معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات

عودة للموسوعة

معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات

معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات
Vienna Convention on the Law of Treaties
معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات

التوقيع 23 مايو1969
المكان ڤيينا
تاريخ السريان 27 يناير 1980
الحالة صدقت عليها 35 دولة
المسقطون 45
الأطراف 116 (اعتباراً من يناير 2018)
المودع لديه الأمين العام للأمم المتحدة
اللغات العربية، الصينية، الإنگليزية، الفرنسية، الروسية، والإسپانية
معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات في فهم المصادر

معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات (VCLT)، هي اتفاقية دولية لتنظيم المعاهدات بين الدول. تُعهد باسم "معاهدة المعاهدات"، وتأسس بموجبها قوانين وإجراءات لكيفية تعريف، صياغة، إنفاذ، تعديل، إيقاف، وعمل المعاهدات بصفة عامة.

في 23 مايو1968، تم تبني وبدء التوقيت على معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات، ودخلت حيز التطبيق في 27 يناير 1980. صدق عليها 116 دولة، اعتباراً من يناير 2018. بعد البلدان التي لم تصدق على المعاهدة، مثل الولايات المتحدة، تعترف بأجزاء منها كإعادة صياغة للقانون العهدي وتكون ملزمة لهم على هذا النحو.

التاريخ

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ فيخمسة ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ فيستة ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في ڤيينا خلال الفترة من 26 مارس إلى مايو1968 وخلال الفترة من أبريل إلى 22 مايو1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 مايو1969.

وعرضت للتوقيع في 23 مايو1969. ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980


