اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية

عودة للموسوعة

اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية

الفريق الإسرائيلي المفاوض. من اليمين إلى يسار: رئوڤن شيلوا، والتر إيتان، إيگال يادين، موشيه ساسون، شبطاي روزن. يقفون لالتقاط صورة أمام الطائرة التي ستقلهم إلى رودس لمباحثات الهدنة في 1949.

اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية، 24 فبراير 1949، هيئة الأمم المتحدة (رودس - اليونان). منشور من "ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 1003 - 1016".


مقدمة

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول في مفاوضات تحت إشراف هيئة الامم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الامن المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948 ، الذى يدعوالطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الامم المتحدة كاجراء اضافى مؤقت الى التفاوض للوصول الى هدنة دائمة وتطبيق قرارات مجلس الامن الصادرة في أربعة و16 نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة في تمهيد الطريق للانتنطق من الهدنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين - كما ان الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة.


بنود الاتفاقية

فان المندوبين المسقطين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية:

المادة الأولى:

رغبة في عودة السلم الدائم الى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية في المستقبل. يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ الآتية التى يجب حتى تراعى بكل دقة خلال الهدنة:

1 - يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الامن الخاصة بعدم الالتاتى الى القوة العسكرية في تسوية معضلة فلسطين.

2- لا يقوم أى الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أوالبحرية أوالجوية أويضع مشروعا لاستخدامها اويهدد بهما الشعب أوالقوات المسلحة التابعة للطرف الآخر . ومن المفهوم ان استعمال التعبير (بوضع المشروع ) في هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الاركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.

3 - يحترم احتراما كاملا حق جميع من الطرفين في ان يكفل امنه وحريته في التحرر من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر.

4 - ان عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم الى فلسطين.

المادة الثانية:

1 - وفقا للمبادئ المتقدمة ولقرارى مجلس الامن المؤرخين أربعة و16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية والجوية.

2 -لا تقوم اية وحدة من القوات العسكرية اوشبه العسكرية سواء البرية أوالبحرية أوالجوية بما في ذلك القوات غير النظامية التابعة لاى طرف بأى عمل عدائى أوحربى ضد القوات العسكرية أوشبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آوضد المدنيين الموجودين في الاراضى الواقعة تحت ادارتهم أوان تتعدى أوتخترق لأى سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، الا في الاستثناء المبين في المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أوان تخرق حرمة الحدود الدولية أوان تدخل أوتمر في المنطقة الجوية أوالمياه الواقعة على بعد ثلاثة اميال من شواطئ الطرف الآخر.

المادة الثالثة:

1 - تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة في منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر في أربعة نوفمبر سنة 1948 ورغبة في تطبيق قرار مجلس الامن الصادر في 16 نوفمبر سنة 1948.

2 - يبدأ هذا الانسحاب في الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق على انقد يكون الانسحاب الى ما وراء حدود مصر- فلسطين.

3 -قد يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الامم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا.

المادة الرابعة:

مع الاشارة بصفة خاصة الى تطبيق قرارات مجلس الامن الصادرة في أربعة و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية:

1 - الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على اية ميزة عسكرية أوسياسية أثناء الهدنة التى أمر بها مجلس الامن.

2 - الاعتراف ايضا بأن الاغراض الاساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها اوبتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما منصوص عليه بصفة خاصة في هذا الاتفاق اوبتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة.

3 - ومن المعترف به ايضا ان الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التى يضمها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين اثباتها ، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، "يمكن حتى تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق اثبات أواعتراف أوتوكيد أوأضعاف أوابطال أى حقوق اقليمية وحقوق حراسة أوأى حقوق أخرى أومطالب أومصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة فلسطين اواى جزء من منطقة اخرى يضمها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أوالمطالب أوالمصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الامن بما في ذلك قرار أربعة نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه اوعن اى مصدر آخر. ان نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.


المادة الخامسة:

1 - ان الخط المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعهد بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارى مجلس الأمن الصادرين في أربعة و16 نوفمبر سنة 1948.

2 - ان خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حال انه حدود سياسية أوأقليمية، وقد وضع دون الاخلال بحقوق اومطالب أوموقف اى من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.

3 - ان الغرض الاساسى من خطوط حدود الهدنة هوتعيين الخطوط التى لا يجب ان تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين الا فيما نص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

4 - أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التى تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أودخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تظل سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة في المادة السادسة.

