس، هي اتفاقية إضافية ضمن اتفاقيات اوسلو. تم التوقيع على الپروتوكول في پاريس، في 29 أبريل 1994، وتم فيه تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية طوال فترة أوسلوالمؤقتة (1994-1999). واستناداً إلى الپروتوكول ، احتفظت إسرائيل بالسيطرة الكاملة على التجارة الفلسطينية وعلى جمع الضرائب. وكان الفرق بأن الضرائب والجبايات لن تستمر بالتدفق إلى الخزينة الإسرائيلية، بل تستلمها السلطة الوطنية الفلسطينية. وبهذه الإيرادات يمكن تمويل جزء كبير من نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذا ما منح إسرائيل أيضاً وسيلة إلزام قوية فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وقد كان هذا مجالاً واحداً فقط استمرت إسرائيل من خلاله بالتحكم، فيما بقيت دائرة عمل منظمة التحرير الفلسطينية صغيرة.

تفاصيل الپروتوكول

پروتوكول پاريس الإقتصادي، دراسة مفصلة، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية. لقراءة الكتاب، اضغط على الصورة.

يُنظّم پروتوكول پاريس العلاقات الاقتصادية في أربعة قطاعات: العمل، والعلاقات التجارية، والمسائل المالية، والترتيبات النقدية.


العمل

يطلب اتفاق باريس حتى تكون حركة العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل هي الوضع الطبيعي السائد، لكنه يهجر كثيرا من الأمور لتقدير جميع جانب. يشترط البروتوكول حتى "كِلا الجانبين سيحاول الحفاظ على حركة عمالة طبيعية بينهما شريطة حتىقد يكون لكل جانب الحق في حتى يُقرّر من فترة إلى أخرى حجم وظروف حركة العمالة إلى مناطقه. وإذا قام أي جانب بتعليق مؤقّت للحركة الطبيعية، فسيبلّغ الجانب الآخر على الفور".

العلاقات التجارية

فيما يتعلّق بالتبادل التجاري الثنائي للبضائع، ينص بروتوكول باريس على تبادل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية بين الجانبين بلا رسوم أوجمارك.

بالنسبة للسياسات التي تحكم الاستيراد من أطراف ثالثة، ينص بروتوكول باريس على حتى يتم استخدام نظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في إسرائيل كبرنامج لنظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في فلسطين (أي لا تستطيع السلطة الفلسطينية فرض رسوم وجبايات أخرى أقل من تلك التي تفرضها إسرائيل).


ينص بروتوكول باريس على حتىقد يكون هناك استثناءات محدّدة لنظام التجارة الخارجية. تنطبق هذه الاستثناءات على:

1- استيراد بضائع محدّدة وفقاً لقائمة محددة (قائمة أ1) من منتجات تُنتج محلياً في مصر، والأردن، والدول العربية الأخرى مع "المنتجة محلياً" وتتقرّر وفقاً لقواعد الأصل المتفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين؛

  • قائمة محدّدة (قائمة أ2) للبضائع المستوردة من الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى، لكن من دون ذكر "المنتجة محلياً" أوقواعد الأصل.
  • قائمة محدّدة (قائمة ب) للبضائع اللازمة "لبرنامج التنمية الاقتصادي" الفلسطيني.

من الممكن حتى تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى (وكذلك الترخيص، والمعايير، والإجراءات) في قائمة أ1 وقائمة أ2 ضمن تقييد كمّي. يمكن حتى تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى في قائمة ب من دون أي تقييد كمّي.

كما يمكن حتى تختلف النسبة الفلسطينية لضريبة القيمة المضافة عن تلك الموجودة في إسرائيل، ولكن في نطاق ضيّق.

العلاقات المالية

ينص بروتوكول باريس على نوعين من التحويلات المالية من السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. يتضمّن النوع الأول موردا ماليا عاما يتألف من (1) ضريبة الدخل التي تُخصم من العمال الفلسطينيين في إسرائيل (2) ضريبة القيمة المضافة (3) ضريبة الشراء على البضائع الإسرائيلية وبضائع الدول الثالثة (4) ورسوم الاستيراد على الواردات من الدول الثالثة. يتعلّق البند الثاني برسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها العمال الفلسطينيون في إسرائيل.

