بيعة

بيعة لأمير بخارى، بالقرب من سمرقند، بين 1905-1915. تصوير فوتوغرافي ملون من سرگي پروكودين-گورسكي.
الأحكام السلطانية
ولي الأمر
الخلافة
الخليفة
البيعة
الشورى
السمع والطاعة
دار الإسلام ودار الكفر
دار العهد
الحكم بما أنزل الله
الولاء والبراء
شروط مناصحة الحاكم
أحكام الخروج على الحاكم
بوابة الإسلام
بوابة الجهاد

البيعة هي نظام حكم مرتبط بالدين الإسلامي، وتعتبر من أبرز مميزات النظام السياسي الإسلامي. تفرَّدت الحضارة الإسلامية "بنظام البيعة" للمسلمين وغير المسلمين. ولأهمية أمر البيعة، فقد عقد لها فقهاء المسلمين خمسة شروط لازمة التحقق.

وهي من أبرز جوانب العمل السياسي الذي تمارسه الأمة؛ إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد رسول الله، فهي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه التزامه بالمنهج والشريعة والشورى.

في اللغة

نطق ابن الأثير: (إن البيعة تعبير عن المعاقدة والمعاهدة، كأن جميع واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره).

ونطق الراغب الأصفهاني: (وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له، وينطق لذلك بيعة ومبايعة)

ونطق ابن خلدون: (افهم حتى البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك عمل البائع والمشتري، فسمى بيعة، هذا مدلولها في عهد اللغة ومعهود الشرع، وهوالمراد في الحديث في بيعة النبي ليلة العقبة وعند الشجرة)


في الاصطلاح

البيعة اصطلاحاً تشير إلى أبرز طرق إسناد السلطة وأصحها، فلا يتولى الخلافة إلا من تمت له بيعة الانعقاد من الأمة بالرضا والاختيار.

فالبيعة وفق هذا هي الطريقة الشرعية الكاملة لاختيار الحاكم وتنصيبه من قبل الأمة التي تعاقدت معه على الحكم بما أنزل الله، فهي حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة. وتعريف ابن خلدون للبيعة من التعريفات الكافية في هذا المقام إذ يقول «البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على حتى يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المَنْشَط والمكره».

وقد طبقت البيعة بعد وفاة الرسول ، حيث تمت البيعة لأبي بكر الصديق من قبل الصحابة، وأما عمر فكان قد نصبه وعينه أبوبكر وتمت له البيعة بعد ذلك، ولعثمان ، ثم لعلي ثم للحسن ويجب الوفاء بالبيعة ولوكان فاسقاً درءاً للفتنة حتى لا يؤدي إلى تفريق حدثة الأمة والاحتراب فيما بينها.

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الموضوعة جزء من سلسلة:

البيعة في العهد النبوي

بايع الصحابة رسول الإسلام نساءً ورجال بيعات مختلفة غير مكررة، كبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ووبيعة الرضوان، ثم توالت بيعات الأفراد والجماعات والقبائل المعتنقة للإسلام وجل هذه البيعات كانت مرة واحدة في العمر.

وجل مراسيم هذه البيعات كانت بالمصافحة يدا بيد وبالقول نشهد حتى لا إله إلا الله أنك رسول الله ونبايعك على السمع والطاعة.

البيعة في عهد الخلفاء

كانت بيعة أبي بكر الصديق مرة واحدة في العمر، وهومن عين عمر بن الخطاب الذي بويع مرة واحدة طيلة سنوات حكمه. وبعدهما عثمان بن عفان الذي بايعه أغلبية الستة الذين عينهم عمر ابن الخطاب لاختيار من يخلفه، وكانت بيعة واحدة لم تتجدد، وعلى غرارهم بويع علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان.

وجميع مراسيم البيعات كانت بالمصافحة يدا بيد وبالقول : نبايعك على سياسة الدين وعلى السمع والطاعة في أمور ديننا ودنيانا[بحاجة لمصدر].

البيعة في الدول الإسلامية

بدأت مراسيم البيعة تعهد مع توالي هؤلاء الملوك الزيادة شيئا فشيئا في البروتوكولات، حتى وصلت إلى الشكل الذي نعيشه اليوم، كما في حفل الولاء والبيعة في المملكة المغربية أوكما هوالحال في المملكة العربية السعودية.