المادة السادسة:

1 - خط حدود الهدنة في منطقة غزة - رفح يحدد كما في الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الامن المؤرخ في أربعة نوفمبر سنة 1948 أى بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى في اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسى الى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقى الطريق ثم باتجاه جنوبى مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر في هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2 - لا تتعدى القوات المصرية في أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يضم بيت حنون والمناطق المحيطة بها التى ستنسحب منها القوات الاسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يضم أى مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين في الفقرة (1) ، التى ستخليها القوات الاسرائيلية كما هومبين في الفقرة (3).

3 - يجوز ابقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية في هذه المنطقة وقوام جميع منها فصيلة في النقط التالية:

دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادى (107510990) 70 جنوب غربى سعد (10500982) - محاجر الكبريت (09870924) تل جامة ( 09720887) - وخرية المعين (09320821) ويخلى المسقط الأمامى الاسرائيلى الكائن في المقابر (08160723) في اليوم التالى لليوم الذى يعقب التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى المسقط الأمامى الاسرائيلى الكائن بالتبة نمرة 79 في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق ويجوز عقب اخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها انشاء مواقع اسرائيلية أمامية جديدة في النقطة (08360700) وفى نقطة تقع شرقى التبة شرقى خط حدود الهدنة.

4 - في منطقة بيت لحم- الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين في جميع من هذه المناطق على حتى خطوط الهدنة ، والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان ، بالكيفية التى يقرر انها عندما يعقد اتفاق هدنة يضم القوات العسكرية الأخرى في هذه المنطقة خلاف قوات طرفى هذا الاتفاق أوفي ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان.

1 - يعترف طرفا هذا الاتفاق انه في بعض القطاعات من اجمالى المنطقة التى تدخل في نطاق هذا الاتفاق، ان مجاورة قوات فريق ثالث لا يضمه هذا الاتفاق يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما في تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية.

2 - المناطق التى تضم الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الاشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس ابعاد القوات بعضها عن بعض ، والنشاط الحربى السابق واحتمال حصوله في هذه المنطقة مستقبلا - وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية - مبين بالملحق الثانى المرفق بهذا الاتفاق.

3 - يمكن ابقاء قوات مصرية دفاعية فقط في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الاشراف المصرى ، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أونقط لا تبعد شرقها عن العريش- أبوعجيله.

المادة السابعة:

4 - في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت اشراف اسرائيل يمكن ابقاء قوات اسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها في المستعمرات ، وتسحب جميع القوات الاسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أونقط شمالى الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 ، الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في أربعة نوفمبر سنة 1948.

5 - القوات الدفاعية المشار اليها في الفقرتين ثلاثة و4 بعاليه ستبين في الملحق الثالث المرفق بهذا الاتفاق.

المادة الثامنة:

1 - تجرد من السلاح المنطقة التى تضم بلدة العوجة وما يجاورها كمـا هـومبيـن بالفقرة (2) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والاسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة (الملحقون باللجنة) مسئولين عن تطبيق هذا النص تطبيقا تاما.

2 - وتكون المنطقة التى تجرد من السلاح كالآتى : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعدخمسة كيلومترات شمال غـرب تقاطـع طريـق رفـح - العوجـة علـى الحـدود (8750468) جنوب شرقى خشم الممدود (09650414) ثم منها الى الجنوب الشرقى الى تبة 405 ، (10780285) ومنها الى الجنوب الغربى على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعدخمسة كيلومترات جنوب شرقى تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود (09950145) ومنها تعود في اتجاه شمالى غربى على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية الى المنطقة التى بدأت منها.

3 - في الجانب المصرى من الحدود اللقاءة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب الى العوجة من القسيمة وأبوعجيلة.

4 - لا تستخدم القوات العسكرية بأى حال طريق طابا - القسيمة - العوجة للدخول الى فلسطين.

5 - تحركات القوات المسلحة لكل من طرفى هذا الاتفاق داخل أى جزء من المنطقة المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة لأى سبب من الأسباب - وعدم مراعاة أوتطبيق أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، اذا ثبت ذلك لممثلى هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر اخلالا واضحا بهذا الاتفاق.


المادة التاسعة:

جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أى طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى:

1 -قد يكون تبادل أسرى الحرب تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الكاملة ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على حتى يتم في مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية.

وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى.

2 - أسرى الحرب الذين تحت تطبيق عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أوجرائم يصير ادماجهم ضمن هذا التبادل.

3 - جميع الادوات الخاصة بالاستعمال الشخصى والاشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات اثبات الشخصية وغيرها من الاشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أووفاتهم تعاد الى الطرف الذى يتبعون اليه.

4 - جميع المسائل التى لم ينص عليها بنوع خاص في هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها في الاتفاق الدولى الخاص بمعاملة أسرى الحرب المسقط عليه في جنيف في 27 يوليو1929.