الترتيبات النقدية

أنشأ بروتوكول باريس سلطة نقد فلسطينية مُنحت الوظائف التقليدية التي يؤدّيها البنك المركزي من دون القدرة على إصدار عملة. طلب البروتوكول تداول العملة الإسرائيلية (الشيكل الإسرائيلي الجديد) في الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل سلطة فيتوفعّالة على إصدار عملة فلسطينية.

بنود الپروتوكول

البند 1

اتفاقية باريس الاقتصادية إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:

أ‌. يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيضم الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتنطقية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتنطقية المسقط في واشنطن في 13 أيلول الماضي، والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به؛ وعليه سيبدأ التطبيق في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في فترة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لترتيبات الفترة الانتنطقية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.

ب‌. هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة، أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها، وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.

ت‌. سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.

ث‌. يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن حتى تضم في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا؛ فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول يفترض أن تفسر حيثما ورد على أنها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.


البند 2

اللجنة الاقتصادية المشهجرة:

أ‌. يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشهجرة (ويشار إليها من الآن فصاعداً (JEC)؛ وذلك لمتابعة تطبيق هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب حتى يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC).

ب‌. اللجنة المشهجرة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من إعلان المبادئ.

ت‌. ستتكون اللجنة المشهجرة "JEC" من عدد متساوٍ من الأعضاء من جميع جانب، ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك، إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية حتى تضم خبراء حسب الضرورة.

ث‌. اللجنة المشهجرة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق؛ لتحدد قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.

البند 3

سياسة وضرائب الاستيراد:

1 /أ- ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.

2 /أ- سيكون للسلطة الفلسطينية جميع الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:

• السلع في القائمة (1/أ) المرفقة بالملحق "1" المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى- سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.

• السلع في القائمة (2/أ) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية ومن دول أخرى- والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدر تحسب الفقرة "3" أدناه.

ب‌- إذا سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "1أ و2أ"، (ستضم بشكل مستقل ومن وقت لآخر) تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) المسقطة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائع وفقاً لمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.

البند 4

لأغراض الفقرة (2/أ من المادة 3/أ) أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية، وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، وستقوم أيضاً بمراجعة التقديرات جميع ستة أشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدلة وفق النموالسكاني، والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.

البند 5

ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير -وبشكل مستقل، من وقت لآخر- نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجابيات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:

أ‌. بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (1/أ)، (2/ب) وأيضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و(3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر- ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية حتى تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.

ب‌. بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (1/أ) و(2/أ) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية يفترض أن تطبقان على جميع الواردات نفس نظام الاستيراد كما هومشروح في البند (10) أدناه، وتضم ضمن أشياء أخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لإغراض الجمارك، الخ…

البند 6

سيفهم جميع جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى، والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها؛ فستكون هناك عملية إبلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار جميع الأبعاد والأشكال الاقتصادية.


البند 7

ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على جميع البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.

البند 8

البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقاً للفقرة (2/أ) (1) في القائمة (1/أ)- يفترض أن تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشهجرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، إذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:

1. إذا كانت كلها مزروعة أومنتجة أومصنعة في تلك الدولة، أوتم تحويلها هناك إلى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة، أوذات استخدام مميز عن البضائع، أوالمواد التي تم تحويلها منها.

2. إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.

3. إذا كان ثمن أوتكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشهجرة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.

4. يجب حتى ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً.

5. لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أومختلفة، ولا يجوز للمواد حتى تدخل على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أوالتعبئة، لأنها حللت بالماء أومواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.

البند 9

كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تطبيق جميع متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.

البند 10

ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (1/أ) و(2/أ) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها- سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الأخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الأنظمة التي تضم إجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها إسرائيل في وارداتها، ويمكن لإسرائيل إدخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط حتى لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحة وأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية (Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطي إسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق أحكام في الفترة (6) أعلاه.