الدول الأطراف

الدولة سقطت أُودعت الطريقة
 ألبانيا 27 يونيو2001 الإنضمام
 الجزائر Nov 8, 1988 الإنضمام
 أندورا Apr 5, 2004 الإنضمام
 الأرجنتين May 23, 1969 Dec 5, 1972 التصديق
 أرمنيا May 17, 2005 الإنضمام
 أستراليا Jun 13, 1974 الإنضمام
 النمسا Apr 30, 1979 الإنضمام
 أذربيجان Jan 11, 2018 الإنضمام
 بربادوس May 23, 1969 Jun 24, 1971 التصديق
 بلاروس May 1, 1986 الإنضمام باسم  بلاروس الاشتراكية السوڤيتية
 بلجيكا Sep 1, 1992 الإنضمام
 بنين Nov 2, 2017 الإنضمام
 البوسنة والهرسك Sep 1, 1993 ورثتها عن  يوغسلاڤيا
 البرازيل May 23, 1969 Sep 25, 2009 التصديق
 بلغاريا Apr 21, 1987 الإنضمام
 بوركينا فاسو May 25, 2006 الإنضمام
 الكاميرون Oct 23, 1991 الإنضمام
 كندا Oct 14, 1970 الإنضمام
 جمهورية أفريقيا الوسطى Dec 10, 1971 الإنضمام
 تشيلي May 23, 1969 Apr 9, 1981 التصديق
 الصين Sep 3, 1997 الإنضمام
 كولومبيا May 23, 1969 Apr 10, 1985 التصديق
 الكونغو May 23, 1969 Apr 12, 1982 التصديق
 الكونغوالديمقراطية Jul 25, 1977 الإنضمام as  زائير
 كوستاريكا May 23, 1969 Nov 22, 1996 التصديق
 كرواتيا Oct 12, 1992 ورثتها عن  يوغسلاڤيا
 كوبا Sep 9, 1998 الإنضمام
 قبرص Dec 28, 1976 الإنضمام
 التشيك Feb 22, 1993 ورثتها عن  تشيكوسلوڤاكيا
 الدنمارك Apr 18, 1970 Jun 1, 1976 التصديق
 جمهورية الدومنيكان Apr 1, 2010 الإنضمام
 الإكوادور May 23, 1969 Feb 11, 2005 التصديق
 مصر Feb 11, 1982 الإنضمام
 إستونيا Oct 21, 1991 الإنضمام
 فنلندا May 23, 1969 Aug 19, 1977 التصديق
 الگابون Nov 5, 2004 الإنضمام
 جورجيا Jun 8, 1995 الإنضمام
 ألمانيا Apr 30, 1970 Jul 21, 1987 التصديق باسم  ألمانيا الغربية
كما انضمت إليها  ألمانيا الشرقية في 20 أكتوبر 1986 قبل توحيد ألمانيا
 اليونان Oct 30, 1974 الإنضمام
 گواتيمالا May 23, 1969 Jul 21, 1997 التصديق
 غينيا Sep 16, 2005 الإنضمام
 گويانا May 23, 1969 Sep 15, 2005 التصديق
 هايتي Aug 25, 1980 الإنضمام
 الكرسي الرسولي Sep 30, 1969 Feb 25, 1977 التصديق
 هندوراس May 23, 1969 Sep 20, 1979 التصديق
 المجر Jun 19, 1987 الإنضمام
 أيرلندا Aug 7, 2006 الإنضمام
 إيطاليا Apr 22, 1970 Jul 25, 1974 التصديق
 جامايكا May 23, 1969 Jul 28, 1970 التصديق
 اليابان Jul 2, 1981 الإنضمام
 قزخستان Jan 5, 1994 الإنضمام
 كيريباس Sep 15, 2005 الإنضمام
 كوريا الجنوبية Nov 27, 1969 Apr 27, 1977 التصديق
 الكويت Nov 11, 1975 الإنضمام
 قيرغيزستان May 11, 1999 الإنضمام
 لاوس Mar 31, 1998 الإنضمام
 لاتڤيا May 4, 1993 الإنضمام
 لسوتو Mar 3, 1972 الإنضمام
 ليبريا May 23, 1969 Aug 29, 1985 التصديق
 ليبيا Dec 22, 2008 الإنضمام باسم  ليبيا
 ليختنشتاين Feb 8, 1990 الإنضمام
 لتوانيا Jan 15, 1992 الإنضمام
 لوكسمبورگ Sep 4, 1969 May 23, 2003 التصديق
 ملاوي Aug 23, 1983 الإنضمام
 ماليزيا Jul 27, 1994 الإنضمام
 المالديڤ Sep 14, 2005 الإنضمام
 مالي Aug 31, 1998 الإنضمام
 مالطا Sep 26, 2012 الإنضمام
 موريشيوس Jan 18, 1973 الإنضمام
 المكسيك May 23, 1969 Sep 25, 1974 التصديق
 مولدوڤا Jan 26, 1993 الإنضمام
 منغوليا May 16, 1988 الإنضمام
 الجبل الأسود Oct 23, 2006 ورثتها عن  صربيا والجبل الأسود
 المغرب May 23, 1969 Sep 26, 1972 التصديق
 موزمبيق May 8, 2001 الإنضمام
 ميانمار Sep 16, 1998 الإنضمام
 ناورو May 5, 1978 الإنضمام
 هولندا Apr 9, 1985 الإنضمام
 نيوزيلندا Apr 29, 1970 Aug 4, 1971 التصديق
 النيجر Oct 27, 1971 الإنضمام
 نيجريا May 23, 1969 Jul 31, 1969 التصديق
 شمال مقدونيا Jul 8, 1999 ورثتها عن  يوغسلاڤيا
 عُمان Oct 18, 1990 الإنضمام
 پنما Jul 28, 1980 الإنضمام
 پاراگواي Feb 3, 1972 الإنضمام
 پيرو May 23, 1969 Sep 14, 2000 التصديق
 الفلپين May 23, 1969 Nov 15, 1972 التصديق
 پولندا Jul 2, 1990 الإنضمام
 الپرتغال Feb 6, 2004 الإنضمام
 روسيا Apr 29, 1986 الإنضمام باسم  الاتحاد السوڤيتي
 رواندا Jan 3, 1980 الإنضمام
 السعودية Apr 14, 2003 الإنضمام
 السنغال Apr 11, 1986 الإنضمام
 صربيا Mar 12, 2001 ورثتها باسم  جمهورية يوغسلاڤيا الاتحادية عن  يوغسلاڤيا
 سلوڤاكيا May 28, 1993 ورثتها عن  تشيكوسلوڤاكيا
 سلوڤنيا Jul 6, 1992 ورثتها عن  يوغسلاڤيا
 جزر سولومون Aug 9, 1989 الإنضمام
 إسپانيا May 16, 1972 الإنضمام
 سانت ڤنسنت والگرنادينز Apr 27, 1999 الإنضمام
 فلسطين Apr 2, 2014 الإنضمام
 السودان May 23, 1969 Apr 18, 1990 التصديق
 سورينام Jan 31, 1991 الإنضمام
 السويد Apr 23, 1970 Feb 4, 1975 التصديق
  سويسرا May 7, 1990 الإنضمام
 سوريا Oct 2, 1970 الإنضمام
 طاجيكستان May 6, 1996 الإنضمام
 تنزانيا Apr 12, 1976 الإنضمام
 تيمور الشرقية Jan 8, 2013 الإنضمام
 توگو Dec 28, 1979 الإنضمام
 تونس Jun 23, 1971 الإنضمام
 هجرمنستان Jan 4, 1996 الإنضمام
 أوكرانيا May 14, 1986 الإنضمام باسم  جمهورية اوكرانيا الإشتراكية السوڤيتية
 المملكة المتحدة Apr 20, 1970 Jun 25, 1971 التصديق
 أوروگواي May 23, 1969 Mar 5, 1982 التصديق
 اوزبكستان Jul 12, 1995 الإنضمام
 ڤيتنام Oct 10, 2001 الإنضمام