حق البيعة

والبيعة حق لكل مسلم وواجب عليه رجلاً كان أوامرأة، لا فرق في ذلك بينهما، وقد جرى العمل على ذلك في عهد النبوة والخلافة الراشدة، لا تختلف من ناحية الحكم الشرعي عن أي حكم شرعي آخر، ولكنها تمتاز بشروط خاصة دلت عليها النصوص وما جرى عليه إجماع الصحابة وأهمها (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والرضا، والاختيار، وغيرها) لذلك فإن الشرع جعل البيعة بالرضا التام والاختيار المطلق، فالرضا شرط في صحتها، ولا يجوز شرعاً الإكراه عليها، فلا تعتبر البيعة شرعاً إلا برضا المسلمين ومشورتهم واتفاق أغلبيتهم، لأنها ابتداء حق من حقوق الأمة الإسلامية.


وسائل البيعة

لم يحدد الشرع الصفات والوسائل التي يتم بها أخذ البيعة أوإعطاؤها، وإن حُدد ذلك وفق معهود العرب آنذاك، وعليه فإنه يصح شرعاً حتى تكون بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها حتى تؤدي إلى عقدها، لأنه باستقراء وقائع أخذ البيعة في الحياة السياسية في عهد النبوة والخلافة الراشدة، يستخلص حتى أخذها كان مصافحة باليد وكتابة ومشافهة.

والبيعة هي أكمل الطرق وأتمها شرعية لمنصب رئيس الدولة، أما إجراءاتها فإنها تتمثل في التفصيلات العملية لذلك (المناقشة ـ الحوار ـ الترشيح ـ تسمية الأصلح والأفضل ـ الاختيار). وتحويل هذه الإجراءات إلى عمل مؤسس هومن الأمور المهمة، ويختلف باختلاف الأطوار الحضارية المتنوعة، فكل وسيلة أدت إلى حسن الاختيار وتحقيق عناصر المراضاة فهي من الشرع ما دارت مع الأصل والجوهر وجعلته مقصداً لعملها وسعيها. ومن هنا قد يجد من يقرِّب بين وسائل البيعة وطرائق إسناد الحكم المعاصرة، مثل الانتخاب والتصويت والاستفتاء، الاسترآس سنداً، فإن القضية ليست في الأشكال والمباني والوسائل، ولكن في قدرة ذلك في تحقيق الوظائف من جهة، والتزام قيم التأسيس من الاختيار والرضا من جهة أخرى.


ألفاظ البيعة

لم يرد في نصوص الشرع ما يفيد وجوب مجيء البيعة بألفاظ معينة، والمتتبع لألفاظ البيعة يجد أنها تتغير من موقف إلى آخر بحسب الموضوع المبايع عليه، فقد سقطت البيعة على الإسلام، والبيعة على الطاعة، وأن تكون السيادة للشرع أي بيعة على الحكم، واتىت البيعة تتضمن النصح لكل مسلم، وفي بيعة الرضوان يوم الحديبية والىالمسلمون رسول اللهr على عدم الفرار من المعركة أوعلى الموت.

أما ما جرى في بعض العصور من قيام الولاة بأخذ البيعة للإمام بالإكراه متضمنة أَيماناً بالله، فهواجتهاد لا يقوم على نص صريح في الشرع، وهومنافٍ لأصل البيعة في الرضا والاختيار، فلا يجوز الإكراه فيها مادامت بيعة الانعقاد لم تتم، ولكنه لما كانت خلافة بني أمية وآل الأمر إلى عبد الملك بن مروان رتّب الحجاج أَيماناً مغلظة تشتمل على الحلف بالله تعالى، والطلاق والعتاق، والأيمان المُحرجات، يُحلف بها على البيعة، واشتهرت بين الفقهاء بأيمان البيعة، واطَّرد أمرها في الدولة العباسية بعد ذلك، وجرى مصطلحهم في ذلك على هذا الأسلوب.

وعليه فإنه إذا جاز شرعاً حتى يتضمن عقد البيعة ألفاظاً لم ترد ببيعات الخلفاء السابقين، لكنها متضمنة الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والطاعة والنصرة وقول الحق من غير إكراه عليها ولا سلب لعنصر الرضا والاختيار، فإنه لا يعد ذلك خروجاً على الشرع ولا على أحكامه، أمّا أَيمان البيعة فهي باطلة لأنها من قبيل الإكراه وليس لمستكره يمين.