البند 11

أ‌. ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقاً للفقرة (10). وبغض النظر عن ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية حتى تطلب من اللجنة الفرعية بالمواصلات حتى يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات مستعملة إذا كانت للركاب أوسيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص وإثبات حتى هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام.

إن مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد يفترض أن يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشهجرة المذكورة في الفقرة "16" أدناه.

ب‌. لكل جانب حتى يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من أجل ملكية أواستعمال من قبل إنسان يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها -إن وجدت- شريطة حتى يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل إدارة الإنضمام خاصته، كما يحق لها منع تحويل أي سيارة.

البند 12

أ‌. المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس، فسوف تحال إلى لجنة خبراء مشهجرة من أجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة حتى تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية، وإن كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. وستعطي اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ولحين اتخاذ قرار من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية حتى تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط:

1. يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.

2. تتخذ السلطة الفلسطينية جميع المراحل الضرورية لضمان عدم ترويج هذا البنزين في إسرائيل.

ب‌. الفارق في ثمن البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألاّ يتجاوز 15 بالمائة من الثمن النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.

ت‌. إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.

البند 13

بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام جميع نقاط العبور والخروج من إسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية.

البند 14

أ‌. الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية تام الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويضم ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفوالجمارك الإسرائيليون حاضرين، وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب، سيكون موظفوالجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة أقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشهجرة خلالها المسألة على أساس الأحكام ذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.

ب‌. مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير جميع جانب الإجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم، ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الإسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني، وهم مخولون بطلب إجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك إسرائيلي. عند نقاط العبور على نهر الأردن وفي قطاع غزة.

البند 15

إن مقاصة الإيرادات من جميع ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالإضافة لذلك، فإن هذه الإيرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لوقام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندماقد يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد حتى شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.

البند 16

اللجنة الاقتصادية المشهجرة أولجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لأغراض هذه المادة يفترض أن تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:

1. اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم "1/أ" و"2/أ" و"ب" لإجراء تغييرات في نسب وإجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص على جميع الواردات الأخرى.

2. تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هومذكور في الفقرة "3" أعلاه.

3. تسليم بلاغات بإجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هومذكور في الفقرة "6" أعلاه.

4. الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" أعلاه ومراجعة تطبيقها.

5. تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هومذكور في الفقرة "9" أعلاه.

6. مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتطبيق هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.

البند 17

سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في إعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون إقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للاستخدام الشخصي.

البند 18

سيتم إعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى إذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أولأغراض إنسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشهجرة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الأحكام الواردة في هذه المادة، وتطبيق المبادئ الواردة في الفقرة أعلاه.

البند 19

المسائل المالية والنقدية:

1/أ- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتطبيق السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.

2/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محلياً ودولياً.

4/أ- احتياطات العملة الأجنبية (ويضمنها المضى) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.

5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ أخير للنظام المصرفي في المناطق.

6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم وإشراف) على صفقات التبادل الأجنبي داخل المناطق وباقي أراتى العالم.

7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة إشراف على البنوك، تكون مسؤولة عن الأداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد دائرة الإشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الاشراف العام على جميع من هذه البنوك بما في ذلك:

• تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.

• ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشهجرة والممحرر التي تمثل البنوك الأجنبية، والمصادقة على السيطرة على المساهمين.

• الإشراف والتفتيش على البنوك.

البند 20

ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الإسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أوسلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والأنظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الأجنبية، استناداً إلى ميثاق "بازل " ستطبق الفقرة "10" د،هـ، و،على هذه الفروع.

البند 21

أ‌- أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أوشركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية، وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الأجنبية، على حتى ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أوشركة تابعة لها في إسرائيل.

ب‌- منح ترخيص من قبل كلتا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً إلى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة، بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الأجنبية.

ت‌- البنك الذي يرغب في فتح فرع أوشركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد حتى يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم، السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطي موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.

ث‌- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والكاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الإشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل".

ج‌- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها، وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإن جميع سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.

ح‌- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.

البند 22

أ‌- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع لقاء أي صفقة.