صيغة المعاهدة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها حتى مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب حتى تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أواستعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العهدية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية

بنود المعاهدة

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ "المعاهدة" الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أووثيقتان متصلتان أوأكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و"الموافقة" و"الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أوأشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أوفي اعتماد نص المعاهدة أوتوثيقه، أوفي التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أوفي القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ "تحفظ" إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أوتسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أوتصديقها أوقبولها أوإقرارها أوإنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أوتغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التطبيق أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أوالتي يمكن حتى تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أوبين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أوعلى الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.


الجزء الثانـي - عقد المعاهدات ودخولها حيز التطبيق

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أوتوثيقه، أومن أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أومن ظروف أخرى حتى نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أولدى منظمة دولية أوإحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أوالمنظمة أوالهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لاقد يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به إنسان لا يمكن اعتباره بموجب المادةسبعة مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشهجرة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أوالمتفق عليه فيما بين الدول المشهجرة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أوبالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أوبالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أوعلى المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أوبتبادل وثائق إنشائها، أوبالتصديق عليها، أوبالموافقة عليها، أوبقبولها، أوبالانضمام إليها، أوبأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على حتىقد يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى حتى الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على حتىقد يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أوعبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت حتى الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على حتىقد يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى حتى تلك الدول كانت قـد اتفقت على حتىقد يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أوبقبولها أوبالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على حتى التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى حتى الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد سقط المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها حتىقد يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أوعبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أوالموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على حتى التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى حتى الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على حتى التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على حتى التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أوإيداع وثائق التصديق أوالقبول أوالموافقة أوالانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أوالقبول أوالموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أوجهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لاقد يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أووافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لاقد يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أوالغرض منها قبل دخولها حيز التطبيق

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أوغرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد سقطت المعاهدة أوتبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أوالقبول، أوالموافقة، إلى حتى تظهر بوضوح نيتها في حتى لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التطبيق على حتى لا يتأخر هذا التطبيق بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أوالتصديق عليها أوقبولها أوإقرارها أوالانضمام إليها، حتى تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز حتى توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) حتىقد يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يحتاج التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها حتى تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة جميع منهم على الالتزام بالمعاهدة، يحتاج التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يحتاج التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أومتى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أوفي تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1-قد يكون للتحفظ المبدى في لقاءة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التطبيق بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التطبيق بينها وبين الدولة المتحفظةقد يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أويتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب حتى يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أوالقبول أوالموافقة فيجب حتى تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أوالاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب حتى يبدى سحب التحفظ أوالاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التطبيق وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التطبيق

1- تدخل المعاهدة حيز التطبيق بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أووفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أوالاتفاق تدخل المعاهدة حيز التطبيق حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التطبيق فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إذا نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أوتاريخ دخولها حيز التطبيق، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التطبيق، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز حتى تسري المعاهدة أوقسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التطبيق في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أوتتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التطبيق المؤقت لمعاهدة أولقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في حتى لا تصبح طرفاً في المعاهدة.