5 - اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد اماكن المفقودين عسكريين أومدنيين في المناطق الواقعة تحت اشراف جميع فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد جميع طرف ان يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل جميع مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة:

1 - تشرف على تطبيق احكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم جميع من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أوضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس اركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفى هذا الاتفاق.

2 - تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة وتعقد اجتماعاتها في الأماكن والاوقات التى تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3 - يدعورئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.

4 - تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ اجماع الأراء وذلك في حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الاجماع تكون القرارات باغلبية أصوات اعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضومن الوفدين المتفاوضين للهدنة في رودس ، المصرى واليهودى ، أوأى ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم في هذه المسألة نهائية واذا لم يستأنف أى قرار للجنة في بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع الى اللجنة الخاصة الى رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة الى الاجتماع في أقرب فرصة.

5 - تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الاجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد حتى يقوم الرئيس باخطار الاعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة سليمة اذا حضرها أغلبية الأعضاء.

6 -قد يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن حتىقد يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أومن الافراد العسكريين التابعين لهيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أومن كليهما ، وذلك بالعدد الذى يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة اليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبوالامم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. تعيين مهمة خاصة أوعامة لمراقبى الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس اركان حرب هيئة الاشراف التابع للأمم المتحدة أولمندوبه في اللجنة حدثا كان رئيسا للجنة.

7 - المطالب أوالشكاوى التى يقدمها أى الطرفين عن تطبيق هذا الاتفاق تحمل فورا الى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الاجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول الى تسوية سقمية وعادلة.

8 - عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاققد يكون تفسير اللجنة هوالنافذ مع حفظ الحق في حمل الاستئناف المنصوص عنه في الفقرة (4) ويحق للجنة حدثا تراءى لها ذلك أواذا دعت الضرورة، التوصية الى الطرفين باجراء تعديلات لاحكام هذا الاتفاق من وقت لآخر.

9 - تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار حدثا رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من جميع من هذه التقارير الى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لارسالها للجنة المختصة في الأمم المتحدة.

10 - يخول لاعضاء اللجنة أومراقبيها حرية التجول والدخول الى المناطق التى يضمها هذا الاتفاق حدثا رأت اللجنة داعيا لذلك على انه اذا وصلت اللجنة الى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبى الامم المتحدة وحدهم.

11 - نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبى الامم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفى هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

لا يخل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق بأى حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص باحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمى النهائى للمسألة الفلسطينية.

1 - هذا الاتفاق الحالى غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح سارى المفعول بمجرد التوقيع عليه.

2 - وهذا الاتفاق - الذى تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تطبيقا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذى نص على اقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتنطق من الهدنة الحالية الى الهدنة الدائمة في فلسطين يبقى نافذ المفعول الى حتى يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة ثلاثة من هذه المادة.

3 - يمكن لطرفى هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أوأى حكم من من أحكامه أووقف تطبيقه في أى وقت عدا المادتين الأولى والثانية. وفى حالة عدم الوصول الى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن لأى من الطرفين حتى يطلب الى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلى الطرفين لاعادة النظر أوتعديل أووقف تطبيق أى حكم من أحكام هذا الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور في هذا المؤتمرقد يكون اجباريا للطرفين.

4 - اذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة (3 ) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليهاقد يكون لكل من الطرفين الحق في حمل الأمر الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لايجاد حل على أساس ، حتى هذا الاتفاق قد عقد تطبيقا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم في فلسطين.

5 - يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصرى الاسرائيلى العام لوقف القتال الذى وافق عليه الطرفان في 24 يناير سنة 1949.

6 - قد سقط على هذا الاتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ جميع من الطرفين بنسخة منها وترسل نسختان الى سكرتير عام الأمم المتحدة ليحملها الى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة الى نائب الوسيط.

وتصديقا لما ذكر قد سقط مندوبوالدول المتعاقدة فيما يلى بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة.

تحرر في رودس - جزيرة رودس - باليونان في يوم 24 فبراير من عام 1949

امضاء

بالنيابة عن حكومة مصر

محمد سيف الدين


م. ك. الرحماني


امضاء

بالنيابة عن حكومة اسرائيل

والتر إيتان

ميجائيل دين

إلياهوساسون

الملحق الأول

خطة الانسحاب من الفالوجا

يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا الى مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية:

1 - يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 في الساعة 500 بتوقيت جرينتش ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة واشراف الامم المتحدة.

2 - ونظرا لكثرة القوات التى يضمها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أوحوادث الى أقل حد ممكن ولضمان الاشراف العملى للامم المتحدة خلال العملية يتم تطبيق الانسحاب في مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب في حيز التطبيق.