ب‌- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشهجرة "JEC" على إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها، أوعلى ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.

البند 23

أ‌- متطلبات السيولة على جميع الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.

ب‌- ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل، متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون أقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشيكل) في إسرائيل يفترض أن تستدعي تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه.

ت‌- الإشراف والتفتيش على تطبيق جميع متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.

ث‌- الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية، حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.

البند 24

السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.

البند 25

أ‌- ستنشئ السلطة النقدية، أوترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.

ب‌- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل، سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.

البند 26

سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك جميع منهما.

البند 27

سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة "16" أدناه.

البند 28

الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها إلى عملة خارجية سيساوي:

أ‌- تقديرات جميع "الواردات" الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بثمن السوق (وبضمنها الضرائب) التي تم دفعها بالشيكل.

1/أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على جميع "الواردات" الإسرائيلية من المناطق، وخصمت لصالح إسرائيل بالشيكل.

2/أ- الضرائب التي جبتها إسرائيل على جميع "الواردات" الإسرائيلية من المناطق والتي دخلت في ثمن السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.

ب‌- تقديرات جميع الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق مقيمة بثمن السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشيكل. 1/ب- الضرائب التي جبتها إسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية.

2/ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في ثمن السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح إسرائيل. يضاف إليها:

• المبالغ الصافية من العملة الأجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً إلى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك إسرائيل.

• التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.

ملاحظات للفقرة السابقة:

• ستضم تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن أشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والإسرائيليين بالشيكل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشيكل في إسرائيل.

• مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن إيرادات الصادرات من خدمات العمل مسجلة في الإحصاءات التي تضمها مع أنها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.

البند 29

السلطة النقدية الفلسطينية وبنك إسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان جميع نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة جميع نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التسقطات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق.

البند 30

أ‌- تبادل العملة الأجنبية لقاء الشيكل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك إسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق.

ب‌- بنك إسرائيل لنقد يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هومذكور في البند "30 ".

البند 31

لنقد يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الأجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية إلى الشيكل، ومن أجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الأجنبي، فإن أسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة "30".

البند 32

ستحول البنوك في المناطق الشيكل إلى عملات أخرى متداولة وبالعكس.

البند 33

السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.

البند 34

الضرائب المباشرة:

أ‌- جميع من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم.

ب‌- كدائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصادية ضمن منطقتها.

ج‌- جميع دائرة ضرائب يمكن حتى تفرض ضرائب إضافية على المقيمين في منطقتها على "الأفراد والشركات" الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر.

خ‌- ستحول إسرائيل إلى السلطة مبلغاً يساوي:

• من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في إسرائيل.

• تام المبلغ من ضريبة الدخل المجتبى من الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.

د‌- سيوافق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي ستعالج جميع المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.

البند 35

الضرائب غير المباشرة على الإنتاج المحلي:

أ‌- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطق نفوذها.

ب‌- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية جميع دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.

ت‌- معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حالياً هو17%، معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16 %.

ث‌- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الأقصى الإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها، الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد على مقداره 12 ألف دولار.

ذ‌- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع، من خلال دفعة من الطرف الذيقد يكون الرصيد الصافي لغير صالحه للطرف الآخر.

ر‌- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق جميع دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة أشهر بعد استلامها.

ز‌- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، يفترض أن تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروط التالية:-

أ‌- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه.

ب‌- الإجراءات التالية ستطبق على مقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات أجرتها أعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة:-

1- من أجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الأطراف المتنوعة.

2- تكون الفواتير مكتوبة إما بالعبرية أوالعربية أوالإنجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على حتى تخط الأرقام بالأعداد العربية وليس الهندية.

3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة جميع شهر، في اليوم العشرين من جميع شهر، ليقدم جميع جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة، ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستضم القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة:

أ‌- رقم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.

ب‌- اسم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها.

ت‌- رقم الفاتورة.

ث‌- تاريخ الإصدار.

ج‌- مبلغ الفاتورة.

ح‌- اسم مستلم الفاتورة.