الجزء الثالث - احترام المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تطبيقها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة حتى يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تطبيق المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تطبيق المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أويثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أوواقعة تمت أوأية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التطبيق بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أويثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة جميع طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تطبيق المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما اتى في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أولاحقة، أوأنها لا ينبغي حتى تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان جميع الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون حتى تكون المعاهدة السابقة ملغاة أومعلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشهجرة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أوبأية مسألة تتصل بالقضاء أووقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أوبأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أوتطبيقها لمعاهدة لا تتسار نصوصها مع التزامات هذه الدولة في لقاءة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أوأكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أوسريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت حتى نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أولتحديد معنى النص حينقد يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) حتى يهجر المعنى غامضاً أوغير واضح؛ أو

(ب) حتى يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أوغير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أوأكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أوأكثرقد يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أويتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أواتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض حتى الألفاظ لها نفس المعنى في جميع نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المتنوعة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أوحقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها حتىقد يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها حتى يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أولمجموعة من الدول تنتمي إليها، أولجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى حتى تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أوالموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أوتعديل التزامات أوحقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أوتعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أوتعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألاقد يكون قابلاً للإلغاء أوخاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العهد الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون حتى تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عهدية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.


الجزء الرابع - تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز حتى تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار جميع الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول حتى تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها حتى تصبح طرفاً في المعاهدة حتى تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في لقاءة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أوأكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

"1" لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أوفي قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

"2" لا يتعلق بنصقد يكون الإخلال به غير متسق مع التطبيق الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.


الجزء الخامس - بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها

الفصل الأول: نصوص عامة

المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها

1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أوفي رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.

2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أوإلغاؤها أوالانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أونصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

ليس من شان بطلان المعاهدة، أوانقضائها أوإلغائها، أوانسحاب طرف منها، أوإيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أونصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في حتى تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة

1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أوالمترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أويتفق الأطراف على غير ذلك.

2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أوانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أوالمادة 60.

3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:

(أ) حتى تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛

(ب) حتى يتبين من المعاهدة أويثبت بطريقة أخرى حتى قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أوالأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

(ج) حتى لاقد يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.

4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أوالإفساد حتى تعمل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو- مع مراعاة ما اتى في الفقرة ثلاثة - بالنسبة لبنود معينة فقط.

5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.

المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من مسببات إبطال المعاهدة أوانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها

ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، حتى تتمسك بسبب من مسببات إبطـال المعاهدة أوانقضائها أوللانسحاب منها أوإيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أوالمـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على حتى المعاهدة سليمة أوأنها ما تزال نافذة أوحتى العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أوببقائها نافذة أوباستمرار العمل بحسب الحال.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات

1- ليس للدولة حتى تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

المادة 48: الغلط

1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أوحالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أوكانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على فهم باحتمال وقوعه.

3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى حتى تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة حتى تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أوتهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أوباستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أواستخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

المادة 54: انقضاء المعاهدة أوالانسحاب منها بموجب نصوصها أوبرضا أطرافها

يجوز حتى يتم انقضاء المعاهدة أوانسحاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التطبيق

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد حتى عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التطبيق.

المادة 56: نقض أوالانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أوالنقض أوالانسحاب

1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أونقضها أوالانسحاب منها خاضعة للنقض أوالانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت حتى نية الأطراف قد اتجهت نحوإقرار إمكانية النقض أوالانسحاب؛ أو

(ب) إذا كان حق النقض أوالانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أوالانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) حتى يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أوبرضا أطرافها

يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أولطرف معين فيها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط

1- يجوز لطرفين أوأكثر في معاهدة جماعية حتى يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:

(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:

"1" حتى لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أوقيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛

"2" ألاقد يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.

المادة 59: انقضاء المعاهدة أوإيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة

1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:

(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أوثبت بطريقة أخرى حتى الأطراف قد قصدت حتىقد يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو

(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.

2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أوثبت بطريقة أخرى حتى نية الأطراف كانت كذلك.

المادة 60: انقضاء المعاهدة أوإيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أولإيقاف العمل بها كلياً أوجزئياً.

2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أوجزئياً أوإنهائها:

"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

"2" فيما بين جميع الأطراف.

(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أوجزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أوجزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة حتى يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز جميع طرف فيها فيما يتعلق بتطبيق التزاماته في ظل المعاهدة.

3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى ثلاثة على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

المادة 61: ظهور حالة تجعل التطبيق محالاً

1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تطبيقها كسبب لانقضائـها أوالانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أوهلاك أمر لا يستغني عنه لتطبيقها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التطبيق كسبب لانقضائها أوالانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أوأي التزام دولي آخر يقع عليه في لقاءة أي طرف آخر في المعاهدة.

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف

1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتسقط في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أوالانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

(أ) حتىقد يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و

(ب) حتىقد يكون من شأن التغيير حتى يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.