تصنيفات البيعة ومستوياتها

في سياق تتبع الأحداث المتنوعة في شأن البيعة، يمكن تصنيف البيعة إلى بيعتين، أوبعبارة أدق، إلى مستويين، الأول: يصير فيها المبايَعُ خليفة على أرجح الأقوال، والثاني بيعة من بقية المسلمين على الطاعة، وسُميت البيعة الأولى بيعة الانعقاد، وسميت الثانية بيعة الطاعة.

فبيعة الانعقاد هي التي تجعل من الشخص المُبايَع صاحب سلطان، وله حق الطاعة والنصرة والانقياد. وبيعة الطاعة تمنحه إعلان خضوع الأمة لسلطانه السياسي، وتعطيه عهداً بالموافقة على خلافته. والأولى تشير إلى اتفاق أهل الحل والعقد على الاختيار، بعد تصفح أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم شروطها، فهم أهل الاختيار. أما بيعة الطاعة فهي بيعة جمهور المسلمين لمن تمت له بيعة الانعقاد، فتعتبر تعبيراً عن الرضا به وقبوله حاكماً ينفذ أحكام الشرع، فيطبق الحدود ويجمع الزكاة ويحمل أمانة الدعوة ويعلن الجهاد، فبيعة الطاعة تأتي بعد بيعة الانعقاد، وتؤخذ من جميع الناس أوغالبيتهم، إذ لا يشترط إعطاؤها من جميع مسلم، بل يكفي ظهور الانقياد والتسليم والطاعة للخليفة، فهي إذن سلوك سياسي للتعبير عن نفاذ السلطة والطاعة لها ولقوانينها وأحكامها.


بيعة الانعقاد وأهل الحل والعقد

تحسن الإشارة في بيعة الانعقاد المنوطة بأهل الحل والعقد أوأهل الشوكة أوأهل الاختيار إلى قضية مهمة وهي التي تتعلق بالعدد الذي تنعقد به الخلافة أوالسلطة لأن البيعة ابتداء فرض كفاية، وفي هذه المسألة أقوال:

الأول لا تنعقد الخلافة إلا بإجماع أهل الحل والعقد، والثاني: تنعقد الخلافة ببيعة أهل الحل والعقد الذين يتيسر اجتماعهم، والثالث: لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين، والرابع: لا يُشترط إجماع مطلقاً وتنعقد بأي عدد، والخامس: لا تنعقد إلا بجماعة يُؤْمن عدم تواطئهم على الكذب، والسادس: لا تنعقد إلا بموافقة أهل الشوكة، والسابع: هوما مضى إليه بعض الفهماء من اشتراط عدد معين، واختلفوا في تحديد ذلك ما بين اشتراط حتى أقل من تنعقد بهم الخلافة أربعون لا دونهم، ومنهم من اشترط ستة وخمسة وأربعة، وقيل تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين، أوبواحد من أهل الحل والعقد، وإليه مضى من نفى اشتراط الإجماع. والناظر في أدلة معظم هذه الأقوال لا يجد فيها حجة ناهضة أودليلاً شرعياً معتبراً. وعلى ذلك فالحكم الشرعي هوحتى يقوم بانتخاب الخليفة جمعٌ يتحقق في تنصيبهم له رضا المسلمين بأي أمارة من أمارات التحقق، سواء أكان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل الحل والعقد، أم بكونهم أكثر الممثلين للأمة، أوكان بسكوت المسلمين عن بيعتهم له، أومسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعة، أوبأي وسيلة من الوسائل مادام قد توفَّر لهم التمكينُ التام من إبداء رأيهم. وليس من الحكم الشرعي كونهم أهل الحل والعقد، ولا كونهم أربعين أوأكثر أوأقل، أوكونهم أهل العاصمة أوالأنطقيم والأمصار، لأن جميع ذلك يرتبط بالحال والواقع الذي يشير إلى يسر وسائل الاتصال أوصعوبتها، فمع ثورة الاتصالات وإمكان التعهد على الآراء في وقت قصير يمكن بوساطة ما الاستدلال على الرضا والاختيار، فإن ذلك يعد من قبيل الوسائل التي يتم بها الواجب، وعلى هذا فإن الخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت طاعة الخليفة الذي يراد انتخاب خليفة مكانه، كما جرت الحال في عهد الخلفاء الراشدين، وتكون بيعتهم حينئذٍ بيعة عقد للخلافة أما من عداهم فإن بيعتهم تصير بيعة طاعة.