خ‌- سيتخذ جميع جانب الإجراء الضروري؛ للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.

د‌- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين أنها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.

ذ‌- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية ("36- د") و(36- س).

ر‌- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم جميع واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات.

ز‌- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من أجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة أعلاه.

البند 36

ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، يفترض أن تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند "د") أعلاه يفترض أن يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.

البند 37

العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق جميع جانب في تحديد من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر حتى يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشهجرة.

سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا الصدد.

البند 38

• الفلسطينيون العاملون في إسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي، وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل، وإفلاس صاحب العمل، ومخصصات الولادة.

• رسوم التأمين الوطني المحسومة من الأجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة إلى السلطة الفلسطينية، إذا جبيت، سترتفع طبقاً لذلك.

• تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، أومؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.

البند 39

إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية -على أساس شهري- الاستقطاعات المعادلة كما يعهدها التشريع الإسرائيلي، إذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وأسرهم.

الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم. لن تضم هذه المبالغ:

1- دفعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف.

2- ثلثي التكاليف الإدارية العملية لإدارة الأمور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الإسرائيلي.

البند 40

ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد -والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على انشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند "37".

ستجبى هذه الاستقطاعات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الإدارية العملية لإدارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الإسرائيلي، يفترض أن تقتطع من المبالغ المحولة.

ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، إلى الحد الذي جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التطبيق.

البند 41

عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات، وبالتالي، فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين يفترض أن يتحررون من، ولنقد يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أومن أحكام في البنود (39/أ-41) أعلاه.

البند 42

قبل هذه التحويلات، فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة -حسب الوضع- ستزود إسرائيل بالوثائق المطلوبة لإعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة أعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود (40-42).

البند 43

الترتيبات أعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أواستقطاعات التقاعد إذا ما قررت محكمة مخولة في إسرائيل بأن الاستقطاعات أوأي جزء منها، يجب حتى تدفع لأفراد أوحتى تستخدم للمنفعة الاجتماعية أوالتأمين الفردي في إسرائيل، أوأنها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات العملية المحولة المتعلقة بالقضية.

البند 44

ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السلطة الفلسطينية أوأي منظمة أونقابة تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، وبين منظمة تمثل العاملين أوأرباب العمل في إسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأي اتفاق جماعي.

البند 45

أ‌- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أومنفصل، فإن إسرائيل يفترض أن تخصم رسوم التأمين الصحي من أجورهم (طابع الصحة)، وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

ب‌- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الإسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أومنفصل، فسوف تخصم إسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) من الدفعات المعادلة، وستحوله إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

البند 46

ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشهجرة "JEC" بناءً على طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.

البند 47

أي استقطاعات لم تذكر أعلاه -إن وجدت- ستراجع بشكل مشهجر من قبل اللجنة الاقتصادية المشهجرة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الأحكام أعلاه.

البند 48

للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.

البند 49

تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند 50

الزراعة:

أ‌. سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية:

• ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات وأجزاءها، وأيضاً عن استيرادها وتصديرها.

• تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين، قائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها:

1/ج- ستبذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية جميع ما في وسعهما للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها.

2/ج- ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية جميع الإجراءات للوصول إلى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الكامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، وإجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخالفات.

3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أوانتشار حشرات وأمراض النباتات ولإبادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية.

4/ج- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها، وتنشئ جميع واحدة آلية للإبلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الأمراض.

البند 51

تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من "Oie OIE Internatioual Animal Health Code" يشار إليه من الآن فصاعداً .("I.A.H.C")

البند 52

أ‌- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب حتى تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض إلى أومن الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط حتى تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها، والمنتجات البيولوجية من الأسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية.

ب‌- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية إصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية إلى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع إدخال أمراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الإجراءات التالية:

أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة إلى إسرائيل كما هي سارية وقت إصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستضم في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة.

لكل جانب حتى يقترح تغيير هذه الشروط.

التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من إعلام الطرف الآخر، ما لم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع أمام اللجنة البيطرية الفرعية المشار إليها في الفقرة (2،6)، يشار إليها من الآن فصاعداًً "VSC" وإذا كانت التغييرات أكثر حرامه من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، ما لم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

أما إذا كانت أكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقط إذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها يفترض أن يسري فوراً بعد إعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أولحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

ب/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستضم الأحكام المتعلقة بقوائم "OIE" لأمراض A,B كما هومحدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C" وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس السقم، سيتم تطبيق المتطلبات الأكثر حرامه إلا إذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".

ج/ب- وعندما تتواجد أمراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أوفي مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C"، أويشتبه بوجودها، وفق أسس فهمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب ضمها في شهادات البيطرة الرسمية، يفترض أن تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الأكثر صرامة.

ت‌- يفترض أن يسمح باستيراد لقاحات حية فقط إذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" ذلك.

ث‌- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع السقم وإمكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة أيضاً. ج‌- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة أعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من الطرفين.

البند 53

نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية أحد الأطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية:

أ‌-قد يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومفهمة بإشارة واضحة "نقل حيوانات"، أومنتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون بأحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء.

ب‌- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ، تشهد بأن الحيوانات أومنتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أوتحت قيود على حركة الحيوانات.

البند 54

نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ "OIE" المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال.

سيتم نقل جميع شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين.

هذه الشهادة سيتم إصدارها (فقط) إذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.

البند 55

لمنع انتنطق الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الإجراءات التالية:

أ‌- نقل النباتات أوبعض منها (الخضروات والفواكة) بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالإمكان تفتيشها دون إحداث تأخير أوأضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم.

ب‌- النقل بين المناطق عبر إسرائيل للنباتات أوأجزاء منها (وبما فيها الفواكة والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالإمكان حتى يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون إعاقة أوضرر.

ت‌- تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية إصدار تصاريح لاستيراد النباتات أوأجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، يفترض أن تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة. التصاريح يفترض أن تحدد الشروط المطلوبة الواجب إرفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي "PC" التي تستند إلى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "I.P.P.C" وإلى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "E.P.P.O" التي يجب حتى ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي "P.C" يفترض أن تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها، أوالمثيرة للجدل ستوضع أمام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.

البند 56

المنتج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندرة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد إلى حتى تزال نهائياً عام 1998 كما هومبين أدناه.

• سنة 1994/ دواجن 5000 طن، بيض 30 طن، بطاطا 10.000طن، خيار 10.000 طن، بندورة 13.000 طن، بطيخ 10.000 طن.

• 1995/ دواجن 6000 طن، بيض 40 طن، بطاطا 13.000طن، خيار 13.000 طن، بندورة 16000 طن، بطيخ 13.000 طن.

• 1996/ دواجن 7000 طن، بيض 50 طن، بطاطا 15.000 طن، 15.000 خيار، بندورة 19.000 طن، بطيخ 15.000 طن.

• 1997/ دواجن 8000 طن، بيض 60 طن، بطاطا 17.000 طن، خيار 17.000 طن، بندورة 22.000 طن، بطيخ 17.000 طن. 1998 غير محدد.

ملاحظة: تشير الأرقام أعلاه إلى الكميات التي تم ترويجها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتج الفلسطيني.

البند 57

سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية -دون قيود- على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

البند 58

بدون الإضرار بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.

البند 59

سيتخذ جميع جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته؛ لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته، للبيئة في الجانب الآخر.

البند 60

سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين. أي تغييرات في أحكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.

البند 61

سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الألبان من أجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق إنتاجهما في هذا القطاع؛ لحماية مصالح الطرفين. من حيث المبدأ جميع طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.

البند 62

الصناعة:

أ‌- سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين، وفقاً لتشريع جميع جانب.

ب/1- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام أساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية، عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة. للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في استخدام أساليب أخرى لتشجيع الصناعة، يلجأ إليها في إسرائيل.

ب/2- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.

ب/3- حسومات والضرائب غير المباشرة والإعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.

ث‌- سيبذل جميع جانب قصارى جهده لتجنب الأضرار بصناعة الجانب الآخر، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.

ج‌- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها.