2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أوالانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو

(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أوبأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، حتى يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أوالانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 63: بتر العلاقات الدبلوماسية أوالقنصلية

لا يؤثر بتر العلاقات الدبلوماسية أوالقنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذيقد يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أوالقنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

الفصل الرابع: الإجراءات

المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أوانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها

1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أوبسبب للطعن في صحة المعاهدة أولانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية حتى يخطر الأطراف الأخرى بانادىئـه. ويجب حتى يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.

2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون حتى يصدر اعتراض عن أي طرف آخرقد يكون للطرف الذي أوفد الأخطار حتى يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.

3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف حتى يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.

5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تطبيق المعاهـدة أويدعي الإخلال بها.

المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة ثلاثة من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أوتفسر المادتين 53 أو64 حتى يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛

(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أوتفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية حتى يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أوانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها

1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب حتىقد يكون مكتوباً.

2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أوانقضائها أوالانسحاب منها أوإيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أوللفقرات 2 أوثلاثة من المادة 65 يجب حتى يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة مسقطة من قبل رئيس الدولـة أورئيس الحكومة أووزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.

المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67

يجوز إلغاء الإخطار أوالوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو67 في أي وقت قبل حتى تنتجا آثارهما.

الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أوانقضائها أوإيقاف العمل بها

المادة 69: آثار بطلان المعاهدة

1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.

2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:

(أ) فلكل طرف حتى يطلب من الطرف الآخر حتى ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لولم تكن التصرفات قد تمت؛

(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.

3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو50، أو51، أو52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن حتى ينسب إليه التدليس أوالإفساد أوممارسة الإكراه.

4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.

المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أويتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تطبيق المعاهدة.

(ب) لا يؤثر على أي حق أوالتزام أومركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تطبيق المعاهدة قبل انقضائها.

2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أوانسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أوالانسحاب.

المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53قد يكون على الأطراف:

(أ) حتى تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛

(ب) حتى تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:

(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تطبيق المعاهدة؛

(ب) عدم التأثير في أي حق أوالتزام أومركز قانوني للأطراف نشأ من تطبيق المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أوالقواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أويتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أووفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:

(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتطبيقها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛

(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.

2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.


الجزء السادس - نصوص متفرقة

المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال

لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أوالمسئولية الدولية للدولة، أونتيجة لنشوب القتال بين الدول.

المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

لا يحول بتر أوعدم وجود علاقات دبلوماسية أوقنصلية بين دولتين أوأكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أوالقنصلية بين الدول المعنية.

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن حتى يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.


الجزء السابع - جهات الإيداع، والإخطارات، والتسليمات، والتسجيل المادة 76: جهات إيداع المعاهدات

1- يجوز حتى تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أوبطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أوأكثر، أومنظمة دولية أوالرئيس الإداري للمنظمة.

2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحوخاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التطبيق بين الأطراف أوإذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.

المادة 77: وظائف جهات الإيداع

1- ما لم تنص المعاهدة أوتتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:

(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض تام تسلم إليها؛

(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحوالمقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها حتى تصبح أطرافاً في المعاهدة؛

(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أوإخطارات أومراسلات تتصل بها؛

(د) فحص ما إذا كان التوقيع أوالوثيقة أوالإخطار أوالمراسلة المتعلقة بالمعاهدة سليمة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها حتى تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛

(و) إبلاغ الدول التي من حقها حتى تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أوالإيداع وثائق التصديق أوالانضمام أوالقبول أوالموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التطبيق؛

(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛

(ح) تطبيق الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها عملى هذه الجهة حتى تخطر بذلك الدول المسقطـة والدول المتعاقدة، أوالهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.

المادة 78: الإخطارات والمراسلات

ما لم تنص المعاهدة أوهذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أومراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛

(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أوعند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

(ج) إذا كانت المراسلات قد أوفدت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).

المادة 79: تسليم الأخطاء في نصوص المعاهدات أوفي النسخ المعتمد منها

1- إذا اتفقت الدول المسقطة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

(أ) إجراء التسليم اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو

(ب) وضع أوتبادل وثيقة أووثائق توضح التسليم المتفق على إجرائه؛ أو

(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.

2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول المسقطة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تسليمه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التسليم المقترح.

(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التسليم وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتسليم ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها حتى تصبح أطرافاً في المعاهدة.

(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التسليم المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول المسقطة والدول المتعاقدة.