والتصويت والاقتراع العام أوما في حكمهما، من الوسائل المهمة للاستدلال على الرضا والاختيار والتعبير عن الرأي والإرادة، ومن ثم فلا منافاة بين جميع ذلك والبيعة.

البيعة واتجاهات إسناد الحكم

حين درس أمر البيعة ضمن إطار الاتجاهات الأساسية في طرق إسناد الحكم، يمكننا حتى نشير إلى أربعة اتجاهات:

الأول: اختيار الأمة بالبيعة عن رضا واختيار، والثاني: الاستخلاف أوالعهد، والثالث: الغلبة أوالقهر والاستيلاء، والرابع: النص من الله سبحانه وتعالى ونطقت به غالب فرق الشيعة. ومادام قد ثبت بالشرع حتى رئيس الدولة الإسلامية لا يتسلم منطقيد الحكم بوصفه خليفة للمسلمين إلا بالاستخلاف أوالعهد لا بالقهر والغلبة والاستيلاء ولا عن طريق النص، فيكون الحكم الشرعي المستند إلى القرآن والسنة وإجماع الصحابة حتى نصب رئيس الدولة لاقد يكون إلا بالبيعة من المسلمين عن رضا واختيار. وكل من يأخذ الحكم عن طريق غير طريق البيعة لاقد يكون ولي أمر المسلمين، بل هومغتصب للسلطة، لا طاعة له إلا إذا أخذ الحكم من الأمة عن طريقها بمبايعته بيعة سليمة بمحض الرضا والاختيار وكامل الإرادة. ومن هنا فإن الحديث عن البيعة القهرية لا مسوغ له، فإن وصف البيعة بالقهر يكر على جوهرها بالبطلان، ذلك حتى البيعة المتعلقة بالخلافة هي عقد مراضاة واختيار، ولكن أجاز أهل السنة استلام الحكم بإحدى الوسائل الثلاث الأولى، وحصر الشيعة أمر الخلافة في الوسيلة الرابعة، وجواز أحد الثلاثة فيما دونهما، على حتى تتم البيعة بعدها.

أطراف البيعة

العاقد للبيعة

بيعة إمام المسلمين يعقدها أهل الحل والعقد، أوالخليفة السابق بعهد منه، أويختاره جمهور الناس ولا يرضوا عنه بديلا، إلا إذا غلبهم أحد بالسيف.

أما بيعات الناس وعهودهم على الطاعات؛ فلا تفتقر إلى هذا الاختيار من أهل الحل والعقد أواتفاق جمهور الناس، فللعامة حتى يتعاهدوا فيما بينهم على عمل الطاعات - كما بينا سابقا - فلا يجوز تسمية من يختاره بعض الناس أميرا عليهم للقيام بطاعة من الطاعات خليفة أوأميرا للمؤمنين، ولا حتى يُعطى ما لأمير المؤمنين أوالخليفة من الحقوق ولا حتى يُنزل منزلته.

المُبَايَع له - الأمير -

في بيعة الإمامة يجب حتىقد يكون المُبَايَعُ له مستوفيا لشرائط الإمامة ؛ من قرشية وغيرها، وقد تستثنى بعض الشروط لمن غلب بالقهر.

أما في بيعات الناس وعهودهم على الطاعات؛ فلا تلزم هذه الشروط، لأنها بيعات خاصة، فقد يبايع الناس من ليس بقرشي ولا مجتهد ولا حر، وهذا أيضا مستفاد مما ذكرناه من الأدلة سابقا.

المُبَايَع عليه

بيعة الإمامة تلزم الإمام بواجبات، هي في مجملها تطبيق أحكام الإسلام على وجه العموم، والسهر على مصالح الأمة، وتلزم هذه البيعة جميع أفراد الأمة بالسمع والطاعة للإمام ونصرته، ما لم يتغير حاله بما يوجب سقوط بيعته.

أما بيعات الناس وعهودهم؛ فلهم حتى يتعاهدوا على عمل أي طاعة من الطاعات - كالجهاد أوالدعوة أوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم إلى غير ذلك - فلا يُشترط لصحة هذه البيعات حتى تكون على إقامة أحكام الإسلام كلها، وهذا أيضا قد تجاوز بيانه فيما سقناه من أدلة.

الوجوب والإلزام

بيعة إمام المسلمين؛ واجبة على جميع مسلم، لا يسع أحد التنصل منها أوالخروج عليها البتة.