ح‌- سيتخذ جميع جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به صناعته، لبيئة الجانب الآخر.

خ‌- للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية (أسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية). د‌- اللجنة الاقتصادية المشهجرة (JEC) يفترض أن تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.

البند 63

السياحة:

أ‌- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية، وتمارس -ضمن أشياء أخرى- السلطات المهام التالية في المناطق:

1. تنظيم وترخيص، وتصنيف والإشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية.

2. تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية.

3. الإشراف على النشاطات الترويجية والترويجية والإعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.

البند 64

سيقوم جميع جانب وفقاً لولايته بحماية وحراسة والعناية بالأماكن التاريخية والأثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزائري.

البند 65

يحدد جميع جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية؛ من أجل تسهيل الزيارات، وإمكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الأخذ بالاعتبار العطل والإجازات الدينية والقومية ويقوم جميع طرف بالإعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، أية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقات الزيارة، يجب حتى تأخذ بعين الاعتبار برنامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقاً.

البند 66

يسمح للحافلات السياحية أولأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من أراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها، من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الأراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على حتى تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً، جميع هذه العربات يجب حتى تكون مفهمة بوضوح على أنها عربات سياحية.

البند 67

يتولى جميع طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظراً لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة؛ عملى جميع جانب حتى يبذل أقصى جهوده؛ للتأكد بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على البيئة، أوعلى مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.

البند 68

تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول إلى التسهيلات، والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية، طبقاً لأنظمة السلطة المشرفة عليها.

البند 69

أ‌- يقوم جميع طرف -حسب قواعده وأنظمته الخاصة- بترخيص وكلاء السفر وشركات السياحة والأدلاء السياحيين وغير ذلك من الأنشطة السياحية (تعهد من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها.

ب‌- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر، شريطة حتىقد يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار إليها في البند (73).

ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بها، بتنظيم رحلات تضم إسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك، كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الإسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تضم المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لأية فعالية سياحية من أحد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تضم الجانب الآخر إذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.

البند 70

يضع جميع طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.

البند 71

تجتمع اللجنة الاقتصادية المشهجرة "JEC" أولجنة سياحية فرعية منشأة عنها بناءً على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق أحكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية أيضاً في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من أجل تحسين المعايير المهنية وأخلاقياتها، يحال إلى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من أحد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.

البند 72

قضايا التأمين:

أ‌- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تضم، الترخيص للمؤمّنين ولوكلاء التأمين والإشراف على نشاطاتهم- إلى السلطة الفلسطينية.

ب‌- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق، بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:

1- التزام مطلق عن الوفيات أوالإصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهماً إذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق، وسواء كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائققد يكون مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.

2- تأمين إلزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والأضرار الجسدية لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يضم السائقين.

3- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة، أوإصابة ناجمة عن حادث طرق.

4- الحفاظ على صندوق قانوني من الآن فصاعداً- الصندوق- لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:

• السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول.

• السائق غير مؤمّن أوحتى تأمينه لا يغطي مسؤوليته.

• المؤمن غير قادر على دفع التزاماتة.

ت‌- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الإلزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق.

ث‌- أي تغيير من أي جانب للقواعد والأنظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة أعلاه، يحتاج إشعاراً مسبقاً للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخر، فيتطلب إشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

البند 73

أ‌- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقاً للمناطق (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للأغراض المفصلة في الفقرة (ب 4) أعلاه؛ وللأغراض المفصلة أدناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة (Road Accident Victims Compensation fund in the West Bank and Gaza)

يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم الخاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق.

ب‌- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة أعلاه، أقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمّنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة جميع بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.

البند 74

ستكون بوليصات التأمين الإلزامي على العربات الصادرة للمؤمّنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين، ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين إضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطي هذه البوالص جميع الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث.

(ومن أجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن حتى تنجم عن حوادث طرق في إسرائيل، من قبل عربات غير مؤمّنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول إلى الصندوق الإسرائيلي شهرياً، ولكل سيارة مؤمّنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من قبل مؤمّن مسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).