3 - يستخدم طريق الفالوجا - عراق سويدان - برير - غزة - رفح كطريق للانسحاب ، على انه اذا اتضح في يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.

4 - يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين في بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب الى رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة (أومن يمثله) مشروعا مفصلا لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على حتى يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا - وعدد ونوع العربات التى تستخدم يوميا في عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لاتمام التحركات اليومية.

5 - يوضع المشروع التفصيلى المشار اليه في الفقرة الرابعة على أساس نظام الاسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تطبيق الهدنة والذى يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب السقمى والجرحى الذى تجاوز اتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها ، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة في المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هوالمدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة الى الجهة التى يقصدونها بكون اخلاء المهمات الثقيلة الى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد مسقطها رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تطبيق الهدنة ، على ان توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة الى الوقت الذى يرى فيه رئيس اركان حرب الاشراف على تطبيق الهدنة حتى الاتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتسليم هذه المهمات الى السلطات المصرية المختصة.

6 - تقدم السلطات الاسرائيلية والضباط اليهود في منطقة الفالوجا امكانيات المعونة التامة لتطبيق العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أى نوع في الطريق الذى سيتبع في الانسحاب ، على ان تظل القوات اليهودية اثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التى ستتبع في هذا الانسحاب.

7 - يتواجد مراقبوالأمم المتحدة العسكريون مع جميع من القوات المصرية والاسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتطبيق جميع التعليمات الخاصة بتطبيقها والتى يصدرها فيما بعد رئيس اركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبوالأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم باجراء التفتيش الذى يرون ضرورته لتطبيق الانسحاب وتكون قراراتهم في جميع الاحوال نهائية.

الملحق الثاني

يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية في فلسطين مفهوما على أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشهجرين في هذا الاتفاق، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث في المنطقة التى لا يضمها هذا الاتفاق كالآتى:

(أ) الجبهة الغربية:

تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في أربعة نوفمبر سنة 1948 من نقطة ابتداؤها في الغرب الى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد الطريـق الـى حطة - الفالوجا - عند (12140823) بير سبع وتنتهى شمال بير عسلوج عند النقطة 402 .

(ب) الجبهة الشرقية:

المنطقة الواقعة شرق الخط المبين في الفقرة ( أ) بعاليه ومن النقطة 402 الى أقصى نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر - فلسطين ، حدود شرق الأردن - فلسطين.

بريجادير جنرال

وليم أو. رايلي

بالسلاح البحرى بالولايات المتحدة ورئيس

أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الملحق الثالث

تعريف القوات الدفاعية:

أولا: القوات البرية:

1 - لا تتجاوز:

(أ)

3 كتائب مشاه ،لا يزيد جميع منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة مما لا يزيد عن:

1 - سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية (بنادق مدافع

ماكينة خفيفة - مدافع ماكينة صغيرة - مدافع هاون خفيفة "2 بوصة" - بنادق مضادة للدبابات - لوريات).

2 - سرية معاونة لا يزيد تسليحها عنستة مدافع ماكينة متوسطة ،ستة مدافع هاون لا تزيد عن ثلاثة بوصة، أربعة مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عنستة رطل.

3 - سرية برئاسة.

(ب) 1 بطارية مكونة منثمانية مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.

(جـ) 1 بطارية مكونة منثمانية مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.

2 - لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتى:


(أ)

المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أوأى عربات قتال مصفحة أخرى.

(ب)

جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة في الفقرات أ (1 - 2). 1 (ب) 1 (جـ) بعاليه.

3 - وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.

ثانيا: القوات الجوية:

فى المناطق التى يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:


1 - لا يحتفظ بأى مطارات حربية أوممرات أوأراضى نزول أوتجهيزات.

2 - لا تصعد أوتهبط أية طائرات الا في الحالات الاضطرارية.

ثالثا: القوات البحرية:

لا تنشأ أية قاعدة بحرية في المناطق التى يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أوالمراكب البحرية حتى تدخل المياه الاقليمية المجاورة.

رابعا : وفي المناطق التى ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات في خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس.

من رالف بنش نائب الوسيط.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه حتى تؤيدوا فهمكم انه لن تتواجد قوات اسرائيلية في قرية بير عسلوج.


امضاء

رالف بنش


رودس في 24 فبراير سنة 1949.

الى الدكتور رالف بنش نائب الوسيط لفلسطين برودس.

من والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة أؤيد فهمنا بأنه لن تتواجد قوات اسرائيلية في قرية بير عسلوج.


امضاء

والتر إيتان

رودس في 24 فبراير سنة 1949.


الى الدكتور والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس.