3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التيقد يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أوأكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول المسقطة والدول المصححة على وجوب تسليمه.

4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول المسقطة والدول المتعاقدة غير ذلك.

5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتسليم الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.

6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التسليم وترسل نسخة إلى الدول المسقطة والدول المتعاقدة.

المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات

1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.

2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.


الجزء الثامن - النصوص الختامية المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أوالوكالات المتخصصة أوفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوالأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التطبيق

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أوالانضمام الخامسة والثلاثين.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أوتنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أوالانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المسقطون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

اعتمدت في ڤيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايوعام ألف وتسعمائة وتسع وستين.


انظر أيضاً

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 97 (1) (1946)
  • معاهدة ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)
  • معاهدة ڤيينا للعلاقات القنصلية (1963)
  • معاهدة ڤيينا حول خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات (1978)
  • قائمة معاهدات ڤيينا
  • التطبيق المؤقت (معاهدة)

المصادر

  1. ^ Vienna Convention on the Law of Treaties, pg. 1
  2. ^ "Vienna Convention on the Law of Treaties". United Nations Treaty Series. Retrieved 17 April 2016.خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "rat" معهد أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  3. ^ "Vienna Convention on the Law of Treaties | History & Summary". Encyclopedia Britannica (in الإنجليزية). Retrieved 2019-07-26.
  4. ^ "Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)". opil.ouplaw.com (in الإنجليزية). doi:10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1498. Retrieved 2019-07-26.
  5. ^ untreaty.un.org, Archived 17 October 2013 at the Wayback Machine., International Law Commission, last update: 30 June 2005. Consulted onسبعة December 2008.
  6. ^ United States Department of State. "Is the United States a party to the Vienna Convention on the Law of Treaties?". Retrieved 15 September 2015.
  7. ^ اتفاقية ڤيينا لحقوق المعاهدات، مخطة حقوق الإنسان، جامعة منسوتا
  8. ^ اتفاقية ڤيينا لحقوق المعاهدات، مخطة حقوق الإنسان، جامعة منسوتا
  9. ^ اتفاقية ڤيينا لحقوق المعاهدات، مخطة حقوق الإنسان، جامعة منسوتا