البند 75

الحالات التي ترغب فيها إحدى ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمّن مسجل لدى الجانب الآخر، أومن صندوق الجانب الآخر، أوفي حالات مقاضاة سائق أوصاحب سيارة بواسطة ضحية أومؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له حتى يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح حتى يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أومن خلال صندوق الجانب الآخر.

البند 76

في حالة وقوع حادث طرق تكون أرقام تسجيل السيارة أوهوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي سقط الحادث في منطقة ولايته يفترض أن يعوض الضحية حسب تشريعه.

البند 77

يكون صندوق جميع جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر، عن أي التزام لمؤمّني جانبه، فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، وسوف يضمن التزاماتهم.

البند 78

سيضمن جميع جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.

البند 79

سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على إبرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني، فيما يتعلق بالحوادث التي سقطت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الإبلاغ عن المطالبات أم لا. اتفاقية الفصل يفترض أن لن تضم تعويضاً لضحايا إسرائيليين متورطين في حوادث سقطت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند 80

أ‌- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يشار إليها من الآن فصاعداً باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك:

1- إجراءات تتعلق بإدارة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤمّنين أومن صندوق الطرف الآخر.

2- إجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هومذكور في الفقرة (4) أعلاه.

3- تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (51) أعلاه.

4- أية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين.

5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة.

6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والإحصاءات المهمة وأقساط التأمين الخ.

البند 81

بالإمكان حتى يطالب جميع جانب بإعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.

البند 82

بإمكان المؤمّنين من جميع جانب، التقدم بطلب إلى السلطة ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمؤمّنين الأجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.

انظر أيضاً

  • اتفاقيات اوسلو

المصادر

  1. ^ اتفاقيات أوسلو، فاناك
  2. ^ بروتوكول باريس، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات
  3. ^ وكالة وفا
تاريخ النشر: 2020-06-04 15:16:57
التصنيفات: معاهدات إسرائيل, معاهدات فلسطين, 1994 في إسرائيل, 1994 في فلسطين, معاهدات پاريس, اتفاقيات اوسلو

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

اليوم.. الكنيسة تحتفل  بذكرى وفاة القديس الانبا بيشوي 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:15
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 63%

خاص| بعد تزايد الأعداد.. هل تغلق المقاهي مرة أخرى بسبب كورونا؟

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:22
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 64%

الزلزولي خارج حسابات “البارصا”

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:45
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 59%

الحل الوحيد لتخفيض أسعار المحروقات حماية لجيوب المغاربة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:30
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 85%

أجهزة غسيل كلوي هدية من مصر لتشاد

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:21
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 69%

البابا تواضروس يلتقي مع كهنة النمسا

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:19
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 50%

أنشلوتي يعلن نهاية الميركاتو بالنسبة لريال مدريد

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:49
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 56%

7 وزراء يؤدون صلاة الجمعة بـ«مسجد الحسين» 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:14
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

أسعار الذهب تواصل التراجع عالمياً

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:57
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 66%

حريق تطوان: نيران الغابة تمتد إلى 70 منزلا ونفوق العشرات من المواشي

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:23
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 80%

منتخب اليد يتأهل إلى كأس العالم

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:48
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 56%

حريق غابة تازة: إخلاء 8 دواوير والنيران تأتي على مئات الهكتارات

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:31
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 80%

البابا تواضروس يدشن ٣ مذابح في النمسا

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:11
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 57%

أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:52
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 70%

أزمة الرحيل.. لماذا يرفض الجميع التعاقد مع رونالدو؟

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:47
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 50%

مصر للطيران تسيّر 9 رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:12
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يوم الاثنين المقبل

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:20
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

كويتي يشتري هاتفا جديدا وعند فتحه كانت المفاجأة الصادمة !

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:58
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 69%

البدراوي: 14 مليارا “خسروها” في 14 يوما

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:50
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 67%

الطوارئ المائية: نسب ملء مقلقة ومنخفضة جدا في سدود جهة سوس ماسة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:26
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 77%

عاجـــل..المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى كأس العالم

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-15 15:18:27
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 72%

تحميل تطبيق المنصة العربية