لحديث النبي : (وستكون خلفاء فتكثر، نطقوا: فما تأمرنا يا رسول الله،يا ترى؟ نطق: فوا ببيعة الأول فالأول) ، فأمر بالوفاء ببيعتهم.

وذم من لم يبايع في قوله : (من توفي وليس في عنقه بيعة توفي ميتة جاهلية)

وأمر بلزوم هذه البيعة في قوله : (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)

وقد نطق أحمد بن حنبل: (ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أوفاجرا، فهوأمير المؤمنين)

أما بيعات الناس وعهودهم على الطاعات؛ فلا تجب إلا على من ولج فيها برضاه، فتجب عليه بالعهد الذي ألزم به نفسه، كأن يتعاهد اثنان على حفظ القرآن أوبعضه، فحفظ القرآن ليس بواجب على جميع مسلم من حيث الأصل، أما إذا عاهد غيره عليه فقد وجب عليه الحفظ بالعهد لا بالأصل.

المدة

بيعة الإمام دائمة لا تنبتر إلا إذا توفي الإمام أوطرأ عليه سبب يوجب العزل من نقص في الدين أونقص مؤثر في البدن

أما بيعات الناس وعهودهم؛ فيمكن حتى تؤقت بأجل أوعمل، فلهم الاختيار في قدر مدتها ونوعها بخلاف بيعة الإمام.

التعدد

لا يصح حتى تعقد الإمامة لإمامين للمسلمين.

وقد نطق رسول الله : (فوا ببعية الأول فالأول).

ونطق : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)

فلا يصح تعدد الأئمة ولا يصح حتى يعطي المسلم بيعتين لإمامين.

أما بيعات الناس وعهودهم؛ فيجوز فيها التعدد إذا احتمل المُبَايَع عليه التعدد، فيجوز للفرد حتى يعاهد طائفة على حفظ القرآن، ويجوز لنفس الفرد حتى يعاهد طائفة أخرى على حفظ حديث النبي ... إلى غير ذلك، طالما كان في قدرته الوفاء بكل هذا، أما ما لا يحتمل التعدد فلا يصح حتى يعاهد أكثر من طائفة.

انظر أيضاً

  • حفل الولاء والبيعة
  • ولاء مزدوج

المصادر

  1. ^ البيعة في الإسلام .. مفهومها وأهميتها وشروطها د. راغب السرجاني
  2. ^ النهاية لابن الأثير: 1/174.
  3. ^ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (بيع).
  4. ^ مقدمة ابن خلدون: 209.
  5. ^ منطقات المغاربة في البيعة عبد النبي عيدودي
  6. ^ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل. "البيعة". الموسوعة العربية.
  7. ^ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبوعوانة عن أبي هريرة.
  8. ^ رواه مسلم والبيهقي والطبراني وابن أبي عاصم عن ابن عمر ما.
  9. ^ رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والبيهقي وأبوعوانة والحاكم كلهم عن حذيفة.
  10. ^ الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 20 - 23
  11. ^ انظر مسببات العزل بالأحكام السلطانية للماوردي: 17 - 20.
  12. ^ رواه مسلم وأحمد والبيهقي وأبوعوانة والطبراني عن أبي سعيد الخدري.
تاريخ النشر: 2020-06-07 18:59:05
التصنيفات: مقالات ذات عبارات بحاجة لمصادر, ثقافة إسلامية, فقه إسلامي, سياسة المغرب, معتقدات إسلامية, مصطلحات سياسية, مصطلحات, علوم سياسية

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

غوتيريش يبحث مع وزير خارجية إيطاليا الأزمة الأوكرانية

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:40
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 99%

منتخب سيدات كرة القدم السوداني يتمسك بالأمل رغم التحديات

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:36
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 93%

مصر.. وزارة التموين تحذر التجار من استغلال أحداث أوكرانيا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:40
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 90%

أوكرانيا.. ممرات إنسانية في 4 مدن

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:45
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 97%

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:43
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 87%

تحذيرات في مصر من منخفض جوي جديد

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:41
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 98%

وزارة النفط العراقية تطالب بالقبض على برلمانية "تبتز" شركاتها

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:46
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 86%

هل الدول الأوروبية قادرة على "الاستقلال" عن الغاز الروسي؟

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-08 12:16:34
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 90%

تحميل تطبيق المنصة العربية