وصلات خارجية

اقرأ نصاً ذا علاقة في

معاهدة ڤيينا لقانون المعاهدات


  • Convention Text
  • Introductory note by Karl Zemanek, procedural history note and audiovisual material on the Vienna Convention on the Law of Treaties in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
  • Lectures by Annebeth Rosenboom entitled Practical Aspects of Treaty Law: The Depositary Functions of the Secretary-General and Practical Aspects of Treaty Law: Treaty Registration under Article 102 of the Charter of the United Nations (both lectures also available in French) in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
تاريخ النشر: 2020-06-08 11:45:29
التصنيفات: صفحات بأخطاء في المراجع, CS1 الإنجليزية-language sources (en), Webarchive template wayback links, معاهدات أبرمت في 1969, معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1980, معاهدات صاغتها مفوضية القانون الدولي, معاهدات الأمم المتحدة, معاهدات ألبانيا, معاهدات الجزائر, معاهدات أندورا, معاهدات الأرجنتين, معاهدات أرمنيا, معاهدات أستراليا, معاهدات النمسا, معاهدات باربادوس, معاهدات جمهورية بلاروسيا الاشتراكية السوڤيتية, معاهدات بلجيكا, معاهدات البوسنة والهرسك, معاهدات البرازيل, معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية, معاهدات بوركينا فاسو, معاهدات الكاميرون, معاهدات كندا, معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى, معاهدات تشيلي, معاهدات جمهورية الصين الشعبية, معاهدات كولومبيا, معاهدات جمهورية الكونغو, معاهدات كوستاريكا, معاهدات كرواتيا, معاهدات كوبا, معاهدات قبرص, معاهدات التشيك, معاهدات تشيكوسلوڤاكيا, معاهدات زائير, معاهدات الدنمارك, معاهدات جمهورية الدومنيكان, معاهدات الإكوادور, معاهدات مصر, معاهدات إستونيا, معاهدات فنلندا, معاهدات الگابون, معاهدات جورجيا, معاهدات ألمانيا الغربية, معاهدات ألمانيا الشرقية, معاهدات مملكة اليونان, معاهدات گواتيمالا, معاهدات غينيا, معاهدات گويانا, معاهدات هيتي, معاهدات الكرسي الرسولي, معاهدات هندوراس, معاهدات جمهورية المجر الشعبية, معاهدات أيرلندا, معاهدات إيطاليا, معاهدات جامايكا, معاهدات اليابان, معاهدات قزخستان, معاهدات كيريباتي, معاهدات الكويت, معاهدات قيرغيزستان, معاهدات لاوس, معاهدات لاتڤيا, معاهدات لسوتو, معاهدات ليبريا, معاهدات الجماهيرية العربية الليبية, معاهدات ليختنشتاين, معاهدات لتوانيا, معاهدات لوكسمبورگ, معاهدات مالاوي, معاهدات ماليزيا, معاهدات المالديڤ, معاهدات مالي, معاهدات مالطا, معاهدات موريشيوس, معاهدات المكسيك, معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية, معاهدات الجبل الأسود, معاهدات المغرب, معاهدات موزمبيق, معاهدات ميانمار, معاهدات ناورو, معاهدات هولندا, معاهدات نيوزيلندا, معاهدات النيجر, معاهدات نيجريا, معاهدات عمان, معاهدات فلسطين, معاهدات پنما, معاهدات پاراگواي, معاهدات پيرو, معاهدات الفلپين, معاهدات پولندا, معاهدات الپرتغال, معاهدات كوريا الجنوبية, معاهدات مولدوڤا, معاهدات الاتحاد السوڤيتي, معاهدات رواندا, معاهدات السعودية, معاهدات السنغال, معاهدات صربيا والجبل الأسود, معاهدات سلوڤاكيا, معاهدات سلوڤينيا, معاهدات جزر سليمان, معاهدات إسپانيا الفرانكية, معاهدات سانت ڤنسنت والگرنادينز, معاهدات جمهورية السودان (1985–2011), معاهدات سورينام, معاهدات السويد, معاهدات سويسرا, معاهدات سوريا, معاهدات طاجيكستان, معاهدات مقدونيا الشمالية, معاهدات تيمور الشرقية, معاهدات توگو, معاهدات تونس, معاهدات تركمنستان, معاهدات جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوڤيتية, معاهدات المملكة المتحدة, معاهدات تنزانيا, معاهدات أوكرانيا, معاهدات أوروگواي, معاهدات أوزبكستان, معاهدات ڤيتنام, معاهدات يوغسلاڤيا, 1969 في النمسا, Treaty law treaties, معاهدات مددت لجزر فارو, معاهدات مددت لگرينلاند, معاهدات مددت لجزر الأنتيل الهولندية, معاهدات مددت لأروبا, معاهدات مددت لبرلين الغربية, أحداث مايو 1969, عقد 1960 في ڤيينا

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

16 مليار ريال حصيلة اتفاقيات اليوم الأول

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:07
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 42%

جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:24:04
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 50%

أوكرانيا قد توافق على وضع "غير نووي" لإنهاء النزاع مع روسيا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:23:24
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 79%

برعاية ولي العهد..150 متحدثا في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:06
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 36%

كييف: تصرفات الروس قرب تشيرنوبل تهدد ملايين الأوروبيين

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:16:00
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 88%

جدة تبهر العالم بالفورمولا.. وإرهاب الحوثي يئن

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:23
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 49%

أسعار النفط تهبط.. «برنت» يتراجع إلى 116.18 دولار للبرميل

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:14
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 35%

الدوري النسائي قفزة تاريخية!

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:19
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 40%

كيم يتعهد بناء قوة عسكرية "ساحقة" لا يمكن وقفها (وكالة)

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:15:57
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 100%

السعودية.. جريمتان بشعتان في جدة تنتهيان بالإعدام

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:15:23
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 47%

جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول الأسبوع المقبل

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:24:01
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 61%

"الأحرار" يجمد عضوية الأخوين "الفايق"

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:23:24
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 84%

القوات الجوية الأوكرانية: لا تقاتلوا عنا لكن أعطونا السلاح

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:15:59
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 96%

كما هي عادتها.. جدة تطرب عالم الفورمولا

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:22
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 35%

مصر تدخل ضمن اختيارات الاتفاق

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:18
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 35%

فيرشتابين.. يتوج بجائزة فورمولا 1 السعودية

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:20
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 49%

المدن العربية.... نظرة مستدامة نحو مستقبل أفضل

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-03-28 03:25:15
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 36%

موجات غامضة تدور حول الشمس تتحرك بسرعات “تتحدى التفسير”!

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:15:22
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 42%

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-28 06:16:22
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 93%

تحميل تطبيق المنصة العربية