من رالف بنش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب حتى تؤيدوا فهمكم أنه في أثناء اخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية يباح للاهالى المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء أيضا مع القوات المصرية اذا ما رغبوا في ذلك.

والذين يرغبون من هؤلاء الاهالى المدنيين في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون في التوجه الى منطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة . وجميع هؤلاء المدنيينقد يكونون في أمن تام في أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة.



امضاء

رالف بنش

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بنش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة نؤيد فهمنا أنه في أثناء اخلاء القوات المصرية في الفالوجا المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا الاتفاق يباح للاهالى المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء مع القوات المصرية اذا ما رغبوا في ذلك.

والذين يرغبون في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الاهالى المدنيين يباح لهم ذلك . ويمكن للذين يرغبون من الاهالى المدنيين الذهاب الى منطقة الخليل تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وتحتفظ حكومة اسرائيل بالحق في معاملة الاشخاص الذين يختارون البقاء في منطقتى الفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق انهم اشهجروا في القتال في فلسطين كأسرى حرب.


امضاء

والتر إيتان

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور والتر إيتان رئيس الوفد الاسرائيلى في رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه حتى تؤيدوا فهمكم بأنه في أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الاسرائيلية المختصة.


امضاء

(رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر ايتان رئيس الوفد الاسرائيلى.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الاسرائيلية العامة أؤيد فهمنا بانه في أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن حتى تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع اسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الاسرائيلية المختصة.


امضاء

(والتر ايتان)


رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصرى - رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه حتى تؤيدوفهمكم بأن أى قشلاقات عسكرية أوأماكن تجمعات تكون موجودة على جانبى الطريق حطة - الفالوجا - بير سبع أوعلى بعد لا يتجاوز مائتى متر غرب هذا الطريق تعتبر كانها واقعة في نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هوبين في الملحق الثانى من هذه الاتفاقية.


امضاء (رالف بانش)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس

من الكولونيل محمد إبراهيم سيف الدين

ردا على مذكرتكم المؤرخة في 19 فبراير سنة 1949،

أتشرف باخطاركم بان الوفد المصرى يوافق على اعتبار أى قشلاقات أوأماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبى طريق حطة - الفالوجا - بير سبع وتكون على بعد لا يتجاوز 200 متر غرب هذا الطريق كانها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة في الملحق الثاني من اتفاق الهدنة المسقط عليها اليوم.


صور


المصادر

  • موسوعة مقاتل من الصحراء


تاريخ النشر: 2020-06-04 18:18:43
التصنيفات: القضية الفلسطينية, القضية المصرية, 1949 في مصر, حرب فلسطين 1948, العلاقات الإسرائيلية المصرية, رالف بنش, جهود السلام في الشرق الأوسط, معاهدات مصر, معاهدات إسرائيل, 1949 في إسرائيل, معاهدات 1949, 1949 في القانون الدولي, رودس

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

6 معلومات عن مشروعات تطوير النقل البحري بالإسكندرية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:50
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 68%

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:44
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 67%

التحفظ على 3 أطنان آرز مدعم في الإسكندرية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:21:07
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 58%

بنخضرة: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب يسير في الاتجاه الصحيح

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:57
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 54%

إحباط تهريب راكب عملات أجنبية بمطار القاهرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:21:07
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 56%

أهالى مريض يتعدون على طبيب و4 ممرضين وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:44
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 58%

«الإحصاء»: 29.5% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2021

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:46
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 69%

الفواتير.. "كهرماء ورزازت" يدعو إلى تفادي زيادة الغرامات أو نزع العداد

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:58
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 64%

نائب جامعة أسيوط يتابع انتخابات اتحادات الطلاب بكلية الصيدلة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:21:03
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 68%

ضوابط مشددة وتنسيق بين شركات السياحة والطيران لسفر وعودة المعتمرين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:50
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 60%

غاريدو يُحذر منتخب إسبانيا قبل مباراة المغرب

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:59
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 51%

الخشت: المؤتمر الدولى لعلوم البيانات يركز على مواجهة قضايا المجتمع

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:51
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 62%

منتخب مصر يحصد أول ميدالية في بطولة العالم للكونغ فو

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:57
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

القبض على مالك مصنع سلع غذائية بالجيزة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:21:06
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 58%

فحص 890 مواطنًا خلال قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى بمركز دشنا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:52
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 50%

130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:51
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 61%

«التوعية الأسرية والمجتمعية».. لقاء حوارى مفتوح بجامعة أسوان

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:21:04
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 58%

مدرب هولندا: لدينا ثأر مع الأرجنتين نريد تصفيته

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:55
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

النواب يواجهون زميلهم السابق «وزير الصناعة» بـ86 أداة رقابية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 12:20:45
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 67%

تحميل تطبيق المنصة العربية