قانون حماية الآثار (eg)

عودة للموسوعة

قانون حماية الآثار (eg)

قانون رقم 117 لسنة 1983

بإصدار قانون حماية الآثار


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :

مادة 1


يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الآثار .


مادة 2


يقصد بالهيئة في تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد بالجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أواللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .


مادة 3


للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون .


مادة 4


يلغى القانون رقم 215 لسنة 1952 لحماية الآثار كما يلغى جميع نص يخالف أحكام هذا القانون .


مادة 5


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 27 شوال سنة 1403 هـ " 16 أغسطس سنة 1983 م .


قانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار

الباب الأول


مادة 1


يعتبر أثرا جميع عقار أومنقول أنتجته الحضارات المتنوعة أوأحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائه عام متى كانت له قيمة أوأهمية أثرية أوتاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المتنوعة التى قامت على أرض مصر أوكانت لها صلة تاريخية بها . وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .

مادة2


يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة حتى يعتبر أي عقار أومنقول ذا قيمه تاريخية أوفهمية أودينية أوفنية أوأدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بفهم الوصول .

مادة3


تعتبر أرضا أثريه الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أوأوامر سابقة على العمل بهذا القانون أوالتى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أوأراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أوأصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .

مادة4


تعتبر أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أوأوامر سابقة .

وعلى جميع إنسان طبيعي أومعنوي يشغل بناء تاريخيا أومسقطا اثريا لم يتقرر نزع ملكيته حتى يحافظ عليه من أي تلف أونقصان .


مادة5


هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الاثرية والتاريخية ولوعثر عليها بطريق المصادفة .

وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هوموجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة حتى يرخص للهيئات الفهمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية الفهمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية الفهمية في طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولوكان البحث أوالتنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .

مادة6

.

تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفاً - ولا يجوز تملكها أوحيازتها أوالتصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له .


مادة7


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون .

مادة8


فيما عدا حالات التملك أوالحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أوالتى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار حتى يخطروا الهيئة بما

لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون جميع من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .


مادة9


يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .

ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أوحيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أوبطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون .

وفى جميع الأحوالقد يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف لقاء تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أواسترداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أوالحائزين لقاء تعويض عادل .

مادة10


يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أوالمتاحف أوالمعاهد الفهمية العربية أوالأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أوالتى يخشى عليها من التلف .


مادة11


للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أوالبيع بثمن رمزي أوالوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك .


مادة12


يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أوالمكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر في الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقارى .


مادة13(( قضى بعدم دستورية بالحكم رقم 182 لسنة 19 ق دستورية جلسة 2/5/1999

فيما مضىت إليه من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 في مجال تطبيقها على الملكية الخاصة وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه لقاء أتعاب المحاماة ." ))

يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :

1 - عدم جواز هدم العقار كله أوإخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أوالعقار . أما الأراضي المتاخمة

له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .

3 - عدم جواز ترتيب اى حق ارتفاق للغير على العقار .

4 - عدم جواز تجديد العقار أوتغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الأشراف المباشر لمندوب الهيئة .

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون .

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن جميع تصرف يرد على العقار مع ذكر أسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له حتى العقار مسجل . وعلى الهيئة حتى تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .

6 - للهيئة حتى تباشر في أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولوأصبح ما بالعقار من أثر منقولا .


مادة14


يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أوجزء منه ، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية ويبلع إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقارى .


مادة15


لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد الهيئات لمسقط أثرى أوأرض أوبناء ذي قيمة تاريخية أى حق في تملكه بالتقادم . ويحق للهيئة حدثا رأت ضرورة لذلك إخلاءها لتعويض عادل .

مادة16


للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - ولقاء تعويض عادل - ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أومظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أوأكثر من حقوقى الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أوالحائز تبعا لذلك .


مادة17


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أوغيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتاتى إلى القضاء حتى يقرر إزالة أي تعدى على مسقط أثرى بالطريق الإداري وتولى شرطة الآثار المختصة تطبيق قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة حتى تقوم بتطبيق ذلك على نفقته .


