المبسوط
المبسوط هوكتاب في الفقه على الممضى الحنفي من تأليف الإمام شمس الأئمة السرخسي (ت: 483هـ) وقد أملاه الإمام السرخسي على تلاميذه من ذاكرته وهوسجين بالجب (في بئر) في أوزجند (بفرغانة) وكان سبب سجنه حدثة نصح بها الخاقان.
يعتبر هذا الكتاب موسوعة فقهية شاملة في الفقه المقارن بين ممضىي الإمامين أبي حنيفة والشافعي، مضافاً إليهما أحياناً ممضى الإمام مالك، وذلك في المسائل الخلافية بينهما ومناقشتها والتعقيب عليها، فضلاً عن كونِه من أمهات خط الفقه الحنفي المعتمدة في الفتوى.
استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل وعبارة واضحة، وبسط فيه الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المذاهب، وخاصة الممضى الشافعي والممضى المالكي، وقد يذكر ممضى الإمام أحمد والظاهرية. وقد يرجح في المسألة ممضىاً غير ممضى الحنفية، ويؤيد رأيه بالأدلة، وقد يجمع بين أدلة الحنفية وغيرهم جمعاً حسناً ينفي التعارض بينها.
ويُعَد هذا الكتاب أوسع الخط المطبوعة في الفقه الحنفي والفقه المقارن ويعتمد عليه الحنفية في القضاء والفتوى حتى نطق عنه العلامة نجم الدين الطرسوسي - فيما نقله عنه ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار) -: «'لا يُعمَل بما يخالفُه، ولا يُركَن إلا إليه، ولا يُفتَى ولا يُعوَّل إلا عليه'».
كما تبرُز أهميته في كونه أفضل وأوسع شروح كتاب (الكافي) للحاكم الشهيد المَرْوَزِي (ت: 334هـ)، والذي يُعد من خط مسائل الأصول المُعتمدة في الفقه الحنفي، حيث جَمع فيه مؤلفه مسائل الأصول المَروية عن أصحاب الممضى، وهي خط ظاهر الرواية الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني، والتي رواها الثقات وثبتت عنه بالشهرة أوالتواتر، وهي: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، والزيادات، والمبسوط.
نبذة عن المؤلف
هوقاض، وإمام مجتهد من كبار الفهماء والفقهاء في الممضى الحنفي.
فكرة بطاقة الائتمان
لقد أورد السرخسي فـي كتابـه المبسوط بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52) باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الإئتمان بقوله :"وإذا نطق الرجل – المصدر لرجل – التاجر والىفلاناً – حامل البطاقة – فما بايعته به من شيء فهوعليَّ فهوجائز على ما نطق ، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجود المال على الأصيل .
إنَّ البطاقة تتيح لحاملهـا الشراء من عدد كبيـر من التجَّار يتعـاقد معهم المصدر بضمانه لأثمان هذه المشتريات ، وهذا ما ذكره السرخسي ضمن صور هذا النوع – الكفالة – بما يُوضِّح ذلك ، ويوضِّح أيضاً فترة توقيع الإتفاقية مع التجَّار الذين يتعامل معهم حامل البطاقة، بقوله : "ولونطق لقوم خاصة – التعاقد مع تجَّـار بِعَينِهم – ما بايعتموه أنتم وغيركم فهـوعليَّ، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما والىغيرهم "لأنَّه هذا الغير لم يتعاقد مع الضامن (المصدر)"..
المصادر
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ مجمَّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (54/3/6 شعبان 1412 هـ) حكم التعاقد بآلات الإتصال الحديثة.
- ^ الإمام الفقيه شمس الدِّين السرخسي ( صاحب فكرة بطاقة الائتمان ) ، بقلم د. منصور علي القضاة ، مجلة كتاب عجلون 2018
نطقب:خط أهل السنة والجماعة
خطأ لوا في وحدة:Authority_control على السطر 346: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).