مادة18


يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى ان تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها .

مادة19


يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .

مادة20


لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أوالأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أومدافن أوشق قنوات أوإعداد طرق أوالزراعة فيها أوفي المنافع العامة للآثار أوالأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة .

كما لا يجوز غرس أشجار بها أوبترها أوحمل أنقاض منها أوأخذ

أتربة أوأسمدة أورمال أوإجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أولمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق .

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه

المادة على الأراضي التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .

مادة21


يتعين حتى تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تطبيق التخطيط المستحدث أوالتوسع أوالتعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .

وعلى الهيئة حتى تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا في هذا الشأن .

مادة22


للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .

وعلى الجهة المختصة حتى تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة

أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أويفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصلات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة حتى تبدى رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .


مادة23


على جميع إنسان يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ هيئة الآثار به . ويعتبر الأثر ملكا للدولة . وعلى الهيئة حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما حمل هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد ، أواتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى عثر فيها أوإبقائه في مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .

وللهيئة حتى تمنح من أرشد على الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذ رأت حتى هذا الأثر ذوأهمية خاصة .


الباب الثانى

تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها

مادة24


على جميع من يعثر مصادفة على أثر منقول أويعثر على جزء أوأجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان حتى يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة أخطار الهيئة بذلك فورا .

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر حتى تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .

مادة25


يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في الموادسبعة ، 13 ، 14 ، 16 ، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه مصحوب بفهم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .

وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذ لم تحمل الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .

مادة26


تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم الإنضمام طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .

وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة جميع من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .

وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل

مسقط أثرى تبعا لأهميته .


مادة27


تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .

كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية في تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .

مادة28


تحفظ الآثار المنقولة - وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلة من الآثار المعمارية وتوضع في متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب الفهمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها ، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها .

وللهيئة حتى تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها . وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .

وتعتبر متاحف ومخازن الآثار في جميع هذه الأحوال من أملاك الدولة

العامة .


مادة29 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 12 لسنة 1991 )

تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد جميع تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها .

   " ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط جميع مسقط أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز - بعد أخذ رأى وزارة السياحة - حتى يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول المسقط وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أوما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( 39 ) من هذا القانون " . 

مادة30


تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . يتحمل جميع من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها .

كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة

أن يرخص للهيئات والبعثات الفهمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت اشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .


مادة 31



ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .

مادة32


لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أوالتنقيب عن الآثار إلا تحت الأشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص الصادر منها .

ويرخص لرئيس البعثة أومن يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها

البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة في النشر الفهمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في المسقط ، يسقط بعدها حقها في الأسبقية في النشر .


مادة33


يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتطبيقها في تراخيص الحفر يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنقطة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير فهمي تام عن الأعمال محل الترخيص .


مادة34


يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :

أ - التزام جميع بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل حتى تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار بالتعاون معها .

ب - اقتران خطة جميع بعثه خارجية لأعمال التنقيب الأثرى في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى تجاوز الكشف عنها ، أوما يناسب استعدادها من أعمال المسح أوالحصر والإنضمام الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أوبقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أوالمشاركة معها .

ج -قد يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها حتى تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحفائر بعد حتى يتم المرخص له النشر الفهمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة حتى تمنح المرخص له في هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .


مادة35


جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر الفهمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة حتى تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بان تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع البتر الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها .


مادة36


تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أومجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .

وللهيئة الحق في حتى تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما حتى لها الحق في اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط إلا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة في هذه الحالة نسبة 10 % من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة .

وأنقد يكون لها ما يماثلها من البتر الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثارا مضىية أوفضية

أوأحجارا كريمة أوبرديات أومخطوطات أوعناصر معمارية أوأجزاء مقطوعة منها .

ويتعين حتى تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة في هذا الشأن النص على حظر الاتجار في الآثار الممنوحة سواء في الداخل أوالخارج .


مادة37

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات حملت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أوتهريبهاقد يكون للهيئة حرمان ايه بعثة أثرية أوأى متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أوإعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .

مادة38

تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية .

كما تقوم مصحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد . البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها في أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أوتنازلت عن هذه الأدوات أوالأجهزة للهيئة أوللبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أوالأجهزة بعد انتهاء فهمها إلى غير هذه الجهات .

مادة39 (مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991 )

" يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيادة أى من المتاحف أوالآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أوما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب " .


الباب الثالث

العقوبات

مادة40

مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أواى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة41

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه جميع من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أواشهجر في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

مادة42

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه جميع من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أواشهجر في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .


مادة43

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من :

أ - نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أومسجلا أونزعه من مكانه .

ب - حول المبانى الأثرية أوالاراضى الاثرية أوجزء منها إلى مسكن أوحظيرة أومخزن أومصنع أوغرسها ، أواعدها للزراعة أوغرس فيها أشجارا أواتخذها جرنا أوشق بها مصارف أومساقى أوأقام بها أية إشغالات أخرى أواعتدى عليها باى صورة كانت .

ج - استولى على أنقاض أوسماد أوأتربه أورمال أومواد أخرى من مسقط أثرى أوأراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أوتجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر أوأضاف إلى المسقط أوالمكان الأثرى أسمدة أوأتربة أونفايات أومواد أخرى .

د - جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .

هـ - اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .

و- زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أوالتدليس .


مادة44

يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة جميع من يخالف أحكام المواد 2 ، أربعة ،سبعة ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .


مادة45

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من :

أ - وضع على الأثر إعلانات أولوحات للنادىية .

ب - كلف أونقش على الأثر أووضع دهانات عليها .

ج - شوه أواتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أومنقولا أوفصل جزءا منه .


مادة46

يعاقب جميع من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .


مادة47

يحكم في حالة مخالفة الموادسبعة ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .


الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة48

لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري المناطق الأثرية والآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له .

مادة 49


تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة حتى تمنح من حصيلة هذه المبلغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أوضبط المخلفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .

مادة 50


جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى .

مادة51


تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل

حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضروريات صيانة الآثار والتراث .

تاريخ النشر: 2020-06-04 16:08:27
التصنيفات:

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:12:55
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 62%

مصير المنتخب الروسي في بطولة العالم للهوكي 2025

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:09:01
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 100%

هنية: نقترب من “اتفاق” مع إسرائيل

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:11:38
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 76%

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 لـ11 مليون مستفيد - أخبار مصر

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:20:55
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 59%

عوائد بيع تذاكر كأس آسيا 2023 في قطر لفلسطين

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:09:05
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 98%

مغربية الصحراء.. أمريكا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:12:54
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 60%

زاخاروفا: عنوان مقال بوريل هو اسم فيلم إباحي من السبعينيات

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:08:54
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 93%

قمة "G20 Compact with Africa".. أخنوش يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:12:53
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 68%

أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الحكومي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:13:07
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 65%

“الحوثي” يضع شرطا أمام إسرائيل مقابل تحرير السفينة المحتجزة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:11:28
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 82%

يوعابد يكشف لـ”الأيام24″ سر ظهور كتل الضباب بالمناطق الأطلسية

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:11:34
مستوى الصحة: 62% الأهمية: 70%

انتخاب رئيس جديد لجماعة الفقيه بن صالح خلفا لمبديع

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:11:21
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 76%

الملك يراسل رئيس جمهورية ليبيريا

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:11:43
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 77%

"واقعة كارثية".. وزارة الداخلية تعلن فتح سجل لتعداد ضحايا زلزال الحوز

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:12:51
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 50%

انخفاض استثمارات الصين في الدين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 2009

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:08:56
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 93%

ينافس جوارديولا.. كولر مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2023-11-21 12:10:39
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 50%

تحميل تطبيق المنصة العربية